قانون جامعة أمدرمان الأهلية في السودان لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمي .
3ـ تفسير .

الفصل الثانى
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز .
7ـ راعى الجامعة .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ مجلس الأمناء .
9ـ إختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
10ـ مسئولية مجلس الأمناء .
11ـ إجتماعات مجلس الأمناء .
12ـ إختصاصات رئيس مجلس الأمناء .
13ـ المجلس .
14ـ إختصاصات المجلس .
15ـ إجتماعات المجلس .
16ـ إختصاصات رئيس المجلس .
17ـ لجنة الشئون المالية والإدارية .
18ـ إختصاصات اللجنة .
19ـ المدير .
20ـ إختصاصات المدير.
21ـ نائب المدير .
22ـ الوكيل .
23ـ المدير الإدارى .
24ـ المدير المالى .
25ـ عميد شئون الطلاب .
26ـ أمين المكتبة .
27ـ أمين الشئون العلمية .
28ـ عمداء الكليات ومديرو المدارس والمعاهد والمراكز .
29ـ رؤساء الأقسام .
30ـ رؤساء الوحدات أو الشعب .
31ـ إنشاء المجلس العلمي وتشكيله .
32ـ إختصاصات المجلس العلمى .
33ـ إجتماعات المجلس العلمي .
34ـ مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
35ـ مجالس الأقسام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
36ـ الموارد المالية للجامعة .
37ـ المراجعة .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
38ـ تعيين العاملين .
39ـ مال المعاش .
40ـ دار النشر الجامعى .
41ـ أحكام إنتقالية .
42ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
———————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996 ” .

سـريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
2ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 ، على جامعة أمدرمان الأهلية وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .

تفسير .
 3ـ      فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الإجازة العلمية ”           يقصد بها أى مؤهل علمي تمنحه الجامعة ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا ،
” أمين الشئون العلمية ”      يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 27 ،
” أمين المكتبة ”              يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 26(1) ،
” الجامعة ”                  يقصد بها جامعة أمدرمان الأهلية المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1) ،
” الخريج ”                  يقصد به أى شخص منحته الجامعة إجازة علمية باسمها وتشمل حملة الإجازات العلمية من الجامعة  ،
” الرئيس ”                  يقصد به رئيس مجلس الأمناء المختار بموجب أحكام المادة 8 ،
” رئيس المجلس ”           يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
” الراعى ”                  يقصد به راعى الجامعة المنصوص عليه فى المادة 7 (1) ،
” الطالب ”                   يقصد به أى شخص مسجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية تمنحها الجامعة ،
” العاملون ”                 يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة ويشمل أعضاء هيئة التدريس ،
” عميد شئون الطلاب ”      يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 25 ،
” القسم ”                     يقصد به أى وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب أو البحث التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المكاتب ،
” الكلية ”                    يقصد بها أى وحدة علمية ينشئها مجلس الأمناء بموجب أحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام المتخصصة فى التدريس والتدريب والبحث وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح درجة علمية ،
” اللجنة ”                    يقصد بها للجنة المالية والإدارية المكونة بموجب أحكام المادة 17 ،
” اللوائح ”                يقصد بها اللوائح التى يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس أو المجلس العلمي بموجب أحكام هذا القانون ،
” المجلس ”               يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 13 (1) ،
” مجلس الأمناء ”         يقصد به مجلس أمناء الجامعة المكون بموجب أحكام المادة 8 ،
” المجلس العلمى ”        يقصد به المجلس العلمي المنشأ بموجب أحكام المادة 30 ،
” المدرسة أو المعهد       يقصد بها أى وحدة  علمية  ينشئها  مجلس
أو المركز ”               الأمناء تعنى بالتدريس  والتدريب  والبحث
وتكون معادلة للكلية أو مستقلة عنها وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية  ،
” المدير ”                 يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 19 ،
” المدير الإدارى ”        يقصد  به المدير الإدارى المعين بموجب أحكام المادة 23 ،
” المدير المالى ”          يقصد به المدير المالى المعين بموجب أحكام المادة 24 ،
” مساعدو هيئة التدريس”  تشمل المعيدون ومساعدى التدريس ،
” االمؤسسون ”            يقصد بهم المواطنون الذين بادروا بانشاء الجامعة أوأسهموا بفكرهم وجهدهم ومالهم،
” نائب المدير ”           يقصد به نائب المديرالمعين بموجب أحكام المادة 21 ،
” النظم الأساسية ”        يقصد بها النظم الأساسية التى يصدرها مجلس الأمناء وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” هيئة التدريس ”         يقصد  بها  أساتذة  الجامعة  ،  الأساتذة المشاركون  ،  الأساتذة المساعدون ، المحاضرون وأمين المكتبة وعميد شئون الطلاب ، وأمين الشئون العلمية ،
” الوحدة أو الشعبة ”      يقصد بها أى وحدة علمية تنشأ فى إحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد أو المراكز أو الأقسام ،
” الوكيل ”                يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 22 .

الفصل الثانى
الجامعة

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
4ـ (1) تنشأ بدلاً عن كلية أمدرمان الأهلية جامعة بولاية الخرطوم تسمى ” جامعة أمدرمان الأهلية ” وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ، المجلس ، المجلس العلمي ، هيئة التدريس ، مساعدى هيئة التدريس ، الخريجين ، الطلاب والعاملين .
(3) يكون مقر الجامعة بمدينة أمدرمان ويجوز لها إنشاء الكليات ، المدارس ، المعاهد ، المراكز ، والأقسام في أى مكان داخل السودان
(4) يكون للجامعة شعاراً يعتمده مجلس الأمناء .(3)

أغراض الجامعة.
5ـ تكون الجامعة داراً للمعارف والعلوم ، وتعمل على تدريسها ونشرها وتطوير برامجها ومناهجها ، وتسعى عن طريقها لخدمة الوطن وتقدمه فكرياً وعلمياً وفنياً وتعمل على نهضته إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : (4)
( أ) تأكيد قيم الأصالة النابعة من تراث الأمة الحضارى التي أرساها رواد التعليم الأهلى الأوائل وسار على دربهم المؤسسون ، والتعبير عنها في كل أوجه نشاط الجامعة تأهيلاً لأجيال مؤمنة بربها متمسكة بعقيدتها وتراثها ملتزمة بها في سلوكها وخدمة وطنها في انفتاح واعٍ وفاعل مع مكتسبات العصر ومنجزاته ،
(ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم للقيام بالمهام القيادية الفكرية في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية القادرة على الإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته القومية بتقديم البرامج الدراسية المتخصصة المؤدية للحصول على الإجازات العلمية ،
(ج ) تشجيع البحث العلمي وترقيته والإهتمام بالدراسات العلمية عامة والدراسات السودانية خاصة ونشر نتائجها عن طريق التأليف ونشرالكتب والدوريات والمؤتمرات والمحاضرات،
(د ) تقديم البرامج الموجهة لخدمة المجتمع عن طريق المناهج الدراسية المتخصصة والدورات التدريبية والتثقيفية والمحاضرات العامة وبرامج التعليم المستمر ومباشرة مختلف أوجه النشاط التي تجعل من الجامعة أداة فاعلة في تنمية المجتمع ،
(هـ) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام في تلبية إحتياجاتها في تخطيط برامجها ومناهجها وفى توجيه نشاطها البحثى ، وتقديم الإستشارات العلمية والفنية للإرتقاء بوسائلها في الإنتاج وتحديث تقنياته ،
(و ) التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل السودان وخارجه خاصة في مجال إبتكار البرامج الدراسية المستحدثة والتقنيات المناسبة لظروف السودان .

حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز.
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والعقيدة والبحث العلمى في داخل الحرم الجامعى وقاعات الدراسة في حدود القانون .
(2) لا يجوز حرمان أى سودانى من الإنتماء للجامعة كطالب أو لشغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر.

راعى الجامعة .
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعى الجامعة الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة

مجلس الأمناء .(5)
8ـ (1) يتكون مجلس الأمناء من ستين عضواً يختارون من بين المؤسسين ومن غيرهم من المهتمين بقضايا التعليم والعمل العام على أن يعين وزير التعليم العالى والبحث العلمي أول مجلس أمناء
(2) تكون فترة عضوية مجلس الأمناء الأول سنتين من تاريخ تعيينه ويجوز إعادة تعيين من تنتهى عضويته .
(3) تكون فترة عضوية مجالس الأمناء التي تلي المجلس الأول أربع سنوات لكل .
(4) يكون مدير الجامعة عضواً بمجلس الأمناء بحكم منصبه .
(5) يكون لمجلس الأمناء رئيس ونائب للرئيس يختارهم أعضاء مجلس الأمناء من بينهم .
(6) يعين مجلس الأمناء مقرراً له .
(7) يصدر مجلس الأمناء النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته ويعمل بها من تاريخ توقيع رئيس مجلس الأمناء عليها .
(8) تحدد اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء تعريف المؤسسين ومهامهم ويحفظ سجل معتمد بأسمائهم .

إختصاصات مجلس الأمناء .
9ـ مجلس الأمناء هو السلطة العليا بالجامعة والقيم على شئونها مالياً وإدارياً وعلمياً ، وله أن يتخذ من التدابير والقرارات ما يراه مناسباً لتحقيق أهداف الجامعة ووظيفتها وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم العالى والبحث العلمي ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية : (6)
( أ) استخدام جميع العاملين بالجامعة ،
(ب‌) إعادة تعيين من إنتهت عضويته من أعضاء مجلس الأمناء وإختيار أعضاء جدد وفقاً لما تبينه اللوائح ،
(ج ) يعين مجلس الأمناء المدير ونائبه ،
(د ) يضطلع بإنشاء الوظائف وإلغائها وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة ،
(هـ) إبرام العقود والإتفاقيات ،
(و ) إجازة شروط خدمة العاملين بناءً على توصية المجلس ،
(ز ) إقرار خطط تنمية الجامعة وموازناتها المالية التي يوصى بها المجلس ،
(ح) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل في إنشائها ، أو إلغائها وذلك بناءً على توصية المجلس العلمي وموافقة المجلس ،
(ط ) الإمتلاك باسم الجامعة للمنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وأن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، كما يجوز له لتحقيق ذلك أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى ،
(ى ) إستثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات والشراكات أو أى مشروعات أخرى يراها مناسبة ،
(ك) إقتراض أى مبالغ ، متى ما دعت الحاجة لذلك ، وله أن يضمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية ،
(ل) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ،
(م ) إصدار اللوائح المالية لضمان سلامة النظام الحسابى في الجامعة وصحة التصرفات المالية فيها ،
(ن) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أى تقرير آخر يقدمه ،
(س) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة لتنفيذ إختصاصاته،
(ع ) تكوين اللجان ويجوز له أن يفوض لها سلطاته متى ما رأى ذلك مناسباً ما عدا ما ورد في الفقرة ( أ) .

مسئولية مجلس الأمناء.
10ـ يكـون مجلس الأمناء مسـئولاً لدى المجلس القومي للتعليم العالـى والبحث العلمي عن أداء الجامعة وذلك وفقاً للقانون والسياسات القومية للتعليم العالى والبحث العلمي ، وعليه أن يرفع له تقريراً سنوياً عن الأداء .

إجتماعات مجلس الأمناء .(7)
11ـ (1) يجتمع مجلس الأمناء لإنجاز أعماله مرتين على الأقل في السنة وذلك فى الزمـان والمكان اللذين يحددهمـا الرئيس وعليه أن يدعو لإجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من أغلبية أعضاء مجلس الأمناء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه .
(3) تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) يجوز لمجلس الأمناء أن يدعو أى شخص لحضور أى جلسة من جلساته أو أى جزء منها أو جلسات أى لجنة يشكلها أو أى جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(5) يحتفظ مجلس الأمناء بسجل لأعضائه .
(6) يجوز لمجلس الأمناء أن يصدرلائحة داخلية لتنظيم أعماله.

إختصاصات رئيس مجلس الأمناء .(8)
12ـ تكون لرئيس مجلس الأمناء الإختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة إجتماعات مجلس الأمناء ،
(ب) إتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة .
(ج ) العمل على تقوية صلة المؤسسين بالجامعة واستقطاب الدعم لها وتنمية موازنتها .

المجلس .
13ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس الجامعة ” ويشكل من أربعين عضواً على الوجه الآتى :
( أ) رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ،
(ب) نائب رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ،
(ج ) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :
(أولا) المدير ،
(ثانيا) نائب المدير ،
(ثالثا) الوكيل ويكون عضواً ومقرراً للمجلس ،
(رابعا) أمين المكتبة ،
(خامسا) عميد شئون الطلاب ،
(د ) الأعضاء المختارون :
(أولا) ستة أعضاء يختارون من بين عمداء الكليات ومديرو المدارس والمراكز والمعاهد المستقلة عن الكليات وتحدد اللوائح إجراءات إختيارهم وفترة عضويتهم بالمجلس ، (9)
(ثانيا) عضو من هيئة التدريس تحدد اللوائح إجراءات إختياره ،
(ثالثا) عضو من الإداريين والموظفين تحدد اللوائح إجراءات إختياره ،
(رابعا) عضو من الطلاب تحدد اللوائح إجراءات إختياره ،
(خامسا) ممثل للخريجين تحدد اللوائح إجراءات إختياره ،
(سادسا) ممثل للمجلس القومي للتعليم العالى والبحث العلمي ،
(سابعا) إثنان وعشرون شخصاً من ذوى الكفاءة والإختصاص المهني يعينهم مجلس الأمناء من أشخاص لا يعملون في الجامعة .
(2) يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الأمناء عن أدائه لإختصاصاته والقيام بمهامه المحددة في هذا القانون .
(3) تكون فترة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تكوينه .
(4) تحدد اللوائح الحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة .

إختصاصات المجلس.
14ـ تكون للمجلس الإختصاصات الآتية : (10)
( أ) تقديم الدراسات والتوصيات التي تتصل بالخطط طويلة المدى والبرامج قصيرة المدة التي تهدف إلى تطوير الجامعة إلى مجلس الأمناء ،
(ب) تقدير الصرف المالى والإيرادات وتقديمها إلى مجلس الأمناء ،
(ج ) وضع لائحة تعيين وترقية الإداريين والموظفين القياديين بناءً على توصية المدير وإعفائهم ،
(د ) وضع السياسات والخطط لتحقيق أغراض الجامعة وتطوير وتجديد آدائها وتحديث طرق أساليب عملها بناءً على توجيه مجلس الأمناء ،
(هـ) تحديد مستويات وإختصاصات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية وفقاً للوائح ،
(و ) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطلاب ،
(ز ) إعداد الموازنة المالية السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ،
(ح ) تعيين وترقية وإعفاء القياديين من العاملين باستثناء المدير ونائبه ،
(ط ) إجازة التقرير السنوى الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالي للجامعة ورفعه لمجلس الأمناء ،
(ى) إعتماد إعداد الطلاب المقبولين والبرامج الدراسية بناءً على توصية المجلس العلمي ،
(ك) تفويض أى من سلطاته إلى لجنة الشئون المالية والإدارية أو أى لجنة أخرى أو للمدير ،
(ل) تحديد المصروفات والمنح والرسوم الدراسية ،
(م ) أى مسائل أخرى يحيلها إليه مجلس الأمناء .

إجتماعات المجلس.
15ـ (1) يجتمع المجلس في المكان والزمان الذين يحددهما رئيس المجلس على ألا يقل عدد الإجتماعات عن إجتماعين في السنة ، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لإجتماع فوق العادة إذا طلب منه المدير أو أغلبية أعضاء المجلس ذلك كتابة .
(2) في حالة غياب رئيس المجلس ونائبه عن أى إجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه الذين لا يعملون في الجامعة لرئاسة ذلك الإجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المختارين من خارج العاملين في الجامعة .
(4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن يكون للرئيس صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات .

إختصاصات رئيس المجلس .
16ـ تكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية :(11)
( أ) رئاسة المجلس ،
(ب) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) إتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(د ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس ولجنة الشئون المالية والإدارية وتقديمها للمجلس .

لجنة الشون المالية  والإدارية .
 17ـ    ينشئ المجلس لجنة للشئون المالية والإدارية ، وتشكل على الوجه الآتى :(12)
 ( أ)      رئيس المجلس                                  رئيساً
 (ب)     نائب رئيس المجلس                            عضواً
 (ج )     المدير ، نائباً لرئيس اللجنة                    عضواً
 (د )      نائب المدير                                   عضواً
 (هـ)الوكيل                                             عضواً
 (و )     المدير الإدارى                                عضواً ومقرراً
 (ز )     المدير المالى                                  عضواً
(ح )     عميد كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية إن وجد    عضواً
(ط)      سبعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .

إختصاصات اللجنة .
18ـ تكون للجنة الإختصاصات الآتية ، وهى :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس ، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد الحساب الختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى وإعداد أى تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أى شخص لأى من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،
(ج ) النظر في أى موضوع إدارى أو مالى يقدمه لها المجلس أو المدير ،
(د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .

المدير .
19ـ يكون للجامعة مدير يعينه مجلس الأمناء من ذوى الأهلية العلمية والخبرة لمدة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها مجلس الأمناء ، ويجوز إعادة تعيينه لمرة ثانية فقط .

إختصاصات المدير.
20ـ (1) يكون المدير المسـئول التنفيذى الأول لدى مجلس الأمناء والمجلس ،عن الأداء العلمي والمالي والإدارى وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات الآتية ، وهى : (13)
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمى والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة ، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها مجلس الأمناء والمجلس ،
(ب) الحفاظ على النظم بالجامعة ،
(ج ) رئاسة المجلس االعلمى واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى تكون وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمى والمالى والإدارى للجامعة عبر المجلس ،
(2) يكون المدير بحكم منصبه عضواً بمجلس الأمناء .

نائب المدير .
21ـ (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة بناءً على توصية من المدير ويشغل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمرة ثانية فقط .
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته ويكون مسئولاً لديه على وجه الخصوص عن الجوانب الأكاديمية والعلمية بالجامعة .
(3) يجوز للمدير أن يفوض نائبه بممارسـة أى من الإختصاصات الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون أو أى لائحة تصدر بموجبه .
(4) يقوم نائب المدير بمباشرة إختصاصات المدير في حالة غيابه .

الوكيل .
22ـ (1) يعين المجلس بناء على توصية المدير وكيلاً للجامعة وتحدد اللوائح إختصاصاته .
(2) يكون الوكيل مسئولاً لدى المديرعن الأداء الإدارى والمالى للجامعة وفق النظم الأساسية واللوائح .

المدير الإدارى .
23ـ يعين المجلس بناءً على توصية المدير مديراً إدارياً وفق أحكـام اللوائح ، ويكون مسئولاً لدى المدير عبر الوكيل .

المدير المالى .
24ـ (1) يعين المجلس بناءً على توصية المدير مديراً مالياً للجامعة وذلك وفقاً لإحكام اللوائح .
(2) يرأس المدير المالى الجهاز المالى والحسابى .
(3) يكون المدير المالى مسئولاً عبر الوكيل لدى المدير عن الأداء المالى والحسابى للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح . (14)

عميد شئون الطلاب .
25ـ (1) يعين المجلس من بين أعضاء هيئة التدريس عميداً لشئون الطلاب بناءً على توصية المدير .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم مهام وإختصاصات عميد شئون الطلاب .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .

أمين المكتبة .
26ـ (1) يعين المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات .
(2) تحدد اللوائح إختصاصات وواجبات أمين المكتبة .
(3) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المديرعن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته .

أمين الشئون العلمية .
27ـ (1) يعين المجلس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية المدير،
(2) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً للمجلس العلمي .
(3) تحدد اللوائح إختصاصات وواجبات أمين الشئون العلمية .

عمداء الكليات ومديرو المدارس والمعاهد والمراكز .
28ـ (1) يكون لكل كلية عميد يعينه المجلس بناءً على توصية المدير بالتشاور مع مجلس الكلية المختص على أن يراعى في إختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يكون لكل مدرسة أو معهد أو مركز مستقل عن أى كلية مدير يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية المدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى في إختياره علو المرتبة العلمية .
(3) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز تجديدها لفترة أخرى .
(4) يجوز للمدير بعد التشاور مع العميد المختص أن يعين نائباً لعميد الكلية .

رؤساء الأقسام .
29ـ (1) يعين المدير بناءً على توصية العميد رئيس القسم ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات .
(3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى رئيسه فيما يعهد إليه من إختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك .(15)

رؤساء الوحدات أو الشعب .
30ـ (1) يعين عميد الكلية أو مدير المدرسة ، أو المعهد ، أو المركز رؤساء للوحدة أو الشعبة بناءً على توصية رئيس القسم أو الوحدة المختصة .
(2) يكون رئيس الوحدة مسئولاً لدى رئيس القسم أو الوحدة المختصة فيما يعهد إليه من إختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك .

إنشـاء المجلس العلمى وتشكيله.
31ـ ينشأ في الجامعة مجلس علمى ويشكل على الوجه الآتى :(16)

 ( أ)      المدير                                                 رئيساً
 (ب)     نائب المدير                                            عضواً
 (ج )     أمين المكتبة                                           عضواً
 (د )      أمين الشئون العلمية                                   عضواً ومقرراً
 (هـ )   عمداء الكليات ومديرو المدارس والمعاهد والمراكز     أعضاء
 (و )     عميد شئون الطلاب                                     عضواً
 (ز )     أعضاء هيئة التدريس في مرتبة “أستاذ”                 أعضاء
 (ح )     ممثل ينتخبه أعضاء هيئة التدريس من غير أعضاء المجلس من كل  كلية  أو مدرسة أو معهد أو مركز مستقل عـن الكليات بحيث لا يقل عدد ا لأساتذة  في المدرسة أو المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة                                                   أعضاء
 (ط )     رؤسـاء  الأقسـام ومديرو المدارس والمعاهد والمراكز أعضاء
 (ى )     عشرة أشخاص على  الأقل  من  ذوى الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس المجلس العلمي بعد التشاور مع العمداء ومديري المدارس  والمعاهد  والمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة
 أعضاء .

إختصاصات المجلس العلمى.
32ـ يختص المجلس العلمي بالآتى : (17)
( أ) تحديد المؤهلات العلمية لتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ،
(ب) تحديد شروط القبول في الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس ،
(ج ) تحديد شروط :
(أولا) الترقى للأساتذة ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ثانيا) القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(د ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية ،
(هـ) وضع :
(أولا) برامج الدراسة وتنظيم الإمتحانات السنوية والنهائية في الجامعة وإصدار النظم التي تتعلق بها ،
(ثانيا) لائحة داخلية لتنظيم أعماله ،
(و ) تحديد عدد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على البرامج الدراسية وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة ،
(ز ) إنشاء الإجازات العلمية وغيرها من الإجازات ،
(ح ) منح :
(أولا) الإجازات العلمية للطلاب الذين إجتازوا الإمتحانات المقررة ،
(ثانيا) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدر لذلك ،
(ط ) إختيار وتعيين الممتحنين الداخليين والخارجيين والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن ،
(ى ) إجازة نتائج الإمتحانات السنوية النهائية ومنح الإجازات العلمية والدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفق اللوائح ،
(ك ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر ،
(ل) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التى يشكلها ضد من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(م ) أى إختصاصات علمية يوكلها له مجلس الأمناء ،
(ن ) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله .

إجتماعات المجلس العلمي .
33ـ (1) يجتمع المجلس العلمى أربع مرات على الأقل فى العام فى الأوقات والأماكن التى يحددها رئيسه ويكون له الحق فى دعوته فى أى وقت لأى إجتماع طارئ .
(2) يترأس المدير إجتماعات المجلس العلمي ، وفى حالة غيابه يترأس نائبه وفى حالة غيابهما معاً يختار المجلس العلمى أحد أعضائه لرئاسة الإجتماع .
(3) يجوز للمجلس العلمي أن يدعو أى شخص لحضور أى إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

مجالـس الكلـيات والمدارس والمعاهد والمراكز .
34ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية .
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الإختصاصات المنصوص عليها فى النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية ، وهى :
( أ) إجازة مناهج الدراسة ونظم الإمتحانات وتنسيقها بين الأقسام ،
(ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية بالكلية ،
(ج ) رفع التوصيات للمجلس العلمى لمنح الإجازات العلمية وكذلك منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الأشخاص للمجلس العلمى لتعيينهم كممتحنين خارجيين ،
(هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته ،
(و ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمى ورفع تقرير بشأنه .

مجالس الأقسـام .
35ـ (1) ينشأ فى كل قسـم مجلس برئاسة رئيس القسـم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
(2) تكون مهمة مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإدارى بالقسم .

الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة

الموارد المالية للجامعة .
36ـ (‍1) تتكون موارد الجامعة المالية من المصروفات الدراسية ، التبرعات ، الهبات ، الوصايا ، الأوقاف ، الخدمات ، وأى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء .
(2) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتى يعتمدها مجلس الأمناء .
(3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها .

المراجعة .(18)
37ـ (1) تراجع سنوياً الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية السنة المالية بوساطة مراجع قانونى يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه .
(2) يتولى المراجعة الداخلية مراجع يعينه المجلس بناءً على توصية المدير وتحدد اللوائح إختصاصاته .
(3) يكون المراجع الداخلى مسئولاً لدى المدير مباشرة .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

تعيين العاملين .
38ـ تحدد النظم الأساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين .

مال المعاش .
39ـ يجوز أن ينص فى النظم الأساسية على مساهمة الجامعة فى أى مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين .

دار النشر الجامعى.
40ـ تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .

أحكام إنتقالية .
41ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمته كلية أمدرمان الأهلية قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لكلية أمدرمان الأهلية أو التى آلت إليها بمقتضى أحكام أمر تأسيس كلية أمدرمان الأهلية .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة كلية أمدرمان الأهلية قبل صدور هذا القانون فى خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدماتهم .

إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.
42ـ يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو لائحة لدى أى محكمة بابراز نسخة من أى منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير .

————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (36) بتاريخ 15/8/1995 ، تأيد وأصبح قانون رقم (24) لسنة 1996 .
(2) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(3) قانون رقم 24 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(5) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(6) قانون رقم 24 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(10) قانون رقم 24 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974
(11) قانون رقم 24 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(13) قانون رقم 24 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(14) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(15) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(16) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(17) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
(18) قانون رقم 24 لسنة 1996 .
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.