قانون شرطة السودان لسنة 2008

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق .
الفصل الثانى
تكوين قوات الشرطة والتنسيق بينها
5ـ تكوين قوات الشرطة .
6ـ آليات التنسيق .
7ـ سلطة تحريك القوات والسيطرة عليها أثناء حالات الكوارث والظروف الأخرى .
8ـ تكوين قوات شرطة أخرى .
9ـ تفويض السلطات وتخوليها .
10ـ إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح القوات المسلحة .
الفصل الثالث
المبادئ العامة والأهداف
11ـ المبادئ العامة .
12ـ الأهداف .
الفصل الرابع
الواجبات والإلتزامات والإختصاصات والسلطات
13ـ واجبات قوات الشرطة .
14ـ إلتزامات الشرطى .
15ـ سلطات قوات الشرطة .
16ـ إختصاصات الشرطة على المستوى القومى .
الفصل الخامس
قيادة الشرطة وإختصاصاتها
17ـ القيادة العليا وإشراف الوزير واختصاصاته .
18ـ هيئة القيادة .
19ـ هيئة الإدارة .
20ـ تعيين المدير العام ونائبه .
21ـ إختصاصات المدير العام .
22ـ تعيين مدير شرطة الجمارك وإختصاصاته .
23ـ تعيين مديرى الشرطة على المستويات الأخرى .
الفصل السادس
الرتب النظامية والإختيار والتعيين والتأهيل
24ـ الرتب النظامية .
25ـ الإلتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون .
26ـ تعيين الضباط .
27ـ منح البراءة والقسم .
28ـ تثبيت الضابط فى الخدمة .
29ـ تحديد أقدمية الضابط .
30ـ ترقيات الضابط .
31ـ تنقلات الضباط .
32ـ إنتهاء خدمة الضابط .
33ـ خلو الطرف .
34ـ الإعارة أو الإنتداب أو التكليف .
35ـ شغل الوظائف الشاغرة وتعيين ضباط الصف والجنود .
36ـ إنتهاء خدمة ضابط الصف والجنود .
37ـ التدريب بقوات الشرطة .
الفصل السابع
الموازنة والإمتيازات والإستحقاقات
38ـ الموازنة .
39ـ المسئولية المالية .
40ـ المرتبات والمخصصات .
41ـ العلاج والسكن والترحيل .
42ـ الإجازات .
43ـ الإمتيازات والإستحقاقات الأخرى .
الفصل الثامن
الشئون القانونية
44ـ الشئون القانونية .
45ـ طلب الإذن لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطى .
الفصل التاسع
محاكم الشرطة وإختصاصاتها وتنفيذ الأحكام
46ـ إختصاصات محاكم الشرطة .
47ـ أنواع محاكم الشرطة .
48ـ تشكيل المحاكم .
49ـ الإشراف الإدارى والقضائى على محاكم الشرطة .
50ـ إختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإجازية .
51ـ إختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإستئنافية .
52ـ إختصاصات محكمة الشرطة العليا .
53ـ محاكمة أكثر من متهم أمام محكم واحدة .
54ـ عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة .
55ـ سلطة وقف الإجراءات .
56ـ إسقاط الإدانة أو العقوبة .
57ـ المحاسبة الإيجازية للشرطى .
58ـ الإيقاف عن العمل .
الفصل العاشر
الجرائم والمخالفات والعقوبات
59ـ إستعمال القوة الجنائية .
60ـ جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة .
61ـ رفض الأوامر وعصيانها .
62ـ التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات .
63ـ الهروب .
64ـ المخالفات .
65ـ تحديد الجرائم وأثرها فى العقوبة .
الفصل الحادى عشر
أحكام متنوعة
66ـ صناديق التكافل والتأمين الإجتماعى بقوات الشرطة .
67ـ علم قوات الشرطة فى المستوى القومى .
68ـ حظر مقاضاة الرؤساء عن الأفعال الناجمة عن تنفيذ أمر قانونى .
69ـ سلطة إصدار اللوائح .
70ـ التعليمات والأوامر .
71ـ الأوامر المستديمة .
72ـ بطاقة الشرطة .
73ـ أداء القسم .
——————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون شرطة السودان لسنة 2008 “.

إلغاء واستثناء
2ـ (1) يلغى قانون قوات الشرطة لسنة 1999 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” قوات الشرطة ” يقصد بها القوات المكونة بموجب أحكام المادة 5 (4) ،
” شرطة السودان ” يقصد بها قوات الشرطة المكونة وفقاً لأحكام المادة 5 (2) (أ) والتى تقوم بتنفيذ جميع المهام والواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أي قانون آخر،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الداخلية ،
” الوزير ” يقصد به وزير الداخلية ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام قوات الشرطة المعين بموجب أحكام المادة 20 ،
” نائب المديرالعام ” يقصد به نائب المدير العام المعين بموجب أحكام المادة 20 ،
” مدير الشرطة ” يقصد به مدير أي إدارة أو وحدة في قوات الشرطة ،
” الوحدة ” يقصد بها قوة شرطة ذات مرتب محدد ،
” شرطى ” يقصد به أى فرد من أفراد قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود ،
” الضابط ” يقصد به أى شرطى من رتبة الملازم حتى رتبة الفريق أول ،
“الضابط المسئول” يقصد به الشرطى المسئول عن أى وحدة شرطة فى أى مستوى من مستويات البناء التنظيمى،
“الضابط الأعلى” يقصد به الضابط الأعلى رتبة أو ضابط الصف الأعلى رتبة بالنسبة للأشخاص العاملين تحت إمرته أو الذين يلونه فى الأقدمية ،
“ضابط الصف” يقصد به أى شرطى من رتبة الوكيل عريف الى رتبة المساعد ،
” جندى ” يقصد به أى شرطى من غير الضباط وضباط الصف ،
“المعايير والنظم القومية” يقصد بها القواعد والضوابط المهنية التنظيمية التي يصدرها المديرالعام والملزمة للمستوى القومي ومستويات الحكم الأخرى ،
“مستويات الحكم الأخرى” يقصد بها مستوى الحكم في جنوب السودان ومستوى الحكم الولائي الوارد في المادة 24 (ب)و(ج) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ،
” هيئة القيادة ” يقصد بها هيئة قيادة الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 18(1) من هذا القانون ،
” هيئة الإدارة ” يقصد بها هيئة إدارة الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 19(1) من هذا القانون ،
” قوات شرطة أخرى” يقصد بها إدارات أو وحدات الشرطة المتخصصة وتشمل قوات شـرطة السـجون والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية وأي قوات أخرى تنشأ بموجب أحكام هذا القانون

تطبيق
4ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
( أ) ضباط قوات الشرطة ،
(ب) ضباط صف وجنود الشرطة ،
(ج ) طلاب الكليات والمعاهد ومستجدو المراكز والمدارس الشرطية ،
(د ) أى من الفئات المكونة بموجب أحكام المادتين 8 (1) و 9(4).
(2) على الرغم مما ورد بالبند (1) تطبق أحكام هذا القانون على أى من ضباط قوات الشرطة وضباط صف وجنود قوات الشرطة ممن يواجه اتهاماً بموجب أحكام هذا القانون بعد إنتهاء خدمته إذا كان الفعل أو الإمتناع المعاقب عليه قد وقع منه أثناء شغل الوظيفة أو بسببها .

الفصل الثانى
تكوين قوات الشرطة والتنسيق بينها

تكوين قوات الشرطة
5ـ (1) الشرطة قوة نظامية خدمية ، الإنتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني ،
(2) تتكون الشرطة لا مركزياً وذلك حسب المستويات الآتية :
( أ) المستوى القومى ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لدستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 ،
(ب) مستوى جنوب السودان ويحدد الدستور الانتقالى لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه ،
(ج ) المستوى الولائى وتحدد إختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون .
(3) تلتزم كل المستويات الشرطية بالنظم والمعايير القومية المهنية والإدارية والتنظيمية والفنية والسلوكية فى أداء الوظيفة.
(4) تتكون قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود المدرجين في كشوفات شرطة السودان وقت صدور هذا القانون أو الذين تم تعيينهم بموجبه.
(5) يستمر الضباط الموجودون في أي مستوي من مستويات الحكم وقت صدور هذا القانون في أداء وظائفهم كشرطة للمستوى المعنى وتظل تبعيتهم للمدير العام إلى أن يتم أعادة استيعابهم وفقا للقانون .
(6) يستمر ضباط الصف والجنود العاملون في شرطة مستويات الحكم الأخرى عند صدور هذا القانون في أداء وظائفهم كشرطة للمستوى المعني إلى أن يتم إستيعابهم وفقا للقوانين ذات الصلة .

آليات التنسيق
6ـ تنشئ رئاسـة الجمهـورية بناءً علـى توصية المسـتوى القومي ومستويات الحكم الأخرى عبر سلطاتها المختصة آليات لضمان حسن التنسيق والتعاون بين مستويات الشرطة الثلاث ومساعدة بعضها البعض في أداء مهامها وتحدد رئاسة الجمهورية تكوين واختصاصات تلك الآليات.
سلطة تحريك القوات والسيطرة عليها أثناء حـالات الكـوارث والظروف الأخرى
7ـ (1) يجوز للوزير فى حالات الكوارث أن يأمر بتحريك قوات الشرطة في المستوى القومي لدعم قوات الشرطة فى أى مستوى .
(2) فى حالة الكـوارث أو الحـالات الأخـرى التى يتم فيها استدعاء الشرطة في المستوى القومي للتدخل لمساعدة شرطة جنوب السـودان أو الولاية ، تكون شرطة جنوب السودان أو الولاية المعنية جزءاً من الشرطة في المستوى القومي .
(3) يختص المدير العام بتحريك قوات الشرطة في المستوى القومي للعمل فى أى ولاية بناءً على طلب الوالى .
(4) تكون جميع قوات الشرطة المشار اليها فى البند (3) تحت إمرة الضابط الأعلى رتبة ، وتحت إشراف المدير العام .

تكوين قوات شرطة أخرى
8ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر يصدره بناءً على توصية من الوزير أن يكون أى قوة شـرطة أخرى للقيام بواجبات عامة ، أو خاصة ، أو مؤقتة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر أن يخول للقوة المكونة بموجب أحكام البند (1) ، فى حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة ، بموجب أحكام هذا القانون ، أو أى قانون آخر
(3) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتطوير إدارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند (1) .

تفويض السلطات وتخويلها
9ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية تفويض أى من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للوزير .
(2) يجوز للوزير أن يفوض أى من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للمدير العام .
(3) يجوز للمدير العام أن يفوض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون لأي من مرؤوسيه .
(4) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره بناءً على توصية المدير العام أن يخول لأى شخص أو فئة من الأشخـاص ممارسة أى من السلطات المخولة لأفراد قوات الشرطة للقيام بالواجبات المفروضة عليهم ، وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة ، وضمن الحدود التى تبين فى ذلك الأمر .

إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح القوات المسلحة
10ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ دمج قوات الشرطة فى القوات المسلحة .
(2) تخضع قوات الشرطة التى يتم دمجها ضمن القوات المسلحة لكل قوانين القوات المسلحة ، وتتمتع بكافة الحقوق والامتيازات الخاصة بالقوات المسلحة .

الفصل الثالث
المبادئ العامة والأهداف

المبادئ العامة
11ـ (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام والإنتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني .
(2) يلتزم الشرطى فى أداء وظيفته وواجباته بالمبادئ الآتية :
( أ) إحترام سيادة حكم القانون ،
(ب) تعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور ،
(ج ) الإلتزام بالنظم والمعايير المهنية والفنية والسلوكية القومية والدولية المقبولة فى أداء وظيفته ،
(د ) إحترام الأديان وكريم المعتقدات ،
(هـ) أداء الواجبات بكل حيدة ونزاهه وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة .

الأهداف .
12ـ (1) تهدف قوات الشرطة الى المحافظة على أمن الوطن والمواطن .
(2) دون المساس بعمومية البند (1) تهدف قوات الشرطة إلى :
( أ) تنفيذ القانون وحفظ النظام ،
(ب) تحقيق الأمن الداخلي للبلاد والمساهمة في تحقيق الأمن القومي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ،
(ج ) تحقيق التعاون الدولى والاقليمى والثنائى فى مجال مكافحة الجريمة .

الفصل الرابع
الواجبات والالتزامات والاختصاصات والسلطات

واجبات قوات الشرطة
13ـ تكون واجبات قوات الشرطة على الوجه الآتى :
( أ) المحافظة على أمن الوطن والمواطنين ،
(ب) سلامة الأنفس والأموال والأعراض ،
(ج ) منع الجريمة وإكتشاف ما يقع منها ،
(د ) ترسيخ سيادة حكم القانون ،
(هـ) المحافظة على المال الهامل أو المفقود أو المضبوط أو المستولى عليه والتصرف فيه وفقاً للقانون ،
(و ) توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة وتنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور فى معاونة قوات الشرطة ودعمها
(ز ) الحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة والنظام العام ،
(ح ) مباشرة وإتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الممتلكات والمرافق العامة والمنشآت الخاصة ،
(ط ) تنفيذ الأحكام القضائية وأى أحكام أو قرارات قانونية صادرة من سلطة ذات اختصاص ،
(ى ) أى واجبات تسند اليها بموجب القوانين .

إلتزامات الشرطى
14ـ (1) يكون الشرطى ملزماً بتخصيص كـل وقته للقيام بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ويجب عليه أن يؤدى واجبه بكل دقة وأمانة وأن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر منه وأن يطيع فى جميع الأوقات أى أمر قانونى يصدر اليه من ضابطه الأعلى وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه .
(2) يلتزم الشرطى فى مسلكه العام بالصدق والأمانة وعفة اليد واللسان وبما تفرضه عليه القوانين واللوائح والأوامر وأن يحافظ على كرامة المواطنين وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفته وما تنظمه قواعد السلوك وقيم المجتمع الفاضلة .
(3) يعتبر كل شرطى فى الخدمة على مدى الأربع وعشرين ساعة وعليه أن يقيم فى دائرة اختصاص مقر عمله أو المكان الذى تحدده أو توفره رئاسته ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يوافق عليها الضابط المسئول .
(4) لا يجوز لأى شرطى أن :
( أ) يفضى بأى معلومات أو يكشف عن أى مسائل مما ينبغى أن تظل سـرية بطبيعتهـا أو بمقتضى تعليمـات خاصـة أو غير مأذون له بالتصريح بشأنها أثناء خدمته أو بعد تركها ،
(ب) يحتفظ بأصل أو صورة أى محرر رسمى أو ينزع ذلك الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً أثناء خدمته أو بعد تركها .
(ج ) يؤدى أعمالاً للغير بمقابل مادى أو معنوى أو بدونه دون الحصول على إذن مكتوب من المدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه أى منهما بحسب الحال .
(د ) يقبل عضوية مجلس إدارة أى مؤسسة أو شركة أو هيئة عامة أو خاصة أو من أى نوع أو أى منصب آخر فيها إلا بموافقة من الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة ، بحسب الحال .
(5) يخضع الشرطى الموقوف عن العمل للمسئولية والجزاء كأن لم يكن موقوفاً على ألا يمارس سلطاته الشرطية خلال فترة الإيقاف .

سلطات قوات الشرطة
15ـ تكون لقوات الشرطة فى سبيل تنفيذ الواجبات والالتزامات الواردة فى هذا القانون السلطات الآتية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أى قانون آخر سارى المفعول :
( أ) التوقيف والمطاردة والقبض ،
(ب) إغلاق الطرق والأماكن والمحال العامة ،
(ج ) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة ،
(د ) الاستجواب والمراقبة ،
(هـ) القيام بالتحريات الجنائية ،
(و ) التفتيش والضبط والتحريز ،
(ز ) إصدار التكليف بالحضور ،
(ح ) طلب العون من أى شخص لضبط أى جريمة ،
(ط) أخذ التعهدات والضمانات،
(ى ) استخدام القوة المناسبة وفق الضوابط التى يحددها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ،
(ك ) أى سلطات أخرى ينص عليها أى قانون آخر سارى المفعول .

إختصاصات الشرطة على المستوى القومى
16ـ (1) تمارس الشرطة على المستوى القومي الإختصاصات الآتية :
(أ ) وضع المعايير والنظم القومية التى تحكم عمل الشرطة في المستوى القومي والشرطة في مستويات الحكم الأخرى بما في ذلك معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية ،
(ب) التخطيط والتنظيم والرقابة والتفتيش وضبط الأداء المهنى والإدارى والفنى في المستوى القومى ،
(ج ) الجنسية والتجنس ،
(د ) جوازات السفر والتأشيرات ،
(هـ) الهجرة وشئون الأجانب ،
(و ) البطاقة الشخصية القومية ،
(ز ) الشئون القانونية ،
(ح ) إدارة وتنظيم وتنسيق العلاقات الشرطية الثنائية والإقليمية والدولية ،
(ط ) إدارة وتنظيم وتنسيق شئون منظمات الشرطة الجنائية الثنائية والاقليمية والدولية ،
(ى ) أعمال الدفاع المدنى الخاصة بالكوارث والطوارئ القومية ووضع المعايير والمواصفات الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة وأعمال الإطفاء والإنقاذ ،
(ك ) إدارة قوات شرطة الإحتياطى المركزى ،
(ل ) التدريب القومى ،
(م ) وضع المعايير القومية للإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر المسموح بها قانوناً ومكافحة الإتجار غير المشروع فيها ومنع تهريبها ،
(ن ) إدارة وتنظيم وتنسيق أعمال التحقيق الجنائى والبحث الجنائى الفنى والأدلة الجنائية ،
(س) مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية ،
(ع ) توعية المواطن بالمعلومات والوسائل التى تساعد على الوقاية من الجريمة ومكافحتها بما يعزز مشاركته فى المسئولية الأمنية ،
(ف ) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،
(ص) حماية المرافق والمنشآت القومية بما في ذلك الموارد الطبيعية القومية ،
(ق ) أعمال الجوازات والهجرة وشئون الأجانب ،
(ر ) مراقبة وضبط الحدود الدولية لأغراض مكافحة الهجره غير الشرعية والجريمة العابرة والتهريب ،
(ش) نظم وقواعد السجل المدنى ،
(ت) نظم وقواعد وسياسات حركة المرور القومية ،
(ث) إدارة السجون القومية وصيانتها وحفظ أمنها ورعاية النزلاء وتأهيلهم وإصلاحهم ،
(خ ) مكافحة التهريب ،
(ذ ) حماية وتأمين المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني والمواقع السياحية القومية ،
(ض) وضع نظم وقواعد حماية الحياة البرية والبيئية ،
(غ ) أى اختصاصات أو أعمال أخرى ذات طبيعة قومية .
(2) أى مهام أو واجبات أخرى تكلف بها بموجب القانون .

الفصل الخامس
قيادة الشرطة وإختصاصاتها

القيادة العليا وإشراف الوزير وإختصاصاته
17ـ (1) تكون قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية .
(2) مع عـدم الإخـلال بالقيادة العليـا لرئيس الجمهـورية المنصوص عليها فى البند (1) تكون قوات الشرطة تحت إشراف الوزير ويختص بالآتى :
( أ) إجازة الخطط والسياسات العامة وذلك بالتشاور مع هيئة القيادة ،
(ب) تنظيم وتحديث قوات الشرطة في المستوى القومي بما يتماشى مع التطور العلمى والتقنى ،
(ج ) الموافقة على الإحتياجات اللازمة لقوات الشرطة في المستوى القومي ،
(د ) إبرام العقود والإتفاقيات الدولية التى تكون الوزارة طرفاً فيها ،
(هـ) إعتماد ترشيح الوفود الشرطية للمشاركات خارج السودان ،
(و ) إعتماد مشروع موازنة الشرطة في المستوى القومي وتقديمه لجهات الاختصاص لإجازته ،
(ز ) التوصية لمجلس الأمن الوطنى فى المسائل المتعلقة بمسئوليات وواجبات الشرطة ،
(ح ) إعتماد الهياكل التنظيمية لقوات الشرطة في المستوى القومي بناءً على توصية المدير العام ،
(ط ) الموافقة على إنشاء شركات الأمن الخاصة بناء على توصية المدير العام ،
(ى ) التوصية لرئيس الجمهورية بتكوين قوات شرطة أخرى تنشأ بموجب هذا القانون وتعيين مديرها من بين حملة البراءة بالتشاور مع الوزير المختص .
(ك ) ممارسة أي إختصاصات أخرى بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
(3) يجوز للوزير أن يفوض أى من اختصاصاته للمدير العام أو نائبه بالضوابط والشروط التى يراها مناسبة .
(4) مع عدم الإخلال بإشراف الوزير المنصوص عليه فى البند (2) تكون قوات الشرطة تحت القيادة المباشرة للمدير العام ويكون مسئولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشئون المتعلقة بها .

هيئة القيادة
18ـ (1) تنشأ هيئة لقيادة الشـرطة في المسـتوى القومي لمعاونة المدير العام فى قيادة قوات الشرطة في المستوى القومي وتشكل على الوجه الآتى :
(أ ) المدير العام رئيساً
(ب) نائب المدير العام عضواً
(ج ) مديرو الإدارات العامة أعضاء
(د ) أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللوائح .
(2) تختص هيئة القيادة بالآتى :
(أ ) معاونة المدير العام فى تنفيذ مهامه وإختصاصاته ،
(ب) وضع مقترحات الموازنة العامة ،
(ج ) أى مهام أو واجبات أخرى يكلفها بها الوزير أو المدير العام .
(3) تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة القيادة .

هيئة الإدارة
19ـ (1) تنشأ هيئة لإدارة الشـرطة في المسـتوى القومي لمعاونة المدير العام فى إدارة قوات الشرطة في المستوى القومي وتشكل على الوجه الآتى :
(أ ) المدير العام رئيساً
(ب) نائب المدير العام عضواً
(ج ) أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللوائح .
(2) يجوز للمدير العام دعوة أىٍ من مديرى الإدارات أو من المختصين لحضور الإجتماع .
(3) تختص هيئة الإدارة بالآتى :
(أ ) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسة العامة ،
(ب) متابعة الخطط والبرامج والدراسات الخاصة بتطوير القوات ،
(ج ) أى مهام أخرى يكلفها بها الوزير .
(4) تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة الإدارة .

تعيين المدير العام ونائبه
20ـ يعين رئيس الجمهورية المدير العام لقوات الشرطة ونائبه من حملة البراءة من رتبة اللواء فما فوق ، بناءً على توصية الوزير .

إختصاصات المدير العام
21ـ (1) يكون المدير العام مسئولاً لدى الوزير عن حسن الأداء ، ويختص بالآتى :
(أ ) إصدار التعليمات والأوامر اللازمة والتى تتعلق بتنظيم شئون القوة وتطويرها ،
(ب) ضبط الأداء المهنى والمالى والفنى والإدارى ،
(ج ) تحديد إحتياجات الشرطة في المستوى القومي والتوصية بشأنها للوزير ،
(د ) ترشيح الوفود الشرطية للمشاركات خارج السودان ،
(هـ) تعيين مديرى الإدارات العامة ،
(و ) تعيين مديرى شرطة المرافق القومية بالتشاور مع مدير المرفق .
(2) يكون نائب المدير العام مسئولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة وتنظيم شئون الهيئات التى تليه ويقوم بمهمة المفتش العام ، وتحدد اللوائح إختصاصاته .

تعيين مـدير شـرطة الجمارك وإختصاصاته
22ـ (1) يعين الوزير مدير شرطة الجمارك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .
(2) (أ ) يكون مدير شرطة الجمارك مسئولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة القوة وتصريف شؤونها .
(ب) دون المساس بعمومية الفقرة ( أ) يختص مدير شرطة الجمارك بالاتي :
(أولاً) تنفيذ قانون الجمارك والقيام بأي واجبات تسند إليه بموجب القانون ،
(ثانياً) إعداد مقترحات موازنة الجمارك وتولى مسئولية تنفيذها بعد إجازتها قانوناً ،
(ثالثاً) القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى يصدر له بها تكليف من وزير المالية والاقتصاد الوطني أو الوزير .

تعيين مديري الشرطة فى المستويات الأخرى
23ـ (1) يُعين مدير الشرطة في مستوى جنوب السودان حسبما ينص عليه دستور جنوب السودان .
(2) يُعين مديرو الشرطة في المستوي الولائي من بين حملة البراءة من رتبة لواء فما فوق بالتشاور بين المدير العام ووالى الولاية المعنية حسبما ينص عليه دستور الولاية .

الفصل السادس
الرتب النظامية والاختيار والتعيين والتأهيل

الرتب النظامية
24ـ (1) تكون الرتب النظامية لضباط الشرطة على الوجه الآتى :
(أ ) فريق أول ،
(ب) فريق.
(ج ) لواء ،
(د ) عميد ،
(هـ) عقيد ،
(و ) مقدم ،
(ز ) رائد ،
(ح ) نقيب ،
(ط ) ملازم أول ،
(ى ) ملازم .
(2) تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود على الوجه الآتى :
(أ ) مساعد ،
(ب) رقيب أول ،
(ج ) رقيب ،
(د ) عريف ،
(هـ) وكيل عريف ،
(و ) جندى .

الإلتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون
25ـ (1) الالتحاق بكلية علوم الشرطة والقانون حق مكفول لجميع السودانيين دون تمييز بسبب الدين أو الجهة أو النوع أو أى تمييز آخر ويتم عن طريق التنافس النزيه .
(2) يشترط فى كل من يرغب فى الالتحاق بقوات الشرطة أن يكون :
(أ ) سودانى الجنسية بالميلاد ،
(ب) حسن الأخلاق والسمعة ولم يسبق إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو معاقباً عليها بالسجن ،
(ج ) لائقاً طبياً وبدنياً للعمل بقوات الشرطة ،
(د ) أن يجتاز الإختبارات المقررة لإختبار صلاحيته للعمل بقوات الشرطة ،
(هـ) مستوفياً شروط التأهيل الأكاديمى أو الفنى المطلوبة .
(3) ترشح السلطة المختصة فى حكومة جنوب السودان أو الولاية طلابها للقبول بكلية علوم الشرطة والقانون حسب الشروط التى تصدرها رئاسة قوات الشرطة في المستوى القومي .
(4) يتم القبول بوساطة رئاسة الشرطة وفقاً للنظم والمعايير القومية ويتم تدريبهم بكلية علوم الشرطة والقانون ومؤسسات التدريب الشرطية القومية وفقاً للمنهج القومى .

تعيين الضباط
26ـ يعين رئيس الجمهورية الضباط بناءً على توصية الوزير .

منح البراءة والقسم
27ـ (1) يمنح رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أى ضابط أكمل فترة التأهيل بكلية علوم الشرطة والقانون براءة ضابط بقوات الشرطة .
(2) يؤدى الضباط الذين تم تعيينهم قسم الولاء المنصوص عليه فى المادة 73 أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

تثبيت الضباط فى الخدمة
28ـ (1) يوضع الضباط الذين يتم تعيينهم تحت الاختبار وتحدد اللوائح ضوابط وشروط التثبيت فى الخدمة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير إنهاء خدمة الضابط تحت الاختبار إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل فى قوات الشرطة .

تحديد أقدمية الضباط
29ـ (1) عند تعيين أو ترقية أى اثنين من الضباط أو أكثر فى رتبة ما فى تاريخ واحد تكون الأقدمية بناء على الترتيب المبين فى أمر التعيين أو الترقى
(2) يعد كشف موحد لضباط الشرطة حسب الأقدميات التى يحددها المدير العام .
(3) تعد كشوف أقدمية مفصلة من الكشف الموحد للضباط على الوجه الآتى :
( أ) كشف أقدمية ضباط الشرطة العامة ،
(ب) كشف أقدمية الضباط الفنيين والمهنيين ،
(ج ) كشف أقدمية الضباط الصفوفيين .
(4) يجوز لكل مستوى من مستويات الشرطة أن يضع كشفاً خاصاً لأقدمية الضباط التابعين له لأغراض التنظيم الداخلى على ألا يتعارض ذلك مع كشف الأقدمية الموحد .
(5) لا يجوز تحويل الضابط من كشف الأقدمية المدرج به الى كشف أقدمية آخر إلا إذا استوفى شروط التحويل التى تحددها اللوائح والتعليمات .

ترقيات الضباط
30ـ (1) دون المساس بشرطة جنوب السودان يتم إختيار الضباط للترقى وفقا ً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) يشكل المدير العام لجنة مشتركة يمثل فيها المستوى القومى والولائى للنظر فى التوصيات المقدمة للترقيات وفقاً للمعايير الموحدة .
(3) ترفع أعمال اللجان والتوصيات للضباط المرشحين للترقى من المستوى القومى والولائى للمدير العام .
(4) تتم إجازة ترقيات الضباط من رتبة العقيد فأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير .
(5) تتم إجازة ترقيات الضباط من رتبة المقدم فما دون بقرار من الوزير بناءً على توصية المدير العام .

تنقلات الضباط
31ـ (1) تتم تنقلات الضباط وفقاً للأسس والأهداف الواردة فى اللوائح والتعليمات والأوامر .
(2) يصدر المدير العام أوامر التنقلات على المستوى القومى بين الإدارات والوحدات المختلفة .
(3) يصدر المدير العام وبموافقة السلطات بحكومة جنوب السودان أو الولاية أوامر بنقل أى عدد من ضباط شرطة جنوب السودان أو الولاية الى أى إدارة قومية إذا رأى ضرورة لذلك .
(4) يجوز للمدير العام بناءً على طلب السلطات المختصة بحكومة جنوب السودان أو الولاية أن يأمر بنقل أى عدد من الضباط من الإدارات القومية لملء الوظائف الشاغرة بها .
انتهاء خدمة الضباط
32ـ تنتهى الخدمة الشرطية للضباط بأحد الأسباب الآتية :
( أ) وفاته حقيقة أو حكماً ،
(ب) بلوغ السن القانونية للتقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة ،
(ج ) إعفاؤه بناءً على طلبه للتقاعد بخلو الطرف ،
(د ) التقاعد الاختيارى وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة ،
(هـ) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للاستمرار فى الخدمة الشرطية ،
(و ) إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب عدم الكفاءة لممارسة أعبائه الوظيفية لضعف قدراته بناءً على تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذا الغرض ،
(ز ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى ،
(ح ) إدانته من محكمة فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فأكثر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،
(ط ) الفصل من الخدمة ،
(ى ) قضاء أقصى المدة المقررة فى الرتبة وفق ما تحدده اللوائح .

خلو الطرف
33ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير أن يوافق على إخلاء طرف أى ضابط من الخدمة .
(2) لا يجوز لأى ضابط تقدم بطلب لإخلاء طرفه أن يتخلى عن أعباء وظيفته إلا بعد صدور القرار بالموافقة على طلبه .
(3) يجوز للضابط من رتبة العقيد فأعلى والذى أكمل القيد الزمنى للترقى للرتبة الأعلى ولم تتم ترقيته لعدم وجود وظيفة شاغرة أن يطلب إحالته للتقاعد بالمعاش وفى حالة قبول طلبه يسوى معاشه على أساس الرتبة الأعلى .

الإعارة أو الانتداب أو التكليف
34ـ (1) تتم إعارة أي شرطى بتوصية من المدير العام وبموجب قرار يصدره الوزير .
(2) للوزير الحق فى انتداب أو تكليف أى شرطى من الشرطة في المستوى القومي للقيام بأى مهمة أو وظيفة عامة خارج مهامه بقوات الشرطة وتحدد اللوائح شروط الندب ، كما له الحق فى إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد بناءً على طلبه عند انتهاء المهمة أو الوظيفة العامة ، على أن يحفظ له حقه فى فوائد ما بعد الخدمة .

شغل الوظائف الشاغرة وتعيين ضباط الصف والجنود
35ـ (1) يجوز للمدير العام أن يشغل بطريقة التجنيد أو الاستيعاب أو الترقى جميع الوظائف الشاغرة فى رتب ضباط الصف والجنود فى الشرطة في المسـتوى القومي وفق التعليمات والأوامر .
(2) يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة إجراء تنقلات ضباط الصف والجنود وفق اللوائح .
(3) يحتفظ مدير الشرطة بقوائم أقدمية ضباط الصف والجنود للشرطة في المستوى القومي على الوجه الذى تحدده التعليمات والأوامر .
(4) يتم تدريب ضباط الصف والجنود وإعادة تأهيلهم بمؤسسات التدريب الشرطية بحسب الحال وفقاً لمعايير التدريب القومى .

انتهاء خدمة ضباط الصف والجنود
36ـ تنتهى الخدمة الشرطية لضباط الصف والجنود بأحد الأسباب الآتية :
(أ ) وفاته حقيقة أو حكماً
(ب) انتهاء عقد الخدمة ويجوز لمدير الشرطة إذا اقتضت المصلحة العامة إبقائه بالخدمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
(ج ) بلوغ سن التقاعد وفقاً لقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشرطة ،
(د ) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الطبية للاستمرار فى الخدمة الشرطية ،
(هـ) الفصل من الخدمة ،
(و ) إدانته من محكمة فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الحكم عليه بالسجن واقتضت مصلحة العمل ذلك ،
(ز ) خلو الطرف ،
(ح ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى .

التدريب بقوات الشرطة
37ـ (1) يخضع التدريب فى قـوات الشرطة للمعايير القومية التى تحددها رئاسـة الشرطة في المستوى القومي ويتولى المدير العام :
( أ) تحديد الإحتياجات التدريبية لقوات الشرطة وإعداد وتنفيذ خطط التدريب المختلفة داخل وخارج البلاد على المستوى القومى والولائى ،
(ب) إعداد وتطوير مناهج وبرامج التدريب الشرطى على المستوى القومى والولائى ،
(ج ) إعداد وتدريب المدربين وتطوير أساليب ووسائل التدريب وتوفير وتحديث الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة فى التدريب ،
(د ) تنمية وتوثيق العلاقات التدريبية على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى ،
(هـ) الإشراف على مؤسسات التدريب الشرطى على المستوى القومى والولائى والقيام بالتفتيش الدورى لها ،
(2) دون المساس بشرطة جنوب السودان يشكل المدير العام لجنة فنية للتدريب لأغراض الترشيح للبعثات الدراسية والدورات التدريبية يراعى فى تمثيلها المستوى القومى والولائى .

الفصل السابع
الموازنة والإمتيازات والإستحقاقات الأخرى

الموازنة
38ـ (1) يعد المدير العـام مقترحـات موازنة قوات الشرطة في المستوى القومي بالتشـاور مع هيئتي القيادة والإدارة ويكون مسئولاً عن تنفيذها بعد إجازتها .
(2) يعد مدير شرطة المرفق الموازنة السنوية لشرطة المرفق بالتشاور مع مدير عام المرفق المختص ويكون مسئولاً عن متابعة إجازتها وتنفيذها .

المسئولية المالية
39ـ (1) يكون الشرطى مسئولاً عن جميع الأموال العامة والخاصة التى تكون فى حيازته أو فى عهدته بسبب الوظيفة العامة .
(2) يكون أفراد الشرطة مسئولين بالتضامن والإنفراد عن أى مبنى يقيمون فيه أو يكون مستودعاً للمهمات أو غيرها من الأموال العامة والخاصة التى تحت عهدتهم أو حراستهم أو فى حيازتهم .
(3) لا يجوز التصرف أو الحجز على عقارات أو منقولات ، أو أموال قوات الشرطة المتعلقة بمهامها وواجباتها القانونية .
(4) لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات ، أو إستحقاقات أى شرطى إلا وفاءً لدين ثابت للحكومة ، أو بحكم قضائى ، وفى حدود ربع المرتب .

المرتبات والمخصصات
40ـ (1) يحدد رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير الحقـوق والإمتيازات الخاصة بقوات الشرطة والتى تكفل لها العيش الكريم والوضع الإجتماعى المناسب بما يمكنها من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقها .
(2) يراعى عند تحديد مرتبات ومخصصات قوات الشرطة أن تتلاءم مع أعباء الوظيفة والمخاطر المهنية التى يتعرض لها الشرطى .
(3) تحدد اللوائح المالية هيكل المرتبات والأجور والمخصصات والبدلات والعلاوات لكل قوات الشرطة ودرجات وطرق ربطها عند التعيين والترقى والإنتداب والإعارة والتصديق بها .
(4) يتم تصديق العلاوات الدورية للضابط وضباط الصف والجنود وفقاً لما تحدده اللوائح والتعليمات والأوامر .

العلاج والسكن والترحيل
41ـ (1) تتكفل الدولة بعلاج الشرطى ومن هم فى كفالته .
(2) تتكفل الدولة بعلاج الشرطى الذى يصاب أثناء العمل أو بسببه داخل السودان أو خارجه بالكيفية التى تحددها القوانين واللوائح .
(3) توفر الدولة السكن المناسب للشرطى وتحدد اللوائح درجات الإستحقاق من السكن أو بدل السكن .
(4) تتكفل الدولة بترحيل الشرطى ومن هم فى كفالته حسب اللائحة المالية للشرطة .

الإجازات
42ـ الإجازة حق للشرطى وتحدد اللوائح والتعليمات أنواع وشروط منحها.

الإمتيازات والإستحقاقات الأخرى
43ـ (1) تحدد اللوائح ما يستحقه الشرطى من إستحقاقات أو إمتيازات أو مكافآت أو مخصصات بالإضـافة الى مرتبه مقابل قيامه بالواجبات والمسئوليات والإلتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .
(2) على الرغم مما ورد بالبند (1) :
( أ) يكون لأى ضابط الحق فى تملك مسدس وبندقية رصاص أو خرطوش يرخصان ويجددان دون رسوم حسب اللوائح والنظم ،
(ب) عند تقاعد الضابط من رتبة الفريق فأعلى للمعاش يحتفظ بلقب الرتبة دون الإشارة لكلمة معاش ،
(ج ) يكون لأى ضابط بالخدمة أو المعاش بلغ الخمسين من عمره ، أو ثلاثين عاماً فى الخدمة ، الحق فى الاعفاء من عوائد العقار السكنى ، بعد التشاور مع السلطات في مستويات الحكم الأخرى .

الفصل الثامن
الشئون القانونية

الشئون القانونية
44ـ (1) تختص الشئون القانونية بالعمل القانونى المهني لقوات الشرطة ويعمل بها ضباط من ذوى المؤهلات القانونية الحاصلين على شهادة فى القانون من جامعة معترف بها .
(2) تحدد اللوائح إختصاصات وواجبات الشئون القانونية .
(3) تكون الفتاوى الصادرة من الشئون القانونية فى المسائل المهنية المرتبطة بالمعايير والنظم ملزمة للعمل بها فى قوات الشرطة في المستوى القومي ومستويات الحكم الأخرى ولا يجوز مراجعتها إلا بواسطة المدير العام
(4) يكون لضباط الشئون القانونية حق الظهور أمام جميع المحاكم التى تكون الشرطة أو أحد أفرادها طرفاً فيها بحكم عمله أو بسببه بموافقة وزير العدل .
(5) يمنح الضباط العاملون فى الشئون القانونية سلطة توثيق العقود فى مجال العمل الرسمى لقوات الشرطة متى ما استوفت الشروط القانونية الواردة فى القوانين ذات الصلة .

طلب الإذن لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطى
45ـ (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي شرطي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل .
(2) دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز إتخاذ أي إجراءات ضد أي شرطي إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه .
(3) تتحمل الدولة دفع أى تعويض أو دية عن الشرطى أو أى شخص آخر مكلف قانوناً ، فى الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمى أو بسببه .
(4) كل شرطى يواجه أية إجراءات قانونية تقتضى إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل فى الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس .

الفصل التاسع
محاكم الشرطة وإختصاصاتها وتنفيذ الأحكام

إختصاصات محاكم الشرطة
46ـ (1) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، تختص محاكم الشرطة بالفصل فى الأفعال أو الإمتناعات الواقعة من أى شـرطى خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة أو مخالفة بموجبه أو بموجب أى قانون آخر إذا إرتكبت أثناء تأدية العمل الرسمى أو بسببه .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة أى دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك .

أنواع محاكم الشرطة
47ـ تكون محاكم الشرطة على الوجه الآتى :
(أ ) محكمة شرطة إيجازية ،
(ب) محكمة شرطة غير إيجازية ،
(ج ) محكمة شرطة إستئنافية ،
(د ) محكمة الشرطة العليا .

تشكيل المحاكم
48ـ (1) تشكل محكمة الشرطة الإيجازية بموجب أمر يصـدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد أعلى رتبة من المتهم .
(2) تشكل محكمة الشرطة غير الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد لا تقل رتبته عن الرائد ويكون أقدم من الشرطى المتهم والمحقق .
(3) تشكل محكمة الشرطة الإستئنافية بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة من الضباط الحقوقيين ويحدد الأمر رئاستـها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أى ضابط من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة غير الإيجازية .
(4) تشكل محكمة الشرطة العليا بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة من الضباط الحقوقيين ويحدد ذلك الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أى من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة الإستئنافية .
(5) تحدد اللوائح والتعليمات الإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكم الشرطة وإجراءات الإستئناف والتأييد والفحص .

الإشراف الإدارى والقضائى
49ـ يتولى مدير الشئون القانونية الإشراف الإدارى والقضائى على محاكم الشرطة .

إختصاصات وسـلطات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية
50ـ (1) تختص محكمة الشرطة الإيجازية بالفصل فى المخالفات التى تحددها اللوائح وتوقع الجزاءات المقررة لتلك المخالفات .
(2) تختص محكمة الشرطة غير الإيجازية بالفصل فى الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ولها أن توقع أياً من الجزاءات أو العقوبات المقررة لتلك المخالفات أو الجرائم .

إختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإستئنافية
51ـ (1) تختص محكمة الشرطة الإستئنافية بالنظر فى أى إستئناف يقدم من أى شخص ضد أى حكم صادر من محاكم الشرطة .
(2) يجوز لمحكمة الشرطة الإستئنافية عند نظر أى قضية أن تأمر بالآتى :
(أ ) تأييد الإدانة والعقوبة ،
(ب) إلغاء الإدانة والعقوبة ،
(ج ) تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الإستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون ،
(د ) الأمر بإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمراجعتها وإعادة النظر فيها وفقاً لتوجيهاتها ،
(هـ) الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة ،
(و ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ويعد ذلك شطباً للدعوى إلا إذا أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة .
(3) تكون أحكام محاكم الشرطة الإستنئافية نهائية فى الإستنئافات ضد الأحكام الإيجازية .

إختصاصات محكمة الشرطة العليا
52ـ (1) تختص محكمة الشرطة العليا بالنظر فى نقض التدابير الصـادرة من محاكم الإستئناف على المستوى القومى إذا كان التدبير القضائى المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تفسيره .
(2) ترفع الأحكام التالية والصادرة من محاكم الشرطة المختصة على المستوى القومى لمحكمة الشرطة العليا للتأييد، وهى :
(أ ) عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فأكثر ،
(ب) عقوبة الفصل من الخدمة للضباط .
(3) يجوز لمحكمة الشرطة العليا عند نظر التأييد أو الطعن بالإستئناف أو بالنقض أن تباشر نفس سلطات المحكمة الإستئنافية الواردة بالمادة 51(2) .

محاكمة أكثر من متهم أمام محكمة واحدة
53ـ يجوز محاكمة أكثر من متهم بإرتكاب أى جريمة أو مخالفة أمام محكمة إيجازية أو غير إيجازية ما لم يضار أى من المتهمين فى دفاعه فى حالة المحاكمة المشتركة .

عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة
54ـ لا يجوز أن يشمل أمر تشكيل أى محكمة شرطة أى من :.
( أ) الضابط المتحرى فى التهمة ،
(ب) الشاكى أو أى شاهد من الشهود ،
(ج ) من له مصلحة .

سلطة وقف الإجراءات
55ـ يجوز للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من أى طـرف أن يطلب أوراق أى قضية أمام محاكم الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية ، بعد إكتمال التحرى وقبل صدور الحكم فيها وأن يتخذ قراراً مسبباً بوقف الإجراءات ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه .

إسقاط الإدانة أو العقوبة
56ـ يجوز لرئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أن يسقط كلياً أو جزئياً أى إدانة أو أى عقوبة تصدرها أى محكمة من محاكم الشرطة .

المحاسبة الإيجازية للشرطى
57ـ يجوز محاسبة الشرطى إيجازياً أمام أى ضابط أعلى رتبة منه وتحدد اللوائح سلطاته وإختصاصاته وإجراءات المحاسبة .

الإيقاف عن العمل
58ـ (1) يجوز للمدير العـام أو مدير الشرطة أو الضابط المسئول إيقـاف أى شـرطى يليه فى الأقدمية إذا أتهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر أو خضع لإجراءات جنائية تستوجب توقفه عن أداء وظيفته ويصدر فى هذه الحالة أمراً مكتوباً بإيقافه عن العمل.
(2) تحدد اللوائح والتعليمات إجراءات الإيقاف عن العمل ووقف المرتب أو جزء منه وطريقة تنفيذه ومدته .

الفصل العاشر
الجرائم والمخالفات والعقوبات

إستعمال القوة الجنائية
59ـ (1) كل شرطى يستعمل بسـوء قصد القوة الجنائية ضـد أى شرطى أو يكون هناك ما يدعوه للإعتقاد بأنه شرطى أو يتهجم عليه أو يشرع فى ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة .
(2) إذا كان ذلك الشرطى ضابطه الأعلى أو من مرؤوسيه يجوز أن تمتد العقوبة لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة .

جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة
60ـ (1) كل شرطى يتعمد الإخلال بواجبه فى حراسة المتهمين المقبوضين أو المحكوم عليهم أو فى حماية الممتلكـات أو المحافظة عليها أو أى أموال يعهد إليه بحراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة .
(2) أى شرطى يتستر أو يتآمر أو يحاول تسبيب أى شغب أو عصيان داخل الحراسات أو السجن أو لا يعمل جاهداً لفض ذلك الشغب أو العصيان أو يشترك فى ذلك الشغب أو العصيان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة .
(3) كل شرطى يهمل فى حراسة المتهمين أو المقبوضين أو المحكوم عليهم أو فى حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو أى أموال تعهد إليه حراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة .

رفض الأوامر وعصيانها
61ـ كل شرطى يرفض أو يعصى أى أمر يصدر إليه من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته دون عذر مقبول سواء صـدر له هذا الأمر كتابة أو شفاهة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة .

التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات
62ـ (1) كل شرطى يتصرف فى أى أسلحة أو ذخيرة أو أدوات أو مهمات أو معدات مما صرف له لإستعماله الشخصى أو لإستعمال القوة أو يكون له علاقة بهذا التصرف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويعاقب بالفصل من الخدمة .
(2) كل شرطى يهمل فى المحافظة على أى أسلحة أو ذخيرة أو أدوات أو مهمات مما صرف له لإستعماله الشخصى أو لإستعمال القوة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة كما يجوز معاقبته بالفصل من الخدمة .

الهروب
63ـ يعتبر هارباً من الخدمة كل شرطى يتغيب عن مكان عمله أو لا يبلغ بعد إنتهاء إجازته دون عذر مقبول إذا تجاوزت مدة غيابه ثلاثين يوماً ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وبالفصل من الخدمة .

المخالفات
64ـ تحدد اللوائح المخالفات والجزاءات المقررة بشأنها .

تحديد الجرائم وأثرها فى العقوبة
65ـ كل شرطى يرتكب أى فعل أو إمتناع يشكل جريمة بموجب أحكام القانون الجنائى أو أى قانون آخـر ويشكل فى ذات الوقت إخلالاً بواجباته الوظيفية أو مخالفة بموجب هذا القانون توقع عليه العقوبة الأشد .

الفصل الحادى عشر
أحكام متنوعة

صناديق التكافل والتأمين الإجتماعى بقوات الشرطة
66ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة2007 تنشأ بموجب أحكام هذا القانون الصناديق الآتية :
(أ ) صندوق التأمين الإجتماعى لقوات الشرطة ،
(ب) صندوق دعم أسر الشهداء لقوات الشرطة ،
(ج ) صندوق التكافل الإجتماعى لقوات الشرطة ،
(د ) أى صندوق آخر يتم إنشاؤه مستقبلاً لخدمة قوات الشرطة .
(2) تكون لأى صندوق منشأ بموجب أحكام هذا القانون شخصية إعتبارية وخاتم عام وله الحق فى تنمية وإستثمار أمواله فى أى مشروعات لتحقيق أهدافه وله الحق فى التقاضى بإسمه .
(3) تهدف الصناديق بقوات الشرطة الى تحقيق دعم وسائل الضمان الإجتماعى ولرفاهية أفراد الشرطة العاملين ومن هم بالمعاش ولدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين .
(4) يصدر المدير العام التعليمات والأوامر والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الصناديق .

علم قوات الشرطة في المستوى القومي
67ـ (1) يكون لقوات الشرطة في المستوى القومي علم يحمل شعارها . .
(2) تنظم اللوائح كيفية استخدام علم قوات الشرطة في المستوى القومي .

حظر مقاضاة الرؤساء عن الأفعال الناجمة عن تنفيذ أمر قانونى .
68ـ لا يجوز لأى شرطى مقاضاة رؤسائه أمام القضاء أثناء أو بعد تركه أو تركهم للخدمة عن أى آثار وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء الخدمة .

سلطة إصدار اللوائح
69ـ (1) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتى :
(أ ) وضع شروط خدمة قوات الشرطة ،
(ب) تحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والملابس التى تصرف لقوات الشرطة ،
(ج ) تدريب قوات الشرطة وتطوير مؤسسات الشرطة التدريبية ،
(د ) إجراءات محاكم الشرطة ،
(هـ) زيادة ونقصان قوات الشرطة .
(2) يصدر الوزير بالتشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى لوائح تضمن علاوت وبدلات ومخصصات قوات الشرطة.

التعليمات والأوامر
70ـ يجوز للمدير العام أن يصدر التعليمات والأوامر الخاصـة بتنظيم وضبط وتطوير أداء قوات الشرطة .

الأوامر المستديمة
71ـ مع مراعاة اللوائح والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز لمدير الشرطة أن يصدر الأوامر المستديمة الخاصة بوحدته لتنظيم وضبط الأداء بإدارته .

بطاقة الشرطة
72ـ (1) يجب عند تعيين أى شـرطى أن تصـدر له بطاقة شرطة ويلزم بحملها فى جميع الأوقات .
(2) تعتبر بطاقة الشرطة وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وتوضح السلطات المخولة لحاملهـا وتلتزم جميع الوحدات الحكومية وغيرها بقبولها.

أداء القسم
73ـ يؤدى كل شرطى عند تعيينه يمين الولاء المبين أدناه على الوجه الآتى :
” أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتى لله ثم لخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة وأن أكرس كل وقتى وطاقتى طوال مدة خدمتى لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقى بموجب قانون الشرطة أو أى قانون آخر سارى المفعول أو أى لوائح وأن أنفذ أى أمر مشروع يصدر الى من رئيسى الأعلى وأن أبذل قصارى جهدى لتنفيذه حتى لو أدى ذلك الى المجازفة بحياتى ” .

—————————————
(1) قانون رقم 15 لسنة 2008
—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.