قانون المجلس الهندسى السوداني لسنة 1998

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ السلم الهندسي .
الفصل الثاني
المجلس
5ـ إنشاء المجلس ومقره .
6ـ سلطات المجلس واختصاصاته .
7ـ تشكيل المجلس .
8ـ حل المجلس .
9ـ اجتماعات المجلس والنصاب القانوني .
10ـ المكافآت وشروط الخدمة .
11ـ تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه .
11أ ـ واجبات الأمين العام .
11ب ـ واجبات المسجل .
12ـ موارد المجلس المالية واستخدامها .
12أ ـ الحسابات .
12ب ـ المراجعة .
الفصل الثالث
الاعتراف بالدرجات العلمية والمهنية
13ـ رفع مقررات الكليات والمعاهد الهندسية للمجلس .
14ـ تقديم دساتير الجمعيات المهنية .
15ـ تقديم المؤهلات للاعتراف بها .

الفصل الرابع
التسجيل
16ـ إعلان التسجيل .
17ـ درجات التسجيل .
18ـ وجوب التسجيل .
19ـ شروط التسجيل .
20ـ التسجيل لغير السودانيين .
21ـ صدور السجلات .
22ـ القسم .
الفصل الخامس
الشطب من السجل والتحرى والاستئناف
23ـ الشطب من السجل .
24ـ التحري عن المخالفات .
25ـ حق الاستئناف .
الفصل السادس
قواعد المهنة
26ـ قواعد السلوك المهني .
27ـ قواعد حماية المهنة .
الفصل السابع
الجزاءات والمحكمة واللوائح
28ـ الجزاءات .
29ـ المحكمة المختصة .
30ـ اللوائح .
————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المجلس الهندسي لسنة 1998 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ (1) يلغى قانون المجلس الهندسي لسنة 1977 وعلى الرغم من ذلك تظل سارية جميع اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه .
(2) يستمر أعضاء المجلس وموظفوه وعماله الحاليون في شغل مناصبهم كما لو كانوا انتخبوا أو عينوا بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تصدر بشأنهم أي تدابير بمقتضى أحكام هذا القانون .

تفسير .

3ـ    في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :(1)
” تقني ”                      يقصد به كل شخص يحمل دبلوماً فى العلوم الهندسية لمدة ثلاث سنوات أو ما يعادله ، وفقاً للأسس التى يقرها المجلس ،
” السجل ”                    يقصد به أي من سجلات الفئات التي يقرر المجلس تسجيلها , وفقاً لأحكام هذا القانون ,
” شخص مأذون ”            يقصد به الشخص الذي يقرر المجلس أهليته ومقدرته على تحمل مسئولية عمل هندسي معين ,
” شخص مسجل ”            يقصد به الشخص المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون ,
” عامل ماهر ”               يقصد به كل شخص يحمل شهادة أحد مراكز التلمذة الصناعية أو ما يعادلها يعترف بها المجلس ،
” الوزير ”                   يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
” الوزير المختص ”          يقصد به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس ،
” عضو مؤسس ”            يقصد به الشخص المسجل في درجة أخصائي أو مستشار ,
” فني هندسة ”               يقصد به كل شخص يحمل دبلوماً فى العلوم الهندسية لمدة سنتين أو ما يعادله وفقاً للأسس التى يقرها المجلس ،
” اللوائح ”                   يقصد بها اللوائح التي يصدرها أو يعترف بها المجلس ,
” المجالات الهندسية ”        يقصد بها مجالات العمل والتدريب في كل تخصصات العلوم الهندسية والتكنولوجيا الهندسية التي يقررها المجلس ,
” الأمين العام ”              يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 11 ،
” المسجل ”                  يقصد به مسجل المجلس المعين بموجب أحكام المادة 11 ،
” الجمعيات المهنية ”         يقصد بها الجمعيات الهندسية والمعمارية المهنية التى يعترف بها المجلس ،
” المجلس ”                  يقصد به المجلس الهندسي المنشأ بمقتضى هذا القانون ,
” مهندس ”                  يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً جامعياً أو ما يعادله أو فوق الجامعى في العلوم الهندسية أو التكنولوجيا الهندسية وفقاً للأسس التى يقرها المجلس ,
” مهندس أخصائي ”        يقصد به كل مهندس يحمل مؤهلاً معترفاً به من درجة أكاديمية فوق الجامعية ولـه خبرة في مجال هندسي يقرها المجلس ، أو تقرها جمعية علمية معترف بها أو يحمل شهادة العضوية الكاملة , من إحدى الجمعيات العلمية المعترف بها ,
” مهندس مستشار ”         يقصد به كل مهندس يحمل عضوية الزمالة لإحدى الجمعيات العلمية التي  يعترف بها المجلس ,

لسلم الهندسي .
4ـ يتكون السلم الهندسي من أربع فئات هي :
(أ‌) المهندس ,
(ب‌) التقني ,
(ج‌) فني الهندسة ,
(د‌) العامل الماهر .

الفصل الثاني
المجلس

إنشاء المجلس ومقره .(2)
5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس الهندسي ” وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه ويكون مقره في الخرطوم أو حسبما يقره المجلس .
(2) يكون المجلس تحت إشراف الوزير المختص .

سلطات المجلس واختصاصاته . (3)
6ـ (1) تكون للمجلس السلطات والاختصاصات الآتية :
(أ ) تنظيم وتطوير مهنة الهندسة ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وإرشاد الجهات المختصة بالأعمال الهندسية بما يؤدى إلى ذلك ,
(ب) ترشيد وإعداد وتدريب وتصنيف القوى العاملة في القطاعات والمجالات الهندسية ,
(ج) التأكد من أن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في كليات الهندسة وكليات تكنولوجيا الهندسة والمعاهد الهندسية التقنية والفنية تفي بالمستوى المطلوب وذلك للمحافظة على مستوى علمي رفيع للمهندسين والتقنيين والفنيين ,
(د ) العمل على حل النزاعات والخلافات المهنية بين المهندسين والتقنيين والفنيين وبينهم وبين الآخرين،
(هـ) فرض الرسوم وتحديد إستخدامها ،
(و ) يجوز للمجلس وضع لائحة داخلية لتنظيم إجتماعاته ،
(ز ) تكوين اللجان واستخدام الكوادر التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته ,
(ح ) إبرام العقود وتملك المنقولات والعقارات متى كان ذلك ضرورياً أو مناسباً للقيام بأعماله .
(2) يجوز للمجلس تفويض أياً من سلطاته للرئيس أو من ينوب عنه .

تشكيل المجلس .(4)
7ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ، ويتكون من رئيس ونائب للرئيس على أن يكون بدرجة مهندس مستشار وعدد من الأعضاء القياديين من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال مهنة الهندسة وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) سبعة من قيادات العمـل الهندسـى من القطاعين العام والخاص من ذوى الكفاءة والخبرة والإهتمام بالمجال الهندسى أعضاء
(ب) ثلاثة من عمداء كليات الهندسة بالجامعات الحكومية أعضاء
(ج ) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مجالات تكنولوجيا الهندسة أعضاء
(د ) أربعة مهندسين من المجلس التنفيذى للإتحاد العام للمهندسين السودانيين أعضاء
(هـ) ممثلين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على أن يكون أحدهما مهندس بدرجة مستشار فى مجال التعليم الهندسى والثانى يمثل إدارة التعليم التقنى(المساق الهندسى ) عضوان
(و ) ممثل لوزارة العلوم والتقانة فى مجال البحث العلمى عضواً
(ز ) إثنين من تقنى وفنيى الهندسة عضوان
(ح ) ممثل للجمعية الهندسية عضواً
(ط ) ثلاثة أشخاص ممٍِن لهم الدراية والخبرة بتكنولوجيا الهندسة من الولايات أعضاء
(ى ) ممثل لجمعية المهندسين المعماريين السودانيين . عضواً
(2) إذا خلا أى مقعد فى المجلس فيجب ملؤه فى أقرب فرصة ممكنة بذات الإجراءات التى تم بها التعيين ، إلا إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر فلا يملأ المقعد إلا بعد نهاية مدة المجلس .
(3) تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات على أنه يجوز للوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر متى ما إقتضت الضرورة ذلك .
(4) يؤدى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء قبل مباشرة مهامهم القسم الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص .
(5) يقدم المجلس تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن أعماله ونشاطاته ، وبالرغم من ذلك يجوز للوزير المختص وفى أى وقت أن يطلب أية معلومات أو تقارير إضافية .

حل المجلس.
8ـ يجوز لمجلس الوزراء متى إقتضت المصلحة العامة وحسن سيرعمل المجلس بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها فى هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد .(5)

اجتماعات المجلس والنصاب القانوني .
9ـ (1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً أربع مرات في السنة .
(2) يجتمع المجلس اجتماعاً طارئاً بـدعوة من رئيسه أو المسجل أو بطلب مكتوب من ثلثي الأعضاء .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء .
(4) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(5) إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع من اجتماعات المجلس يعيد المسجل الدعوة لاجتماع لاحق بعد مشاورة رئيس المجلس بعد أسبوع من تاريخه , ويكون ذلك الاجتماع قانونياً بحضور أربعين بالمائة من أعضاء المجلس .

المكافآت وشروط الخدمة.(6)
10ـ يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص الآتى :
(أ ) مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء ،
(ب) شروط خدمة العاملين بالمجلس .

تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه.(7)
11ـ (1) يكون للمجلس أمين عام بدرجة مهندس مستشار يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص على أن يكون متفرغاً وذلك للقيام بالواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأى واجبات أخرى يقررها المجلس .
(2) يعين المجلس المسجل ونائبه على أن يكون بدرجة مهندس أخصائى متى ما اقتضت الضرورة ذلك .

واجبات الأمين العام.(8)
11أـ يجب على الأمين العام أن :
(أ ) يحضر جميع إجتماعات المجلس واللجان التى يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ويجوز له تفويض غيره فى ذلك عند الضرورة ،
(ب) يشرف على تدوين وقائع إجتماعات المجلس واللجان وعلى توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها فى المجلس للرجوع إليها عند اللزوم ،
(ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية فى المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،
(د ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ،
(هـ) يعد تقريراً سنوياً فى شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس عن السنة المنتهية ليكون بعد إعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة فى المجلس ،
(و ) الإشراف على عمل المسجل .

واجبات المسجل.(9)
11ب ـ يجب على المسجل أن :
(أ ) يعد السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) يقيد فى السجل المناسب اسم كل مهندس يطلب منه ذلك إذا :
(أولا) استوفى المهندس المسجل طالب القيد كل شروط التسجيل المحددة فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ثانيا) لم يسبق شطب اسمه من السجل ،
(ج ) يضع أمام المجلس فى أول إجتماع له كل طلب للتسجيل يجده غير مستوف للشروط المقررة وينظر المجلس فى ذلك الطلب ويقرر ما يراه مناسباً فى أسرع وقت ممكن ،
(د ) يقيد بعد دفع الرسوم المقررة كل مهندس يقرر المجلس قيد اسمه مع قيد مؤهلاته وعنوانه ،
(هـ) يشطب اسم كل مهندس يقرر المجلس شطب اسمه ويرسل بأسرع فرصة ممكنة صورة من ذلك القرار الى جميع الجهات التى تحتفظ بصورة من السجل ،
(و ) يسجل بعد تحصيل الرسوم المقررة :
(أولا) كل شهادة للمؤهل الهندسى فوق الجامعى يحصل عليها أى مهندس مسجل ويطلب قيدها إذا كانت الجامعة معترفاً بها من المجلس وكانت تلك الشهادة موثقة ،
(ثانيا) كل شهادة فوق الجامعية يقرر المجلس تسجيلها ،
(ز ) يحيل للمجلس كل طلب لإعتماد التخصص وأن يضمنه فى السجل بعد تحصيل الرسوم المقررة متى إعتمد المجلس ذلك التخصص ،
(ح ) ينشئ ويحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية التى يعترف بها المجلس عند بدء العمل بهذا القانون ويضيف الى ذلك السجل كل مؤسسة أكاديمية يعترف بها المجلس لاحقاً.
(ط ) يدون فى السجل المعنى كل تغيير فى عنوان أى مهندس مسجل يصله إخطار بتغيير عنوانه ،
(ى ) يخطر المجلس باسم كل مهندس يتوفى ليوجه المجلس بإتخاذ الإجراءات اللازمة ،
(ك ) يعيد الى السجل كل مهندس يقرر المجلس إعادة تسجيل اسمه بعد تحصيل الرسوم المقررة ،
(ل ) يزود كل مهندس عند أداء القسم بصورة من السجل وكتيب قواعد المهنة وأدائها وسلوكها ،
(م ) تجديد السجل كل خمس سنوات .

موارد المجلس المالية وإستخدامها.(10)
12ـ (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) ما يتحصل عليه من الرسوم على الأعمال الهندسية والتسجيل وإعادة التسجيل وبيع المطبوعات وتقويم الكليات والمعاهد ،
(ج ) المنح والهبات والتبرعات التى يوافق عليها الوزير ،
(د ) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص .
(2) تستخدم الموارد المالية للمجلس فى الآتى :
(أ ) إدارة وتنفيذ أعمال المجلس ،
(ب) سداد إلتزامات المجلس المالية ،
(ج ) دعم النشاط الهندسى المهنى العلمى والثقافى .
(3) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .

الحسابات.(11)
12أـ (1) يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام تقديرات سنوية لمصروفاته تعرض على الوزير المختص لإقرارها وتقديمها للوزير لإعتمادها .
(2) تودع أموال المجلس فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى بنك السودان المركزى أو أى مصرف آخر بعد موافقة الوزير المختص .
(3) يجب على المجلس حفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفق النظم المحاسبية السليمة .
(4) يجب على المجلس الإلتزام بأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه فى جميع معاملاته .

المراجعة.(12)
12ب ـ تراجع حسابات المجلس فى نهاية كل سنة بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .

الفصل الثالث
الاعتراف بالدرجات العلمية والمهنية

رفع مقررات الكليات والمعاهد الهندسية للمجلس .
13ـ يجب على الكليات والمعاهد الهندسية التقنية والفنية التي ترغب في أن يعترف بها المجلس , أن تقدم للمجلس المقررات والشروط التي ينال بموجبهـا الطلبة ، المؤهـلات التي تمنحهـا أو أي تعديل فيها وقائمة الأساتذة ومؤهلاتهم العلمية , وقائمة الممتحنين الخارجيين على أن تقدم تلك الوثائق بعدد النسخ التي يطلبها المجلس .

تقـديم دسـاتير الجمعيات المهنية .
14ـ يجب على الجمعيات المهنية التي تود أن يعترف بها المجلس أن تقدم للمجلس دساتيرها ولوائحها التي ينال بموجبها المتقدمون العضوية أو أي بيانات أو وثائق أخرى يطلبها المجلس .(13)

تقديم المؤهلات للاعتراف بها.
15ـ يجب على المتقدمين للتسجيل وفق مؤهلات من كليات أو معاهد أو جمعيات مهنية ليست في القائمة المعترف بها والتي يصدرها من وقت لآخر أن يضعوا أمام المجلس الوثائق الخاصة بتلك الكليات والمعاهد والجمعيات مثل المقررات والشروط التي نالوا بها تلك المؤهلات أو أي وثائق أو بيانات أخرى يطلبها المجلس .

الفصل الربع
التسجيل

إعلان التسجيل .
16ـ يصدر المجلس إعلاناً بالفئات والدرجات التي يقرر تسجيلها وشروط التسجيل ومواعيده وطريقة تقديم الطلبات وسداد الرسوم .

درجات التسجيل .
17ـ دون إخلال بما ورد في المادة 19 يكون التسجيل في المجلس في الدرجات الآتية :
(أ‌) يكون التسجيل في فئة المهندس في الدرجات الآتية :(14)
(أولاً) درجة مهندس مستشار ,
(ثانياً) درجة مهندس أخصائي ,
(ثالثاً) درجة مهندس خريج ،
(ب‌) يكون التسجيل في فئة التقني في الدرجات الآتية :
(أولاً) درجة تقني زميل ,
(ثانياً) درجة تقني عضو ,
(ثالثاً) درجة تقني خريج ,
(ج‌) يكون التسجيل في فئة فني الهندسة في الدرجات الآتية :
(أولاً) درجة فني هندسة زميل ,
(ثانياً) درجة فني هندسة عضو ،
(ثالثاً) درجة فني هندسة خريج .

وجوب التسجيل .
18ـ لا يجوز الترخيص أو السماح لأي شخص بممارسة العمل الهندسي في المجالات الهندسية في القطاعين العام والخاص , ما لم يكن مسجلاً في المجلس . (15)

شروط التسجيل .
19ـ (1) يجوز للمجلس أن يدرج في السجل المناسب لذلك أو ينقل من سجل إلى سجل آخر اسم أي شخص يقدم طلباً وفقاً لأحكام المادة 16 إذا كان :
(أ‌) سودانياً ,
(ب‌) مستوفياً شروط التسجيل المقررة لدرجة من درجات الفئات التي يقرر المجلس تسجيلها ،
(ج‌) لم تسبق إدانته أمام أية محكمة في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون , أو أية جريمة يرى المجلس أن ارتكابها لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها حسب التفسير الذي يصدر في اللوائح ,
(د) لم يصدر قرار بشطبه من السجل أو انتهت الفترة الزمنية التي تقرر خلالها شطب اسمه من السجل .(16)
(2) يجوز للمجلس أن يطلب تقارير مهنية أو إجراء امتحان معادلة أو معاينة مهنية لتحديد صلاحية الشخص الذي يطلب التسجيل .

التسجيل لغير السودانيين .

20ـ (1) يجوز للمجلس أن يمنح أي شخص غير سوداني يستوفى شروط التسجيل الأخرى تسجيلاً مؤقتاً بشرط أن تكون جنسيته من بلد يسمح للشخص السوداني المسجل مزاولة مهنة الهندسة هناك , أو أن يكون قد استخدم بموجب اتفاقية بين بلده و جمهورية السودان أو بموجب عقد مؤقت على أن يكون هنالك من الأسباب التي يقتنع بها المجلس ما يوجب استخدامه وبشرط أن يتعاون مع شخص سوداني مسجل , وينتهى التسجيل بانتفاء أي من هذه الشروط.(17)

(2) لدى ممارسة المجلس لسلطاته الواردة في البند (1) يجوز له مشاورة الوزارات والجهات المختصة ، للتأكد من استيفاء الشخص الأجنبي للضوابط المنصوص عليها في القوانين المختلفة .
صدور السجلات .
21ـ (1) يصدر المجلس سجلاً لكل فئة من الفئات المقررة مبيناً فيها أسماء الأشخاص المسجلين حسب الترتيب الأبجدي مع ذكر عناوين عملهم ونشر ملاحق دورية حسبما يقرر المجلس .
(2) يمنح المجلس شهادة تسجيل لكل شخص مسجل .
(3) يجوز للمجلس أن يصدر بطاقة مهنية لكل شخص مسجل وذلك وفقاً للوائح والضوابط المقررة .(18)
(4) لكل شخص منح شهادة التسجيل أو بطاقة أو نشر تسجيله , الحق في أن يحمل اللقب الذي يميز الفئة التي تسجل فيها وأن يضع أمام اسمه الرموز الخاصة بذلك .

القسم .
22ـ يؤدى الشخص عند تسجيله ، قسماً بالصيغة التى يقررها المجلس أمام الرئيس .(19)

الفصل الخامس
الشطب من السجل والتحرى والاستئناف (20)

الشطب من السجل. (21)
23ـ (1) يشطب المجلس اسم أي شخص من السجل الخاص به إذا :
( أ) توفى ,
(ب) أدين أمام محكمة مختصة في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو رأى المجلس انه لم يراع السلوك المهني وفى هذه الحالة يكون الشطب بصفة مؤقتة أو دائمة حسبما يقرره المجلس ,
(ج‌) أدرج اسمه عن طريق الخطأ ,
(د) أسقطت عضويته المهنية أو النقابية لأسباب يقتنع بها المجلس ,
(هـ) انتهت شروط تسجيله وفقاً لأحكام المادة 19 .
(2) يجوز للمجلس شطب اسم أي شخص من السجل الخاص به إذا تقدم بطلب بالطريقة المقررة لذلك .
(3) إذا تقرر شطب اسم أي شخص من السجل فعلى المجلس إخطار ذلك الشخص كتابة بمدة الشطب ويسرى الشطب من التاريخ المبين في قرار الشطب .

التحري عن المخالفات.
24ـ (1) يجب على المجلس أن يجرى التحريات عن المخالفات التي يتهم فيها أي شخص مسجل بطريقة عادلة وذلك بإخطار الشخص المعنى كتابة عن التحري المزمع عقده مع بيان الزمان والمكان وموضوع التحري .(22)
(2) في حالة تقدم ذلك الشخص بطلب بالطريقة المقررة خلال المدة المقررة من تاريخ استلام الإخطار يكون له الحق في أن يستمع المجلس أو اللجنة المنوط بها ذلك له شخصياً أو لمن ينوب عنه .

حق الاستئناف .(23)
25ـ (1) يجوز للمتضرر من قرار المجلس بعدم الأهلية أو شطب اسمه من السجل أن يتقدم بطلب للمجلس لإعادة النظر فى ذلك القرار خلال أسبوعين من استلامه .
(2) يجوز للمتضرر من قرار إعادة النظر وفق أحكام البند (1) أن يستأنف للوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ إستلامه للقرار .
(3) يقوم الوزير المختص بتشكيل لجنة ثلاثية تتكون من مهندسين لا تقل درجة كل منهما عن درجة الشخص المتضرر بالإضافة الى المستشار القانونى للمجلس وذلك للنظر فى الإستئناف وإصدار قرار بشأنه ويكون قرار الوزير المختص فى هذا الشأن نهائياً .
(4) يجوز للمتضرر إستئناف قرار الوزير المختص للمحكمة المختصة .

الفصل السادس
قواعد المهنة

قواعد السلوك المهني .
26ـ (1) بالإضافة إلى أي قواعد أخرى يضعها المجلس بموجب اللوائح الصـادرة بمقتضى أحكـام هذا القـانون على الشخص المسجل أن يلتزم بالقواعد الآتية :
(أ) فى حالة تكليفه بأى عمل ، القيام به على أكمل وجه وبذل كل الجهود للتأكد من سلامة العمل ومطابقته لمتطلبات موكله والوفاء بجميع الالتزامات بشأنه ,
(ب) الأمانة المهنية وعدم التدخل في الأعمال التي لا تقع في مجال تخصصه أو في مجال تخصص من ينتدبهم ومراعاة مصلحة صاحب العمل والمصلحة العامة في كل ذلك ,
(ج) الامتناع عن تأدية أي عمل للغير إذا كان ذلك يتصل اتصالاً مباشراً بوظيفته في الدولة أو أي مؤسسة تخول له البت في العمل أو الترخيص به ،
(د ) إذا نوى أن يؤدى عملاً يقتضى التعامل مع أى مؤسسة أو هيئة كان هو مديراً لها أو عضواً فى مجلس إدارتها أو له مصلحة مادية بها ، أن يخطر صاحب العمل كتابة بعلاقته بتلك المؤسسة أو الهيئة والحصول على موافقته كتابة على قبول التعامل رغم تلك العلاقة ،
(هـ) ألا ينتفع مادياً من أي سر أؤتمن عليه أثناء عمله وألا يطلع أحد على ذلك السر بأي طريقة سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل إلا إذا حصل على إذن صريح من صاحب السر يبيح له ذلك ,
(و‌) احترام زملاء المهنة وتأسيس علاقته معهم على الثقة المتبادلة وعدم التنديد بمقدرتهم المهنية ,
(ز) عدم إتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي شخص مسجل بسبب أي عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على المسجل ,
(ح‌) أن يراعى الدقة والتواضع في الإعلان عن أعماله .
(2) لا تترتب على المهندس أي مسئولية إذا لم يلتزم المقاول بالرسومات والمواصفات التي يضعها المهندس .

قواعد حماية المهنة.
27ـ بالإضـافة إلى أى لوائح أو أي قواعد أخـرى يصـدرها المجلس لحماية المهنة تطبق القواعد التالية :
(أ) لا يجوز لأي شخص غير مسجل أن ينتحل صفة التسجيل أو لقباً أو اسماً أو رمزاً يوحي بذلك ,
(ب) كل شخص يزور في أي أمر يتعلق بالتسجيل أو باستعمال الألقاب أو الرموز أو يدلى عمداً بأي بيان كاذب بقصد الاستعانة بذلك في قيد اي اسم بالسجل أو في أمر يتعلق بالسجل أو باستعمال الألقاب أو الرموز أو انتحال الدرجات يعتبر مرتكباً لمخالفة يعاقب عليها في حالة الإدانة بالعقوبات التي يقررها المجلس ,
(ج) لا يجوز لأي شخص غير مأذون أو غير مستثنى بوساطة المجلس بموجب الفقرة (د ) أن يقوم بأعمال مهنية أو فنية في المجالات الهندسية مما قد يؤدى عدم المعرفة بها أو الخبرة فيها إلى إحداث أضرار بمصلحة أي شخص أو بالمصلحة العامة إلا إذا أثبت مسبقاً أنه يعمل ذلك تحت إشراف شخص مأذون أو مستثنى بوساطة المجلس.
(د ) يصدر المجلس من وقت لآخر (أو بناء على طلب من جهة معنية) بياناً بالأعمال الفنية التي لا يسمح بها إلا لأشخاص مأذونين وعند ذلك لا يجوز لتلك الجهة أن تقبل أي تصميمات أو رسومات أو تقديرات لا يوقع عليها الشخص المأذون بذلك , على أنه يجوز للمجلس أن يصدر بعض الاستثناءات إذا قبل الأسباب الداعية لطلبها,
(هـ) تعتبر جميع التصميمات والرسومات والمستندات التي يعدها شخص مسجل مملوكة له ملكية فكرية فنية ولا يجوز استعمالها بوساطة أي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة الشخص كتابة أو بانقضاء عشرة أعوام على تجهيز تلك التصميمات أو الرسومات أو المستندات ,
(و) يكون لكل شخص مسجل أو نشر تسجيله الحق في ممارسة مهنته مع مراعاة ما جاء في الفقرتين (ج) و (د) واللوائح التي يصدرها المجلس ,
(ز) تكون الأعمال الهندسية الاستشارية والتدقيق الفني إلزامياً لكل المشاريع الهندسية العامة والخاصة , ولأغراض هذه الفقرة تشمل الأعمال الهندسية الاستشارية الدراسات والإشراف والتنفيذ ,
(ح ) تلتزم الأجهزة الحكومية والخاصة بعدم إسناد أي عمل هندسي أو التعيين في وظائف هندسية إلا للأشخاص المسجلين , (24)
(ط) تلتزم الأجهزة الهندسية القومية والولائية العامة وشبه العامة والخاصة و المكاتب الهندسية الاستشارية الوطنية والأجنبية بقواعد المهنة الواردة بالمادة 26 والفقرات من ( أ) الى (ط ) من هذه المادة .(25)

الفصل السابع
الجزاءات والمحكمة واللوائح

الجزاءات .
28ـ بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في القوانين الأخرى , يجوز توقيع أياً من الجزاءات التالية على من يخالف أحكام المادتين 26 و 27 :
(أ‌) التوبيخ ,
(ب‌) الحذف المؤقت من السجل ,
(ج‌) الحذف النهائي من السجل .

المحكمـــة المختصة.(26)
29ـ تختص محكمة الطعون الإدارية بنظر الاستئنافات المقدمة من أي شخص ضد قرار عدم أهليته للتسجيل أو قرار الشطب من السجل .

اللوائح .
30ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم , يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح التي تنظم الآتي : (27)
(أ) حماية المهنة والسلوك المهني وقواعد وحقوق العمل في مجالات الهندسة المقررة والجزاءات الخاصة بالإخلال بذلك السلوك أو لتلك القواعد ,
(ب) تسجيل الفئات المختلفة في القطاع الهندسي التي يرى ضرورة تسجيلها ,
(ج) واجبات المسجل والسكرتارية ,
(د) وضع شروط خدمة العاملين .

الجدول(28)
(أنظر المادة 7(4))
قسم المجلس الهندسى

أنا …………………………. بصفتى …………………… أقسم بالله العظيم ، أن أودى المهام الموكلة الى بموجب قانون المجلس الهندسى لسنة 1998 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفانى وإخلاص وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته ، وأن أبذل قصارى جهدى ما استطعت الى ذلك سبيلا ، لتطوير هذا المجلس والإرتقاء به .

والله على ما أقول شهيد “

—————————————-
(1) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(2) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(3) قانون رقم 15 لسنة 2004 قانون رقم 40 لسنة 1974.
(4) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(5) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(10) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(11) قانون رقم 15 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) القوانين نفسها .
(13) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(14) القانون نفسه .
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(16) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(17) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(18) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(19) القانون نفسه .
(20) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(21) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(22) القانون نفسه .
(23) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(24) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(25) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(26) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
(27) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(28) قانون رقم 15 لسنة 2004 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.