نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

1426هـ
——————————————————————————-
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/40 وتاريخ: 8 / 7 / 1426 هـ

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الملبوسات والمهمات للضباط وضباط الصف والجنود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6 / 12 / 1110 ) وتاريخ 6 / 5 / 1376 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (95 /74) وتاريخ 11 / 2 / 1426 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 5 / 6 / 1426 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية ، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

——————————————————————————–

قرار رقم (142) وتاريخ 5 / 6 / 1426 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9294/ب وتاريخ 9 / 3 / 1426 هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رقم 504/ر/خ وتاريخ 15 / 3 / 1417 هـ، المرافق له مشروع نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
وبعد الاطلاع على نظام الملبوسات والمهمات للضابط وضباط الصف والجنود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6 / 12 / 1110 ) وتاريخ 6 / 5 / 1376 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (508) وتاريخ 28 / 12 / 1422 هـ، ورقم (141) وتاريخ 14 / 4 / 1426 هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95 /74) وتاريخ 11 / 2 / 1426 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (232) وتاريخ 22 / 4 / 1426 هـ.

يقرر

الموافقة على نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

الباب الأول : التعريفات

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ – الوزير المختص: رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع لأحكام هذا النظام، ويعني رئيس الحرس الوطني، أو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو وزير الداخلية ، أو رئيس الاستخبارات العامة.
ب – شعار غطاء الرأس: شعار الدولة، وهو عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، مثبتًا داخل الإطار الموحد.
ج – الإطار الموحد: عبارة عن عسيبي نخل بشكل دائري يعلوهما تاج، وهما متصلان برباط من أسفلهما.
د – علامات الرتب العسكرية: العلامات الدالة على رتبة العسكري ضابطًا كان أو فردًا.
هـ – شارة العضد: العلامة الدالة على القيادة بالقطاع العسكري أو فروعه.
و – علامة التقدير: العلامة التي تمنح للعسكري تقديرًا لجهود قام بها، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية.
ز – التجهيزات: المستلزمات العسكرية التي يستخدمها العسكري أثناء العمل الميداني أو التدريبات أو المناورات أو المعارك القتالية مثل: سترة واقية للرصاص – وجعبة ذخيرة – وخوذة – وشبكة تمويه الخوذة – وجعبة الظهر – ونظارة الزوابع – وحمالة نطاق الوسط – وزمزمية ماء – وكشاف الميدان – وفراش ميدان – وكريك ميدان.
ح – هيئة اللباس الإداري: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في العمل الإداري.
ط – هيئة اللباس الميداني: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري حالة العمل الميداني.
ي – هيئة اللباس الفني: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في المرافق الفنية والمستودعات.
ك – هيئة اللباس الخاص: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في الوحدات التي تتطلب أداء مهمات خاصة.
ل – هيئة اللباس الرياضي: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري للتربية البدنية والمباريات الرياضية.

الباب الثاني : الشعار والرتب والعلامات العسكرية والأزرار ولوحة الاسم

الفصل الأول : الشعار

المادة الثانية :
المادة الثانية :
شعار غطاء الرأس: شعار الدولة مثبتًا داخل الإطار الموحد، وله ثلاثة أشكال هي:
أ – دائري.
ب – بيضاوي.
ج – دائري مفرغ.

الفصل الثاني : الرتب العسكرية وحاملة الرتب

المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
أ – رتب الضباط: تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي:
1- ملازم نجمة
2 – ملازم أول نجمتان
3 – نقيب ثلاثة نجوم
4 – رائد تاج
5 – مقدم تاج ونجمة
6 – عقيد تاج ونجمتان
7 – عميد تاج وثلاث نجوم
8 – لواء تاج وسيفان متقاطعان
9 – فريق تاج وسيفان متقاطعان ونجمة
10 – فريق أول تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان
ب – رتب الأفراد: تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي:
1 – جندي بدون
2 – جندي أول شريط واحد
3 – عريف شريطان
4 – وكيل رقيب ثلاثة أشرطة
5 – رقيب أربعة أشرطة
6 – رقيب أول أربعة أشرطة من أسفلها شريط أفقي صغير
7- رئيس رقباء مستطيل مطرز أو معدني
ج – حاملة علامات الرتب: تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة.

الفصل الثالث : العلامات العسكرية

المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
العلامات: مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على أن حاملها ينتسب إلى وحدة معينة وإلى تخصص معين، أو أنه حاصل على مؤهل عسكري أعلى.

الفصل الرابع : الأزرار ولوحة الاسم

المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
تكون الأزرار معدنية منقوشًا عليها الإطار الموحد وبداخله الشعار.

المادة السادسة :
المادة السادسة :
تكون لوحة الاسم بلاستيكية أو قماشية.

——————————————————————————–

الباب الثالث : هيئات اللباس العسكري والتجهيزات العسكرية الفردية

الفصل الأول : هيئة اللباس الإداري

المادة السابعة :
المادة السابعة :
تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها.
وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي:
أ – غطاء الرأس، ويشمل:
1 – الشماغ والعقال
2 – الكاب
3 – البريهة
4 – الفيصلية
ب – البدل، وتشمل:
1 – بدلة رقم (1) ترتدى أثناء الحفلات والمناسبات الرسمية.
2- بدلة رقم (2) ترتدى أثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات.
3 – بدلة رقم (3) ترتدى أثناء العمل اليومي.
4 – بدلة التشريفات الإدارية لحرس الشرف بالحرس الملكي .
5 – بدلة التشريفات للموسيقى.

——————————————————————————–

الفصل الثاني : هيئة اللباس الميداني

المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
تتكون هيئة اللباس الميداني من البدلة رقم (4)، ومن التجهيزات العسكرية الفردية، وتكون موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، كل هيئة كاملة بحسب ما تقتضيه مهمة كل قطاع عسكري في جميع حالات التأهب لعموم الوحدات العسكرية.

المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي:
أ – الهيئة الأولى: وترتدى في حالتي التأهب رقم (1) ورقم (2).
ب – الهيئة الثانية: وترتدي عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، وفي حالة التأهب رقم (3).
ج – الهيئة الثالثة: وترتدى لبقية حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية.

الفصل الثالث : هيئات اللباس الخاص

المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتأدية مهمات خاصة، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهمات واحتياجاتها، وتشمل:
أ – بدلة الطيارين والملاحين الجويين.
ب – بدلة أطقم السفن.
ج – بدلة الضفادع البشرية والغواصين.
د – بدلة خاصة بالحرب الجرثومية والكيماوية والنووية.
هـ – بدلة التعامل مع المتفجرات.
و – بدلة إطفاء الحريق.
ز – السترة الواقية من الرصاص والشظايا.
ح – بدلة المرافق الفنية والمستودعات.

الفصل الرابع : هيئة اللباس الرياضي

المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
هيئة اللباس الرياضي: مجموعة الملابس التي تستخدم أثناء التمارين والألعاب الرياضة. وتحدد اللائحة التنفيذية مكوناتها. وأما ألوانها فيحددها كل قطاع وفروعه.

المادة الثانية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
يشتمل اللباس العسكري على مكملات إضافية بحسب ما تقتضيه الأحوال المناخية أو ظروف العمل/ وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المكونات.

——————————————————————————–

الباب الرابع : الصرف والإعادة

المادة الثالثة عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
أ – تصرف الملابس الإدارية مرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي.
ب – يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.

المادة الرابعة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
أ – يجب إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب.
ب – لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.

المادة الخامسة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
يتم التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة – سواء الصالحة منها وغير الصالحة – بالطرق الآتية:
أ – الإهداء بحسب التعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في القطاع العسكري.
ب – التخلص منها بالإتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة، وفق الإجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.

——————————————————————————–

الباب الخامس : لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية

المادة السادسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة.
وتختص هذه اللجنة بالآتي:
أ – النظر فيما يتم رفعه من القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
ب – إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة، وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء.
ج – مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بالإجماع. وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.

——————————————————————————–

الباب السادس : محظورات وأحكام عامة

الفصل الأول : محظورات

المادة السابعة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
أولًا: تحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية.
ثانيًا: يحظر على العسكري ما يلي:
أ – نزع غطاء الرأس في الحالات الآتية:
1 – عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين.
2 – خارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات.
3 – أثناء قيادة الآليات والسيارات.
4 – أثناء الحفلات الرسمية، إلا عند تناول الطعام.
ب – ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية.
ج – حمل المسبحة والعصا أثناء ارتداء الملابس العسكرية.
د – لبس النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية إلا بتقرير طبي.
هـ – حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر.
و – ارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية مدعيًا أو مدعى عليه أو شاهدًا في خصومات قضائية.
ز – ارتداء الملابس الإدارية خلال العمليات القتالية وأثناء أداء مهمات الحج الأمنية.
ح – ارتداء أي ملابس أو تجهيزات خلاف ما صرح بارتدائه.
ط – بيع الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية أو إهداؤها أو إعادتها
ي – التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية برميها في صناديق النفايات وغيرها.
م – تعليق العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان والمرافق الفنية والخاصة.

الفصل الثاني : أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي:
أ – الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها.
ب – حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، والمشاركة في الإشراف على تأمينها.
ج – حفظ مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتحديثها.

المادة التاسعة عشرة :
المادة التاسعة عشرة :
على القطاعات العسكرية إجراء تفتيش دوري منتظم للتأكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف، من حيث استعمال اللباس المسموح به بحسب الظروف والمناسبات.

المادة العشرون :
المادة العشرون :
تعلق شارة القوات المسلحة على البدلة رقم (4) في حالة اشتراك عموم القوات العسكرية تحت قيادة مشتركة، على أن تكون مطرزة باللون الأسود.

المادة الحادية والعشرون :
المادة الحادية والعشرون :
في حالة تكليف وحدات من المملكة العربية السعودية للعمل ضمن القوات الدولية تعلق الشارة المخصصة لذلك.

المادة الثانية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
يرتدي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية الملابس التي تقرها اللوائح الداخلية المعتمدة في كل قطاع عسكري.

المادة الثالثة والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
للوزير المختص – أو من ينيبه – وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والميدانية ، بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع، وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام – أو بعضها – إلى من يراه من المسؤولين في جهته.

المادة الرابعة والعشرون :
المادة الرابعة والعشرون :
إذا استدعت الحاجة إضافة أي حكم في هذا النظام أو تعديله، وجب إعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقًا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة والعشرون :
المادة الخامسة والعشرون :
يطبق على مخالفي هذا النظام ولائحته التنفيذية ما تضمنه نظام العقوبات العسكرية.

المادة السادسة والعشرون :
المادة السادسة والعشرون :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، وفقًا للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ إصدار هذا النظام.

المادة السابعة والعشرون :
المادة السابعة والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام الملبوسات والمهمات للضباط وضباط الصف والجنود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6 / 12 / 1110 ) وتاريخ 6 / 5 / 1376 هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره

اعادة نشر بواسطة محاماة نت