الاعتراض على الحكم الغيابي في القضايا الجزائية……

السيد قاضي محكمة جنح……….المحترم
المعترض….فلان الفلاني
المعترض علية …….المشتكي فلان الفلاني

جهة الاعتراض….بتاريخ……قررت محكمتكم الموقرة ادا نتي او ادانة موكلي وفقا للمادة …..من قانون العقوبات او المرور ..وحكمت علية بالعقوبة كذا او بالغرامة بزعم قيامة بايذاء المشتكي ولما كان الحكم المذكور مجحفا بحقي او بحق موكلي بادرت الى الاعتراض علية ضمن المدة القانونية للاسباب التالية ……تذكر الاسباب .1……2…… 3 وهي مستوحات من الواقع

اطلب من المحكمة الموقرة جرح وابطال الحكم الغيابي اواطلب من المحكمة الافراج او البراءة او عدم المسوؤلية او تخفيف الحكم ولكم فائق الشكر والاحترام…….المعترض او وكيلة

الملاحظات
أولا ...يبلغ المحكوم علية خلال مدة 30 يوما من تاريخ تبليغه في المخالفات وثلاثة اشهر من تاريخ تبلغة في الجنح و ستة اشهر من تاريخ تبلغة في الجناية فاذا لم يسلم نفسة خلال المدة اصبح الحكم بالإدانة والعقوبة ….بمنزلة الحكم الوجاهي المادة 243 اصول

ثانيا الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم علية الى المحكمة او الى اي مركز شريطة وينظم محضر بذلك حال القبض علية او تسليمة لنفسة ويعين موعدا للنظر في اعتراضه المادة 244 اصول

ثالثا اذا قدم الاعتراض ضمن المدة ولم يحضر المعترض في اي جلسة رغم تبليغه او اذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض ويعتبر الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي م 245 اصول واذا قدم الاعتراض بعد انتهاء المدة تقرر المحكمة ردة شكليا دون الحاجة للتبيغ ويقبل الطعن به بالطرق الاخرى

رابعا اذا حضر المعترض وكان الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائبة على ان لا تحكم بأشد مما قضي به الحكم الغيابي

خامسا يستثنى الحكم بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت من أعلاه م 245 اصولا

سادسا يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تميزا ويجوز الطعن في الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضية بطرق الطعن الاخرى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت