هل يسقط الحجز التحفظي لعدم الاعلان خلال الاجازة القضائية

دفع المحجوز عليه بسقوط أمر الحجز التحفظي لعدم اعلانه بالأمرخلال المده القانونيه مؤسسا دفعه بأن أمر الحجز صدر في 30 شعبان ولم يعلن اليه الا في 5 شوال مع أن القانون يوجب إعلان المحجوز عليه بامر الحجز خلال ثلاثه ايام من تاريخ صدوره والا سقط الحجز طبقا لصريح نص الماده(385) من قانون المرافعات.

وفي معرض رده على الدفع تمسك المحجوز له بان امر الحجز صدر في اخر ايام الدوام الرسمي للمحكمه وفي اليوم التالى بدأت العطله القضائيه للمحاكم(شهر رمضان) يليها الاجازة الرسميه لعيد الفطر المبارك وانه قام باعلان المحجوز عليه في أول يوم في الدوام الرسمي مما يجعل الاعلان منفذا خلال ميعاد الثلاثه ايام لان المدة التي تخللت الميعاد اجازه قضائيه وعطله رسميه وتعتبر موقفه للميعاد طبقا لماقررته القاعده العامه للمواعيد القضائيه عموما المنصوص عليها بالماده(111) من قانون المرافعات.

والمطلوب الفصل في الدفع بالسقوط بقرار مسبب وفقا للقانون فإن الدفع بسقوط الحجز التحفظي لعدم إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره موافق لصحيح القانون من حيث أن الإعلان خلال تلك المدة يعتبر واجب إجرائي مفروض بقوة القانون مقروناًً بجزاء سقوط الحجز كأثر مترتب على الإخلال بهذا الواجب او تجاوز الميعاد المقرر له وذلك ما نصت عليه المادة (385) من قانون المرافعات بقولها: ((… ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز)).

ولما كان الحال كذلك وكان الثابت إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز بعد إنقضاء الميعاد المقرر قانوناً فإن تقرير سقوط الحجز – كجزاء إجرائي – أمر حتمي طالما وقد تحققت المقومات القانونية لجزاء السقوط.

وحيث أن المدفوع ضده في معرض رده على الدفع بسقوط الحجز قد تمسك بحصول الإعلان بأمر الحجز خلال المدة المحددة قانوناً بثلاثة أيام على سندٍ من القول: أن الأمر صادر في آخر أيام الدوام الرسمي وتم إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز في أول أيام الدوام الرسمي وأن المدة التي تخللت الميعاد (بداية ونهاية) كانت عطلة قضائيه واجازه رسمية فهي بذلك موقفة لميعاد الإعلان تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون المرافعات.

وقد تمسك المدفوع ضده بسريان نص المادة سالفة الذكر على ميعاد الإعلان بأمر الحجز لورود لفظ “المواعيد” فيها بصيغة العموم الذي يشمل جميع المواعيد القضائية المنصوص عليها في القانون.

وهذا الدفاع وإن كان فيه شيء من الحقيقة إلا أنه لا يمثل الحقيقة كلها بإعتبار أن لفظ “المواعيد” وإن كان وارداً في نص المادة (111) مرافعات بصيغة الجمع المعَّرف “بأل” الاستغراقية الدالّة على العموم لِيَشمل كافة المواعيد القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات إلا أن الأخذ بعمومها موقوفاً بعدم وجود نص قانوني آخر يصرفها عن الخصوص ومتى وجد النص المخصص صار العمل به واجباً تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بتقديم الخاص على العام عند التعارض وذلك ما تحقق في الميعاد بأمر الحجز الذي لا يخضع للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة (111) مرافعات لوجود النص القانوني المخصص له:

فاعلان المحجوزعليه بأمر الحجز يعتبر إجراءً من إجراءات الحجز الوارد تعدادها بالمادة (378) من قانون المرافعات وقدجاﺀ نصها مقروناً بواجب إتخاذ تلك الإجراء في أيام متتابعة ولو كان ذلك في أيام العطلات الرسمية والقضائية حيث نصت على ذلك بقولها: ((يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم إعلان قراره إلى المحجوز عليه… ويجب إجراء الحجز على المال في أيام متتابعة حتى ولو كانت أيام إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية او قضائية)).

فالنص القانوني سالف الذكر واضح الدلالة ليس في تحديد الإجراءات التي يتم بها إيقاع الحجز ومن ضمنها الإجراء المتعلق بإعلان أمر الحجز وحسب بل وفي لزوم إتخاذ تلك الاجراﺀات في أيام متتابعة ولو في أيام العطلة الرسمية او القضائية.

وبذلك فقد جاﺀ نص المادة (378) مخصص لنص المادة (111) من قانون المرافعات فيما يتعلق بميعاد الاعلان بامر الحجز مع بقاﺀ العموم شاملا لبقية المواعيد القضائيه الأمر الذي يجعل الدفع بسقوط الحجز لإعلانه للمحجوز عليه بعد فوات ميعاده القانوني مقبولاً.

المحامي عبدالعزيز المعلمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت