نظام مجلس الخدمة العسكرية

1402هـ
——————————————————————————–

مرسوم ملكي رقم – م/45 وتاريخ – 4 / 7 / 1402 هـ

بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 / 7 / 1397 هـ وعلى المراسيم المعدلة لهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 18 / 6 / 1402 هـ.

رسمنا بما هو آت

أولًا – الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

——————————————————————————–

قرار رقم 85 وتاريخ 18 / 6 / 1402 هـ.

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/د/4183 وتاريخ 23 / 2 / 1399 هـ. المرفوعة من سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بخطابه رقم 107 وتاريخ 15 / 2 / 1399 هـ. المتعلقة بمشروع نظام مجلس الخدمة العسكرية .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ. الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط، وعلى المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24 / 7 / 1397 هـ. الصادر بالموافقة على نظام خدمة الأفراد وعلى المراسيم المعدلة لهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 324 وتاريخ 16 / 3 / 1397 هـ. الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 16 وتاريخ 28 / 3 / 1402 هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا – الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ولما ذكر حرر.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام مجلس الخدمة العسكرية

المادة (1):
المادة (1):
ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.

المادة (2):
المادة (2):
يتكون المجلس من:-
– نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا
– رئيس الحرس الوطني عضوا ونائبا للرئيس
– وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضوا
– وزير الداخلية عضوا
– وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا
– رئيس الاستخبارات العامة عضوا
ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس.

المادة (3):
المادة (3):
تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.

المادة (4):
المادة (4):
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (5):
المادة (5):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.

المادة (6):
المادة (6):
تعتقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.

المادة (7):
المادة (7):
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (8):
المادة (8):
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة (9):
المادة (9):
للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.

المادة (10):
المادة (10):
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية:
أ – اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
ب – إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
جـ – دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها. .
د – ما يتم إسناده إلى المجلس مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .

المادة (11):
المادة (11):
يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.

المادة (12):
المادة (12):
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت