نصوص و مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي (الجزء الأول)

قانون المعاملات المدنية الإماراتي ( الجزء الأول )

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون المعاملات المدنية ( 5 / 1985 )
عدد المواد: 1528
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
***************************

فهرس الموضوعات

00. المادة (500 – 500)

01. المادة (500 – 500)

02. باب تمهيدي- أحكام عامة (1 – 123)

01. الفصل الأول أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان (1 – 28)

01. الفرع الاول- القانون وتطبيقه (1 – 3)

02. الفرع الثاني- التطبيـق الزمني للقـانون (4 – 9)

03. الفرع الثالث-التطبيق المكاني للقانون (10 – 28)

02. الفصل الثاني بعض قواعد الأصـول الفقهيـة التفسيريـة (29 – 70)

03. الفصل الثالث- الأشخاص (92 – 94)

01. الفرع الأول-الشخص الطبيعي (71 – 91)

02. الفرع الثاني- الأشخاص الاعتباريون ( المعنيون) (92 – 94)

04. الفصل الرابع- الأشياء والأموال (95 – 103)

05. الفصل الخامس- الحق (104 – 123)

01. الفرع الأول- نطاق استعمال الحق (104 – 105)

02. الفرع الثاني- إسـاءة استعمـال الحـق (106 – 106)

03. الفرع الثالث-أقسـام الحـق (107 – 111)

04. الفرع الرابع- اثبات الحق (112 – 123)

01. (1) أدلة الاثبات (112 – 112)

02. (2) قواعد عامة في الاثبات (113 – 122)

03. (3) تطبيق قواعد وأحكام الاثيات (123 – 123)

03. الكتاب الأول- الالتزامات أو الحقوق الشخصية (124 – 488)

01. الباب الأول- مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية (124 – 337)

01. المادة (124 – 124)

02. الفصل الأول- العقــد (125 – 275)

01. الفرع الأول- أحكام عامة (125 – 128)

02. الفرع الثاني- أركـان العقـد وصحته ونفاذه والخيارات (129 – 242)

01. 1- انعقاد العقد (129 – 148)

02. 2- النيابة في التعاقد (149 – 156)

03. 3- أهلية التعاقد (157 – 175)

04. 4- عيوب الرضا (167 – 198)

01. (أ) الإكراه (176 – 184)

02. (ب) التغرير والغبن (185 – 192)

03. (ج) الغلط (193 – 198)

05. 5- محل العقد و سببه (199 – 208)

01. (أ) محل العقد (199 – 206)

02. (ب) سبب العقد (207 – 208)

06. 6- العقد الصحيح و الباطل و الفاسد (209 – 212)

01. (أ) العقد الصحيح (209 – 209)

02. (ب) العقد الباطل (210 – 211)

03. (ج) العقد الفاسد (212 – 212)

07. 7- العقد الموقوف و العقد غير اللازم (213 – 218)

01. (أ) العقد الموقوف (213 – 217)

02. (ب) العقد غير اللازم (218 – 218)

08. 8- الخيارات التي تشوب لزوم العقد (219 – 242)

01. (أ) خيارات الشرط (219 – 225)

02. (ب) خيار الرؤية (226 – 230)

03. (ج) خيار التعيين (231 – 236)

04. (د) خيار العيب (237 – 242)

03. الفرع الثالث- آثـار العقـد (243 – 256)

01. (1) بالنسبة للمتعاقدين (243 – 249)

02. (2) اثر العقد بالنسبة الى الغير (250 – 256)

04. الفرع الرابع- تفســير العقــود (257 – 266)

05. الفرع الخامس- انحـلال العقـد (الاقـالة) (267 – 275)

01. (1) أحكام عامة (267 – 273)

02. (2) آثار إنحلال العقد (274 – 275)

03. الفصل الثاني- التصـرف الانفـرادي (276 – 281)

04. الفصل الثالث- الفعـل الضــار (282 – 317)

01. الفرع الأول- أحكـام عامـة (282 – 298)

02. الفرع الثاني- المسئولية عن الأعمال الشخصية (299 – 312)

01. (1) الضرر الذي يقـع على النفـس (299 – 299)

02. (2) إتـلاف المـال (300 – 303)

03. (3) الغصـب والتعـدي (304 – 312)

03. الفرع الثالث- المسئوليـة عن فعـل الغيـر (313 – 313)

04. الفرع الرابع- المسئولية عن الحيوان والأشياء واستعمال الطريق العام (314 – 317)

01. (1) جنـاية الحيـوان (314 – 314)

02. (2) انهيــار البنــاء (315 – 315)

03. (3) الأشيـاء والآلات (316 – 316)

04. (4) استعمـال الحق العـام (317 – 317)

05. الفصل الرابع- الفعــل النــافع (318 – 336)

01. الفرع الأول- الكسـب بـلا ســبب (318 – 319)

02. الفرع الثاني- قبـض غيـر المسـتحق (320 – 324)

03. الفرع الثالث- الفضالـــة (325 – 332)

04. الفرع الرابع- قضـاء ديـن الغيـر (333 – 335)

05. الفرع الخامس- حكـــم مشـــترك (336 – 336)

06. الفصل الخامس- القـــانون (337 – 337)

02. الباب الثاني- آثـار الحـق (338 – 488)

01. الفصل الأول- أحكــام عامــة (338 – 341)

02. الفصل الثاني- وســائل التنفــيذ (342 – 419)

01. الفرع الاول- التنفــيذ الاختيــاري (342 – 379)

01. (1) الوفــاء (342 – 364)

01. ( أ ) طرفـا الوفـاء (342 – 344)

02. ( ب ) المــوفى لــه (345 – 346)

03. ( ج ) رفـض الوفـاء (347 – 353)

04. ( د ) محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته (354 – 364)

02. (2) التنفيـذ بما يعادل الوفـاء (365 – 379)

01. ( أ ) الوفـاء الاعتيـاضي (365 – 367)

02. ( ب ) المقـاصة (368 – 377)

03. ( ج ) اتحـاد الذمتيـن (378 – 379)

02. الفرع الثاني- التنفيـذ الجبـري (380 – 390)

01. ( 1 ) التنفيـذ العينـي (380 – 385)

02. ( 2 ) التنفيذ بطريق التعويض (386 – 390)

03. الفرع الثالث- الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ (391 – 419)

01. ( 1 ) ضمان أموال المدين للوفاء (391 – 391)

02. ( 2 ) الدعـوى غيـر المبـاشرة (392 – 393)

03. ( 3 ) دعوى الصورية (394 – 395)

04. ( 4 ) دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن (396 – 400)

05. (5) الحجر على المدين المفلس (401 – 413)

06. (6) حق الاحتباس (414 – 419)

03. الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والآجل (420 – 433)

01. الفرع الأول- الشـــرط (420 – 428)

02. الفرع الثاني- الآجـل (429 – 433)

04. الفصل الرابع- تعـدد محـل التصـرف (434 – 435)

01. الفرع الأول- التخييـر في المحـل (434 – 434)

02. الفرع الثاني- إبـدال المحـل (435 – 435)

05. الفصل الخامس- تعـدد طرفي التصـرف (436 – 467)

01. الفرع الأول- التضـامن بيـن الـدائنين (436 – 440)

02. الفرع الثاني- الـدين المشـترك (441 – 449)

03. الفرعالثالث- التضـامن بيـن المدينيـن (450 – 464)

04. الفرع الرابع- عـدم قابليـة التصرف للتجزئة (465 – 467)

06. الفصل السادس- انقضــاء الحــق (468 – 488)

01. الفرع الاول-الإبـــراء (468 – 671)

02. الفرع الثاني- استحالــة التنفيـذ (472 – 472)

03. الفرع الثالث- مـرور الزمـان المسقط للـدعوى (473 – 488)

04. الكتاب الثاني- العقـــود (489 – 1132)

01. الباب الأول- عقــود العمـل (489 – 741)

01. الفصل الأول- البيـع و المقايضـة (607 – 611)

01. الفرع الأول- البيـــع (489 – 567)

01. (1) تعـريف البيـع وأركانـه (489 – 510)

02. ( 2 ) آثــار البيــع (511 – 567)

01. ( أ ) التزامـات البـائع (511 – 555)

01. ( أولاً ) نقــل الملكيـة (511 – 513)

02. ( ثانياً ) تسـليم المبيـع (514 – 542)

03. ( ثالثا ) ضمان العيوب الخفية ( خيار العيب ) (543 – 555)

02. ( ب ) التزامات المشتري (556 – 567)

01. ( أولاً ) دفع الثمن وتسلم المبيع (556 – 566)

02. ( ثانياً ) نفقـات البيـع (567 – 567)

02. الفرع الثاني-بيـوع مختلفـة (568 – 606)

01. ( 1 ) بيـع السـلم (568 – 579)

02. (2) بيـوع الفضـاء (580 – 581)

03. (3) بيـع الجـزاف (582 – 582)

04. ( 4 ) بيــوع اِلآجــال (583 – 583)

05. ( 5 ) بيـع العينـة (584 – 584)

06. ( 6 ) بيـع الطعام وغيره قبل قبضه (585 – 585)

07. ( 7 ) بيـع الثمـار (586 – 587)

08. ( 8 ) بيـع الأرض المزروعـة والمبـذورة (588 – 589)

09. ( 9 ) صورة من بيـع النخل والشجـر (590 – 591)

10. ( 10 ) بيـع مـا مـأكوله في جوفـه (592 – 593)

11. ( 11 ) المخارجــة (594 – 596)

12. ( 12 ) البيـع في مـرض المـوت (597 – 601)

13. ( 13 ) بيـع النـائب لنفسـه (602 – 604)

14. ( 14 ) بيـع ملـك الغيـر (605 – 606)

03. الفرع الثالث- المقايضـة (607 – 611)

04. الفرع الرابع- بيـوع ومقايضـات منهـي عنها (612 – 613)

02. الفصل الثاني- الهبــة (614 – 653)

01. الفرع الأول- أركان الهبـة وشروط نفاذها (614 – 636)

02. الفرع الثاني- آثـار الهبـة (637 – 645)

01. ( 1 ) بالنسبـة للـواهب (637 – 641)

02. (2) بالنسبـة للمـوهوب لـه (642 – 645)

03. الفرع الثالث- الرجـوع فـي الهبـة (646 – 653)

03. الفصل الثالث- الشركة (654 – 709)

01. الفرع الأول- الشركـة بوجـه عـام (654 – 682)

01. 1- أحكـام عــامة (654 – 655)

02. 2- أركـان الشركـة (656 – 662)

03. 3- إدارة الشركــة (663 – 668)

04. 4- آثـار الشركـة (669 – 672)

05. 5- انقضـاء الشراكـة (673 – 677)

06. 6- تصفيـة الشركـة وقسمتهـا (678 – 682)

02. الفرع الثاني- بعـض أنـواع الشركـات (683 – 709)

01. 1-شركـة الأعمـال (683 – 690)

02. 2- شركـة الوجـوه (691 – 692)

03. 3- شركـة المضاربـة (القراض) (693 – 709)

04. الفصل الرابع- القـرض (710 – 721)

05. الفصل الخامس- الصلـــح (722 – 741)

02. الباب الثاني- عقــود المنفعـة (742 – 1074)

01. الفصل الأول- الإجــارة (742 – 1074)

01. الفرع الأول- الإيجـار بوجـه عـام (742 – 796)

01. ( 1 ) تعـريف الإيجـار (742 – 742)

02. ( 2 ) أركـان الإيجـار (743 – 760)

03. ( 3 ) آثـار الإيجـار (761 – 762)

04. ( 4 ) التزامـات المـؤجر (763 – 775)

01. ( أ ) تسـليم الشيء المـؤجر (763 – 766)

02. ( ب ) صيانة الشيء المؤجر (767 – 769)

03. ( ج ) ضمان الشيء المؤجـر (770 – 775)

05. ( 5 ) التزامـات المسـتأجر. (776 – 790)

01. ( أ ) المحافظة على الشيء المؤجر ورده. (776 – 785)

02. ( ب ) إعـارة الشيء المؤجر وتأجيره (786 – 790)

06. ( 6 ) انتهاء الايجار. (791 – 796)

02. الفرع الثاني- بعض أنواع الإيجار (797 – 848)

01. ( 1 ) إيجار الأراضي الزراعية. (797 – 808)

02. ( 2 ) المزارعة (809 – 821)

01. ( أ ) تعـريف المزارعـة (809 – 809)

02. ( ب ) إنشـاء المزارعـة (810 – 812)

03. ( ج ) آثـار عقد المزارعـة (813 – 814)

04. ( د ) التزامات صاحب الأرض (815 – 815)

05. ( هـ ) التزامات المزارع (816 – 818)

06. ( و ) انتهاء المزارعة (819 – 821)

03. 3 – المساقـــاة (822 – 834)

04. 4 – المغارســة (835 – 837)

05. 5 – ايجار الوقف (838 – 848)

02. الفصل الثاني- الإعــارة (849 – 871)

01. الفرع الاول- أحكــام عامــة (849 – 860)

02. الفرع الثاني- التزامـات المسـتعير (861 – 866)

03. الفرع الثالث- انتهـاء الإعــارة (867 – 871)

03. الباب الثالث- عقـود العمـل (872 – 1011)

01. القصل الأول- عقــد المقــاولة (872 – 896)

01. الفرع الأول- تعريف المقاولة ونطاقها (872 – 874)

02. الفرع الثاني- آثــار المقـاولة (875 – 889)

01. ( 1 ) التزامـات المقـاول (875 – 883)

02. ( 2 ) التزامـات صـاحب العمـل (884 – 889)

03. ( 1 ) التزامـات العامـل (905 – 911)

04. ( 2 ) التزامات صاحب العمل (912 – 918)

03. الفرع الثالث- المقـاول الثـاني (890 – 891)

04. الفرع الرابع- انقضـاء المقـاولة (892 – 896)

02. الفصل الثاني- عقــد العمــل (897 – 923)

01. الفرع الأول- انعقـاده وشروطـه (897 – 904)

02. الفرع الثاني- آثـار عقد العمـل (905 – 918)

03. الفرع الثالث- انتهاء عقد العمل (919 – 923)

03. الفصل الثالث- عقـد الوكالـة (924 – 961)

01. الفرع الأول- أحكــام عامــة (924 – 930)

02. الفرع الثاني- آثـار الوكــالة (931 – 953)

01. ( 1 ) التزامـات الوكيـل (931 – 948)

02. ( 2 ) التزامـات المـوكل (949 – 953)

03. الفرع الثالث- انتهـاء الوكالـة (954 – 961)

04. الفصل الرابع- عقــد الإيــداع (962 – 996)

01. الفرع الأول- أحكــام عامــة (962 – 965)

02. الفرع الثاني-آثـار العقـد (966 – 991)

01. ( 1 ) التزامـات المـودع عنـده (966 – 985)

02. ( 2 ) التزامـات المـودع (986 – 991)

03. الفرع الثالث- أحكام خاصة ببعض الودائع (992 – 996)

05. الفصل الخامس- عقــد الحراســة (997 – 1011)

01. الفرع الأول- أحكــام عامــة (997 – 1001)

02. الفرع الثاني- التزامات الحارس وحقوقه (1002 – 1010)

03. الفرع الثالث- انتهاء الحراسة (1011 – 1011)

04. البلب الرابع- عقـود الغـرر (1012 – 1055)

01. الفصل الأول- الرهـان والمقـامرة (1012 – 1021)

02. الفصل الثاني- الراتب مدى الحياة (1022 – 1025)

03. الفصل الثالث- عقــد التــأمين (1026 – 1055)

01. الفرع الأول- أحكـام عامــة (1026 – 1031)

02. الفرع الثاني- آثــار العقــد (1032 – 1036)

01. (1) التزامات المؤمن له (1032 – 1033)

02. (2) التزامات المؤمن (1034 – 1036)

03. الفرع الثالث- أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين (1037 – 1055)

01. (1) التأمين من الحريق (1037 – 1045)

02. (2) التأمين على الحياة (1046 – 1055)

05. الباب الخامس- عقود التأمينات الشخصية (1056 – 1132)

01. الفصل الأول- الكفـــــالة (1056 – 1131)

01. الفرع الأول- أركـان الكفــالة (1056 – 1067)

02. الفرع الثاني- بعض أنواع الكفالة (1068 – 1076)

01. (1) الكفالة بالنفس(ضمان الوجه) (1068 – 1074)

02. (2) الكفالة بالدرك (1075 – 1076)

03. الفرع الثالث- آثـار الكفـالة (1077 – 1098)

01. ( 1 ) بين الكفيل والدائن (1077 – 1092)

02. 2 – بين الكفيـل والمـدين (1093 – 1098)

04. الفرع الرابع- انتهـاء الكفالـة (1099 – 1105)

02. الفصل الثاني- الحـوالة (1106 – 1132)

01. الفرع الأول- إنشـاء الحوالـة (1106 – 1115)

02. الفرع الثاني- آثار الحوالـة (1116 – 1131)

02. (1)فيما بين المحال له و المحال عليه (1116 – 1120)

03. (2) فيما بين المحيل و المحال عليه (1121 – 1124)

04. (3) فيما بين المحال له و المحيل (1125 – 1129)

05. (4) فيما بين المحال له و الغير (1130 – 1131)

03. الفرع الثالث- إنتهاء الحوالة (1132 – 1132)

05. الكتاب الثالث- الحقـوق العينيـة الأصليـة (1133 – 1398)

01. الباب الأول- حـق الملكيـة (1133 – 1332)

01. الفصل الأول- حـق الملكية بوجه عـام (1133 – 1202)

01. الفرع الأول- نطاقـه ووسائـل حمايتـه (1133 – 1135)

02. الفرع الثاني- القيود التي ترد على حق الملكية (1136 – 1151)

01. (1) أحكام عامة (1136 – 1138)

02. (2) قيود الجوار (1139 – 1144)

03. (3) تقييد حقوق المتصرف إليه (1145 – 1146)

04. (4) حق الطريق (1147 – 1151)

03. الفرع الثالث- الملكية الشائعة (1152 – 1202)

01. (1) أحكام عامة (1152 – 1159)

02. (2) إنقضاء الشيوع (1160 – 1175)

03. (3) قسمة المهايأة (1176 – 1181)

04. (4) الشيوع الإجباري (1182 – 1182)

05. (5) ملكية الأسرة (1183 – 1187)

06. (6) ملكية الطبقات و الشقق (1188 – 1196)

07. (7) إتحاد ملاك الطبقات و الشقق (1197 – 1197)

08. (8) الحائط المشترك (1198 – 1202)

02. الفصل الثاني- أسبـاب كسـب الملكية (1203 – 1332)

01. الفرع الأول- إحـراز المباحــات (1203 – 1217)

01. ( 1 ) المنقـــول (1203 – 1208)

02. ( 2 ) العقـــار (1209 – 1217)

03. ( 1 ) أحكـام عامـة (1219 – 1219)

02. الفرع الثاني- الضمــان (1218 – 1218)

03. الفرع الثالث- الميراث وتصفية التركة (1219 – 1256)

01. ( 1 ) أحكـام عامـة (1219 – 1219)

02. ( 2 ) التركــة (1220 – 1255)

01. (أ) أحكام عامة (1220 – 1234)

02. (ب) تسوية ديون التركة (1235 – 1241)

03. (ج) تسليم أموال التركة و قسمتها (1242 – 1255)

03. ( 3 ) أحكام التركات التي لم تصف (1256 – 1256)

04. الفرع الرابع- الوصيـة (1257 – 1261)

05. الفرع الخامس- الاتصـال (1262 – 1274)

01. ( 1 ) الاتصال بالعقار (1262 – 1273)

01. ( أ ) الاتصال بفعل الطبيعة (1262 – 1266)

02. ( ب ) الاتصال بفعل الإنسان (1267 – 1273)

02. (2)الإتصال بالمنقول (1274 – 1274)

06. الفرع السادس- العقــد (1274 – 1278)

07. الفرع السابع- الشفعـــة (1279 – 1306)

01. ( 1 ) أحكــام عامــة (1279 – 1297)

02. ( 2 ) إجـراءات الشـفعة (1298 – 1301)

03. ( 3 ) آثـار الشفعـة (1302 – 1306)

08. الفرع الثامن- الحيــازة (1307 – 1332)

01. ( 1 ) أحكـام عامـة (1307 – 1316)

02. ( 2 ) آثـار الحيـازة (1317 – 1332)

01. ( أ ) مـرور الزمـان المكسب (1317 – 1324)

02. ( ب ) حيـازة المنقـول (1325 – 1326)

03. ( ج ) تملك الثمار بالحيازة (1327 – 1328)

04. ( د ) استـرداد النفقـات (1329 – 1330)

05. ( هـ ) المسئولية عن الهـلاك (1331 – 1332)

02. الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن الملكية (1333 – 1398)

01. الفصل الأول- حقوق الانتفاع والاستعمال والسكني والمساطحة والقرار (1333 – 1360)

01. الفرع الأول- حـق الانتفـاع (1333 – 1348)

01. 1 – أحكــام عامــة (1333 – 1335)

02. 2 – آثـار حق الانتفـاع (1336 – 1343)

03. 3 – انتهاء حـق الانتفـاع (1344 – 1348)

02. الفرع الثاني- حق الاستعمال وحق السكنى (1349 – 1352)

03. الفرع الثالث- حق المساطحة ( حق القرار ) (1353 – 1360)

02. الفصل الثاني- الوقف (1361 – 1361)

03. الفصل الثالث- حقوق الارتفاق (1362 – 1398)

01. الفرع الأول- إنشاء حقوق الارتفاق (1362 – 1366)

02. الفرع الثاني- نطاق حقوق الارتفاق (1367 – 1372)

03. الفرع الثالث- انقضاء حقوق الارتفاق (1373 – 1378)

04. الفرع الرابع- بعض حقوق الارتفاق (1379 – 1398)

01. 1 – حـق المـرور (1379 – 1381)

02. 2 – حـق الشـرب (1382 – 1387)

03. 3 – حـق المجـرى (1388 – 1391)

04. 4 – حـق المسـيل (1392 – 1398)

06. الكتاب الرابع- التأمينـات العينيـة (1399 – 1528)

01. الباب الأول- الرهـن التأمينـي (1399 – 1447)

01. الفصل الأول- تعريف الرهن التـأميني وإنشـاؤه (1399 – 1411)

02. الفصل الثاني- آثار الرهن التأميني (1412 – 1439)

01. الفرع الأول- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (1412 – 1421)

01. 1 – بالنسبة الى الراهن (1412 – 1417)

02. 2 – بالنسبة الى الدائن المرتهن (1418 – 1421)

02. الفرع الثاني- أثر الرهن التأميني بالنسبة الى غير ا (1422 – 1439)

01. 1 – أحكـام عامـة (1422 – 1424)

02. 2 – حـق التقـدم (1425 – 1428)

03. 3 – حـق التتبـع (1429 – 1439)

03. الفصل الثالث- انقضاء الرهن التأميني (1440 – 1447)

02. الباب الثاني- الرهـن الحيـازي (1448 – 1503)

01. الفصل الأول- تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه (1448 – 1503)

02. الفصل الثاني- آثار الرهن الحيازي (1467 – 1483)

01. الفرع الأول- آثار الرهن فيما بين المتعاقدين (1467 – 1480)

01. 1 – بالنسبة الى الراهن (1467 – 1471)

02. 2 – بالنسبة الى الدائن المرتهن (1472 – 1480)

02. الفرع الثاني- أثر الرهن بالنسبة الى غير المتعاقدين (1481 – 1483)

03. الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية (1484 – 1500)

01. الفرع الأول- الرهن العقاري الحيازي (1484 – 1486)

02. الفرع الثاني- رهـن المنقـول (1487 – 1490)

03. الفرع الثالث- رهـن الديـون (1491 – 1500)

04. الفصل الرابع- إنقضاء الرهن الحيازي (1501 – 1503)

03. الباب الثالث- حقـوق الامتيـاز (1054 – 1528)

01. الفصل الأول- أحكــام عامــة (1504 – 1510)

02. الفصل الثاني- أنـواع الحقـوق الممتـازة (1511 – 1528)

01. الفرع الأول-حكــم عــام (1511 – 1511)

02. الفرع الثاني- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز (1512 – 1525)

03. الفرع الثالث- حقوق الامتيـاز الخاصة على العقار (1526 – 1528)

________________________________________

0 – المادة
(500 – 500)
المادة رقم 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. أما المعاملات التجارية فيستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بشأنها الى أن يصدر قانون التجارة الاتحادي.

1 – المادة
(500 – 500)
المادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

2 – باب تمهيدي- أحكام عامة
(1 – 123)
2.1 – الفصل الأول
أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان (1 – 28)
2.1.1 – الفرع الاول- القانون وتطبيقه
(1 – 3)
المادة رقم 1
تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها. ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية. على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة.
فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضا مع النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف خاصا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.

المادة رقم 2
يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله الى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.

المادة رقم 3
يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

2.1.2 – الفرع الثاني- التطبيـق الزمني للقـانون
(4 – 9)
المادة رقم 4
1- لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحة بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
2- وإذا الغي نص تشريعي نصاً تشريعياً ثم الغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة الفصل بالنص السابق إلا إذا نص صراحة على ذلك.

المادة رقم 5
1- تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
2- وإذا توافرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة

المادة رقم 6
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة رقم 7
1- إذا قرر النص الجديد مدة التقادم اقصر مما قرره النص القديم . سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت بعد ذلك.
2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة رقم 8
تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.

المادة رقم 9
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص على غير ذلك.

2.1.3 – الفرع الثالث-التطبيق المكاني للقانون
(10 – 28)
المادة رقم 10
قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع الوحيد في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة رقم 11
1- يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
2- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي فإذا باشرت نشاطا في دولة الإمارات العربية المتحدة فان القانون الوطني هو الذي يسري.

المادة رقم 12
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج.
2- أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تمت فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة رقم 13
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.
2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة رقم 14
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شروط الأهلية للزواج.

المادة رقم 15
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المكلف بها.

المادة رقم 16
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة رقم 17
1- يسري على الميراث قانون المورث وقت مورثه.
2- وتؤول الى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقليمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له.
3- وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته.
4- ويسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره . أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف.
5- على أن يكون قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يسري في شأن الوصية الصادرة من أجنبي عن عقاراته الكائنة في الدولة.

المادة رقم 18
1- يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية أو فقدها.
2- ويحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان هذا المال عقاراً أو منقولاً.

المادة رقم 19
1- يسري على الالتزامات التعاقدية شكلاً وموضوعا قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطناً يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونا آخر هو المراد تطبيقه.
2- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأنه.

المادة رقم 20
1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.
2- ولا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وان عدت غير مشروعة في البلد التي وقعت فيه.

المادة رقم 21
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.

المادة رقم 22
لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في البلاد يتعارض معها.

المادة رقم 23
تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

المادة رقم 24
يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى فان قانون دولة الإمارات هو الذي يجب تطبيقه.

المادة رقم 25
إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد السابقة إن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع فان القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها. فإذا لم يوجد به نص طبقت الشريعة الغالبة أو قانون الموطن حسبا الاحوال .

المادة رقم 26
1- إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
2- على انه يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، إذا أحالت على قواعده نصوص القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق.

المادة رقم 27
لا يجوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة رقم 28
يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.

2.2 – الفصل الثاني
بعض قواعد الأصـول الفقهيـة التفسيريـة (29 – 70)
المادة رقم 29
الجهل بالأحكام الشرعية ليس عذراً.

المادة رقم 30
الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

المادة رقم 31
ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط.

المادة رقم 32
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المادة رقم 33
الحكم بدور مع علته وجودا وعدماً.

المادة رقم 34
المثليات لا تهلك.

المادة رقم 35
اليقيـن لا يـزول بالشـك.

المادة رقم 36
الأصل بقاء ما كان على ما كان .

المادة رقم 37
الأصل براءة الذمة.

المادة رقم 38
الأصـل في الصفات العـارضة العـدم.

المادة رقم 39
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة رقم 40
الأصـل إضافـة الحـادث الى أقرب أوقاته.

المادة رقم 41
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة رقم 42
1- لا ضرر ولا ضرار.
2- الضرر يزال .
3-الضرر لا يزال بمثله

المادة رقم 43
الضرورات تبيح المحظورات .

المادة رقم 44
درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

المادة رقم 45
الاضطرار لا يبطل حق الغير .

المادة رقم 46
1- العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.
2- وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
3- وتترك الحقيقة بدلالة العادة

المادة رقم 47
استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

المادة رقم 48
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

المادة رقم 49
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

المادة رقم 50
المعروف عرفاً كالمشروط شرطا .

المادة رقم 51
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

المادة رقم 52
إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

المادة رقم 53
التابع تابع ولا يفرد بالحكم .

المادة رقم 54
إذا سقط الأصل سقط الفرع .

المادة رقم 55
الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

المادة رقم 56
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة رقم 57
إذا بطل الأصل يصار الى البدل .

المادة رقم 58
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

المادة رقم 59
السؤال معاد في الجواب .

المادة رقم 60
لا عبرة للتوهم .

المادة رقم 61
لا عبرة بالظن البين خطؤه.

المادة رقم 62
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .

المادة رقم 63
المرء ملزم بإقراره .

المادة رقم 64
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .

المادة رقم 65
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق .

المادة رقم 66
الخراج بالضمان .

المادة رقم 67
الغـرم بالغنم .

المادة رقم 68
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .

المادة رقم 69
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

المادة رقم 70
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .

2.3 – الفصل الثالث- الأشخاص
(92 – 94)
2.3.1 – الفرع الأول-الشخص الطبيعي
(71 – 91)
المادة رقم 71
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً . وتنتهي بموته
2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة رقم 72
1- تثبت واقعات الولادة والوفاة بتدوينها بالسجلات المعدة لذلك .
2- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية .

المادة رقم 73
أحكام اللقيط ينظمها قانون خاص .

المادة رقم 74
أحكام المفقود والغائب ينظمها قانون خاص .

المادة رقم 75
1- جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون .
2- ويقصد بالمواطن حيثما ورد في قانون المعاملات المدنية كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات . ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية .

المادة رقم 76
1- تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه .
2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .

المادة رقم 77
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع .
2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلا أو فرعاً للآخر سواء أكانوا من المحارم أو من غيرهم .

المادة رقم 78
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرد درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .

المادة رقم 79
يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة الى الزوج الآخر

المادة رقم 80
1- يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده .
2- وينظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها .

المادة رقم 81
1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
2- ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن .
3- وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن .

المادة رقم 82
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنه بالنسبة الى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.

المادة رقم 83
1- موطن القاصر و المحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2- ويكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .

المادة رقم 84
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .
2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها .

المادة رقم 85
1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه .
2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية .

المادة رقم 86
1- لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .
2- وكل من لم يتم السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .

المادة رقم 87
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون .

المادة رقم 88
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون

المادة رقم 89
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها

المادة رقم 90
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

المادة رقم 91
لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2.3.2 – الفرع الثاني- الأشخاص الاعتباريون ( المعنيون)
(92 – 94)
المادة رقم 92
الأشخاص الاعتباريون هم :
أ-الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يحددها القانون.
ب-الإدارات والمصالح الهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية .
ج-الهيئات الإسلامية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.
د- الأوقاف.
هـ- الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثنى منها بنص خاص .
و-الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقاً للقانون .
ز- كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون .

المادة رقم 93
1- يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون .
2- فيكون له :
أ-ذمة مالية مستقلة .
ب-هلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
ج-حق التقاضي.
د- موطن مستقل . ويعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3- ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته .

المادة رقم 94
يخضع جميع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم .

2.4 – الفصل الرابع- الأشياء والأموال
(95 – 103)
المادة رقم 95
المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل .

المادة رقم 96
المال قد يكون متقوما أو غير متقوم والمال المتقوم هو ما يباح للمسلم الانتفاع به شرعاً وغير المتقوم هو ما لا يباح الانتفاع به شرعاً .

المادة رقم 97
كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .

المادة رقم 98
الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المدنية .

المادة رقم 99
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن .
2- والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول

المادة رقم 100
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها .
2- أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .

المادة رقم 101
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء منقول .

المادة رقم 102
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له ، رصداً على خدمته أو استغلاله ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.

المادة رقم 103
1- تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء على قانون .
2- ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.

2.5 – الفصل الخامس- الحق
(104 – 123)
2.5.1 – الفرع الأول- نطاق استعمال الحق
(104 – 105)
المادة رقم 104
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر .

المادة رقم 105
1- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
2- والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .

2.5.2 – الفرع الثاني- إسـاءة استعمـال الحـق
(106 – 106)
المادة رقم 106
1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع :
أ- إذا توفر قصد التعدي.
ب- إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحاكم الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
ج- إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.
د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

2.5.3 – الفرع الثالث-أقسـام الحـق
(107 – 111)
المادة رقم 107
يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً

المادة رقم 108
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن العمل.

المادة رقم 109
1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.
2- ويكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً

المادة رقم 110
1- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والقرار( المساطحة ) وحقوق الارتفاق والوقف وما يعتبر كذلك بنص القانون.
2- الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.

المادة رقم 111
1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.
2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.

2.5.4 – الفرع الرابع- اثبات الحق
(112 – 123)
2.5.4.1 – (1) أدلة الاثبات
(112 – 112)
المادة رقم 112
أدلـة الإثبـات هـي :
أ- الكتـابة.
ب- الشهـادة
ج- القـرائن
د- المعاينة والخبرة.
هـ- الإقـرار.
و- اليمـين

2.5.4.2 – (2) قواعد عامة في الاثبات
(113 – 122)
المادة رقم 113
على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه

المادة رقم 114
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر.

المادة رقم 115
ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه.

المادة رقم 116
يعتمد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة.

المادة رقم 117
البينة على من ادعى واليمين على ما أنكر.

المادة رقم 118
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

المادة رقم 119
تقبل اليمين ممن يؤديها لبراءة نفسه لا لإلزام غيره

المادة رقم 120
1- لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم.
2- ويجوز للقاضي – من تلقاء نفسه – توجيه اليمين للخصم في الحالات الآتية :
أ- ادعاء حقه في التركة وإثباته فانه يحلف يمين الاستظهار (الاستيثاق) وهي انه لم يستوف حقه من الميت ولم يبرئه ولا أحاله على غيره، وأن الميت ليس له رهن مقابلة هذا الحق.
ب- ثبوت استحقاقه لمال فانه يحلف على انه لم يبع هذا المال أو يهبه أو يخرج عن ملكه بأي وجه من الوجوه.
ج- رده لمبيع لعيب فيه فانه يحلف على انه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة.
د- عند الحكم بالشفعة فانه يحلف على انه لم يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه.

المادة رقم 121
يقبل قول المترجم المقيد بالسجل الخاص وطبقاً لما ينظمه القانون.

المادة رقم 122
لا حجة من التناقض . ولكن لا اثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

2.5.4.3 – (3) تطبيق قواعد وأحكام الاثيات
(123 – 123)
المادة رقم 123
يتبع لدى المحاكم في قواعد وإجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق الأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكم السابقة.

3 – الكتاب الأول- الالتزامات أو الحقوق الشخصية
(124 – 488)
3.1 – الباب الأول- مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية
(124 – 337)
3.1.1 – المادة
(124 – 124)
المادة رقم 124
تتولد الالتزامات أو الحقوق الشخصية عن التصرفات والوقائع القانونية والقانون ومصادر الالتزام هي :
1- العقــد.
2- التصرف الانفرادي.
3- الفعـل الضـار.
4- الفعـل النـافع.
5- القانـــون

3.1.2 – الفصل الأول- العقــد
(125 – 275)
3.1.2.1 – الفرع الأول- أحكام عامة
(125 – 128)
المادة رقم 125
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
ويجوز أن تتطابق اكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني.

المادة رقم 126
يجوز أن يرد العقد على ما يأتي :
أ- الأموال منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية.
ب- منافع الأعيان.
ج- عمـل معين أو خدمـة معينة.
د- أي شيء آخر ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب.

المادة رقم 127
التعاقد على معصية لا يجوز.

المادة رقم 128
1- تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل.
2- أما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الأحكام الخاصة المنظمة لها في هذا القانون أو في غيره من القوانين

3.1.2.2 – الفرع الثاني- أركـان العقـد وصحته ونفاذه والخيارات
(129 – 242)
3.1.2.2.1 – 1- انعقاد العقد
(129 – 148)
المادة رقم 129
الأركان اللازمة لانعقاد العقد هي :
أ- أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية.
ب- أن يكون محل العقد شيئاً ممكنا ومعينا أو قابلاً للتعيين وجائزاً التعامل فيه.
ج- أن يكون للالتزامات الناشئة عن العقد سبب مشروع

المادة رقم 130
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده.

المادة رقم 131
الإيجاب والقبول كل تعبير عن الإرادة يستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولا فهو أيجاب والثاني قبول.

المادة رقم 132
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة ويجوز أن يكونا بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أريد بهما الحال أو بالإشارة المعهودة عرفاً ولو من غير الأخرس أو المبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي مسلك آخر حتى لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي.

المادة رقم 133
صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف إليه قصد المتعاقدين.

المادة رقم 134
1- يعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجابا.
2- أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة الى التعاقد.

المادة رقم 135
1- لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً.
2- ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.

المادة رقم 136
المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب الى آخر المجلس ويبطل الإيجاب إذا رجع الموجب عنه بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الأعراض ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة رقم 137
الاشتغال في مجلس العقد بغير المقصود أعراض عن المقصود.

المادة رقم 138
تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتد فيه بالإيجاب الأخير.

المادة رقم 139
1- إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على أيجابه الى أن ينقضي هذا الميعاد.
2- وقد يستخلص الميعاد من ظرف الحال أو من طبيعة المعاملة.

المادة رقم 140
1- يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.
2- وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديداً.

المادة رقم 141
1- لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.
2- وإذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان القاضي يحكم فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولإحكام القانون.

المادة رقم 142
1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
2- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

المادة رقم 143
يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

المادة رقم 144
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد.

المادة رقم 145
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها الموجب لسائر عملائه ولا يقبل مناقشته فيها.

المادة رقم 146
1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا إذا عينت جميع الوسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد

المادة رقم 147
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد.
وكانت الشروط اللازمة لانعقاد العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد.

المادة رقم 148
1- يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد اصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
2- فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل عن دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

3.1.2.2.2 – 2- النيابة في التعاقد
(149 – 156)
المادة رقم 149
يكون التعاقد بالأصالة ويجوز أن يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة رقم 150
1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.
2- ويحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كاتب النيابة قانونية.

المادة رقم 151
من باشر عقداً من العقود بنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة رقم 152
1- إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها.
2- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها

المادة رقم 153
إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان أحكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق ( التزامات ) تضاف الى الأصيل

المادة رقم 154
إذا لم يعلن العاقد إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائباً فان أثر العقد لا يضاف الى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

المادة رقم 155
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه النائب يضاف الى الأصيل أو خلفائه.

المادة رقم 156
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على انه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

3.1.2.2.3 – 3- أهلية التعاقد
(157 – 175)
المادة رقم 157
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة رقم 158
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة رقم 159
1- التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
2- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
3- وسن التمييز سبع سنوات هجرية كاملة.

المادة رقم 160
1- للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.
2- ويجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسليم أمواله كلها أو لإدارتها.
3- ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك.

المادة رقم 161
الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد.

المادة رقم 162
لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو الوصاية أن يتجر إلا إذا أتم ثماني عشرة سنة هجرية من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقاً أو مقيداً.

المادة رقم 163
1- للقاضي أن يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الأذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك.
2- وللقاضي بعد الاذن أن يعيد الحجر على الصغير.

المادة رقم 164
الولي على مال الصغير هو أبوه ثم وصى أبيه ثم الجد الصحيح ثم القاضي أو الوصي الذي ينصبه.

المادة رقم 165
يحدد القانون الأهلية اللازم توافرها في الولي لمباشرة حقوق الولاية على المال.

المادة رقم 166
عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.

المادة رقم 167
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الأداراة تكون صحيحة نافذة وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.

المادة رقم 168
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذواتهم.
2- أما السفيه وذو الغفلة فيحجر عليهما القاضي ويرفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
3- ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه.

المادة رقم 169
يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية.

المادة رقم 170
1- التصرفات الصادرة من السفيه أو ذي الغفلة بعد قيد أي من طلب الحجر أو حكم الحجر أو طلب استعادة الولاية أو الحكم الصادر بإعادتها يسري عليه ما يسري على تصرفات ناقص الأهلية من أحكام
2- أما التصرف الصادر قبل القيد فلا يكون باطلاً أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة رقم 171
1- يجوز للمحكمة أن تأذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة في استلام أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.
2- ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك.

المادة رقم 172
تبين القوانين الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة

المادة رقم 173
إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للقاضي أن يعين له مساعدا قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك على الوجه الذي يبينه القانون.

المادة رقم 174
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة رقم 175
إذا لجأ ناقص الأهلية الى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض.

3.1.2.2.4 – 4- عيوب الرضا
(167 – 198)
3.1.2.2.4.1 – (أ) الإكراه
(176 – 184)
المادة رقم 176
الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه ويكون الإكراه ملجئا أو غير ملجئ كما يكون مادياً أو معنوياً.

المادة رقم 177
يكون الإكراه ملجئاً إذا كان تهديداً بخطر جسيم محدق يلحق بالنفس أو المال. ويكون غير ملجئ إذا كان تهديداً بما دون ذلك.

المادة رقم 178
التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراها ويكون ملجئا أو غير ملجئ بحسب الأحوال.

المادة رقم 179
الإكراه الملجيء يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجيء يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

المادة رقم 180
يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدة وضعفاً وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

المادة رقم 181
يشترط أن يكون المكره قادراً على إيقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلاً أن لم يفعل ما اكره عليه.

المادة رقم 182
من اكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة يصبح العقد نافذاً.

المادة رقم 183
إذا اكره الزوج زوجته بالضرب أو منعها عن أهلها أو ما شابه ذلك لتتنازل له عن حق أو تهب له مالاً . كان تصرفها غير نافذ.

المادة رقم 184
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين. فليس لمن اكره على التعاقد أن يتمسك بعدم نفاذ العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الإكراه.

3.1.2.2.4.2 – (ب) التغرير والغبن
(185 – 192)
المادة رقم 185
التغرير هو أن يخضع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

المادة رقم 186
يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة رقم 187
إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد.

المادة رقم 188
الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين

المادة رقم 189
إذا أصاب الغبن ولو كان يسيراً مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن أو أجازته من الدائنين وإلا بطل.

المادة رقم 190
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت من غرر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير جاز له فسخه.

المادة رقم 191
لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة.

المادة رقم 192
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في طلب الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

3.1.2.2.4.3 – (ج) الغلط
(193 – 198)
المادة رقم 193
لا يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف.

المادة رقم 194
إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.

المادة رقم 195
للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.

المادة رقم 196
للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين (193 و 195) ما لم يقض القانون بغيره.

المادة رقم 197
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه.

المادة رقم 198
ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

3.1.2.2.5 – 5- محل العقد و سببه
(199 – 208)
3.1.2.2.5.1 – (أ) محل العقد
(199 – 206)
المادة رقم 199
يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه.

المادة رقم 200
1- في التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل مالا متقوما.
2- ويصح أن يكون عيناً أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل.

المادة رقم 201
إذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً.

المادة رقم 202
1- يجوز أن يكون محلاً للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر.
2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون

المادة رقم 203
1- يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو الى مكانه الخاص إن كان موجودا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
2- وإذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
3- وإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً.

المادة رقم 204
إذا كان محل التصرف أو مقابلة نقودا لزم بيان قدرها ونوعها دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

المادة رقم 205
1- يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد.
2- فان منع القانون التعامل في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

المادة رقم 206
يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة أو فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لغيرهما كل ذلك ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب وإلا بطل الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد أيضا.

3.1.2.2.5.2 – (ب) سبب العقد
(207 – 208)
المادة رقم 207
1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2- ويجب أن يكون موجودا وصحيحاً ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

المادة رقم 208
1- لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة للمتعاقدين.
2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

3.1.2.2.6 – 6- العقد الصحيح و الباطل و الفاسد
(209 – 212)
3.1.2.2.6.1 – (أ) العقد الصحيح
(209 – 209)
المادة رقم 209
العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

3.1.2.2.6.2 – (ب) العقد الباطل
(210 – 211)
المادة رقم 210
1- العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الاجازة.
2- ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.
3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

المادة رقم 211
1- إذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحاً في الباقي.
2- وإذا كان العقد في شق منه موقوفاً توقف في الموقوف على الاجازة فان أجيز نفذ العقد كله وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.

3.1.2.2.6.3 – (ج) العقد الفاسد
(212 – 212)
المادة رقم 212
1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح.
2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه.
3- ولا يترتب عليه اثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
4- ولكل من عاقديه أو ورثتهما حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر.

3.1.2.2.7 – 7- العقد الموقوف و العقد غير اللازم
(213 – 218)
3.1.2.2.7.1 – (أ) العقد الموقوف
(213 – 217)
المادة رقم 213
يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفه دائراً بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك.

المادة رقم 214
تكون اجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك.

المادة رقم 215
1- تكون الاجازة بكل فعل أو قول يدل عليه صراحة أو دلالة.
2- ويعتبر السكوت اجازة أن دل على الرضا عرفا.

المادة رقم 216
يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة كما يشترط أن يكون موجودا وقت الاجازة من له الحق فيها وطرفا العقد ، والمتصرف فيه ، وبدله إن كان عينا.

المادة رقم 217
1- إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستنداً الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة له كالوكالة السابقة.
2- وإذا رفضت الاجازة بطل التصرف.

3.1.2.2.7.2 – (ب) العقد غير اللازم
(218 – 218)
المادة رقم 218
1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض.
2- ولكل منهما إن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.

3.1.2.2.8 – 8- الخيارات التي تشوب لزوم العقد
(219 – 242)
3.1.2.2.8.1 – (أ) خيارات الشرط
(219 – 225)
المادة رقم 219
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف.

المادة رقم 220
إذا شرط الخيار لكل المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

المادة رقم 221
1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازته.
2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

المادة رقم 222
إذا كان الخيار مشروعا لكل من المتعاقدين فان اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

المادة رقم 223
1- يكون الفسخ أو الاجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة.
2- وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الاجازة لزم العقد.

المادة رقم 224
يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي.
أما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

المادة رقم 225
يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته. ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره وان كان الخيار له حتى نهاية مدته.

3.1.2.2.8.2 – (ب) خيار الرؤية
(226 – 230)
المادة رقم 226
يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

المادة رقم 227
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

المادة رقم 228
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة رقم 229
1- لايسقط خيار الرؤية بالإسقاط.
2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار في تصرفا لا يحتمل الفسخ أو تصرفا يوجب حقا لغيره.

المادة رقم 230
يتم الفسخ بخيار الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر.

3.1.2.2.8.3 – (ج) خيار التعيين
(231 – 236)
المادة رقم 231
يجوز الإتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد المتعاقدين بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار

المادة رقم 232
إذا لم يحدد المتعاقدان مدة للخيار أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار جاز الطرف الآخر أن يطلب من القاضي تحديد مدة الخيار أو تحديد محل التصرف.

المادة رقم 233
يكون العقد غير لازم لمن له حق الخيار حتى يتم أعمال هذا الحق فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه.

المادة رقم 234
يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد.

المادة رقم 235
1- إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يد البائع كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وان شاء تركه أما إذا هلك الشيئان معا فيبطل البيع.
أما إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يد المشتري تعين الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعين الشيء الآخر أمانة.
وإن هلك الشيئان معاً على التعاقب هلك الأول مبيعا والثاني أمانة وان هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منها.

2- فإذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده كان البائع بالخيار بين أن يلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن يفسخ العقد أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد.
وإذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب هلك الأول أمانة والثاني بيعا وان هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.

المادة رقم 236
إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته.

3.1.2.2.8.4 – (د) خيار العيب
(237 – 242)
المادة رقم 237
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتر اطه في العقد.

المادة رقم 238
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديما مؤثراً في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

المادة رقم 239
1- إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده.
2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراض أو تقاض بشرط علم المتعاقد الآخر أما بعد القبض فانه يتم بالتراضي أو التقاضي.

المادة رقم 240
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.

المادة رقم 241
1- يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه بفعل المشتري وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة عنه.
2- ولا يسقط خيار العيب بموت صاحبه ويثبت لورثته.

المادة رقم 242
لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

3.1.2.3 – الفرع الثالث- آثـار العقـد
(243 – 256)
3.1.2.3.1 – (1) بالنسبة للمتعاقدين
(243 – 249)
المادة رقم 243
1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.

المادة رقم 244
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفي شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من المتعاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر

المادة رقم 245
عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان إذا استوفى شرائط صحته يوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة رقم 246
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

المادة رقم 247
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

المادة رقم 248
إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 249
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

3.1.2.3.2 – (2) اثر العقد بالنسبة الى الغير
(250 – 256)
المادة رقم 250
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام.

المادة رقم 251
إذا انشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

المادة رقم 252
لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير و لكن يجوز أن يكسبه حقاً .

المادة رقم 253
1- إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه.
ويجوز مع ذلك أن يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
2- أما إذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

المادة رقم 254
1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3- ويجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك.

المادة رقم 255
1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
2- ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك.
وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة رقم 256
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.

3.1.2.4 – الفرع الرابع- تفســير العقــود
(257 – 266)
المادة رقم 257
الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما إلتزماه في التعاقد.

المادة رقم 258
1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
2- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة رقم 259
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة رقم 260
أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.

المادة رقم 261
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.

المادة رقم 262
المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله.

المادة رقم 263
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

المادة رقم 264
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

المادة رقم 265
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

المادة رقم 266
1- يفسر الشك في مصلحة المدين.
2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

3.1.2.5 – الفرع الخامس- انحـلال العقـد (الاقـالة)
(267 – 275)
3.1.2.5.1 – (1) أحكام عامة
(267 – 273)
المادة رقم 267
إذا كان العقد صحيحاً لازما فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.

المادة رقم 268
للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

المادة رقم 269
الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.

المادة رقم 270
تتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد المتعاقد وقت الإقالة ولو تلف بعضه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.

المادة رقم 271
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

المادة رقم 272
1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.
2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره الى اجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضي.

المادة رقم 273
1- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين

3.1.2.5.2 – (2) آثار إنحلال العقد
(274 – 275)
المادة رقم 274
إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.

المادة رقم 275
إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد.

3.1.3 – الفصل الثاني- التصـرف الانفـرادي
(276 – 281)
المادة رقم 276
يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول المتصرف إليه ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء طبقا لما يقضي به القانون كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 277
تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء العقد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 278
إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 279
1- إذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله.
2- وإذا كان إسقاطا فيه معنى التمليك أو كان إبراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولكن يرتد برده في المجلس.
3- وإذا كان إسقاطا محضا فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولا يرتد بالرد.
4- كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 280
1- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل.
2- ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس.

المادة رقم 281
1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة.
2- واذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد

3.1.4 – الفصل الثالث- الفعـل الضــار
(282 – 317)
3.1.4.1 – الفرع الأول- أحكـام عامـة
(282 – 298)
المادة رقم 282
كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة رقم 283
1- يكون الأضرار بالمباشرة أو التسبب.
2- فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا الى الضرر

المادة رقم 284
إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر.

المادة رقم 285
إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.

المادة رقم 286
ليس لمن اتلف شخص ماله أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه.

المادة رقم 287
إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 288
من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضة أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسئول عن ذلك الضرر على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه

المادة رقم 289
1- يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن الفاعل مجبراً على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجيء وحده.
2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد إنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر

المادة رقم 290
يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في أحداث الضرر أو زاد فيه.

المادة رقم 291
إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كان كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما بينهم.

المادة رقم 292
يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

المادة رقم 293
1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.
2- ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللاقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي الى الغير إلا إذا اتحدت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي أو نهائي.

المادة رقم 294
يصح أن يكون الضمان مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدم تأمينا يقدره القاضي أو ضمانا مقبولاً.

المادة رقم 295
يقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين.

المادة رقم 296
يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

المادة رقم 297
لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان.

المادة رقم 298
1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه.
2- على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها.
3- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار

3.1.4.2 – الفرع الثاني- المسئولية عن الأعمال الشخصية
(299 – 312)
3.1.4.2.1 – (1) الضرر الذي يقـع على النفـس
(299 – 299)
المادة رقم 299
يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس.
على انه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

3.1.4.2.2 – (2) إتـلاف المـال
(300 – 303)
المادة رقم 300
من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين

المادة رقم 301
إذا كان الإتلاف جزئياً ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار إن شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال المتلف واخذ قيمته مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين

المادة رقم 302
1- إذا اتلف أحد مالا لغيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف.
2- وإذا أتلف مال غيره بإذن مالكه فلا يضمن.

المادة رقم 303
إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز ومن في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

3.1.4.2.3 – (3) الغصـب والتعـدي
(304 – 312)
المادة رقم 304
1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كانت عليها عند الغصب ، وفي مكان غصبه.
3- فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعدية فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
4- وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده.

المادة رقم 305
إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

المادة رقم 306
إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب كان المغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له كان له الرجوع على الغاصب وفقا لأحكام القانون

المادة رقم 307
1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
2- وإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والغاصب الأول.
3- فإذا تلف المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني
وله أن يضمن مقدار منه الأول والمقدار الآخر الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني فإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول.

المادة رقم 308
للقاضي في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسباً إن رأى مبررا لذلك.

المادة رقم 309
من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل وبالقيمة حسب الأحوال

المادة رقم 310
من سرق مالا أو قطع الطريق وأخذ مالاً فعليه رده الى صاحبه إن كان قائما ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي بالعقوبة.

المادة رقم 311
1- إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل.
2- وإذا تغير المغصوب بصورة بتغير معها اسمه يضمن البدل.
3- وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن الغاصب بدله.
4- وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان

المادة رقم 312
حكم كل ما هو مساو للغصب كحكم الغصب.

3.1.4.3 – الفرع الثالث- المسئوليـة عن فعـل الغيـر
(313 – 313)
المادة رقم 313
1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر:
أ- من وجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ب- من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به.

3.1.4.4 – الفرع الرابع-
المسئولية عن الحيوان والأشياء واستعمال الطريق العام (314 – 317)
3.1.4.4.1 – (1) جنـاية الحيـوان
(314 – 314)
المادة رقم 314
جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى.

3.1.4.4.2 – (2) انهيــار البنــاء
(315 – 315)
المادة رقم 315
1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه إلا إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره.
2- ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك كان للقاضي أن يأذن له في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

3.1.4.4.3 – (3) الأشيـاء والآلات
(316 – 316)
المادة رقم 316
كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامنا لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه . وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة.

3.1.4.4.4 – (4) استعمـال الحق العـام
(317 – 317)
المادة رقم 317
استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.

3.1.5 – الفصل الرابع- الفعــل النــافع
(318 – 336)
3.1.5.1 – الفرع الأول- الكسـب بـلا ســبب
(318 – 319)
المادة رقم 318
لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده.

المادة رقم 319
1- من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائما ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما وذلك ما لم يقض القانون بغيره.
2- واذا خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدراً بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دون ضرر على أحد المالكين تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته فإذا تساويا في القيمة يباعا عليهما ويقتسمان الثمن إلا إذا كان هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

3.1.5.2 – الفرع الثاني- قبـض غيـر المسـتحق
(320 – 324)
المادة رقم 320
من أدى شيئا ظانا انه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائما ومثله وقيمته إن لم يكن قائماً.

المادة رقم 321
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق.

المادة رقم 322
يصح استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.

المادة رقم 323
إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه إن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها فلا يجب عليه رد ما قبض ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين إن كان له محل.

المادة رقم 324
من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع شخصية وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في حينه.

3.1.5.3 – الفرع الثالث- الفضالـــة
(325 – 332)
المادة رقم 325
من قام بفعل غير نافع للغير دون أمره ولكن أذن به القاضي أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأحكام التالية.

المادة رقم 326
تسري قواعد الوكالة إذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة رقم 327
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

المادة رقم 328
الفضولي مسئول عما يلحق به رب العمل من أضرار وللقاضي تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة رقم 329
إذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

المادة رقم 330
يلزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

المادة رقم 331
على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

المادة رقم 332
1- إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
2- وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

3.1.5.4 – الفرع الرابع- قضـاء ديـن الغيـر
(333 – 335)
المادة رقم 333
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط.

المادة رقم 334
من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (325) ولا الرجوع على الدائن إلا إذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه من الموفي.

المادة رقم 335
إذا أوفى الراهن دين غيره ليفك ماله المرهون ضمانا لهذا الدين رجع بما أوفى به على المدين.

3.1.5.5 – الفرع الخامس- حكـــم مشـــترك
(336 – 336)
المادة رقم 336
لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ في حق الرجوع.

3.1.6 – الفصل الخامس- القـــانون
(337 – 337)
المادة رقم 337
الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.

3.2 – الباب الثاني- آثـار الحـق
(338 – 488)
3.2.1 – الفصل الأول- أحكــام عامــة
(338 – 341)
المادة رقم 338
يجب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه القانونية ، فان تخلف المدين وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا أو تعويضيا طبقا للنصوص القانونية.

المادة رقم 339
1- يكون التنفيذ اختياريا إذا تم بالوفاء أو بما يعادله.
2- ويكون جبريا إذا تم عينا أو بطريق التعويض .

المادة رقم 340
إذا افتقد الحق حماية القانون لأي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح واجبا ديانه في ذمة المدين

المادة رقم 341
إذا أوفى المدين ما وجب عليه ديانة صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب

3.2.2 – الفصل الثاني- وســائل التنفــيذ
(342 – 419)
3.2.2.1 – الفرع الاول- التنفــيذ الاختيــاري
(342 – 379)
3.2.2.1.1 – (1) الوفــاء
(342 – 364)
3.2.2.1.1.1 – ( أ ) طرفـا الوفـاء
(342 – 344)
المادة رقم 342
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.
2- ويصح أيضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على انه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه.

المادة رقم 343
يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكا لما أوفى به ، وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا أو معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

المادة رقم 344
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورا للدين وفي المال المحجور أو مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.

3.2.2.1.1.2 – ( ب ) المــوفى لــه
(345 – 346)
المادة رقم 345
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.

المادة رقم 346
إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفي به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.

3.2.2.1.1.3 – ( ج ) رفـض الوفـاء
(347 – 353)
المادة رقم 347
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن انه لن يقبل الوفاء اعذره المدين بإعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.

المادة رقم 348
يترتب على اعذار الدائن أن يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن إن كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في إيداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر.

المادة رقم 349
إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القاضي في إيداعه فإذا كان الشيء عقاراً أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة رقم 350
إذا كان محل الوفاء شيئا يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه عند الضرورة أن يبيعه بسعره المعروف في الأسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

المادة رقم 351
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزا أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

المادة رقم 352
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوف لأوضاعه القانونية أو تلاه أي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 353
1- إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
2- فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

3.2.2.1.1.4 – ( د ) محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته
(354 – 364)
المادة رقم 354
1- إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يوفي بغيره بدلا عنه دون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق أو كان له قيمة أعلى.
2- أما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين فللمدين أن يوفي بمثله وان لم يرض الدائن.

المادة رقم 355
1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك.
2- فإذا كان متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 356
إذا كان المدين ملزما بان يوفي مع الدين أية نفقات وكان ما أداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات خصم ما أدى على حساب النفقات ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 357
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين

المادة رقم 358
إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 359
1- يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- على انه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين الى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

المادة رقم 360
1- إذا كان الدين مؤجلا فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
2- فإذا قضي المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 361
1- إذا كان محل الالتزام معينا بالتعيين وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.

المادة رقم 362
إذا أرسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين. وان أمر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسول الدائن فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.

المادة رقم 363
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 364
1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه.
فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
2- فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائياً

3.2.2.1.2 – (2) التنفيـذ بما يعادل الوفـاء
(365 – 379)
3.2.2.1.2.1 – ( أ ) الوفـاء الاعتيـاضي
(365 – 367)
المادة رقم 365
يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئا آخر أو حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض للأحكام العامة للعقود المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 366
1- تسري على الوفاء الاعتياضي أحكام البيع إذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين.
2- وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين.

المادة رقم 367
ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض.

3.2.2.1.2.2 – ( ب ) المقـاصة
(368 – 377)
المادة رقم 368
المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.

المادة رقم 369
المقاصة أما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية وتتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم القاضي.

المادة رقم 370
يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف.

المادة رقم 371
يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية.

المادة رقم 372
تتم المقاصة القضائية بحكم من القاضي إذا توفرت شروطها وبطلب اصلي أو عارض.

المادة رقم 373
إذا كان للمودع لديه دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجري المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

المادة رقم 374
إذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

المادة رقم 375
تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينين.

المادة رقم 376
إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 377
إذا أدى المدين دينا عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق أضرارا بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده. وكان له في ذلك عذر مقبول.

3.2.2.1.2.3 – ( ج ) اتحـاد الذمتيـن
(378 – 379)
المادة رقم 378
1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان.
2- ولا يتم اتحاد الذمتين إذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

المادة رقم 379
إذا زال سبب اتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

3.2.2.2 – الفرع الثاني- التنفيـذ الجبـري
(380 – 390)
3.2.2.2.1 – ( 1 ) التنفيـذ العينـي
(380 – 385)
المادة رقم 380
1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكناً.
2- على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للقاضي بناء على طلب المدين أن يقصر حق الدائن على عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 381
1- إذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غيره.
2- فان لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب أذنا من القاضي بالقيام به كما يجوز له تنفيذه دون أذن عند الضرورة ويكون التنفيذ في الحالتين على نفقة المدين.

المادة رقم 382
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته

المادة رقم 383
1- إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي وان لم يتحقق الفرض المقصود هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2- وفي جميع الأحوال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة رقم 384
إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا له أو أن يطلب من القاضي أذنا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

المادة رقم 385
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

3.2.2.2.2 – ( 2 ) التنفيذ بطريق التعويض
(386 – 390)
المادة رقم 386
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت إن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 387
لا يستحق التعويض إلا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد.

المادة رقم 388
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
ب- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
ج- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د- إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة رقم 389
إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه.

المادة رقم 390
1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.
2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

3.2.2.3 – الفرع الثالث- الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
(391 – 419)
3.2.2.3.1 – ( 1 ) ضمان أموال المدين للوفاء
(391 – 391)
المادة رقم 391
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان مع مراعاة ما تقرره أحكام القوانين خلافا لذلك.

3.2.2.3.2 – ( 2 ) الدعـوى غيـر المبـاشرة
(392 – 393)
المادة رقم 392
1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان إهماله من شأنه أن يؤدي الى إفلاسه أو زيادة إفلاسه ويجب إدخال المدين في الدعوى

المادة رقم 393
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضامنا لجميع دائنيه.

3.2.2.3.3 – ( 3 ) دعوى الصورية
(394 – 395)
المادة رقم 394
1- إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.

المادة رقم 395
إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

3.2.2.3.4 – ( 4 ) دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن
(396 – 400)
المادة رقم 396
إذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.

المادة رقم 397
إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون

المادة رقم 398
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يزيد على قيمة الدين.

المادة رقم 399
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك الدائنون الذين يضارون به.

المادة رقم 400
1- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.
2- ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

3.2.2.3.5 – (5) الحجر على المدين المفلس
(401 – 413)
المادة رقم 401
يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.

المادة رقم 402
1- يكون الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
2- ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من القاضي المختص بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه. ويبقى الحجز على أموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.

المادة رقم 403
على القاضي في كل حال قبل أن يحجر على المدين أن يراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية.

المادة رقم 404
1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل مضمون الدعوى في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى ديوان وزارة العدل صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من الوزير.

المادة رقم 405
يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المادة رقم 406
يترتب على الحكم بالحجر ما يأتي :
1- أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.
2- ألا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد.
3- ألا ينفذ إقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل مضمون الدعوى.

المادة رقم 407
إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إذا كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم.

المادة رقم 408
تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.

المادة رقم 409
يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات الآتية:
1- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإفلاس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
2- إذا أخفى بعد الحكم عليه بالحجر بغض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
3- إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على التغيير ضرر لدائنيه.

المادة رقم 410
1- ينتهي الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية:
أ- إذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
ب- إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت.
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (404) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان وزارة العدل للتأشير به كذلك.

المادة رقم 411
ينتهي الحجر بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على التأشير بالحكم الصادر به.

المادة رقم 412
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها.

المادة رقم 413
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد (392) ومن (394) إلى (400).

3.2.2.3.6 – (6) حق الاحتباس
(414 – 419)
المادة رقم 414
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.

المادة رقم 415
لكل من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

المادة رقم 416
لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانوناً ما لم يتفق أو يقضي القانون بغير ذلك.

المادة رقم 417
1- على من احتبس الشيء أن يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته.
2- وله أن يستصدر أذنا من القاضي ببيع الشيء المحتبس إذا كان يخشى عليه الهلاك أو التعيب وذلك وفقا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 418
من احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.

المادة رقم 419
1- ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون المعاملات المدنية الإماراتي