الغش التجاري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي حرص الدائرة على تطبيق القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لعام 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفق صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي الجرائم التجارية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.

وقال معالي رئيس الدائرة تعليقا على اصدار قانون مكافحة الغش التجاري الجديد ان ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها أصبحت تلقى اهتماما عالميا واسع الانتشار، لذا كان من الأهمية ان تستمر حكومة الدولة الرشيدة في سن مثل هذه التشريعات الهامة للتصدي لهذه الظاهرة من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني.

واضاف أن قانون مكافحة الغش التجاري الجديد يأتي مواكبا لما يشهده اقتصاد دولة الامارات من تطور ونمو في مختلف المجالات خاصة وانه يتميز بالحرية التجارية الأمر الذي دعا الى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها ان تشكل الغطاء الواقي الذي يبين لاصحاب العلامات التجارية والمستهلك خاصة في امارة أبوظبي الاطار التشريعي الذي يحمي حقوقهم.

واوضح معالي علي ماجد المنصوري أن مكافحة الغش التجاري في دولة الامارات هي مسؤولية كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة بكافة بنود هذا القانون الجديد .

واشاد معاليه بجهود شركاء الدائرة على مستوى امارة ابوظبي من الجهات الحكومة وشركات القطاع الخاص الداعمين لمكافحة الغش التجاري مؤكدا اهمية تفاعل الجمهور من المستهلكين مع هذه الجهات بما يعكس الحرصه والاهتمام في تطبيق بنود هذا القانون وذلك من خلال الابلاغ عن اية تجاوزات لممارسات الغش والتدليس التجاري.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد اصدر مؤخرا القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون.

وجاء في القانون الاتحادي المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، أنه يعتبر غشاً تجارياً أي فعل من الأفعال التالية وهي استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تناول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.

وبحسب المادة الـ 12 من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.