قانون بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية ( 14 / 1995 )

فهرس الموضوعات

00. مادة 1 (1 – 1)

01. الفصل الأول إنشاء السوق وأهدافه (2 – 5)

02. الفصل الثاني الأعضاء والوسطاء (6 – 9)

03. الفصل الثالث إدارة السوق (10 – 15)

04. الفصل الرابع ميزانيـة السوق (16 – 18)

05. الفصل الخامس التحكيم والتأديب (19 – 22)

06. الفصل السادس الجرائم والعقوبات (23 – 23)

07. الفصل السابع أحكام ختاميـــة (24 – 26)

________________________________________
0 – مادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى اخر :
1- الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
2- الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
3- السوق : سوق الدوحة للأوراق المالية .
4- اللجنة : لجنة السوق .
5- المدير : مدير السوق .
6- الأوراق المالية : أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية ، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية ، أو أية أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها .
7- التعامل في الأوراق المالية : عمليات الشراء والبيع ، وانتقال الملكية والتسجيل . التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بتداولها في السوق ، سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطة .

1 – الفصل الأول
إنشاء السوق وأهدافه (2 – 5)
المادة رقم 2
تنشأ سوق لتنظيم ومراقبة التعامل في الأوراق المالية ، تسمى ” سوق الدوحة للأوراق المالية ” . وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة ، وتكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي . ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة . وتخضع لإشراف الوزير .

المادة رقم 3
تتضمن أهداف السوق بوجه خاص ما يلي :
1- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية لخدمة الاقتصاد الوطني .
2- إجراء الدراسات ، وجميع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل فيها ، ونشر التقارير الخاصة بها .
3- دعم الصلات والروابط مع الأسواق المالية الخارجية ، والاستفادة من أساليب التعامل في هذه الأسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق .
4- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية ، والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية ، وتشجيع تأهيل الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق ، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية .

المادة رقم 4
يقتصر التعامل في السوق على الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون . ويجوز للجنة أن ترخص بالتعامل في الأوراق المالية الأخرى القطرية .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير ، التعامل في الأوراق المالية الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأجنبية ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والأحكام التي تنظم قيد وقبول الأوراق المالية .

المادة رقم 5
يكون تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق ، والمقبول التعامل فيها ، وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة ، ويجب أن يتم التداول داخل قاعة السوق ، وعن طريق أحد الوسطاء المقيدين لديها ، وإذا أجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج السوق ، فيجب أن تكون قد تمت وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة الداخلية والتعليمات التي تصدرها اللجنة .
وفي جميع الأحوال يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على هذه الأوراق ، عند انتقال ملكيتها ، في سجلات السوق . وتلتزم الشركة التي تم التعامل في أوراقها خارج السوق ، بإخطار اللجنة بهذه المعاملات في وقت مناسب .
ويكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية ، بيعاً وشراء ، ويتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري .
ويعتبر باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية يتم على خلاف أحكام هذه المادة .

2 – الفصل الثاني
الأعضاء والوسطاء (6 – 9)
المادة رقم 6
تشمل عضوية السوق كلاً من :
1- مصرف قطر المركزي .
2- البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة ، ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
3- شركات المساهمة القطرية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام .
4- وسطاء الأوراق المالية لدى السوق .
5- أي شخص طبيعي أو معنوي تقرر اللجنة قبول عضويته .
ويلتزم أعضاء السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق .

المادة رقم 7
لا يجوز القيام بأعمال الوساطة في السوق إلا لمؤسسة أو لشركة قطرية ، أو لبنك مرخص له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة .
ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالأعمال التالية :
1- الوساطة بالعمولة .
2- الوساطة بالشراء والبيع لصالح العميل .
3- الوساطة في تغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة .
4- الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة .

المادة رقم 8
يجب على الوسيط أن يراعي في الصفقات التي يبرمها ؛ أن تتم وفقا للأوامر الصادرة من عملائه ، وعليه التحقق من صحة الأوامر ، وحيازة المتعاملين للأوراق المالية محل التعامل ، وأنها ليست مرهونة ومحجوزاً عليها .
ويكون الوسيط مسئولاً ، طبقا لأحكام هذا القانون ، عن أي عمل من شأنه إيجاد معاملات صورية ؛ لا تؤدي إلى أنتقال حقيقي للأوراق محل التعامل .
ويجوز أن يكون للوسطاء وكلاء يعملون تحت إشرافهم وعلى مسؤوليتهم ، وينوبون عنهم في أعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية .

المادة رقم 9
تحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ووكلائهم ، ونوع العمل أو الأعمال التي يقومون بها ، وشروط تعاملهم لحساب الغير ، ولحسابهم الخاص ، وواجباتهم وحقوقهم ومسؤوليتهم تجاه لجنة السوق ، والأحوال التي يجوز فيها إصدار القرار بشطبهم وإلغاء ترخيصهم .

3 – الفصل الثالث
إدارة السوق (10 – 15)
المادة رقم 10
تتولى إدارة السوق لجنة تسمى ( لجنة السوق ) تشكل على النحو التالي :
– ممثلان عن الوزارة يكون أحدهما رئيساً
– مدير السوق عضوا
– ممثل عن مصرف قطر المركزي عضوا
– ممثل عن غرفة تجارة و صناعة قطر عضوا
– اثنان من الوسطاء عضوان
– اثنان عن الشركات القطرية التي يجري التعامل في أوراقها بالسوق عضوان
– اثنان من ذوي الخبرة و الكفاة عضوان
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس .
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخر مماثلة ، و يصدر بتسمية الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية .

المادة رقم 11
تمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق ، وبوجه خاص ما يلي :
1- رسم السياسة العامة للسوق .
2- اقتراح اللوائح الداخلية ، والهيكل التنظيمي للسوق ، ونظام العاملين ، ولائحة المشتريات ، واللائحة المالية ، ولائحة رسم القيد ، والعضوية ، والتداول ، والاشتراكات السنوية ، ويصدر بهذه اللوائح والنظم قرار من الوزير .
3- وضع القواعد التنظيمية ، والتعليمات الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق ، والرقابة على تطبيقها ، والإشراف على عمليات تداول هذه الاوراق .
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العمليات المشكوك في سلامتها ، في ضوء أحكام اللائحة الداخلية للسوق .
5- النظر في طلبات قيد الوسطاء .
6- وقف التعامل مؤقتاً في السوق ، أو في أوراق شركة أو أكثر ، في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامة .
7- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق ، وعلى الحسابات الختامية ، وتعيين مراقبي الحسابات .
8- تشكيل اللجان المتخصصة ، من أعضاء اللجنة أو من غيرهم ، سواء بشكل دائم او مؤقت ؛ لمعالجة ما ترى اللجنة لزوم دراسته عن طريق هذه اللجان .
9- العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر القطرية اللازمة لإدارة السوق ، وفقاً لأحدث الأساليب الإدارية والفنية ، والعمل على نشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية .
10- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لتنمية التعامل في السوق ، وعرض مقترحاتها على الوزير .
11- أية صلاحيات أخرى لضمان حسن سير العمل في السوق .

المادة رقم 12
للجنة حق فحص ومراجعة سجلات الوسطاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم ، وفحص ومراجعة أعمال ونشاطات أقسام إصدار الأوراق المالية في شركات المساهمة الأعضاء في السوق ، ومحافظ الأوراق المالية التي يديرها أي عضو .
وعلى هؤلاء تسهيل مهمة فريق الفحص والمراجعة ، وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها . وتعامل جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها فريق الفحص والمراجعة بحكم عمله بسرية تامة ، ولا يجوز نشرها ولا إفشاء المعلومات الواردة فيها .
وتقوم اللجنة – إذا كانت الجهة التي يقع عليها التفتيش بنكاً مرخصاً – بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ، ويحق لها الاشتراك معه ، في إجراء الفحص والمراجعة ، والذي يكون نطاقها محصوراً في الأمور المحددة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة رقم 13
يقدم رئيس اللجنة الى الوزير تقريراً مفصلاً كل ستة أشهر عن أعمال السوق وأوضاع المستثمرين ، وحجم الاستثمار الذي حققته السوق ، وجميع المسائل التي تسهم في تنمية السوق وازدهارها .

المادة رقم 14
تتولى اللجنة إنشاء الأجهزة الإدارية والفنية المتخصصة ، اللازمة لمباشرة أعمال السوق .

المادة رقم 15
يكون للسوق مدير يعين بقرار من الوزير . ويقوم المدير بتنفيذ قرارات اللجنة ، وله أن يتقدم إلى اللجنة بإقتراح الأنظمة والتعليمات التي يراها مناسبة . كما يتولى الإشراف على جميع الأجهزة الفنية
والإدارية للسوق ، وإصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامها ، وفقاً للصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق ، وبموجب قرارات اللجنة .
ويمثل المدير السوق أمام القضاء ، وفي علاقته بالغير ، ويكون له حق التوقيع عنه .

4 – الفصل الرابع
ميزانيـة السوق (16 – 18)
المادة رقم 16
تكون للسوق ميزانية تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية . وتبين اللائحة الداخلية بدء وانتهاء السنة المالية ، والقواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموال السوق ، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها ، وكيفية مراقبة حساباتها .

المادة رقم 17
تتكون موارد السوق من :
1- إيرادات الخدمات التي تقدمها السوق .
2- حصيلة توظيف أموال السوق .
3- حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقاً لأحكام هذا القانون .
4- اشتراكات الأعضاء السنوية .
5- الرسوم التي تفرض لصالح السوق .
6- أية إيرادات أخرى توافق عليها لجنة السوق .

المادة رقم 18
تعتبر أموال السوق أموالاً عامة ؛ وتخضع لجميع أحكامها . وتحصل الرسوم والغرامات المقررة ، أو المقضي بها عن المخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، طبقاً لقواعد تحصيل الأموال العامة . وتعتبر الديون المستحقة للسوق – أياً كان مصدرها أو موضوعها – من الديون الممتازة ؛ وتتقدم في المرتبة على سائر حقوق دائني السوق .

5 – الفصل الخامس
التحكيم والتأديب (19 – 22)
المادة رقم 19
تنشأ ، بقرار من اللجنة ، لجنة تحكيم داخلية برئاسة قاض ، يختاره وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المحاكم العدلية ، وعضوية اثنين تختارهما اللجنة ؛ أحدهما من غير أعضائها . وتختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق . ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ، على أن يتم إثبات ذلك في أوراق هذه المعاملات .
وتكون القرارات الصادرة من لجنة التحكيم ملزمة لأطراف النزاع . وتبين اللائحة الداخلية للسوق الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .

المادة رقم 20
يكون للسوق لجنة تأديب ، تشكل بقرار من لجنة السوق ، وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل بأوراقها في السوق من مخالفات لأحكام هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنظمة للسوق . وكذلك المخالفات التي تنسب إليهم ، وتمس حسن سير العمل والنظام في السوق ، والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة .
وتشكل لجنة التأديب برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناءًا على اقتراح رئيس المحاكم العدلية ، وعضوين من بين أعضاء لجنة السوق ، يصدر بتسميتهم قرار من لجنة السوق .
ويكون للجنة التأديب توقيع الجزاءات التالية :
1- التنبيه .
2- الإنذار .
3- مصادرة كل أو بعض أية كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية .
4- وقف التعامل في أوراق الشركة ، أو وقف الوسيط عن العمل ، وذلك لمدة لا تزيد على أربعة اشهر .
5- شطب العضوية من السوق .

المادة رقم 21
يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب، الصادرة بوقف التعامل في أوراق الشركة ، أو بوقف الوسيط عن العمل ، أو بشطب العضوية ، أمام لجنة تسمى لجنة التظلم ؛ وتشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف ، يختاره وزير العدل بناءاً على اقتراح رئيس المحاكم العدلية ، وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق ، الذين لم يشاركوا في إصدار القرار المتظلم منه . ويكون انعقاد لجنة التظلم صحيحاً بحضور خمسة أعضاء على الأقل . ويرفع التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ؛ إذا كان حضورياً ، أو من تاريخ إعلانه ؛ إذا صدر في غيبة المتظلم .

المادة رقم 22
تبين اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها أمام كل من لجنتي التأديب التظلم ، وكيفية مباشرة صلاحيتها ، وإصدار قراراتها ، وإعلانها وتنفيذها .

6 – الفصل السادس
الجرائم والعقوبات (23 – 23)
المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ، أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله ، تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
2- تعامل في السوق بناءًا على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها ؛ علم بها بحكم منصبه ، أو قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة ؛ بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها .
3- قدم عمداً بيانات أو معلومات ، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة ، بهدف التأثير على قرارات المستثمرين .
4- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار أو استغلال الثقة .
5- أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية ، وتحقيق أرباح على حساب المستثمرين .
6- خالف أحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون .

7 – الفصل السابع
أحكام ختاميـــة (24 – 26)
المادة رقم 24
تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات السوق خلال فترة تأسيسها ، ولمدة أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة أعمالها ، وعلى أن تمول السوق بعد هذه الفترة من مصادر تمويلها الذاتية .

المادة رقم 25
تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . وإلى أن تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير ، بناءاً على اقتراح اللجنة ، إصدارالقواعد والقرارات المؤقتة اللازمة لسير العمل في السوق .

المادة رقم 26
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت