التشريع المصري – و الحبس الإحتياطي

ذو علاقة بإجابة على:مبررات الحبس الإحتياطي و موقف الفقه منه
بواسطة باحث قانوني
التشريع المصري – الحبس الإحتياطي – محاماة نت

يمكن إجمال ما ورد في التشريع المصري بخصوص الحبس الاحتياطي بأنه قد نظر إلى الحبس الاحتياطي بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق ، وبوصفة تدبيرا احترازيا في الوقت نفسه فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب آن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود آو اتصالا سريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصري فعلى الرغم من خلو القانون المصري من تحديد مبررات الحبس الاحتياطي فانه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتياطي يكون لمصلحة التحقيق ، ونص المشرع الدستوري المصري في المادة 41 من الدستور الحالي على انه ” لا يجوز القبض على المتهم …… أو حبسة ……… إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع “.
إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التي كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته وهو ما عبر عنه المشرع المصري بالمادة المشار إليها ” صيانة أمن الدولة ” وهو ما يدرجة الفقه عادة بوصف الحبس الاحتياطي كأجراء من إجراءات الأمن – يعمل على تفادى ارتكاب الجرائم سواء من المتهم أو من غيرة كرد فعل على جريمته .

القواعد العامة للحبس الاحتياطي
أ – مجال الحبس الاحتياطي :
يستفاد من نص المادة 134 أ . ج أن مجاله ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي.
وقد أورد المشرع على هذا الأصل استثئنائين أحدهما موسعا من مجاله والأخر مضيقا له . فمن حيث التوسيع : أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس، مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر.
ومن حيث التضييق : حذر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً ( م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث ) .
كما حذره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .
ب- شروط الحبس الاحتياطي :
1- توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها :
بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ثم عليها أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس .
وتحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لها آن تعتبر الحبس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد – من ثم – كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا .
2- آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا :
وعلة ذلك .. مادام أمر الحبس تقديريا للمحقق فيتعين علية تجميع عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر مما يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق .فيكون اكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة وأيضا مدى ملائمة الحبس الاحتياطي للحالة الواقعية وعند استحالة تنفيذ هذا –حالة هرب المتهم – فان المشرع أعفى المحقق من هذا الشرط .
3- أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الأمر بالحبس :
وعلة ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف : من زاوية المتهم ( الشرط السابق) ومن زاوية النيابة ( بوصفها جهة اتهام ) فيكون المحقق أكثر قدرة علي تقدير مدي كافية الأدلة . ومدي ملائمة الحبس الاحتياطي بداهة لا محل لهذا الشرط إذا كانت النيابة العامة هي التي تتوالى التحقيق .

الجهة المخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي :
الحبس الاحتياطي بوصفه أمر من أوامر التحقيق يتصور أن يصدر في إحدى ثلاث لحظات من حياة الخصومة الجنائية ( اتهام- إحالة – محاكمة ) وتتباين الجهات المخولة سلطة إصداره في كل مرحلة من هذه المراحل وذلك على النحو التالي : سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق :
تتباين وتتعدد الجهات المخولة سلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطي في التشريع المقارن فهناك من يعطى هذه السلطة للقضاء وحدة وهناك من يعطيها للنيابة العامة وهناك من يشارك الاثنين كمال يوجد أيضا من يعطى هذه السلطة لضباط الشرطة فيما يلي نتناول موقف التشريع المصري في هذا الشان وكما جاء أيضا بكتاب التشريع والحبس الاحتياطي لمؤلفة الأستاذ احمد سيف الإسلام المحامى
1- الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق :
تبني هذه الخطة قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 1883 فكان الأصل العام أن التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق أو من يندبه لذلك ( م 3 ، 4) يقوم به من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي ، أو المدعي بالحقوق المدنية أو بناء على طلب محكمة الاستئناف .
وخرج على هذا الأصل العام في حالة التلبس حيث أجاز لأعضاء قلم النائب العمومي ولمأمور الضبطية القضائية إجراء التحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجريمة (13 م ) وانحصرت سلطة الحبس الاحتياطي في يد قاضي التحقيق وحده فإن تبين له بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أو عدم حضوره أن الشبهات كافية قبله وكانت الجناية أو الجنحة – المتهم بارتكابها معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد جاز له يصدر أمر ” بسجن المتهم أو ان يبدل بأمر الضبط والإحضار السابق صدوره أمر أخر بسجنه ( م88 . 90) وكان هذا الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بحبس المتهم احتياطيا –غير محدد بمده .
2 – الجمع بين وظائف الاتهام ، والتحقيق ، والحكم في يد هيئات إدارية :
و عرفت باسم “قومسيونات الأشقياء ” حيث عطلت السلطات تنفيذ قانون تحقيق الجنايات الأهلي حتى تطلق يدها في مواجهة الثورة العرابية وتذرعت بأن ” الأشرار ” قد أساءوا فهم الحريات التي منحها إياهم القانون الجديد وعاثوا في البلاد فسادا فأصدرت في 24 أكتوبر 1884 ” ديكريتو ” يتعلق بالوجه القبلي ويقضي كلاهما بنقل اختصاص الفصل في الجرائم التي من شانها الإخلال بالأمن أو تهديد الأملاك إلى لجنة سميت بأسم ” قومسينات الأشقياء ” وهي مشكلة من رئيس يعينه مجلس الوزراء ومدير بالمديرية ورئيس النيابة واثنين من قضاه المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وكانت هذه اللجان تتولى التحقيق والفصل في القضايا غير مقيدة بالقواعد والإجراءات التي كان ينص عليها قانون تحقيق الجنايات .
وأسرفت تلك اللجان في القسوة يقصد الإرهاب وانتهكت حقوق الدفاع ولم تتورع عن الالتجاء إلي التعذيب أثناء التحقيق واكتفت بالإدانة بمجرد الشبهات وقد ألغيت في عام 1889 بعد أن ظهر من تقرير ” مسيو ليجريل ” أنها سجنت كثيرين بين عدة سنوات بغير محاكمة واتضح أنها كانت تحكم بالإدانة لأدني شبهة وتعذب المتهمين لحملهم على الاعتراف . . . الخ وكان نظام البوليس فاسدا إلى حد أحرج مراكز رؤساء الحكومة ومديري البوليس على السواء فقد وضع نظام البوليس بأسره على قاعدة عسكرية وجرد المديرين من كل سلطتهم عليه مما حفز ” نوبار ” إلى الشكوى من عجز المديرين من المحافظة على الأمن وادي إلى رئيس البوليس الإنجليزي ” كليفورد لورد ” وإعادة سلطة المديرين على البوليس من جديد.
وكما يبدو فإن سلطات الاحتلال كانت متأثرة بفكرة عبر عنها صراحة ” ملنر ” بعد زمن طويل من الثورة العرابية ، حينما وصف المصرين ” بأنهم أمة من العبيد الخاضعين المجردين من ادني روح للحرية .
3- الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق :
استحدث ” ديكريتو ” صادر في 28 /5/1895 أحكاما جديدة منها ما تضمن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فضلا عن سلطة الاتهام وان ابقي نظريا –على نظام قاضي التحقيق وعلى سلطاته في التحقيق والحبس الاحتياطي تلجا النيابة العامة إذا شاءت في الجنايات وبعض الجنح وبمقتضي ذلك التعديل أصبح للنيابة العامة – هي الأخرى – سلطة الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بمعرفتها كما كان للمتهم المحبوس أن يعارض في أمر حبسه أو في الأمر الصادر من النيابة بتجديد ذلك الحبس ويفصل قاضي الأمور الجزئية في تلك المعارضة خلال ثمانية أيام ( المواد 10 ، 12 ، 13) .
وقد عدلت سلطة النيابة العامة الحبس الاحتياطي بعد ذلك بـ ” دكريتو ” صادر في 19 يناير 1879 بموجبه حرم النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطياً بتعديل المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 28 مايو 1895 ، وفرقت بين حالتين .
الأولي : أجازت فيها للنيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا ولكن بعد موافقة رئيس المحكمة أو من يقوم مقاومة أو موافقة قاضي الأمور الجزئية كتابة إذا كان المتهم في وجهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة – وذلك إذا وقعت الواقعة مما يستوجب العقاب بالحبس ( مثل جنحة السرقة أو الشروع فهيا . .الخ)
والثانية : يصدر الأمر بالحبس من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة أو قاضي الأمور الجزئية –إذا كان المتهم في جهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة بعد أن تستحضر النيابة المتهم أمام أيهما ( حسب الأحوال ) وإذا كانت الواقعة من الجنح التي تستوجب الحبس عدا ما ذكر في الحالة الأولي وكذلك إذا لم يحضر المتهم بعد استدعائه بالطرق القانونية .
وبذلك سلب المشرع النيابة حق حبس المتهم احتياطيا ووكله إلى القضاء وعدلت سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بعد ذلك بالقانون الصادر في 1904 واختط فيه المشرع طريقا وسطا حيث خول النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطيا في أحوال معنية لمدة محدده وحرم المتهم حق المعارضة في الأمر الصادر بحبسه.
4- الفصل بينهما في الجنايات والجمع بينهما في الجنح :
تبني هذا المسلك قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حيث جعل التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وجوبيا في مواد الجنح وجوزيا – بناء على طلب النيابة في مواد الجنح ومنح النيابة العامة سلطة التحقيق في مواد الجنح والمخالفات بالقيود الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول والتي خول القانون بمقتضاها لقاضي التحقيق سلطة مراقبة النيابة العامة في بعض التحقيقات .
5- التوسع في سلطة النيابة العامة ، والحد من سلطة قاضي التحقيق :
صدر المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 52 الذي أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق كاملة في مجال الجنايات باستثناء جرائم محددة اختص بها قاضي التحقيق اختصاصا وجوبيا وبذلك عدل المشرع المصري – مرة أخري – عن نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وابقي هذا التعديل على قاضي التحقيق كسلطة احتياطية للتحقيق مع إعطائه اختصاصا وجوبيا بالنسبة لجرائم التفاليس والجرائم التي تقع من الصحف وغيرها من طرق النشر إذا الزم النيابة العامة بإحالتها إليه للتحقيق

وبمقتضي قانون رقم 113 لسنة 57 ألغيت الأخير من المادة 64 التي توجب التحقيق من جرائم التفاليس والصحافة اكتفاء بالأصل العام المقرر بالفقرة الأولي من المادة المذكورة وهو يتح للنيابة العامة –في مواد الجنايات أو الجنح أن تطلب ندب قاض لتحقيقها إذا رأت أن في ذلك أكثر ملاءمة لظروفها .
وبمقتضي هذه التعديلات أصبح نظام قاضي التحقيق – الذي ينص عليه التشريع المصري ( مواد 64-65) نظاما صوريا وأجريت دراسة ميدانية حول موضوع الأشراف القضائي على التحقيق في ضوء الدراسات الخاصة بمشروع قواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة الاجتماعية والتي أشرف عليها ” المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ” وتبين من نتائج هذه الدراسة – التي بدأت عام 1970 ونشرت عام 1977 أنه لم يندب أحد من قضاه التحقيق طبقا للمادتين 64-65 إ . ج طوال هذه الفترة سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة الإحالة :
نظام الإحالة عبارة عن تقيم للاتهامات المقامة ضد المتهم وتقدير لمدلول الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق وعدم كفايتها لإحالة الدعوى إلى قضاء المحاكمة عن طريق قرار الإحالة ويكون له في سبيل ذلك سلطات إجراء تحقيق تكميلي أو تكليف سلطة التحقيق الابتدائي بإجرائه والأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا كان مفرجا عنه أو الإفراج عنه أن كان محبوسا وان يأمر بإحالة الدعوى إلى المحاكمة أو يأمر بالا وجه لإقامتها

وسنخصص فرعا لإيضاح موقف كلا من التشريع المقارن والتشريع المصري بشأن الإحالة .
أ – إسناد الإحالة لسلطة التحقيق :
1 – قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر سنة 1882 :
أوكل مهمة التحقيق إلى قاضي التحقيق وكان له أن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة سواء في الجنايات أم في الجنح والمخالفات( المواد 113-116 ) .
2- ديكريتو 28 مايو 1895 :
بمقتضاه تولت النيابة العامة سلطة التحقيق وأصبح لها سلطة إحالة الدعوى في كافة الجرائم إلى المحكمة المختصة .
3- قانون تحقيق الجنايات سنة 1904 :
تبني نفس الموقف حيث أدمج فيه ديكريتو 28 مايو 1895 .
ب- إسنادها لقاضي الإحالة :
صدر قانون تشكيل محاكم الجنايات في عام 1905 وعدل بقانون سنة 1914 وتم فيها الفصل بين سلطة النيابة العامة في التحقيق وبين سلطة الإحالة في الجنايات فقط .
واصبح اختصاص الإحالة فيها موكولا إلى قاضي الإحالة الذي كان له أن يأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أن بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو أن يأمر بالا وجه لإقامة الدعوى .
جـ- إسنادها لغرفة الاتهام :
أحل قانون الإجراءات الجنائية الحالي ( 150 لسنة 50 ) غرفة الاتهام محل قاضي الإحالة وكانت تتكون من ثلاثة قضاه .
د-العودة إلى قاضي الإحالة الفرد :
عدل القانون 150 لسنة 50 بالقانون رقم 107 لسنة 62 فأصبح قضاء الإحالة يتكون من مستشار للإحالة بدلا من القضاة الثلاث الذين تتكون منهم غرفة الاتهام ( م70)
هـ- التحقيق من سلطة قاضي الإحالة :
يقتضي القانون رقم 5 لسنة 1973 ( الصادر في 21 فبراير ) أضيفت م 366 مكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاها تتم الإحالة مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة المختصة في طائفة معينة من الجنايات وهي جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية – والغدر – والتزوير – وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب : الثالث . والرابع . والسادس عشر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها .
و- إلغاء مستشار الإحالة :
في 4 نوفمبر 1981 إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 81 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاه تم استبدال نص المادة 158 والمادة 124 بنصوص جديدة تسند إحالة الدعوى إلى جهة التحقيق ( لقاضي التحقيق – وفقا للمادة 158 ) أو النيابة العامة ( وفقا للمادة 124 ) التي لها أن ترفع الدعوى في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم أمام المحكمة الجزئية إلا ما استثني وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام – أو من يقوم مقامة- إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام وفقا لضوابط عددتها المادة.
واستحدثت مادة برقم 214 مكرر تقضي بأنه إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة – ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، فعلي النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة ونص قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر – في مادته الثالثة – على حذف كلمة ” مستشار الإحالة أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائية .
ونصت المادة الرابعة على إلغاء الفصل الثالث عشر المعنون ” في غرفة الاتهام ” ( المواد من 193 – 196) من الباب الثالث من الكتاب الأول . سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة المحاكمة .
أ- محكمة الموضوع :
يستفاد من نص م 151/1 إ . ج أن سلطة حبس المتهم الذي سبق حبسه احتياطيا من قبل ثم افرج عنه من اختصاص المحكمة المحالة إليها الدعوى سواء كانت محكمة جزئية أو استئنافية أو محكمة جنايات وتتقيد المحكمة في هذه الحالة – بنفس ما تقيد به قاضي التحقيق عند إصداره أمرا جديد بالقبض على المتهم أو حبسه وهي الشروط المنصوص عليها في م 150 إ . ج ويستفاد ذلك من ترتيب المواد ، وتنحصر .
1- إذا قويت الأدلة على المتهم
2- إذا أخل بالشروط على المفروضة عليه .
3- إذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء .
وتوسع المشرع في سلطة محكمة الجنايات فوفقا للمادة 380 إ . ج لا تتقيد محكمة الجنايات بمثل ما تقيد به المحاكم الأخرى فيجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا في أية حالة تراها ولها أن تأمر بحبس المتهم (ولو كان طليقا ولم يسبق حبسه من قبل ) حيث جري نصها كما يلي :
” لمحكمة الجنايات في كل الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج – بكفالة أو بغير كفالة – عن المتهم المحبوس احتياطيا ” .
ب – المحكمة المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة :
1- عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير أدوار انعقادها
2- في حالة الحكم بعدم الاختصاص ( م 151 ) حدود السلطة المخولة بالحبس الاحتياطي
أ- مدة الحبس الاحتياطي :
مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الإجرائي المصري :
تختلف تبعا لا اختلاف الجهة المصدرة للأمر كما يلي :
1- مدة الحبس الاحتياطي عند صدور الأمر به من النيابة العامة
وفقا للمادة 201/ إ . ج لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوض علي المتهم إذا كان مقبوض عليه من قبل أي تحسب من تاريخ القبض على المتهم إذا كان عضو النيابة هو الذي أمر بالقبض عليه كرئيس للضبط القضائي ( م 35 ، 36 أ . ج ) أو من تاريخ تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه بقرار من مأمور الضبط في حالة التلبس ( م24) أو بأمر صادر من سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره ( م 126 ، 127) أو بأمرها .
بالقبض عليه ( م 130 ) .
والمادة تميز بين الواقعة التي ننسب إليها بدء تاريخ الحبس الاحتياطي ( من تاريخ القبض عليه ، أو من تاريخ التسليم ) وتجد هذه التفرقة أساسها في مثول المتهم أمام النيابة – في حالة القبض عليه بناء على أمر النيابة بوصفها رئيسا للضبط القضائي – لا يتراخي عن القبض .
أما إذا كان مقبوضاً عليه من قبل (بقرار من مأمور الضبط في أحوال التلبس وبناء على أمر سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره أو بالقبض عليه ) فلسلطة التي قامت بالقبض أن تعرض على سلطة التحقيق في خلال 24ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه خلال 24 ساعة أخري ( م31) فينسب بدء حبس المتهم إلى وقت تسليمه للنيابة وليس إلى وقت استجوابه حتى لا يتحمل عبء تأخير استجوابه بلا موجب .
2- مدته عند صدور الأمر من قاضي التحقيق :
وفقا للمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما وله بعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما
3- سلطة مستشار الإحالة قبل إلغائه .
كانت له سلطة واسعة قبل تعديل م 143 كما سلف فيما سبق حيث كان له مد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق إلى حين الانتهاء منه بدون آيه قيود زمنية واستمرت له بعد ذلك السلطات الموضحة في المواد 175 إ . ج الأولي تعالج سلطته في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق وتخوله ذات سلطات قاضي التحقيق عند إجرائه تحقيقا تكميليا ومن بينها سلطة الآمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسة وفقا لاحكام م 150 إ . ج وأقرت محكمة النقض تلك السلطة له ولو لم يصدر قرار بإجراء التحقيق على سند من أن أمره بالقبض يعد في ذاته إجراءات التحقيق التي يملكها دون قيد .
أما بخصوص الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة فلا قيود ترد على سلطته وعليه وفقا للمادة 184 ففي أمر الإحالة له أن يفصل في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو إذا كان قد أفرج عنه .
وعلى كل فقد تم إلغاء نظام مستشار الإحالة في التشريع المصري بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وألغيت هذه المواد تماما .
ب – مد مدة الحبس الاحتياطي
1- سلطة قاضي التحقيق :
يجوز له بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس – الذي سبق له وأن إصدار – مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ( م 142 / م أ .ج )
2- سلطة القاضي الجزئي :
وفقا لنص م 202 / إ . ج له أن يصدر آمرة – بناء على طلب النيابة بمد الحبس الاحتياطي لمدة متعاقبة بحيث لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوما وبديهي على النيابة تقديم طلبها أثناء سريان مدة الحبس
الاحتياطي الصادر منها ( أي قبل انقضاء مدة الأربعة أيام )
3- محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة :
خولها القانون سلطة مد المدة في الأحوال آلاتية :
أ – عند استنفاد المدد التي يملكها القاضي الجزئي ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي لأكثر من ذلك فعليها – قبل انقضاء تلك المدة – عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ( م 203 ، 143 / 1 إ . ج)
ب- عندما تستنفذ المدد التي يملكها قاضي التحقيق فعليه قبل انقضائها – أن رأي مد الحبس الاحتياطي – أن يحيل الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما ( م 143 / 1 إ . ج)
جـ- في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير دور الانعقاد تكون هي المختصة بمد مدة الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة كما تكون المختصة كذلك في حالة الحكم بعدم الاختصاص إلى ان ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ونرى عدم وجود قيد زمني عليها (م151/ 2/3 إ . ج )
4- المحكمة المختصة بنظر الدعوى :
عند خروج القضية من حوزة المحقق – بإحالة المتهم إلى المحكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى – تكون تلك المحكمة هي المختصة بالفصل في أمر الحبس الاحتياطي بدون قيد زمني عليها ( م 151/1 إ . ج)
ج – الإفراج المؤقت
هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس والأصل أن يصدر من السلطة التي أمرت بالحبس الاحتياطي مادمت الدعوى لم تخرج من حوزتها فللنيابة العامة – إذا كانت تباشر التحقيق أن تفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا في أي وقت سواء أكان حبسه قد تم بأمر منها أو مد بناء على طلبها مادامت القضية في يدها فإذا خرجت من حوزتها انتقلت سلطة ذلك إلى الجهة التي أحيلت إليها وكل ما للنيابة هو أن تطلبه تلك الجهة .
ولقاضي التحقيق – الذي يجري التحقيق بمعرفته تلك السلطة سواء أكان هو مصدر الأمر أم النيابة عندما كانت تباشر التحقيق قبل ندبه وللنيابة العامة استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية (65 إ . ج)
وللجهة التي تفصل في طلبات مد الحبس الاحتياطي ( قاضي جزئي –محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة) أن تصدر أمرها بالإفراج عنه سواء بكفالة أو بغيرها – في الأحوال التي تري زوال مبررات الحبس الاحتياطي وقد يكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخري .
حالات الإفراج الوجوبي :
1- عن المتهم المقبوض عليه في مواد الجنح بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا أو سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ( م142/2 أ ج )
2- إذا أصدرت سلطة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب أخر (154/2 ، 209/2 أ . ج)
3- إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون تجديدها قبل انقضائها .
4- إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواقعة المنسوبة للمتهم والمحبوس احتياطيا بسببها لا تكون جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
5- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي حبس المتهم من اجلها
6- إّذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي سته شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة – إذا كانت التهمة جناية – بمد الحبس الاحتياطي . الإفراج الجوازي :
في غير الحالات السابق الإشارة إليها يكون الإفراج جوازيا لسلطة التحقيق إذا قررت زوال مبرراته ، بشرط أن يعين المتهم محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيم فيها ( م 154 إ . ج) وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده ( م 144 إ . ج ) ويجوز تعليق الإفراج الجوازي على تقديم كفالة ، يقدر مبلغها في أمر الإفراج .
د – إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه
وفقا للمادة 150 إ.ج لسلطة التحقيق إلغاء أمر الإفراج عن المتهم وإعادة حبسه في الحالات التالية :
1- إذا قويت الأدلة ضد المتهم .
2- إذا أخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج .
3- إذا جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الأجراء .
وبديهي أن حكم هذه المادة ينصرف إلى حالات الإفراج الجوازي ، فلا محل له في حالات الإفراج الو جوبي إلا إذا صدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ثم ظهرت دلائل جديدة تستدعي إلغائه والرجوع إلى الدعوى فيصبح عندئذ العدول عن أمر الإفراج وإعادة حبس المتهم احتياطيا .
وتكون سلطة إصدار الأمر بإعادة الحبس في يد نفس الجهة التي أمرت بالإفراج عنه بشرط أن تكون الدعوى مازالت في حوزتها وإلا فالجهة التي آلت إليها الدعوى فعلا . ثانيا حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم
أن حقوق المحبوسين احتياطيا و المعتقلين ونظم معاملتهم ومعيشتهم داخل السجون صارت لا تختلف شيئا عن معاملة المحكوم عليهم بل كاد المحكوم عليهم يتمتعون بمعاملة افضل من المحبوسين احتياطيا كما أن معاملة المعتقلين تشبه معاملة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من حيث القسوة فى المعاملة آو الظروف السيئة التى يعيشون فيها داخل السجون وان النظم الداخلية للسجون و التى ترك لها القانون تحديد نوع معاملة كل من المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا قد وحدت تقريبا من أسلوب و نظم المعاملة و المعايشة بينهم ولم تفرق بينهم سوى فى بعض الفوارق البسيطة وعلى الرغم من ان التشريعات السابقة قد نصت على أسلو ب معاملة المحبوسين احتياطيا بطريقة لا تسمح للقائمين على التنفيذ بالانحراف عنها ألا أن المشرع فى القانون الحالي ترك للنظم الداخلية تنظيم هذا الحق مما ترتب علية ان سلبت حقوق كثيرة كانت مقررة لهذه الفئة في التشريعات السابقة
– توحيد المعاملة بين المحبوسين احتياطيا و المعتقلين و المتحفظ عليهم:
وحد قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956 بين معاملة المحبوسين احتياطيا و المعتقلين فقد نص فى المادة 20 مكررا على انه (( يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام)) كما نصت المادة 3 مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ بان يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وعلى ذلك يتساوى المحبوسون احتياطيا و المعتقلون في كافة الحقوق في المعاملة و المعيشة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و لوائحه التنفيذية على النحو الذي سنتناوله بالتفصيل حقوق المحبوسين احتياطيا في القانون 369لسنة 1956 م
لم يحذ المشرع المصري نهج التشريعات السابقة في وضع أحكام محددة لمعاملة ومعيشة المحبوسين احتياطيا كما كان ينص على ذلك صراحة الآمر العال 9فبراير سنة 1901م إذا افرد لها الفصل التاسع و اتبع هذا النهج المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1949 إذا افرد لها الفصل الرابع (( المواد في 21 إلى 29 )) واكتفى القانون الحالي بالإشارة إلى هذه الحقوق في مواد متفرقة القانون إلا انه من الملاحظ أن المشرع في القانون 396 لسنة 1956 قد انتقص من الحقوق التي كانت مقررة في التشريعات السابقة للمحبوسين احتياطيا على النحو الذي سيأتي تفصيلة ……
– حق المحبوسين احتياطيا فى الإقامة فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين:
وقد نصت على ذلك صراحة المادة 4 فقرة أولى من القانون والتي تنص على (( يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين )) ولم يحدد القانون ماهية هذه الأماكن آو شروطها وهذا النص في الواقع العملي في السجون لايجد طريقة إلى التطبيق نظرا لقلة السجون وسؤ حالتها ألغى القانون الحالي تفريد المعاملة و تصنيف المحبوسين احتياطيا و الذي كان منصوصا عليه في المرسوم 180لسنة 1949 وهو عدول منه عن اتباع هذه السياسة رغم سلامتها
– جواز إقامة المحبوس احتياطيا في غرفة مؤثثة :
نصت المادة 14 فقرة ثانية من القانون على انه (( يحوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150مليما يوميا و ذلك في حدود ما تسمح به الأماكن و المهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية )) وقد سلب القانون الحالي حقا كان مقررا للمحبوسين احتياطيا في المرسوم 180لسنة 1949 نص عليه في المادة 21والتى كانت تنص على وجوب توفير غرفة مؤثثه للمحبوسين احتياطيا من الفئة ( ا ) وهى الفئة التي حددتها المادة ( 9 ) من المرسوم 180لسنة 1949 م وهم المحبوسين احتياطيا المصرح لهم من النيابة أو من قاضى التحقيق بتلك الميزة للاعتبارات التي حددها القانون نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها آ لنوع الجريمة المتهمين بها آو ظروفها آو نظرا لأحوالهم الاجتماعية وقد راعى المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1980 م هذا التصنيف تمشيا مع السياسة الجنائية في التفهم التنفيذي لان نوعا من الجرائم ومن أمثلتها الشهيرة جرائم الرأي لابد أيتمتع فيها المحبوس احتياطيا سوء بالنظر إلى ظروفها آو لنوع الجريمة معاملة خاصة آو نظرا لظروفه الاجتماعية آو معيشته كان يكون المحبوس احتياطيا من حملة المؤهلات العليا فتقضى هذه الاعتبارات ضرورة عزله عن معتادى الأجرام وأصحاب السوابق من المحبوسين احتياطيا وعن غيرهم من المحكوم عليهم و هي اعتبارات أوردها المشرع وأوجب تفريد المحبوسين احتياطيا عن غيرهم للاعتبارات العملية التي ساقها..
ولكن المشرع في القانون الحالي جعل إقامة المحبوسين احتياطيا فى غرف مؤثثة آمرا جوازيا في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية وبالتالي أطلق السلطة التقديرية لادارة السجن في توفير هذه الغرف للمحبوسين احتياطيا من عدمه ونحن نرى ضرورة إعادة النص على هذا التصنيف لأنه يتماشى مع السياسات العقابية الحديثة و الأسلوب العلمي في التفريد في تنفيذ العقوبات السالبة الحرية ووجوب توفير غرف مؤثثة للمحبوسين احتياطيا و عدم ترك الآمر جوازيا لسلطة إدارة السجن ينفذه طبقا لأهوائها و غالبا ما تتحجج إدارة السجن بقلة الإمكانيات لعدم منح المحبوس احتياطيا هذا الحق .
وقد حددت المادة (83 )من قرار وزير الداخلية رقم 79لسنة 1969م ’بشان اللائحة الداخلية للسجون الأثاث الواجب توافره في الغرف المؤثثة كما يلي:
(( سرير طراز المستشفى ،مرتبة ،وسادة، 2كيس وسادة ، 2ملاية سرير بطانية صوف صيفا، 2شتاء، حصيرة ليف، كرسي خشب ، حمالة حديد، طشت صاج مدهون ، إبريق صاج مدهون ، صبانة، و ذلك في عدم وجود حوض و حنفية بالغرفة ، منضدة صغيرة ، مرآة أناء ، وطبق لمياه الشرب ، و فرشة للشعر ، مشط، شوكة ، ملعقة ، كوب، قروا نه، و طبق صغير من المعدن ))
وهذا هو الأثاث المقر للمحبوسين احتياطيا بالسجون العمومية أما الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا ((بالسجون المركزية)) فلم تنص علية اللائحة الداخلية للسجون المركزية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة1971م.
إلا أن المادة (59) منها نصت على :
( تسرى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم 79 لسنة 1961م فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة) فيكون هو الأثاث الواجب توافره للمحبوسين احتياطيا فى السجون المركزية
– تسكين المحبوسين احتياطيا فيما سمى بدليل العمل في السجون :
أصدرت وزارة الداخلية دليلا داخليا غير منشور سمى بدليل العمل بالسجون و هذا الدليل مودع بمصلحة السجون وهى عبارة عن أربعة أجزاء ضخمة محظور الاطلاع عليه ، وسوف نتناول هذا الدليل من حيث مشروعيته في فرع مستقل ونقتصر ألان فى تناول أحكام هذا الدليل الخاص بتسكين المسجونين في المواد من 365الى 377 ..
فنصت المادة ( 365) من الدليل (( يخصص لاقامة المحبوسين احتياطيا بالسجن أحد العنابر آو الأدوار آو جزء من دور يتناسب و تعداد سجوني هذه الفئة بالسجن للفصل بينهم و بين الفئات الأخرى من المسجونين )
وتنص المادة 368 على آن تخصص في الجزء المعد لاقامة المحبوسين احتياطيا غرف متجاورة لكل فئة منهم على حدة وفق التقسيم التالي مع عدم الجمع في غرفة واحدة بين ذوي السوابق و الخاليين منها:
ا-المتهمون في جنايات .
ب- المتهمون في جنح .
ج- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج وبارتداء ملابسهم الخاصة .
د- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج و يرتدون ملابس السجن .
م-المصرح لهم بارتداء ملابسهم الخاصة و يتناولون غذاء السجن.
و تنص المادة 369(( لا يجوز الجمع بين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية واحدة في غرفة واحدة كما يطبق ذلك أيضا على المحكوم عليهم في قضية واحدة ))
وتنص المادة 373 من الدليل يتبع بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع فئات المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا وضع ذوى الأعمال المتقاربة سويا داخل الحجرات مع مراعاة الاعتبارات آلاتية :
ا- عزل المسجونين الذين تقل أعمارهم عن سبع عشرة سنة عن غيرهم من المسجونين في السكن و العمل و الاستحمام وشغل أوقات الفراغ وغير ذلك .
كما يراعي عند حضورهم ألي السجن عدم وضعهم بحجرة الإيراد واتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية اللازمة حيالهم فوار ثم أيدعهم الحجرات المخصصة لهم بالعنابر مباشرة .
ب- يعزل المسجونون الذين لاتقل أعمارهم عن سبعة عشر عاما ولا تزيد على خمسة وعشرين عامة عن غيرهم من المسجونين عند تسكينهم بالحجرات .
ج-يلاحظ عند تسكين المسجونين التكوين الجسماني لهم فلا يجوز الجمع في حجرة واحدة بين ذوى البنية الضعيفة وغيرهم من ذوى البنية القوية .
وتنص المادة 374 من الدليل على انه يراعى عند تسكين المسجونين آن يوضع في الحجرة الواحدة مسجون واحد آو عدد لايقل عن بربعة ذا كانت أعمارهم لا تتجاوز خمسا وعشرين سنة – وفى حالة تجاوز أعمارهم هذا الحد يسكنون آما فرادى آو في مجموعات لايقل عدد كل منها عن ثلاثة مساجين
وتنص المادة 377 من الدليل يجب نقل المسجونين سواء المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا بين الحجرات المخصصة لفئاتهم من حين إلى حين بحيث لا يمكث آي مسجون في غرفة واحدة اكثر من شهرين متتاليين.
مع مراعاة عدم جمع المسجونين الذين يقيمون في حجرة واحدة عند إعادة تسكينهم وذلك في حدود إمكانيات السجن .
يلاحظ في هذا الشان الفرق بين التسكين الانفرادي والحبس الانفرادي فغاليا ما يتعمد القائمون على تنفذ نظام السجون إلى الخلط بينهما فالتسكين الانفرادي هو ميزة يتمتع بها المحبوس مما يستلزم من ان يتمتع المحبوس بغرفة مؤثثة وتبقى له كافة الميزات كحق التريض والتجوال و كافة الميزات الأخرى المنصوص عليهما في القانون و اللوائح المنفذة له آما الحبس الانفرادي فهو عقوبة توقع على المسجون وتستتبع بالتالي حرمان من كافة الميزات و عزله في زنزانته ليلا و نهارا و عزله عن باقي المسجونين وقد يترتب عليه إيداع المسجون في غرف التأديب وهو عكس التسكين .
– حق المحبوسين احتياطيا في ارتداء ملابسهم الخاصة .
نصت المادة 15من قانون تنظم السجون على حق المحبوسين احتياطيا فى ارتداء ملابسهم الخاصة .إلا أنها قررت لادارة السجن الحق فى إلغائه مراعاة للصحة العامة آو النظافة أو لصالح الأمن وفى هذه الحالة يرتدي المحبوسين احتياطيا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين .
ونص المادة 15 يقابل نص المادة 22من المرسوم بقانون 180لسنة 1949 إلا أن اختلف عنه في آن المادة 22من المرسوم 180لسنة 1949 كانت تعتبر هذا الحق حقا دائما للمحبوسين وكانت ترخص لادارة السجن الحد منه مراعاة لاعتبارين هما الصحة أو النظافة ، فإذا توافر هذان الاعتباران تصرف لهم على نفقة الحكومة ثياب خاصة تتميز عن الثياب المقررة لغيرهم من المسجونين وهذا يتماشى مع السياسة التى نهجها المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1949 م للتفريد دائما بين المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم
أما المشرع في المادة 15 من القانون 396لسنة 1956 م فقد زاد حالة جديدة رخص فيها لادارة السجن عدم منح المحبوس الاحتياطي هذه الميزة وهو صالح الأمن وذلك حتى تكون لادارة السجن دائما سلطة مرنة في تعطيل هذه الحق كما انه قد الزم المحبوس احتياطيا بارتداء ملابس غيره من المسجونين في حالة توافر هذه الاعتبارات وهذا يمثل ارتدادا تشريعيا للمشرع في العدول عن التفريد بين المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم و هذا خروج عن متطلبات التفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية وتنويعها بتفريد معاملة كل طائفة والتي هي جوهر علم السجون ألان..
– حق المحبوسين احتياطيا في إحضار الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن :
نصت المادة 16 من القانون 396 لسنة 1956م على هذا الحق للمحبوس الاحتياطي وفى حالة عدم استطاعة المحبوس احتياطيا إحضار الطعام من خارج السجن أو شراءه من السجن بالثمن المحدد يصرف له الغذاء المقرر 0
التفرقة في الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا والمودعين في السجون العمومية عن المودعين بالسجون المركزية :
هذا ونجد مفارقة غريبة في اللوائح التنفيذية للقانون لا نجد لها مبررا فالغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا لم تحدد نوعه أو كمياته اللائحة الداخلية الليمانات وللسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 وحددت اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1654 لسنة 1971 م نوع الطعام و كمياته الذي يقدم للمحبوسين احتياطيا المودع بالسجون المركزية وحدد قرار وزير الداخلية رقم 503لسنة 1974 م فى شان كيفية معاملة المسجونين و معيشتهم فى المادة 2ب على الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا المودعين بالسجون العمومية من حيث الأنواع و الكميات ونصت اللائحة الداخلية للسجون المركزية في المادة (45) على الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا المودعين في السجون المركزية من حيث الأصناف والكميات وقد تلاحظ أن الأصناف و الكميات المقدمة للمحبوسين احتياطيا بالسجون المركزية وهى مفارقة لاتجد لها سببا آو علة في التفرقة بين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون العمومية وبين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون المركزية .
– لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا إذا رغبوا في ذلك نص القانون على عدم تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا إذا رغبوا في ذلك ( مادة 245) ونصت اللائحة الداخلية للسجون العمومية و الليمانات رقم 79لسنة 1961 م على لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا في الأعمال المتعلقة بتنظيف غرفهم و يجوز إعفاؤهم من ذلك لاسباب إدارية و لا يجوز تشغيلهم في السجن في غير تلك الأعمال إلا إذا رغبوا في ذلك وبناء على إقرار كتابي منهم ويكون لهم الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود نظام السجن ( مادة 2) من اللائحة .
وقد نصت المادة 16من قرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة 1971م بشان اللائحة الداخلية للسجون المركزية على هذا الحق للمحبوسين احتياطيا.
وهذا الحق مقرر للمحبوسين احتياطيا في الآمر العالي 9 فبراير سنة 1901م و المرسوم بقانون 180لسنة 1949م.
– حق الزيارة و المراسلة :
للمحبوسين احتياطيا طبقا للمادة (38)من القانون 396لسنة 1956م و المادة (60) من اللائحة الداخلية للسجون العمومية و الليمانات رقم 79لسنة 1961م و المادة (34) من اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1954لسنة 1971م هذا الحق على النحو التالي :
عدد مرات الزيارة :لذويهم ان يزورهم مرة واحدة كل( أسبوع ) في آي يوم من أيام الأسبوع عدا الجمع و العطلات الرسمية فيما عدا أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك و عيد الأضحى لمن يستحقها مالم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك طبقا للمادة 141من قانون الإجراءات الجنائية (مادة 60 قرار وزير الداخلية 79لسنة1961م)
ميعاد الزيارة :
من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
مدة الزيارة :
ا- في السجون العمومية مدة الزيارة العادية ربع ساعة آما الزيارة الخاصة التي تتم طبقا لاحكام المادة 40 من القانون فمدتها نصف ساعة ويجوز لمدير السجن أو المأمور إطالة هذه المادة إذا دعت لذلك ضرورة ( مادة 71 قرار الداخلية 79لسنة 1961)
ب- في السجون المركزية فمدة الزيارة في جميع الأحوال نصف ساعة ( مادة 40من قرار وزير الداخلية 1654لسنة 1971م).
عدد الزائرين :
ا-السجون العمومية : نصت المادة 72من اللائحة على عدم التقيد بعد الزائرين للمحبوسين احتياطيا ويعتبر آمر النيابة نافذا بآي عدد من الزائرين.
ب-السجون المركزية : فلا يجوز آن يزيد عدد الزائرين عن اثنين إلا بموافقة مأمور السجن بحيث لا يزيد في
هذا الحالة عن أربعة أشخاص ( مادة 41من لائحة السجون المركزية) وهو نوع آخر من التمييز في المعاملة بين المحبوسين احتياطيا المودعين بالسجون العمومية و المودعين بالسجون المركزية حيث يتمتع المودعون بالسجون العمومية بشروط افضل من المودعين بالسجون المركزية على الرغم من انهم من ذات الفئة التي يجب آن تخضع لمعاملة واحدة :
ويجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يتمتع به المحبوسون احتياطيا و المعتقلون و المتحفظ عليهم أعمالا لنص المادة 20 مكررا من القانون 396م بشان تنظيم السجون ، والمادة 3 مكررا من القانون 162لسنة1958م بمعاملة المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا فليس صحيحا ما يذهب أليه البعض من آن المعتقل لا يجوز لذويه زيارته إلا بعد مضي ثلاثين يوما من اعتقاله قياسا على حق التظلم وهو قياس غير جائز في القوانين الإجرائية فيحق لذويه زيارته كل أسبوع و لا يجوز منع هذه الزيارة لان حق منع الزيارة لا يجوز إلا للنيابة العامة و لقاضي التحقيق أعمالا لنص المادة 141من قانون الإجراءات الجنائية للمادة 71 من الدستور والتي تنص (( يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ))
وحق الاتصال المنصوص علية في المادة هو حق الزيارة وقد سوى الدستور بين المقبوض عليه و المحبوس احتياطيا وبين المعتقل ، الآمر الذي يدلل ان الدستور أيضا قد وحد المعاملة بين المحبوسين احتياطيا و المعتقلين وحرص على النص على ذلك الأمر الذي يستتبع التسوية بينهم فى حق الاتصال (( الزيارة))على الوجه الذي نظمه القانون للمحبوس احتياطيا وتعتبر آي قرارات أو أحكام مخالفة لهذا النص الدستوري غير مشروعة ويتعين عدم أعمالها وقد حرصت المادة 20مكررا من القانون 396لسنة 1956م المعدلة بالقانون 58لسنة 1968م على ذلك بان نصت (( يعامل كل من تسلب حريته بغير حكام قضائي ، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام )) فكل آمر أو قرار يخالف المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون يعتبر لاغيا لمخالفته أحكام الدستور و القانون لانه يعتبر من ناحية أخرى مساواة للمعتقل بالمحكوم علية وهو غير جائز قانونا
– حق المراسلة:
للمحبوسين احتياطيا حق التراسل لذويهم و أصدقائهم في أي وقت ( لمدة 60) وقد أورد القانون قيدا خطيرا على هذا الحق وهو حق مدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من والى المحبوس احتياطيا وهو اعتداء على الحرية الشخصية لمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة وقد نصت كافة المواثيق الدولية على حظر هذا القيد لانه يمثل اعتداء صارخا على حق شخصي للمحبوس الاحتياطي وحقه في الاحتفاظ بأسرار حياته الخاصة على انه لا يجوز في جميع الأحوال اطلاع مدير السجن أو المأمور ان الرسائل المتبادلة بين المحبوس احتياطيا و بين محاميه.
عدم دستورية النص الوارد في المادة 61 في قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961
النص الوارد في المادة (61) الذي يعطى لمدير السجن أو مأمورة في الاطلاع على الخطابات التي ترد أو ترسل إلى المحبوس احتياطيا فضلا على الحياة الخاصة فانه يعد مخالفه دستورية للمادة 45من الدستور والتي تنص (( لحياة المواطنين حرمة يحميها القانون و للمراسلات البريد والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا يجوز مصادرتها الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محدده ووفقا لاحكام القانون )).
فالنص الدستوري واضح الدلالة على عدم جواز الاطلاع على المراسلات البريدية أو البرقية وان سريتها مكفولة وان لها حرمة ولم ينص القانون على استثناء فئة من الفئات من هذا الحق المطلق فما دام مواطنا مطلق السراح أو مقيد الحرية فلا يجوز الاعتداء على حرمة حياته الخاصة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون فلا يجوز لمدير السجن أو المأمور الاطلاع أو فض الرسائل الخاصة بالمسجونين أعمالا لاحكام النص الدستوري وهو واجب التطبيق لانه لا يملك ولاية إصدار هذا الأمر القضائي و النص الذي خول له هذا الحق هو نص غير دستوري وعند التعارض يتعين تطبيق القانون الأعلى وهو الدستور.
– حق المحبوس احتياطيا في شراء المجلات والكتب و الصحف المصرح بتداولها:
يحق للمحبوس احتياطيا شراء الكتب والمجلات و الصحف المتداولة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية (مادة 30 فقرة ثانية من القانون ).
وقد نصت المادة 15من اللائحة الداخلية رقم 79لسنة 1961م على انه يجوز للمحبوسين احتياطيا ان يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب و الصحف و المجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها في أوقات فراغهم وكانت المادة تخطر على المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون قبل تعديلها بالقانون 23لسنة 1973 في الانتفاع من هذا الامتياز المقرر لباقي فئات المحكوم عليهم وهم المحبوسون احتياطيا طبقا للمادة 98 ا،98 ب مكررا ، 98ج ، 98د ، 98م ، 174من قانون العقوبات وهذا وهذه الجرائم هي الجرائم الفكرية أو جرائم الرأي وكان النص على حرمان المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا من هذا الامتياز نوعا من أنواع العقوبة التي كانت تفرض على المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم في هذا الجرائم وكان من غير المألوف آن يتمتع المحبوس الاحتياطي في الجرائم العادية بهذا الامتياز ويحرم منه المحبوس الاحتياطي أو المحكوم عليه في قضية رأى فهذا الامتياز يمثل قيمة أساسية لاتقل عن المآكل والملبس للمسجونين من هذا الفئة . وكان المشرع متأثرا بالنظرة التي كانت سائدة فى القانون الروماني والقرون الوسطى للمسجونين من هذا الفئة من القسوة في معاملاتهم و حرمانهم من الامتياز المقررة لغيرهم من المسجونين خاصة الامتياز الخاص بالقراءة و الاطلاع لانه في الواقع هو جريمتهم الحقيقية واحسن المشرع صنعا بإلغائه هذه الفقرة تمشيا مع السياسات العقابية الحديثة و التطور الذي واكب هذه السياسات من ضرورة تمييز معاملة هذه الفئة .
والحق في شراء الصحف و المجلات و الكتب المصرح بتداولها حق مطلق لان الأصل أنها مباحة بترخيص سابق بتداولها بين الناس دون تمييز.
– حق المحبوسين احتياطيا في العلاج :
من الحقوق المقررة للمحبوسين احتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية ، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يوميا إذا كان محبوسا انفراديا ونري انه يجب لاستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس احتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وان يخضع المحبوس احتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا
– حق المحبوس احتياطيا في مقابلة محاميه منفردا :
نص قانون تنظيم السجون في المادة 39 والمادة 70 من اللائحة الداخلية رقم 79 لسنة 1961 على حق المحبوس احتياطيا في مقابلة محاميه منفردا دون ان يحضر هذه المقابلة أحد الضباط أو المختصون بالسجن كما حرص على تأكيد ذلك الحق في المادة 39 من اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 3654 لسنة 1971 م وهذا الحق الذي قرره القانون وحرص على النص علية في اللوائح وفي الواقع العملي كثيرا ما لا يطبق في السجون المصرية وغالبا ما تتعسف إدارة السجون في ضرورة حضور هذه الزيارة بما لا يعطي للمحبوس فرصة الانفراد بمحامية واطلاعه على أسراره وأعداد خطة دفاعه التي هي من أدق أسراره أخطرها في مرحلة الحبس الاحتياطي .
– عدم السماح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا :
تنص المادة 79 من القانون 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون على ” لا يسمح لأحد من رجال الشرطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن ألا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعلى مدير السجن أو مأمورة أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ، ووقت المقابلة وتاريخ الأذن ومضمونه ” وقد اشترط القانون في هذه المادة أن يكون الأذن مكتوبا فلا يكفي مجرد الأذن الشفوي أو التليفوني وخطر اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا داخل السجن ، مقرر للمحبوس احتياطيا أيضا بموجب المادة 140 إجراءات جنائية .
والمقصود برجال السلطة رجال الضبط الإداري من الشرطة والمباحث فهم أثناء قيامهم بعملهم كشف الجرائم ومرتكبيها هم من مأموري الضبط القضائي وهم بهذه الصفة يعملون لحساب النيابة وتحت أشرافها وبمجرد الكشف عن الجريمة وتقديم فاعليها إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق يصبح الضبط بالنسبة لهذه الجريمة من رجال السلطة أو الضبطية الإدارية ولا يجوز له الاتصال بالمحبوس احتياطيا رهن التحقيق فيها بدون أذن كتابي من النيابة العامة أو قاضي التحقيق .
وقد اشترط القانون أن يكون أذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق بالسماح لرجل السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا مكتوبا فلا يكفي الأذن الشفوي أو التليفوني بل لابد من أن يفرغ الأذن في الشكل الذي نص عليه القانون وهو الكتابة وألا كان باطلا .
وقد قصد المشرع من هذا النص حماية المحبوس احتياطيا لما قد يتعرض له من محاولة التأثير عليه أو التعرض للتعذيب من رجال السلطة لإجباره على الاعتراف أو التأثير على سير التحقيق .
وإذا خالف مدير السجن أو المأمور الحظر الوارد في المادة 79 فانه يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ” لانه بصفته موظفا عموميا استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ وتعطيل القانون ” المادة 79 من قانون تنظيم السجون و 140 إجراءات جنائية ” لانه بصفته موظفا عاما مديرا أو مأمور السجن ” قد خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بان سمح باتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا ، فالأمر بعدم مخالفة المادة وجه الخطاب فيه لمدير السجن أو المأمور لانه هو المسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى أدارته أعمالا للمادة 74 من القانون 396 لسنة 1956 م فاستغلاله لسلطة وظيفته في السماح لرجال السلطة بالدخول ومقابلة المحبوس احتياطيا دون أذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق هو وقف وتعطيل لاحكام القانون وهو ارتكاب لنموذج الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهو الركن المادي لهذه الجريمة ولا يستلزم في هذه الجريمة سوي العمد العام لان مجرد مخالفة الأمر يتوافر معه العمد والعلم في مخالفة القوانين أو اللوائح .
ولكن ما هو الحال إذا دخل أحد رجال السلطة بدون أذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق وقام بتعذيب المحبوس احتياطيا لحمله على الاعتراف ” وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات ” .
والرأي ان المأمور قد يكون فاعلا في هذه الجريمة أو شريكا فيها تبعا لدرجة إسهامه في ارتكابها .
فهو يعد فاعلا للجريمة طبقا لاحكام نص المادة 39 من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعد فاعلا للجريمة
أولا : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا في الأعمال المكونة لها .
ثانيا : من يرتكبها وحده أو مع غيره .
فهو يعتبر فاعلا في الجريمة إذا تدخل بدور فعال استلزم وجوده على مسرح الجريمة بقصد التداخل في ارتكابها كتواجده أثناء قيام رجل السلطة بتعذيب المحبوس في السجن لحمله على الاعتراف .
ونحن نرى أن مجرد قيام مدير السجن أو المأمور بالسماح لرجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا في محبسه لتعذيبه ولحمله على الاعتراف بجريمة مع علمه بهذا القصد هو دخول بدور فعال في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها للمادة 126 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي كما حددهما النموذج القانون لهذه الجريمة .
فرجل السلطة لا يستطيع الدخول إلى السجن والاتصال بالمحبوس احتياطيا دون أن يقوم مدير السجن أو المأمور بهذا الدور الفعال في تمكنيه من الدخول للاتصال به فإذا وقعت الجريمة داخل السجن بناء على تعذيب المحبوس احتياطيا لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة بواسطة رجال السلطة فانه يعتبر فاعلا اصليا فيها وحق عليه العقاب حتى لو كان الفاعل الأخر وهو رجل السلطة مجهولا وحتى لو يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .
كما انه يجب عقاب المأمور واعتباره شريكا في الجريمة إذا تمت الجريمة وإذا لم يبلغ دوره هذا القدر واقتصر دوره على تسهيل اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا والسماح لهم باصطحابه خارج السجن وقاموا بتعذيبه خارج السجن كمقر المباحث أو أحد الأماكن التابعة لها فالمأمور دوره هنا اقتصر على القيام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكاب الجريمة بان سمح لرجال السلطة بدون أذن من النيابة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا وهو عمل من الأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها وهو هنا لم يقم بدور فعال يقتضي وجوده على مسرح الجريمة ولم يكن له قصد التداخل في ارتكابها بنفس القدر من للفاعلين الآخرين إنما اقتصر دوره وقصده على القيام بالعمال المسهل على ارتكابها فهو يعد شريكا في ارتكابها طبقا لنص المادة 40 عقوبات ” ثالثا ” ويعاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلي أعمالا لاحكام المادة 41 فقرة أولى والتي تنص على انه من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها فعقابه في كل الأحوال هو عقاب الفاعل الأصلي وتنص المادة 126 عقوبات على عقوبة مرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة و السجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ،ويترتب علي ذلك بطلان أي دليل مستمد من هذا الاعتراف الذي استمد من المحبوس احتياطيا من جراء التعذيب لانه دليل مستمد بطريقة غير مشروعة .
حظر اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا يسري على المعتقلين :
نصت المادتان 3 مكررا من القانون 162 لسنة 1958 بشان الطوارئ و 20 مكررا من القانون رقم 366 لسنة 1956 م المضاف بالقانون 57 لسنة 1968 على معاملة المعتقلين ، وكل من تسلم حريتهم بغير حكم قضائي معاملة المحبوسين احتياطيا والمعاملة تقتضي سريان كافة الحقوق والواجبات المحبوس احتياطيا بما فيها من هذا الحق وليس صحيحا ما يقال من ان المحبوس احتياطيا يكون إيداعه بآمر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق وهي جهة قضائية وهي صاحبة الأمر فهي التي تملك إصدار الأمر ومنعه أما المعتقل فهو مودع بأمر من رجال السلطة التنفيذية وبالتالي فان لهم مطلق التقدير والحرية في الاتصال بالمعتقل أو منع أحد من الاتصال به وهذا الرأي يعد مخالفا لروح التشريع ونصوصه فالأصل ان النيابة العامة أو قاضى التحقيق هي الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ لأي عقوبة مقيدة للحرية ( احتياطية أو تنفيذية ) والاستثناء ان يصدر أمر بتقييد الحرية من رجال السلطة العامة في حدود السلطة المخولة لهم بقانون الطوارئ ولا يجوز التوسع في الاستثناء أو القياس عليه فالقاعدة هي ان يتساوى المعتقل مع المحبوس احتياطيا في كافة حقوقه ومن ضمن حقوق المحبوس احتياطيا الأصيلة هي حظر اتصال رجال السلطة به ألا بأمر من النيابة العامة ولم يرد استثناء على هذا الأصل ولم يشأ المشرع النص عليه لان نص المادة 20 مكررا من القانون 396 لسنة 1956 م جاء عاما دون تخصيص حقوق بعينها وكذا النص الوارد في المادة 3 مكررا في القانون 162 لسنة 1958 م بشان حالة الطوارئ فلا يجوز استثناؤه من أي حق من الحقوق ما لم يرد بها نص فالأذن الصادر بزيارة المعتقل أو الاتصال به تصدره النيابة العامة وليس السلطة التي قامت بإيداعه أو اعتقاله وهو المعمول به فعلا وبالتالي فالأمر الصادر باعتقاله لا يتضمن حرية رجال السلطة من الاتصال به والعسف به في أي وقت لانه قد ثبت فعلا أن رجال السلطة قد يصدرون أمرا باعتقال شخص لغاية غير مشروعة كالحصول منه على اعترافات وهو ما حدث فعلا في عدد من القضايا أن قدم بعض المعتقلين إلى النيابة للإدلاء باعترافات عن قضايا ثبت فيما بعد عدم ارتكابهم لها لذلك فأننا أعمالا لصحيح القانون وروح التشريع نري أن هذا الحظر ينطبق على المعتقل وعلى المحبوس احتياطيا .
تأديب المحبوس احتياطيا
نصت المادة 48 من القانون رقم 396 لسنة 1956 على انه ” يعامل المحبوسون احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو السجن ، ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان “.
نهج المشرع في القانون الحالي منهجا في توحيد المعاملة بين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أو على الأقل تقليل الفارق في المعاملة إلى أقصى حد ولم يأخذ بقاعدة التفريد التنفيذي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وضرورة تصنيف المسجونين وتمييز المحبوسين احتياطيا في المعاملة عن المحكوم عليهم على نهج المشرع في المرسوم بقانون 180 لسنة 1949 م فكان هذا القانون يكتفي بمعاملة المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية معاملة المحكوم عليهم بالحبس ، ألا ان القانون الحالي تشدد ونص على معاملتهم فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية معاملة المحكوم عليهم بالسجن أو بالحبس ومفاد ذلك انه أجاز توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 43 ، 44 من القانون فيما عدا عقوبة النقل إلى فرقة التأديب المخصوصة في الليمان فلا يجوز إيداع المحبوس احتياطيا فيها فيجوز توقيع عقوبات الإنذار والحبس والانفرادي والجلد [4]علي المحبوسين احتياطيا وهو أمر لا يتفق مع ابسط قواعد العدالة فالأصل في المحبوس احتياطيا انه بريء إلى أن تثبت إدانته ومساواته بالمحكوم عليه في التأديب يخل بهذه القواعد والنص عليه في التشريع يعتبر خروجا على مقتضيات العدالة في ضرورة التمييز المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم .
الزيارة والمراسلة للمحكوم عليهم 1- الزيارة
للمحكوم عليه بالحبس البسيط
مرة كل أسبوع ماعدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ( مادة 60 من القرار79 لسنة1960 م ) عدا أول وثاني أيام عيدي الفطر والأضحى لمن يستحقها وذلك سواء إذا كان مودعا بسجن عمومي أو إذا كان مودعا بسجن مركزي فيكون لذويه هذا الحق ( مادة 36 من القرار 1654 لسنة 1971 م ) .
للمحكوم عليه بالحبس مع الشغل
إذا كان مودعين في السجون العمومية مرة واحدة كل شهر ( مادة 64 من القرار 79 لسنة 1961 م ) ومرة كل أسبوعين إذا كانوا مودعين بإحدى السجون المركزية مادة 36 من القرار رقم 654 لسنة 1971 م وهي من المفارقات الغربية في اللوائح رغم اتحاد فئة كل من المسجونين .
للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة والسجن
يصرح لذويه بزيارة واحدة كل شهر ، وتتم أول زيارة بعد انقضاء شهر من تاريخ تنفيذ العقوبة ويشترط لأتمام الزيارة أن يكون المسجون سلوكه حسن ( مادة 64 من القرار 79 لسنة 1961 م ) ويسقط الحق في الزيارات التي لا تتم بانتهاء كل شهر ويصرح لهم بالزيارة أول و ثاني عيدي الفطر والأضحى لمن يستحقها ( مادة 73 من القرار 79 لسنة 1961م ) .
مدة الزيارة العادية
ربع ساعة لكل من المحكوم عليه بالحبس البسيط ومودع بسجن عمومي أو المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن ( مادة 71 من القرار 79 لسنة 1961 م ) اما المحكوم عليه بالحبس البسيط ومودع بالسجون المركزية فمدة الزيارة نصف ساعة ( مادة 40 من القرار 1954 لسنة 1971 م ) .
عدد الزائرين
لا يجوز في الزيارة العادية آن يزيد عدد الزائرين للمسجون على شخصين ألا بموافقة مدير أو مأمور السجن على ألا يجاوز في هذه الحالة أربعة زائرين ، وفي جميع الأحوال يتجاوز عمن يرافق الزائرين من الأطفال أو الأولاد الذين لا تزيد أعمارهم على اثنتي عشرة سنة ( مادة 72 من القرار لسنة 1961 م ، مادة 41 من القرار 1654 لسنة 1971 م ) .
ميعاد الزيارة
تتم الزيارة العادية في الليمانات والسجون العمومية والسجون المركزية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ( مادة 73 من القرار 79 لسنة 1961 م ، مادة 40 من القرار 1654 لسنة 1971 م ) .
ويجوز زيارة المسجون عند نقله إلى سجن في بلد آخر مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له ، ولا تحسب هذه الزيارة إن المراسلة في الزيارات أو المراسلات المقررة للمسجون .
ويستثني من ذلك المسجون المنقول إلى سجن آخر لصالح الضبط أو المسجون المجاري بالنقل إلى الليمان
(مادة 66 من اللائحة 79 لسنة 1961)
زيارة المسجونة لطفلها
إذا كان للمسجونة طفل مودع أحد الملاجئ وجب تيسير رويتها إياه بإحضاره إلى السجن مرتين في الشهر علي الأكثر متي طلبت المسجونة ذلك و لم يكن هناك مانع صحي ، وتيم الزيارة في غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى موظفات السجن و لمدة لا تجاوز نصف ساعة و لا تمنع هذه لآي سبب يتعلق بسلوك ألام داخل السجن و لا تحول الزيارات المذكورة دون الزيارة المستحقة بمقتضى اللائحة
( مادة 80 من القرار 79 لسنة 1961)
موانع الزيارة
1 – لا يصرح بالزيارة أثناء وقفها لاسباب صحية آلا بموافقة مدير عام السجون مع اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة قبل الزائرين ( مادة 79 من القرار 79 لسنة 1961 )
2 – سوء سلوك المسجون ، و مجازاته بالنقل إلى الليمان
3 – أسباب متعلقة بالأمن
و يجب أن يكون منع الزيارة للأسباب متعلقة بالأمن أن تكون هذه الأسباب عامة كانتشار الأوبئة أو حالة هياج جماعي أو حريق .
مكان زيارة المسجون
تتم الزيارة في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور أحد مستخدمي السجن أما الزيارة الخاصة فتيم في حضور أحد ضباط السجن ( مادة من القرار 79 لسنة 61 ، مادة 40 من القرار 1954 لسنة 1971 )
المراسلة
المحكوم عليه بالحبس البسيط
لهم الحق في التراسل في أي وقت ( مادة 60 من اللائحة 79 لسنة 64 )
المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن
خطابان شهريا اعتبار من تاريخ تنفيذ العقوبة و لمدير أو مأمور السجن عند الاقتضاء التصريح بإرسال اكثر من خطابيين كما لهم حق استلام جميع ما يرد له خطابات ( مادة 64 من الفرار 79 لسنة 61 ) .
و لا تؤثر الخطابات التي يحررها المسجون لاهله أو لأصدقائه بطلب نقود لشراء ملابس داخلية أو ما شابه ذلك في مواعيد المراسلة العادية المستحقة له ( مادة 62 من اللائحة 79 لسنة 61 )
القيود التي ترد علي المراسلة
أوجبت اللائحة الداخلية للسجون علي مدير السجن أو المأمور أن يطلع علي ورقه ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها ( مادة 61 من القرار 79 لسنة 61 ، المادة 35 من القرار 1954 لسنة 71 ) ، و قد انتهيا إلى مخالفة هذا النص للدستور (ا) لانه يمثل اعتداء و انتهاكا للحقوق الشخصية للمسجون
علاج المسجونين
لم تختلف القواعد التي كانت تنظيم علاج المسجونين في السجون المصرية منذ صدور الأمر العالي في فبراير سنة 1901 م حتى ألان بل انه الثابت أن القانون نامة السلطاني ( الهمايوني ) الصادر في سنة 1855 م ( المادة 16 منه ) ” إذا حصل لاحد من المحبوسين أيا ما كانوا مرض شديد فينبغي أن تؤخذ عليه ضمانه قوية و يرخص له في الإقامة بمنزله و مداومته حتى يبرأ من مرضه عند الخاص و العام ورخص له في الإقامة بمنزله يلزم البحث في حالته بالتدقيق في طرف مأمور الأمور الملكية بتلك البلدة في كل خمسة عشر يوما مرة هل اكتسب آفاقه في مرضه أم لا ) و قد تطورت التشريعات الخاصة بالسجون في ضرورة الرعاية الطبية للسجين ، و حدد المشرع في الفصل السابع ومن المواد من 33 حتى 37 القواعد العامة لعلاج المسجونين و نص علي :
( 1 ) يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو اكثر و هذا ما يعيب القانون حيث انه لم يحدد العد الكافي للأطباء في كل سجن بما يتناسب مع عدد المسجونين به كما أنه في الفقرة الثانية من المادة 33 لم توجب أن يكون للسجن المركزي طيب و اكتفي بأنه في حالة عدم تعيينه إسناد هذه المهمة إلى أحد الأطباء الحكوميين و هو نص لا يتفق مع اتساع عدد السجون المركزية خاصة مع تزايد عدد السجون المركزية و تحويل معظم أقسام الشرطة إلى سجون مركزية ينفذ فيها عقوبة الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل فضلا عن أنه لا يتوافر فيها طبقا لائحة كثير من المزايا و الشروط التي قد تكون للسجون العمومية أو حتى لليمانات من حيث التغذية أو التأثيث أو الشروط الصحية و هذا النص ساير فيه المشرع الأمر العالي 9 فبراير سنة 1901 م بلائحة السجون ( مادة 26 ) و المرسوم بقانون 180 لسنة 1949 م و إذا كان هذا الأمر مقبولا في الماضي ألا انه ألان لا يتفق مع متطلبات العصر من أهمية تحديد العدد الكافي من الأطباء لليمانات و السجون العمومية و تعيين طيب عدد كاف من الأطباء لكل سجن مركزي لان علاج المسجون من أهم مقومات الإصلاح التي تعني كافة التشريعات الحديثة
(2) كما انه الملاحظ أن المشرع قد تشدد في الإجراءات اللازم اتباعها عند تبين الطيب أحد المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة عاجز عن العمل في اليمان لمرض إصابة و ضرورة نقله إلى سجن عمومي و الأمر العالي 9 فبراير سنة 1901 كان اكثر تيسرا في انه اكتفي بصدور التعليمات من الطبيب مباشرة إلى مأمور السجن لنقل المحكوم عليه دون تفرقه بين المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس مع الشغل و هذا اتجاه اكثر اتساقا مع النظم الحديثة لانه قد لا تنتظر حالة المسجون الإجراءات بما فيها من إطالة
ونري إن الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 396 لسنة 1956 م تكفي من التثبت في حالة المريض بعد نقله و قد حققت الضمانات إذا ما تبين شفاؤه في السجن المنقول إليه فاللجنة المشكلة طبقا لاحكام هذه المادة من مدير القسم الطبي ومدير عام مديرية الشئون الصحية أو من يندبه كبديل مع توافر ضمانة هامة للمسجون هو ندب أحد الأطباء المختصين تبعا لحالة المسجون للاشتراك في أعمال تلك اللجنة حتى تتوافر الضمانة التامة له .
الإفراج الصحي
إذا تبين لطبيب السجن آن هناك مريضا بمرض خطير يهدد حياته للخطر آو يعجزه عجزا كاملا يعرض آمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج بعد موافقة النائب العام وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام ويتعين على القسم الذي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلي مصلحة السجون ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير طب السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته كلما رؤى ذلك ، ويعاد المفرج عنه صحيا إلي السجن إذا تبين للجنة المشار إليها انه تم شفاؤه نهائيا .
ويجوز أعادته إذا غير محل أقامته دون آن يخطر الجهة الإدارية المختصة وتستنزل من مدة العقوبة المدة آلتي يقضيها المفرج عنه خارج السجن .
واجبات الطبيب طبقا للائحة الداخلية للسجون
نصت اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 م على اختصاص الطبيب :
– مسئولية الطبيب عن كافة الإجراءات الصحية بالسجن آلتي تضمن سلامة صحة المسجونين (مادة 24 من اللائحة)
– أن يتفقد السجن مرة على الأقل يوميا (مادة 26)
– الكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن والكشف على المسجونين المرضى يوميا ويأمر بنقل المريض ألي مستشفى السجن (مادة 27)
– زيارة كل مسجون محبوس انفراديا مرة كل يوم (مادة 27)
– الكشف على المسجونين من غير المرضى مرة كل أسبوع (مادة 27)
– تدوين البيانات الخاصة بأعمال المسجونين وحالتهم الصحية (مادة 28)
– طلب عزل آي سجين يرى انه مصاب بمرض معد أو يشتبه انه مصاب به وان يتخذ الاحتياطات الصحية الوقائية لمنع انتشار آي مرض (مادة 29)
– تطعيم المسجونين عند أيداعبهم السجن ضد الجدري والتيفود وتطعيم المسجونين من وقت لاخر ضد الجدري (مادة30)
– أخطار مدير السجن آو مأمورة كتابة بآي ضرر قد يصيب المسجون من جراء تنفيذ الحبس الانفرادي والعمل الذي يقوم به السجين وان يبين له الوسائل لدرء هذا الضرر (مادة 31)
– أن يبلغ مدير اللجان أسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين لعرضهم علي اللجنة ( مادة 34 )
– تحرير تقرير طبي عن إصابة أي مسجون سواء عرض عليه عن طريق إدارة السجن أو شاهد الإصابة بنفسه أثناء وجوده في العيادة أو أثناء وجوده في العيادة أو أثناء مروره علي السجن الكشف علي مسجون قبل نقله إلى سجن آخر والتأكد من خلوه من أي مرض قد يعرض حياته للخطر والإشارة بوسيلة النقل المناسبة ( مادة 36 )
– ضرورة نقل أي مريض مسجون لا تتوافر أسباب علاجه بالسجن إلى مستشفى خارجي وعرض على الطبيب الشرعي واتخاذ ما يراه ضروريا للمحافظة على صحة المسجون وإذا رأى إن حالة المريض تستوجب أخذ رأي أخصائي عليه استئذان مصلحة السجون تليفونيا في الحالات المستعجلة ( مادة 37 )
– قبول الأدوية التي ترد للمريض من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك ،الكشف على المسجون قبل الإفراج عنه فإذا ثبت أنه مصاب بمرض معد وجب عليه إرساله إلى أقرب مستشفى معد لذلك ( مادة 38 )
– الكشف على مستخدمي السجن الخارجين عن الهيئة كالسجانين والعساكر والممرضين ( مادة 39 )
– باعتباره هو المسئول عن الإجراءات الصحية مراقبة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من اللائحة وأن قص شعر المسجون ليس الغرض منه تكديره أو إيذاءه معنويا والتأكد من استحمام المساجين بالماء الساخن والصابون ( مادة 45 )
– التأكد من وضع المسجونين المقبولين في السجن حديثا تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة أيام ( مادة 46 )
– التأكد من تطهير الغرف التي حصل بها مرض معد ووضع المسجونين فيها .
– خطورة حالة المسجون المريض
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن إبلاغ الإدارة التي يقيم فيها أهله لإخطارهم بذلك ويؤذن لهم بزيارته .
– خطورة نص الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة الداخلية للسجون
أن الفقرة الثانية من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 أعطت الحق لمدير السجن أو مأمورة في عدم اتباع التعليمات و التوصيات التي يشير بها الطيب و هو أمر يجعل الاختصاصات و المسئوليات المنصوص عليها للطبيب و هو أمر يجعل الاختصاصات و المسئوليات المنصوص عليا للطبيب مجرد لغو لا قيمة له و تفويض لاختصاصاته ما دام تعليمات و توصياته عرضه للتعقيب و الإلغاء من جهة غير طبية في مسائل فنية ونري ضرورة إلغاء هذا النص و جعل الرقابة علي أعمال الطبيب للجهة الطبية الأعلى دون غيرها