قرار أميري بإنشاء الحي الثقافي ( 20 / 2005 )

 

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول إنشاء المؤسسة (1 – 2)

02. الفصل الثاني إدارة المؤسسة (3 – 8)

03. الفصل الثالث النظام المالي للمؤسسة (9 – 14)

04. الفصل الرابع أحكام عامة (15 – 18)

________________________________________
1 – الفصل الأول
إنشاء المؤسسة (1 – 2)

المادة رقم 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى (( الحي الثقافي )) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، وتدار على أسس تجارية، ويكون مقرها مدينة الدوحة.

المادة رقم 2
تهدف المؤسسة، من خلال استغلال مباني ومرافق الحي الثقافي، إلى المساهمة في النهوض بالحركة الثقافية وتشجيع وإبراز الطاقات الإبداعية، ولها في سبيل ذلك، القيام بما يلي:
1. العمل على جعل الحي الثقافي بيئة مناسبة لرعاية وتفعيل النشاط الثقافي والإبداعي الفكري والفني.
2. تهيئة الحي الثقافي ليكون ملتقى للمبدعين والمثقفين.
3. المساهمة في نشر الوعي الثقافي من خلال تنظيم المهرجانات والمعارض والندوات، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الثقافية، بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث .
4. استثمار مباني ومرافق الحي الثقافي.
5. إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة المؤسسة.
6. إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهداف وأنشطة المؤسسة.
7. التنسيق والتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص، والمؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية، في قيام المؤسسة بمهامها.

2 – الفصل الثاني
إدارة المؤسسة (3 – 8)
المادة رقم 3
يتولى إدارة المؤسسة رئيس، ومساعد أو أكثر للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم قرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.

المادة رقم 4
يكون لرئيس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة الفنية والإدارية والمالية وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2. إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة، ومتابعة تنفيذها.
3. وضع نظام لاستثمار مباني ومرافق وأموال المؤسسة.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وإصدار لائحة شؤون موظفي المؤسسة واللائحة المالية ولائحة المناقصات والمزايدات.
5. الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وذلك وفقاص للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح المؤسسة.
6. عقد القروض اللازمة لنشاط المؤسسة.
7. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة، وحسابها الختامي.
8. قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
9. ولا تكون قرارات رئيس المؤسسة المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

المادة رقم 5
يمثل المؤسسة رئيسها أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.

المادة رقم 6
لرئيس المؤسسة حق التوقيع عنها، وله أن يفوض أياً من مساعديه او غيرهم من موظفي المؤسسة في التوقيع عن المؤسسة، منفردين أو مجتمعين، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح المؤسسة.

المادة رقم 7
لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المؤسسة أو الشخص المفوض في التوقيع عنها.

المادة رقم 8
لا يجوز ان يكون لرئيس المؤسسة، أو أي من مساعديه، أو أي من موظفي المؤسسة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة، أو لحسابها، أو في المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.

3 – الفصل الثالث
النظام المالي للمؤسسة (9 – 14)
المادة رقم 9
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2. الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
3. عوائد استثمار أموالها.
4. القروض التي تعقدها مع الغير.
5. الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.

المادة رقم 10
تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة، وتخضع لأحكامها.

المادة رقم 11
يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، تُعد على نمط الموازنات التجارية.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المادة رقم 12
يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين لتدقيق حساباتها، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 13
لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى رئيس المؤسسة.

المادة رقم 14
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الوزراء، ويقدم نسخة منه إلى رئيس المؤسسة ورئيس ديوان المحاسبة.

4 – الفصل الرابع
أحكام عامة (15 – 18)
المادة رقم 15
يرفع رئيس المؤسسة إلى مجلس الوزراء، تقديراً مفصلاً عن اوجه نشاطها ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بنسخة من تقرير ديوان المحاسبة.

المادة رقم 16
لمجلس الوزراء، في اي وقت، أن يطلب من المؤسسة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو اي وجه من أوجه نشاطها او اي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر للمؤسسة توجيهات عامة بشان ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها، والتنسيق بين النظم المتبعة في المؤسسة والجهاز الحكومي بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

المادة رقم 17
فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة شؤون موظفي المؤسسة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001.

المادة رقم 18
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت