قد يثور سؤال حول مسئولية الوكيل, هل وكيل الخدمات المحلي غير مسئول قانونا؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

هذا السؤال نجيب عليه بعد استعراض اتفاقية الوكالة الوطنية, وذلك نظرا لأوجه الشبه بين الوكالة الوطنية واتفاقية تعييـن وكيل خدمات.

اتفاقية الوكالة الوطنية لفرع شركة أجنبية بالنسبة لاتفاقية الوكالة الوطنية, فإن المادة (314) من القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية رقم 8 لسنة ,84 وتعديلاته, ينظم مسألة ترخيص الشركات الأجنبية ويحدد شروط الترخيص, ومن ضمن الشروط التي تضمنتها المادة المذكورة, أن يكون للشركة الأجنبية وكيل مواطن ) فإذا كان الوكيل شركة, فيجب أن يكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين, وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسئولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال الشركة أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج….) .

قد لا يكون استعمال لفظ وكيل بالمعنى الذي قصده المشرع, استعمالا موفقا, حيث أن مدلول لفظ (وكيل) قد ينصرف إلى الوكالات التجارية, سواء كانت وكالة عقود أو وكالة العمولة أو وكالة توزيع أو وكالة مبيعات, وهي جميعها عبارة عن صور لعقد الوكالة, وبالتالي كان ينبغي عدم استعمال لفظ (وكيل) واستعمال لفظ (مكافـل) , والذي يعني المعاقد المعاهد كما جاء بالقاموس المحيط. وواضح من النص المذكور آنفا, أن الوكيل المواطن غير مسئول عن أي التزامات مالية, تتعلق بأعمال الشركة داخل الدولة أو خارجها. انتفاء مسئولية الكفيل (الوكيل الوطني) في الواقع أن النص المذكور آنفا, وكذلك النصوص القانونية الأخرى في القوانين المحلية والأوامر المحلية, المنظمة لما يسمى (بوكيل الخدمات المحلي للمهنيين والحرفيين) يقطع بشكل واضح, أن الكفيل غير مسئول عن ديون والتزامات فرع الشركة الأجنبية, أو المستثمر الأجنبي وهذه نصوص حملت كثيرا من الناس, وخصوصا المستشارين القانونيين الأجـانب المتواجدين بالدولة, على الجزم أن الوكيل المواطن ووكيل الخدمات (الكفيل) , لفرع الشركة أو مكتب التمثيل غير مسئول بشكل مطلق, وأدى ذلك عند مناقشة بنود أي اتفاق, وخصوصا بند المقابل, الذي يتسلمه المواطن نظير الكفالة, إلى تخفيض المقابل, بحجة أنه غير مسئول عن أي شيء, بموجب نص المادة 314 من قانون الشركات التجارية الإماراتي.

قد يكون هذا صحيحا, بالنسبة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو الشخص الأجنبي (المستثمر) مع الغير من القطاع الخاص والتعاملات اليومية في السوق, ولكنه بالتأكيد ليس صحيحا بالنسبة لعلاقة فرع الشركة الأجنبية أو المستثمر الأجنبي مع الهيئات, والدوائر الحكومية المحلية, والوزارات الاتحادية, حيث أن مراجعة النصوص القانونية, تشير إلى أنه مسئول ليس فقط ماليا, بل أيضا جزائيا, فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا التعارض بخصوصية مسئولية الكفيل؟ مسئولية الكفيل (الوكيل الوطني) باستعراض القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والاقامة, نجد أن المادة (16) تلزم الشخص الذي يستخدم أجنبيا, أن يقدم إلى دائرة الهجرة أو الشرطة إقرارا على نموذج معين خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته. وتقرر المادة (12) من القرار الوزاري رقم (17) لسنة 1976م, في شأن تجديد وإصدار تأشيرات وأذونات الدخول وإجراءات منحها, الشروط الواجب توفرها, ومن ضمنها, أن يكون له- أي (للأجنبي) كفيل مقيم في البلاد سواء كان مواطنا أو أجنبيا.

وتحدد المادة (13) من نفس القرار المذكور آنفا, التزامات الكفيل وهي: ـ ضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب. ـ تأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء. ـ أية التزامات أخرى, قد تفرضها عليه إدارة الجنسية والهجرة. وفيما يتعلق بنظام تأشيرة العبور (الترانزيت), يجب ان يكون هناك كفيل للقادم على تأشيرة العبور, وتوضح أيضا العقوبات التي من الممكن فرضها على الكفيل في حالة تكرار المخالفات من قبل القادمين على تأشيرة العبور, وقد تصل هذه العقوبات, إلى السجن ثلاثة أشهر.

وبالإضافة إلى التزام الكفيل, المستند إلى القوانين والقرارات الوزارية, كما سبق أن بينا, فإن وزارة العمل والشئون الاجتماعية أيضا, تفرض التزام عقدي آخر على الكفيل, وهو التزام مالي, وعلى سبيل المثال, فإن التوكيل والإقرار, الذي يوقعه الوكيل المواطن لمدير فرع شركة أجنبية, الذي يخول بموجبه, مدير الفرع بالتوقيع على معاملات الشركة, لدى الوزارة, يتضمن تعهدا من الكفيل أو الوكيل المواطن, بأن يكون مسئولا تماما عن كافة حقوق العمال القانونية أمام وزارة العمل.

هذا يعني, أنه في حالة, أن أغلق فرع الشركة الأجنبية أو المستثمر الأجنبي مكتبه, وترك البلاد, فإن الوكيل المواطن (الكفيل) مسئولا عن حقوق عمال فرع الشركة الأجنبية أو المستثمر, وكذلك الأمر بالنسبة لدائرة الهجرة, فإن الوكيل المواطن (الكفيل) يوقع تعهدا بموجبه, يتعهد بتسفير المستخدم خلال (30) يوما من تاريخ إلغاء إقامته, فإذا لم يغادر بعد انقضـاء المدة, فإن (الكفيل) يتعهد بأداء مبلغ 5 آلاف درهم لخزينة الدولة, بالإضافة إلى أية عقوبة تحكم بها إدارة الهجرة أو المحكمة المختصة, لمخالفة قانون الهجرة والإقامة رقم (6) لسنة 1973م, والقرارات المنفذة له. من ناحية أخرى, قد لا يجدد فرع الشركة الأجنبية أو المستثمر رخصته لدى الدائرة الاقتصادية أو البلدية, فيترتب عليها غرامات ورسوم أخرى, فإذا كان قد ترك الدولة, فإن الوكيل المواطن (الكفيل) سيضطر إلى دفع هذه الرسوم والغرامات لسبب أو لآخر. قد يقول قائل بان هناك تعارضا بين نص المادة (314) من قانون الشركات التجارية, والذي يقضي بعدم مسئولية الوكيل المواطن (الكفيل) , وبين نصوص قانون الهجرة والقرارات الوزارية المنفذة له, والتي تقضي بمسئولية الوكيل المواطن (الكفيل) .

ولو نظرنا إلى نص المادة (314) من قانون الشركات لوجدناه, نص على عدم مسئولية الوكيل, مما يعفي الوكيل المواطن, من أي مسئولية أو التزامات مالية, تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو خارجها. بالتالي, فإن هذا النص يضع قاعدة عامة, وتأتي النصوص القانونيـة الأخرى, بقانون الهجرة والقرارات الوزارية, لتضع استثناء علـى هذه القاعدة العامة, وهي مسئولية الوكيل المواطن (الكفيل) , تجاه وزارة العمل والشئون الاجتماعية, فيما يتعلق بحقوق المستخدمين, ومسئوليته تجاه دائرة الهجرة, ومسئوليته تجاه الدوائر الحكومية المحلية الأخرى, فهذا الالتزام بالمسئولية الواقع على كاهل الوكيل المواطن (الكفيل) , الذي له أساس في القانون, جاء كاستثناء على القاعدة العامة, وهي عدم مسئوليته, ونعتقد أن هذا الاستثناء نابع من قاعدة الغنم بالغرم, فالوكيل المواطن (الكفيل) والذي ينتفع بما يرتبه النص القانوني, الذي يوجب على كل شركة أجنبية, ترغب بفتح فرع داخل الدولة, بأن تعين وكيلا مواطنا, حيث أن الدولة لا تتقاضى ضرائب من الشركات, وتحول ما كان بإمكانـها أن تحصلـه مـن الضرائب إلى مواطنيها المجتهدين, والذين يساعدون الشركات العالمية على التواجد بالدولة,

وما دام هؤلاء المواطنين ينتفعون من هذه الشركات عن طريق العمولات أو المبالغ المقطوعة, وهو ما يعني أنهم ينتفعون من هذا الالتزام القانوني, ما دامت الشركة متواجدة, وتعمل, وعملها مثمر, وناجح, ومفيد للدولة, فإنه يتوجب على هؤلاء المواطنين, أن يتحملوا ما قد يلحق بالدولة من أضرار نتيجة عمل هذه الشركات بالدولة, وخصوصا ما يترتب من حقوق للعمال, ورسوم, وغرامات على فرع الشركة في حال فشلها, أو كان عملها غير مثمر وغير ناجح, واضطرت إلى الانسحاب من السوق دون أن تسوي ما عليها من التزامات اتجاه الوزارات والدوائر المحلية, بالتالي, فإنه لا تعارض بين النصوص, ولا إجحاف بحق المواطنين وفقا لقاعدة الغنم بالغرم.

الأساس القانوني لهذا التوفيق على ضوء ما سبق, فإن الذين يقولون, بأن الوكيل المواطن غير مسئول عن أي التزامات لفرع الشركة أو للمستثمر الأجنبي, حسب نص المادة (314) من قانون الشركات, هي مقولة قاصرة وناقصة, فقد يكون صحيحا, أنه غير مسئول عن التزامات الشركة أو المستثمر بالنسبة للغير من القطاع الخاص كقاعدة عامة, وكاستثناء على ذلك, ووفقا لقاعدة الغنم الغرم, فإن تعاملات فرع الشركة أو المستثمر مع الجهات الحكومية محلية أو اتحادية فيما يتعلق بالكفالات والتأشيرات وتجديدات الرخص أو إلغاءها عند عدم وجود الشركة, فهو مسئول ليس ماليا فقط, بل قد تصل مسئوليته إلى المسئولية الجزائية, وهو الحبس حسب نص المادة (35) من قانون الهجرة.

وما دعاني لهذه المراجعة, هو إزالة اللبس من أذهان الشركات الأجنبية ومستشاريها, وكذلك المواطنين من أن الوكيل المواطن (الكفيل) غير مسئول بشكل مطلق, وأنه يستلم المقابل المالي للكفالة, بدون مقابل أو بدون أي التزام, فكما يتضح من النصوص القانونية, أنه مسئول بالقدر الذي بينـاه في هذا المجال, بالتالي, فإن ما يستلمه من مبالغ مالية تكون بمقابل التزام قانوني مطلوب من الكفيل تنفيذه, وفقا للقاعدة الذهبية, الغنم بالغرم. الوكالة الإدارية مفهوم الوكالة الإدارية: إن الاتجاه والنمط التقليدي لمزاولة الأعمال التجارية, أن يقوم صاحب العمل بإدارته, وهذا ما كان سائدا في أوروبا وأمريكا في القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر, وقد تضاءل في الوقت الحاضر واقتصر على الأعمال الصغيرة. ولا يزال هذا النمط شائعا في الوطن العربي باستثناء بعض الشركات المساهمة, والشركات التي تساهم فيها الدولة أو عدة دول.

في حالة, أن كان المالك هو المدير, وهذا يحصل في كثير من الأشكال التجارية, كما هو الحال في المؤسسة الفردية أو المضارب أو منظم الأعمال, في هذه الحالة لا يكون هناك أية مشكلة إدارية, فصاحب العمل يقوم بإدارته, ولا يوجد رقابة عليه من الشركاء أو المساهمين, ولا يظهر التعارض بالمصالح, ولا تظهر, بما تسمى الآن بمشكلة الوكالة الإدارية, Agency Problem, حيث يقصد بها التعارض في المصالح بين أصحاب الشركة والإدارة, وتظهر هذه المشكلة في الشركات المساهمة, وبشكل خاص في الشركات الكبيرة, والتي تكون قاعدة المهتمين بها, والذين لهم مصالح بها واسعة ومتنوعة.

فالمساهمين الذين يترقبون أسعار الأسهم والعائد على الأسهم, والأرباح, وتوزيع العائد, والحكومات التي تترقب الميزانيات السنوية المدققة, وكشوفات الضرائب, لغايات أخذ نصيبها على شكل ضرائب, والموظفون الذي يترقبون العلاوات والزيادات والمكافآت, والإدارة ومجلس الإدارة, الذين يهمه نمو الشركة من جهة, وإرضاء المساهمين, وجميع أعضاء هذه الشبكة من جهة أخرى, والمحافظة على وظائفهم, والمقابل الذي يستلمون لقاء إدارتهم وجهدهم, والمزايا والمنافع الأخرى.

كما سبق أن ذكرنا, في أكثر من موقع, ومكان, بأن الأشخاص مالكي الأسهم والحصص الصغيرة (صغار المساهمين) لا دور لهم, والقليـل منهم أصبح في كثير من الحالات, تمثلهم جهات معينة أو أشخاص معينون, كعضو أو ممثل من العائلة وذو مركز معين أو صناديق الاستثمار أو صناديق التقاعد أو صناديق إدارة الأسهم أو حتى شركات معينة كشركات استثمار الأموال وتوظيفها أو الحكومات, وقد أصبح لهؤلاء دور كبير في التأثير على الشركات وعلى إدارتها, وأصبح مجلس الإدارة يحسب لهم الحساب, وعلى هذا الأساس, فإن مسئولية مجلس الإدارة, ليست مقصورة على المساهمين, بل تمتد لتشمل جميع ما ذكرنا, وكل من له مصلحة بهذه الشركة.

وهذا ما يجعل ويخلق مصالح متضاربة, ومتعارضة, بالنسبة لأعضاء هذه القاعدة. يسير الاتجاه العالمي الحالي نحو انحسار مسئولية مجلس الإدارة أمام المساهمين الطبيعيين, فالأشخاص والناس العاديون أحيانا, لا يكترثون بحضور الاجتماعات الخاصة بالجمعية العمومية. والنزعة العالمية الآن, تتجه نحو تقييد وتحديد قـوة المساهمين الأفراد, وتزيد من قوة ونفوذ الوسطاء والأعضاء وبيوت التمويل والاستثمار, وهذا الاتجاه اكثر ظهورا في الولايات المتحدة وبريطانيا. أما بالنسبة لهولندا وبلجيكا, فتسود نزعة التقارب العائلي بين المساهمين, واختيار عضو من العائلة لتمثيلهم, بحيث تكون العائلة ممثلة بذلك العضو.

أما بالنسبة لفرنسا, وألمانيا, فإن مالكي الأسهم وأصحابها يقومون بدور الرقابة على مجلس الإدارة. أما في اليابان, فمجلس الإدارة, يعتبر آلية مساعدة للجهة الصانعة القرارات, مما يعني أنه مسيطر عليه من قبل الإداريين التنفيذيين في الشركة.

وبالنسبة لدولة الإمارات وفي حالات معينة, فإن قانون الشركات بالنسبة لبعض شركات الأموال, أوجب تشكيل مجلس للرقابة, في حالة زيـادة عدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن سبعة شركاء, ليشرفوا على أعمال مجلس الإدارة, وهذا يعني, الاتجاه نحو جعل الإدارة على مستويين.

وهذا الاتجاه معمول به في كل من فرنسا وألمانيا, أما أمريكا وبريطانيا, فلا وجود لذلك, بل فقط يوجد مجلس الإدارة مع وجـود بعض اللجان الرئيسية أو الفرعية للإشراف على المدراء, مع السماح بتعيين أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة, ليمثلوا مصالح بعض المساهمين. التعارض بين الإدارة والمساهمين تظهر مشكلة الوكالة الإدارية بشكل عام, في كثير من المسائل, مـن أهمها التعارض بين مصالح مجلس الإدارة ومصالح المساهمين, فالمساهمون يهمهم الأرباح وارتفاع أسعار الأسهم, والمدراء يهمهم نمو الشركة وانتشارها, والمحافظة على المقابل الذي يستلمونه.

تقوم الشركات في كثير من الأحوال, بوضع برامج ولوائح, لتحفيز الإدارة على العمل, وتحقيق النمو والأرباح, فيتم تصميم المقابل لهذه الإدارة من ثلاثة أجزاء, الأول الراتب الشهري أو السنوي الذي يستلمه عضو الإدارة, والثاني المكافأة السنوية سواء كانت مبلغا مقطوعا أو نسبة من الدخل أو الأرباح الصافية, والثالث ما يعرف بخيار الشراء لعدد من الأسهم مع تقييد حرية التصرف بها لمدة محدد, قد تكون عشر أو خمس سنوات, بمبلغ معين.

إن مهمة مجلس الإدارة, وضع سياسات واستراتيجيات أعمال الشركة, ومراقبة الإدارة التنفيذية, ومساعدتها لأداء أعمالها, لكن في حال فشل الإدارة في تحقيق ما هو متفق عليه, فإن مجلس الإدارة يتحرك لطرد الإدارة واستبدالها, فإذا لم يتحرك مجلس الإدارة, ويعمل شيئا من هذا القبيل فإن المساهمين, وممثليهم في الاجتماع القادم للجمعية العمومية, يقومون بحجب أصواتهم عن مجلس الإدارة, وفي حالات معينة يطالبون بطرد مجلس الإدارة, وتسليط سيف المسئولية على رقابهم في حالة ثبوت أن الفشل كان نتيجة الأخطاء الإدارية وانتخاب غيرهم.

الرقابة على مجالس الإدارات بحكم القانون, فإن مجالس الإدارات, ليست حرة وطليقة من الرقابة, فهناك مراقبون على مجلس الإدارة, والذين يعينون من الجمعية العمومية, وهم مدققو الحسابات, والبنوك فهناك البنك الذي أقرض الشركة أو مول بعض مشاريعها, حيث يضع الشركة تحت المنظار أو المجهر, وذلك للتأكد من أن الشركة ستقوم بالوفاء بما عليها من ديون للبنك, وقد يكون هناك محللون للبيانات المالية في أسواق الأسهم, والوسطـاء والسماسـرة, والبورصات, والأسواق المالية, والصحافة فكل واحد منهم يعتبر رقيبا على الشركة, إلا أن المشكلة, نقصد مشكلة الرقابة هي مشكلة اكثر من مسألة مـن يراقب من؟

فهذا يراقب ذاك, وذاك يراقب هذا, والمراقب يراقبه مراقب, والسلسلة طويلة, ومن سيراقب المراقب الأخير أو الرقيب الأخير, تلك هي المسألة أو المعضلة الرئيسية. بالنسبة لأنموذجنا الإسلامي, والذي ستكون له الغلبة, بإذن الله, على كل النماذج الأخرى التي ستنهار, لأنه لا يوجد لها رقيب نهائي, فالأنموذج الإسلامي, يخلق في داخل كل مسلم, ومؤمن, بما يسمى بالرقابة الذاتية الناشئة عن التقوى, ومخافة الله, ووضع الحواجز والسدود, بين ما لا يرضي الله, وبين الإنسان نفسه؛ فالله هو اللطيف الخبير, وهو يدرك الإبصار, ويحول بين المرء وقلبه, ويعلم خائنه كلمة واحدة, وما بيدي الإنسان وما يظهر, وما ينوي عمله, يعلمه, وهو مع الإنسان أينما كان, وهو بكل شيء محيط, ويحاسب الله الناس إن شاء الله على تلك النوايا, فيغفر لمن يشاء, ويعذب من يشاء, فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للنوايا, فماذا بالنسبة للأفعال والأقوال والأعمال؟

تلك الدرجة, هي درجة الأمن والسلامة, والرقيب النهائي أي عمل ليس أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين والموظفين فقط, بل أيضا على المراقبين جميعهم, والذي يجب أن تكون مهمتهم ورؤيتهم النهائية, هي إخراج خدمة أو سلعة مناسبة للمستهلك النهائي لها, وذات قيمة له, ومطابقة للمواصفات القانونية والشرعية, بمعنى أنها خالية من العيوب ولا ضرر بها ولا ضرار, وترضي النتيجة, الله سبحانه وتعالى, فرضـاء الله فوق رضـاء العميل, ورضاء أي عضو بقاعدة الشركة جميعها.

مشكلة الإدارة في حالة التحالف والدمج تظهر وتزداد مشكلة الإدارة تعقيدا, وقد تتفاقم في مسائل وأمور قد تتعرض لها الشركة, فقد تظهر في مسألة التحالف والدمج بين الشركات, وتكون مشكلة الإدارة, على شكل مخاوف, من قبل إدارة كل شركة على وظائفها ومزاياها, ويظهر أيضا عامل الثقافة الذي ناقشناه في صعوبات العولمة ومشكلاتها, في حالات الدمج التي تحصل بين شركات من جنسيات وثقافات مختلفة, فواحد من أسباب انهيار تحالف هوندا وروفر, والذي استمر فترة طويلة, هو الثقافة, حيث عجز الموظف الإنجليزي عن التكييف مع الثقافة اليابانية في العمل, فكان عامل الثقافة أحد الأسباب الرئيسية لفشل هذا التحالف, إلى جانب السبب الرئيسي, وهو شراء BMW لروفر من بريتيش ايروسبي.

مشكلة الإدارة في مسألة الخصخصة تظهر مشكلة الوكالة الإدارية في مسألة الخصخصة, وهي بيع الشركات أو المؤسسات المملوكة للقطاع العام للقطاع الخاص, فهنا تظهر مشكلة أخلاقية, بالنسبة للموظفين والإداريين, وهذه مسألة, يجب أن تدرس قبل البدء في أي خصخصة لأي شركة أو مؤسسة عامة. مشكلة الإدارة بالنسبة للمعلومات التي ينبغي الكشف عنها تعتبر مشكلة المعلومات, والمحافظة عليها, ومشكلة الشفافية أيضا من المسائل التي تتعلق بمشكلة الوكالة, ومسألة إفشاء المعلومات عن الشركة وأسرارها, هي مشكلة ذات شقين, المعلومات التي يجب أن تعلنها وتفشيها الشركة بموجب القوانين والأنظمة المنظمة لأعمالها, وبموجب التعليمـات الخاصة بالبورصات التي أدرجت بها, والمشكلة هنا,

تتعلق بنوع المعلومات, ما هي المعلومات التي يجب أن تفشى, هل هي البيانات المالية المتعارف عليها, والتي تنظمها الميزانية, وحساب الأرباح والخسائر, وتقرير مجلس الإدارة السنوي, ومن له حق الإطلاع على ذلك, بالتأكيد, فإن مثل هذه المسائل يكون لأي شخص حق الإطلاع عليها, لكن المشكلة التي يجب طرحها, للمحافظة على حقوق المساهمين, هي مسألة مخصصات الإدارة, والتي يجب أن يكشف عنها, على الأقل بالنسبة للشركات التي يتم تداول أسهمها, وتكون مدرجة في الأسواق المالية والبورصات.

مسئولية الإدارة المدنية والجزائية تبقى هناك مسألة, وهي مسئولية الإدارة المدنية والجزائية, وهي مسألة تحتاج إلى بحث مستقل, ولكن ما يجب أن يشار إليه هنا, أن قوانين الشركات في معظم دول العالم, نصت على هذه المسئولية في أحوال معينة, وضمن شروط معينة, وما يهمنا, أن ننبه له في هذا السياق, أن المسئولية, يجب ألا تكون سيفا مسلطا على رقاب مجلس الإدارة, فتلك مسألة تحد من نشاطهم, ومبادرتهم, وتجديداتهم, وإبداعاتهم في الإدارة, ويجب أن تكون مرنة, ولكن ليس إلى حد الإهمال والتسيب, وعدم المتابعة, بل يجب أن تكون هذه المسئولية ضمن معيار يوسف عليه السلام, حفيظ عليم, ومكين أمين, فتلك هي شروط الجدارة والعلم, حيث يدخل بالجدارة القدرة والخبرة, وهذه هي المسئولية التي يجب أن يقابلها الصلاحية والتفويض, وهي تتلخص بالتمكين والأمان, بحيث تؤدي الصلاحية والتفويض إلى المصادقة على ما يقوم به الوكيل, ولا مساءلة عليه في ذلك, ما دام ضمن نطاق الوكالة, وما تعارف عليه الناس في هذا المجال, على هذا الأساس لا مشكلة بالأنموذج الإسلامي, إذا كان ضمن معيار وقانون يوسف عليه السلام, وإذا ما اتبع بنظام الثواب والعقاب الذي تبناه ذو القرنين, (وأما من آمن وعمـل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا).

سورة الكهف رقم 18: الآية 88. الوكالة الإدارية في قانون العمل يتضح مما سبق, أن الوكالة الإدارية غير الوكالة التجارية, وأنها مختلفة تماما عنها, ويحكمها عقد العمل وقانون العمل, والقواعد العامة المنظمة لأحكام عقد العمل, والعلاقات والالتزامات والحقوق الناشئة عنه, ما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق على عجل, أن القانون المنظم لعلاقات العمل في دولة الإمارات العربية, أعترف بنوعين من العقود من حيث المدة, عقد محدد المدة, وعقد غير محدد المدة, وكل واحد منها له أحكام خاصة به, من حيث إنهاء العقد والإنذار والتعويض, وكذلك فإن المادة (6) تجعل لقسم المنازعات, بوزارة العمل اختصاصا مبدئيا, بوجوب إحالة أي نزاع إلى وزارة العمل, لتسويته,

قبل إحالته إلى المحكمة, وتوصية الباحث الاجتماعي القانوني في الوزارة غير ملزمة, حيث يمكن لأي طرف, أن يقيم الدعوى أمام المحكمة المختصة, ما ينبغي أيضا الإشارة إليه, هو أن قانون العمل يعطي الطرفين, إمكانية الاتفاق على عدم المنافسة لمدة محددة في منطقة معينة, وذلك بعد انتهاء مدة العقد, ومثل هذا النص, قد لا يتفق وطبيعة مضاربنا, فإذا أردنا النهوض, وفتح أبواب الفرص أمام الأعمال الصغيرة والمتوسطة, فعلى المشرعين تعديل قوانين العمل, وحظر إدراج شروط المنافسة الخاصة بالمدة اللاحقة على إنهاء العقد, وعلى كل حال, فإننا ننصح أي إنسان يعمل لدى رب عمل ألا يستمر به أكثر من عشر سنوات, وعليه أن يغيره أو يعمل لحساب نفسه, تمشيا مع مدة العمل التي اتفق عليها موسى وشعيب عليهما السلام, وسنقوم الآن باستعراض سريع لأحكام الوكالة التجارية.

بعد أن فرقنا بين الوكالة التجارية, وبعض أنواع الوكالات, التي قد تختلط بها, فإننا وقبل استعراض صور الوكالة التجارية وأنواعها, سوف نبحث الأحكام العامة للوكالة التجارية, وعقد السمسرة بصفته آلية انتقال مـن الوساطة إلى التمثيل والوكالة. الأحكام العامة في قانون الوكالات التجارية لدولة الإمارات تناول قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 الوكالة التجارية, في الباب السادس-الفصل الأول, وذلك تحت عنوان أحكـام عامة, فنصت المادة (197) على أن الوكالة التجارية (تكون تختص بأعمال تجارية) .

و بمطالعة الأحكام العامة, للوكالة التجارية, فإننا نلاحظ أن القانون, قد نص على أنها تعتبر بأجر ما لم يتفق على خلاف ذلك, وانه إذا لم يحدد الأجر في الاتفاق, ولم يكن معينا بالقانون, عين وفقا لما يقضي به العرف, فإذا لم يوجد عرف, قدرته المحكمة, وأن الوكيل يستحق الأجر, بمجرد إبرام الصفقة, وأنه في حال عدم إبرام الصفقة لسبب يعود إلى الموكل, فإنه أيضـا يستحق الأجر, وبخلاف ذلك, فإنه لا يستحق إلا مقابل الجهود والنفقات التي تكبدها, ونص كذلك, على أن الوكالة التجارية, إذا ما منحت بشكل مطلق, فإنها لا تنصرف إلا إلى الأعمال التجارية, وأن على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الصريحة والإلزامية, أما بالنسبة للتعليمات الإرشادية, فإن للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل.

ونظمت أيضا مواد القانون, مسألة البضاعة, التي تكون تحت يد الوكيل لحساب الموكل, ومسألة هلاكها, والتأمين عليها, ومدى صلاحية الوكيل للدخول بالصفقة كطرف ثان, والأحوال التي يجوز له أن يدخل بها, وحق الغير الذي يتعامل معه بالإطلاع على الوكالة, والمراسلات, وإعلام الموكـل, وتقديم حسابات للموكل, ثم تناولت الأحكام العامة, كحق الوكيل فـي حبس البضائع, وذلك ضمانا لما يستحقه من أجر ومصروفات.

ونص القانون, في المادة (215) أيضا, على كيفية إنهاء العقد, وذلك بالسماح لأي طرف في إنهائه في أي وقت, وحدد الحالات التي يستحق بها الوكيل التعويض, وهي حالة الإنهاء بدون إخطار سابق, أو في وقت غير مناسب وإذا كان العقد محدد المدة, وجب أن يستند إنهاءه إلى سبب جدي ومعقول, وإلا استحق الوكيل التعويض.

ونص كذلك, على اعتبار موطن الوكيل موطنا للموكل, ويجوز مقاضاته عليه, فيما يتعلق بأعمال الوكالة, ثم نص على تطبيق القوانين الخاصة, بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة, وهو يقصد بذلك قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981. بناء على هذا الاستعراض السريع, للأحكام الواردة بقانون المعاملات التجارية الإماراتي, التي تتضمن الأحكام العامة, فيما يسمى بالوكالة التجارية, والتي برأينا تنطبق على كل نوع من أنواع الوكالات التجارية الأخرى, والتي خصها القانون بأحكام خاصة, كوكالة العقود, والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري الخ…

وتنطبق أيضا على ما يسمى بالوكالة التجارية, والتي تنطبق أحكامها على عقد التوزيع, حيث أن معظم قوانين الوكالات التجارية اعتبرت الموزع وكيلا, ومع ذلك لا مشاحة علينا, إذا ما قلنا بوجود الوكالة التجارية العادية, ومن ثم أفردنا أحكاما خاصة, لكل نوع من أنواع الوكالات التجارية, وذلك كالوكالة بالعمولة, ووكالة العقود, والممثل التجاري, ووكالة التوزيع.