قانون الصندوق القومى للمعاشات لسنة 1991

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
إنشاء الصندوق وأغراضه وإختصاصاته وسلطاته
3ـ إنشاء الصندوق .
4ـ أيلولة الحقوق والممتلكات والإلتزامات .
5ـ إستمرار العاملين .
6ـ أغراض الصندوق .
7ـ إختصاصات الصندوق وسلطاته .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق وصندوق التأمين الاجتماعى
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ شروط عضوية المجلس .
10ـ مدة العضوية .
11ـ الإعفاء من المنصب وخلوه .
12ـ إجتماعات المجلس .
13ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
14ـ مكافآت أعضاء المجلس .
15ـ الإفضاء بالمصلحة .
16ـ تعيين المدير العام .
17ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
18ـ موارد الصندوق المالية .
19ـ إستخدام موارد الصندوق المالية .
20ـ إلتزام الحكومة تجاه الصندوق .
21ـ إلتزامات الصندوق .
22ـ إيداع أموال الصندوق .
23ـ موازنة الصندوق .
24ـ المركز المالى للصندوق .
25ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
26ـ الإحتياطى العام .
27ـ المراجعة .
28ـ بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
29ـ سلطات موظفى الصندوق .
30ـ حكم إنتقالى .
31ـ ضمان التحصيل .
32ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم .
33ـ تصفية الصندوق .
34ـ سلطة إصدار اللوائح .

———————————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون، “قانون الصندوق القومى للمعاشات لسنة1991 “.

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1
” الحكومة ” يقصد بها أى من وحدات الحكومة القومية والولايات ، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة ، وشركات القطاع العام التى تملك الدولة كل أسهمها ،
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومى للمعاشات المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ،
” العاملون ” يقصد بهم أى من العاملين فى أى رئاسة فى وزارة ، أو ديوان ، أو وكالة ، أو مصلحة ، أو جهاز ، أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية ، أو حكومات الولايات ، أو أجهزة الحكم المحلى ، أو هيئة ، أو مؤسسة عامة ، أو شركة مملوكة للدولة ، ويشملون العاملين بأى من الجهات التى يعهد إليها بإدارة معاشاتها للصندوق ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الصندوق وصندوق التأمين الإجتماعى المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1) ،
” المدير ” يقصد به مدير عام الصندوق ، المعين بموجب أحكام المادة 16 ،
” الوحدة ” يقصد بها كل مرفق عام ، له موازنة مخصصة من الحكومة ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذى يعينه مجلس الوزراء .

الفصل الثانى
إنشاء الصندوق وأغراضه وإختصاصاته وسلطاته
إنشاء الصندوق .
3ـ (1) ينشأ بدلاً عن مصلحة المعاشات صندوق يسمى ،”الصندوق القومى للمعاشات ” ، وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ، وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه .
(2) يكون المركز الرئيسى للصندوق فى ولاية الخرطوم ، ويجوز أن ينشئ فروعاً له داخل السودان وخارجه .
(3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير .

أيلولـة الحقـــوق والممتلكات
والالتزامات.

4ـ (1) تؤول للصندوق جميع حقوق وممتلكات وإلتزامات مصلحة المعاشات .
(2) يتم تقدير الحقوق والإلتزامات والممتلكات التى تؤول للصندوق بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .

إستمرار العاملين .
5ـ يستمر فى خدمة الصـندوق جميع العاملين الذين كانوا فى خدمة مصلحة المعاشات بذات شروط خدمتهم الى أن يتم استيعابهم فى وظائف الصندوق وفق ما يراه المجلس .

أغراض الصندوق .
6ـ تكون للصندوق الأغراض الآتية :
( أ) توسيع مظلة المعاشات ، لتغطى كافة العاملين فى الحكومة،
(ب) تطوير خدمات المعاشات وتحديثها ، وتحسين المنافع المقررة ،
(ج ) العمل على تحقيق التوازن فى المعاملات المعاشية ،
(د ) تنسيق سياسات المعاملات المعاشية على مستوى الدولة .

إختصاصات الصندوق وسلطاته .
7ـ تكون للصندوق الإختصاصات والسلطات الآتية : 2
( أ) إدارة نظام المعاشات المقرر بموجب أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 أو أى قانون آخر يحل محله ،
(ب) إدارة نظم معاشات، الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة المقررة بموجب أحكام قوانين خاصة والتى يعهد بإدارتها للصندوق والعمل على تطويرها وتحسينها ،
(ج ) تحصيل التزام الحكومة المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو أى قوانين أو لوائح معاشية أخرى يعهد بها إليه ،
(د ) تحصيل إستقطاع المعاش والإلتزام به عن خدمة أى من العاملين فى الحكومة عن خدمته المعاشية غير الحكومية ،
(هـ) إستثمار أمواله والعمل على تنميتها وتطويرها ،
(و ) المراجعة الدورية للمعاشات والمنافع المقررة ، بغرض تحسينها ،
(ز ) تطوير خدمات المعاشات وتحديثها ،
(ح) الإقتراض من المصارف المحلية والعالمية لأغراض الإستثمار فحسب ،
(ط ) قبول المنح والهبات والوصايا ،
(ى) التأمين على الأموال المستثمرة ،
(ك ) إبرام العقود والإتفاقيات ،
(ل) ممارسة جميع السلطات التى يراها ملائمة لتحقيق أغراضه على الوجه الأكمل .

الفصل الثالث 3
إدارة الصندوق وصندوق التأمين الإجتماعى
إنشاء المجلس وتشكيله .

8ـ (1) ينشأ مجلس موحد لإدارة الصندوق القومى للمعاشات وصندوق التأمين الإجتماعى المنشأ بموجب أحكـام المادة 10 من قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990 ، ويتولى إدارة شئونهما ويؤدى نيابة عنهما الواجبات ويمارس السلطات الممنوحة لهما فى القانونين .
(2) يكون المجلس تحت إشراف الوزير .
(3) يشكل المجلس المنصوص عليه فى البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير على الوجه الآتى :4
( أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الكفاءة والخبرة ، بتوصية من الوزير ،

(ب)     ممثل لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى،                 عضواً
(ج )     ممثل لوزارة الصحة القومية ،                          عضواً
(د )    ممثل لوزارة الرعاية و الضمان الإجتماعي ،              عضواً
(هـ)    ممثلين إثنين للاتحاد العام لنقابات عمال  السودان  ،      أعضاء
(و )     ممثلين لأصحاب العمل ،                                اعضاء
(ز )     ممثل للمرأة ،                                           عضواً
(ح )     ممثل للمتقاعدين بالمعاش يعينه اتحاد أرباب المعاشات ، أعضاء
(ط )     مديرى الصندوقين ،                                     اعضاء
(ى)      ممثل لوزارة العمل                                       عضواً
(4)      يعين الوزير من بين أعضاء المجلس :
( أ)      نائباً للرئيس ،
(ب)     مقرراً للمجلس.

شروط عضوية المجلس .
9ـ يشترط فى عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً ،
(ب) يكون محمود السيرة والسمعة ،
(ج ) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ،
(د ) لا يكون قد أدين فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(هـ) لا تكون خدمته قد انتهت بطريق الفصل بالمحاسبة الإدارية أو ضعف الأداء .

مدة العضوية .
10ـ تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم فى المادة8(3)(هـ)،(و) ، (ز) و (ح) لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فحسب .

الإعفاء من المنصب وخلوه .
11ـ (1) يفقد رئيس المجلس وأى من أعضائه ، عضوية المجلس فى أى من الحالات الآتية وهى :
( أ) إختلال أى من شروط العضوية الواردة فى المادة 9 ،
(ب) طلب الجهة التى يمثلها إعفاءه أو فقد صفته التمثيلية ،
(ج ) إشهار إفلاسه أو دخوله فى تسوية مع دائنيه ،
(د ) صدور قرار من مجلس الوزراء بإعفائه أو قبول إستقالته ،
(هـ) تخلفه بدون إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة إجتماعات متتالية ،
(و ) الوفاة .
(2) يملأ المنصب الذى فقد شاغله عضوية المجلس لأى من الأسباب الواردة فى البند (1) بذات الطريقة المنصوص عليها فى المادة 8(3) .

إجتماعات المجلس .
12ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً عادياً مرة كل شهـرين علـى الأقل وذلك بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك ، أو بناءً على طلب يقدم إليه من ثلثى أعضاء المجلس .
(2) يجوز للوزير دعوة المجلس لعقد إجتماعات طارئة للنظر فى أى مواضيع يراها عاجلة .
(3) يكتمل النصـاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضـور نصف الأعضاء .
(4) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(5) يتولى رئيس المجلس رئاسة إجتماعاته ، وفى حالة غيابه ، يحل محله نائب الرئيس ، ويتولى الوزير رئاسة كل إجتماع للمجلس يحضره .

إختصاصات المجلس وسلطاته .
13ـ (1) يختص المجلس ، بوضع السياسات العامة لصندوقى المعاشات والتأمين الإجتماعى ، والإشراف عليهما ، وتنفيذاً لأحكام قانونى معاشات الخدمة العامة لسنة1992والصندوق القومى للمعاشات لسنة 1991 وقانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990 ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات الآتية وهى :
( أ) إجازة الموازنة السنوية لصندوقى المعاشات والتأمين الإجتماعـى ورفعهـا للوزير للموافقة عليها ،
(ب) إعتماد الحساب الختامى للإيرادات والمصروفات،
(ج) إجازة التقرير السنوى الذى يعده مديرا صندوقى المعاشات والتأمين الإجتماعى ،
(د ) إقتراح الأسس العامة لضمان سلامة إستثمار أموال صندوقى المعاشات والتأمين الإجتماعى على أن يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير،
(هـ) رفع تقارير دورية للوزير ، كل ثلاثة أشهر عن نشاط صندوقى المعاشات والتأمين الإجتماعى ولتطوير الأداء فيهما ودعم أجهزتهما ،
(و ) تشكيل اللجان الفرعية من بين أعضائه ، فيعهد إليها ، بدراسة ما يحيله لها المجلس من مسائل فى حدود إختصاصاته ويجوز له أن يضم الى عضويتها من يرى الإستعانة بهم من أهل الخبرة والرأى لدراسة تلك المسائل .
(2) يجوز للوزير أن يطلب عرض قرارات المجلس عليه لإعتمادها ، وإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً، تصبح سارية المفعول .

مكافآت أعضاء المجلس .
14ـ يحدد الوزير بقرار منه ، مكافآت :
( أ) أعضاء المجلس ،
(ب) أعضاء اللجان الفرعية ، بناءً على توصية المجلس .

الإفضاء بالمصلحة .
15ـ يجب على كل عضو بمجلس المعاشات والتأمين الإجتماعى ، تكون له مصلحة شخصية فى أى أمر أمام المجلس ، للنظر فيه ، أن يفضى الى المجلس بطبيعة تلك المصلحـة ، ويجوز له حضـور الإجتماعات التى يناقش فيها المجلس ذلك الأمر ، ويجوز لرئيس الإجتماع ، أن يطلب منه عدم التصويت أو مغادرة الإجتماع حتى الإنتهاء من الموضوع المعروض .

تعيين المدير العام .
16ـ يكون للصندوق مدير عام ، يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير .

إختصاصات المدير العام وسلطاته .
17ـ يتولى المدير العام إدارة أعمال الصـندوق ، وتصـريف شئونه ،ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة التى يقرهـا المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) تعيين العاملين اللازمين للقيام بأعمال الصندوق والإشراف عليهم ،
(ب) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ،
(ج ) رفع خطط الخدمات التى يقدمها الصندوق وتطويرها ،
(د ) التوقيع على العقود نيابةعن الصندوق وفقاً لما تحدده اللوائح،
(هـ) تمثيل الصندوق لدى الغير ،
(و ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس .

الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
موارد الصندوق المالية .
18ـ تتكون موارد الصندوق المالية من الآتى :
( أ) ما يؤول إليه وفق أحكام المادة 4 ،
(ب) حصيلة الأموال التى تدفعها الحكومة وفقاً لأحكام المادة20،
(ج ) حصيلة إستقطاع وإلتزام المعاش ،
(د ) القيمة المحسوبة إكتوارياً لحقوق العاملين التى تؤدى بموجب قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990 أو أى قانون آخر للعاملين الذين يخضعون لتلك القوانين عند تحويلهم للعمل بموجب قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ، أو أى قانون آخر يحل محله ،
(هـ) حصيلة إستثمار أموال الصندوق ،
(و ) المنح والهبات والقروض التى يقبلها المجلس ،
(ز ) أموال أى نظم لفوائد ما بعد الخدمة ، يعهد بإدارتها إليه ،
(ح ) حصيلة الرسوم الإدارية والجزاءات المالية التى تفرض فى حالة التأخير عن السداد .

إستخـدام موارد الصندوق المالية .
19ـ تستخدم موارد الصندوق المالية لتحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق فى الآتى : 5
( أ) دفع المعاشات والمكافآت ،
(ب) إستبدال المعاشات وفقاً للضوابط المقررة ،
(ج ) الإستثمار وفقاً لخطة الصندوق وسياسته ،
(د ) سداد التزامات الصندوق المالية ،
(هـ) نفقات إدارته ، وأداء أعماله بما فى ذلك مكافآت أعضاء المجلس واللجان الفرعية ، ورواتب العاملين به وعلاواتهم وحقوقهم الأخرى ،
(و ) أى مصروفات تكون لازمة للقيام بواجباته والتزاماته .

التزام الحكومة تجاه الصندوق .
20ـ (1) تدفع وزارة المالية والإقتصاد الوطنى للصندوق القيمة التى يتم تحديدها اكتوارياً ، لما يلى : 6
( أ) المعاشات العائلية القائمة ، ومعاشات الموظفين المتقاعدين بالمعاش قبل بدء العمل بهذا القانون ،
(ب) نصيبها فى تكاليف مقدار المعاشات والمكافآت للموظفين الذين استمروا فى خدمة الحكومة بعد صدور هذا القانون عن خدمتهم قبل بدء العمل بهذا القانون .
(2) يكون دفع القيمة الواردة فى البند (1) وفقاً لبرنامج للدفع يتفق عليه الطرفان ، على ألا يقل المبلغ المدفوع سنوياً على ما كانت ستدفعه الحكومة ، لو لم ينشأ الصندوق ، وأنه يجوز أن يكون الدفع نقداً أو عيناً ، حسبما يتفق عليه الطرفان .

التزامات الصندوق .
21ـ يلتزم الصندوق بالآتى :
( أ) الإستمرار فى دفع المعاشات والمكافآت المشار إليها فى المادة 20(1) ،
(ب) تحسين المعاشات المدفوعة بنسب تعتمد على تقويم المركز المالى للصندوق .

إيداع أموال الصندوق .
22ـ تودع أموال الصندوق فى بنك السودان المركزي أوأى مصرف من المصارف الأخرى ، فى حسـابات جارية ، أو فى حسـابات إيداع ، ما عدا الأموال التى تدخل فى عمليات إستثمارية ، على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس6أ .

موازنة الصندوق .
23ـ (1) تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، ويجب على المجلس أن يرفعها للوزير للموافقة عليها ، وتصبح سارية المفعول بعد إعتمادها بوساطة الجهات المختصة .
(2) تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو فى السنة التالية .
(3) يقوم الوزير بايداع موازنة الصندوق لدى السلطة التنشريعية.

المركز المالى للصندوق .
24ـ يقوم المركز المالى للصندوق إكتوارياً ، مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بوساطة خبير إكتوارى أو أكثر .

حفظ الحسـابات والدفاتر والسجلات .
25ـ يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية وبحفظ الدفاتر والسجلات المالية المتعلقة بهذا ، وذلك فى حرز أمين .

الإحتياطى العام .
26ـ يحتفظ الصـندوق بإحتياطـى عام ، يغذى من موارده بنسب معينة يحددها المجلس .

المراجعة .
27ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام ، بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية . 7

بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى.
28ـ يرفع المجلس للوزير سنوياً فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ، المستندات الآتية : 8
( أ) بيان الحساب الختامى ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن حسابات الصندوق ،
(ج ) تقريراً يوضح سير العمل بالصندوق أثناء السنة المالية الماضية ، بالإضافة الى خطط الصندوق وبرامجه فى المستقبل .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
سلطات موظفى الصندوق .
29ـ (1) تكون لموظفى الصندوق الذين يحددهم المدير العام ، سلطة الإطلاع على السجـلات ، والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها ، وكذلك طلب البيانات اللازمة من الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الحكومية .
(2) يلتزم رؤساء الوحدات المعنية بتسهيل مهمة الموظفين المذكورين فى البند (1) وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة .

حكم إنتقالى .
30ـ إستنفدت أغراضها . 9

ضمان التحصيل .
31ـ يكون للصندوق الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وفى حالة إخلال الجهات المعنية أو التأخير عن السداد فى الموعد المحدد ، يكون للصندوق الحق فى فرض جزاء مالى وفقاً لما تحدده اللوائح .

الإعفاء من الضرائب والرسوم .
32ـ تعفى :
( أ) إستقطاعات والتزام المعاش من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها ،
(ب) أموال الصندوق الثابتة والمنقولة ، وجميع عملياته الإستثمارية مهما كان نوعها ، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد وما فى حكمها ، التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى حكومة السودان ،
(ج ) المعاشات والمكافآت والمبالغ المستبدلة والمنح والتعويضات من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها .

تصفية الصندوق .
33ـ لا تجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .

سلطة إصدار اللوائح.
34ـ يجوز للمجلس ، بموافقة الوزير :10
( أ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجتماعاته ،
(ب) اصدار اللوائح التى تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية لصندوقى المعاشات والتأمين الإجتماعى ،
(ج ) اقتراح شروط خدمة العاملين بصندوقى المعاشات والتأمين الاجتماعى لمجلس الوزراء ، لإجازتها بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .
(د ) إصدار أى لوائح أخرى يراها لازمة لتنفيذ أغراض صندوقى المعاشات والتأمين الإجتماعى .

————————————————
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 41 لسنة 1994 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ قانون 41 لسنة 1994 .
4 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 ـ القانون نفسه .
6أ القانون نفسه .
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 ـ القانون نفسه .
9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 ـ قانون رقم 41 لسنة 1994 ، قانون رقم 17 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————————-