قانون الصندوق القومى لدرء آثار المخاطر الزراعية و دعم التأمين الزراعى السوداني لسنة 2004

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
الصندوق
3ـ إنشاء الصندوق .
4ـ أجهزة الصندوق .
5ـ أهداف الصندوق .
6ـ اختصاصات الصندوق .
الفصل الثالث
المجلس
7ـ عضوية المجلس .
8ـ اختصاصات المجلس .
9ـ اجتماعات المجلس .
10ـ مكافآت أعضاء المجلس .
الفصل الرابع
الأمانة العامة والأمين العام
11ـ الأمانة العامة واختصاصاتها .
12ـ الأمين العام واختصاصاته .

الفصل الخامس
الأحكام المالية
13ـ موازنة الصندوق .
14ـ موارد الصندوق .
15ـ مصارف الصندوق .
الفصل السادس
أحكام عامة
16ـ أموال الصندوق .
17ـ المراجعة .
18ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الصندوق القومى لدرء آثار المخاطرالزراعية ودعم التأمين الزراعى لسنة 2004 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة للصندوق المكونة بموجب أحكام المادة 11(1) ،
” الأمين العام ” يقصد به أمين عام الصندوق المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومى لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعى المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ،
” المجلس ” يقصد به مجلس أمناء الصندوق المكون بموجب أحكام المادة 7 ،
“مجلس الوزراء” يقصد به مجلس الوزراء القومى ،
“المخاطر الزراعية” يقصد بها مجموعة الأخطار التى تهدد الزراعة أو الإنتاج الزراعى سواء بمنع أو تعطيل الزراعة أو ضياع المحصول أو إتلافه أو إنقاص مقداره أو قيمته ،
” الوزير ” يقصد به وزير الزراعة .

الفصل الثانى
الصندوق

إنشاء الصندوق.
3ـ ينشأ صندوق يسمى ” الصندوق القومى لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعى ” وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية والحق فى التقاضى باسمه .(3)

أجهزة الصندوق.
4ـ يتكون الصندوق من :
( أ) المجلس ،
(ب) الأمانة العامة .

أهداف الصندوق.
5ـ يهدف الصندوق لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) درء آثار المخاطر الزراعية ويشمل ذلك مخاطر الجفاف والزحف الصحراوى والفيضانات والنزاعات والحرائق العشوائية وغيره من المخاطر الزراعية ،
(ب) تشجيع الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعى ،
(ج ) تنمية المناطق المتأثرة بالمخاطر الزراعية ،
(د ) تحقيق الإستقرار فى المناطق والمجتمعات الزراعية بما يشجع على العمل فى مجال الإنتاج الزراعى ،
(هـ) تشجيع ودعم شركات التأمين للعمل فى مجال التأمين الزراعى ،
(و ) تحقيق الاستقرار فى القطاع الزراعى من خلال تعويض المزارعين والمنتجين عن خسائرهم ،
(ز ) تقوية مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم ،
(ح ) غرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين ،
(ط ) دفع القطاع الزراعى نحو التطور من خلال استخدام التقانة الحديثة والحزم التقنية .

اختصاصات الصندوق.
6ـ تكون للصندوق الاختصاصات الآتية :
( أ) توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته بما فى ذلك الموارد المحلية وطلب وتلقى الدعم الدولى والاقليمى ،
(ب) تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها وفقاً لخططه المجازة ،
(ج ) وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله وفقاً لأهدافه المحددة ،
(د ) دعم شركات التأمين العاملة فى القطاع الزراعى وتشجيع شركات التأمين لولوج التأمين الزراعى ،
(هـ) إجراء الدراسات العلمية اللازمة لكيفية درء آثار المخاطر الزراعية وتطوير وتوسيع مظلة التأمين الزراعى .

الفصل الثالث
المجلس
عضوية المجلس.
7ـ يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير يمثلون القطاع الزراعى والاقتصادى وتنظيمات المزارعين والمصارف وشركات التأمين التى تعمل فى مجال التأمين الزراعى .

اختصاصات المجلس.
8ـ يختص المجلس بمباشرة اختصاصات الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يختص المجلس بالآتى : (4)
( أ) إجازة السياسات الخاصة بزيادة الموارد واستخداماتها ،
(ب) التوصية لمجلس الوزراء بتعيين الأمين العام ،
(ج ) رفع التقارير الدورية عن الأداء لمجلس الوزراء ،
(د ) إجازة اللوائح التى تحكم أعمال الصندوق .

اجتماعات المجلس.
9ـ يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بأكثرمن نصف الأعضاء وتجاز قراراته بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين وتصدر قراراته بتوقيع رئيسه .

مكافآت أعضاء المجلس.
10ـ يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء المجلس .

الفصل الرابع
الأمانة العامة والأمين العام

الأمانة العامـة واختصاصاتها.
11ـ (1) تكون للصـندوق أمانة عامة تتولى الأعمـال التنفيذية للصندوق بصفة عامة .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تختص الأمانة العامة بالآتى:
( أ) إعداد الخطط العملية اللازمة لتحصيل ودعم الموارد للصندوق ،
(ب) اقتراح خطط الصرف على برامج الصندوق ومشروعاته ،
(ج ) إعداد الموازنة العامة للصندوق وعرضها على المجلس ،
(د ) إدارة موارد الصندوق ومصروفاته وفقاً للأسس المالية والمحاسبية التى تحددها لوائح الصندوق بما لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها فى الدولة ،
(هـ) إعداد التقرير السنوى لأداء الصندوق ورفعه للمجلس لإجازته .
(3) تنظم اللوائح هياكل الأمانة العامة التنظيمية وإدارتها وإختصاصاتها .

الأمين العـام واختصاصاته.
12ـ (1) يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير ويحدد القرار مخصصاته وشروط خدمته .
(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذى الأول عن أعمال الصندوق .
(3) دون المساس بعموم ما تقدم يختص الأمين العام بالآتى:(5)
( أ) الإشراف المالى والإدارى بصفة عامة على الصندوق وحسن إدارته ،
(ب) إعداد مقترح جدول أعمال المجلس ورفعه لرئيس المجلس ،
(ج ) الدعوة لاجتماعات المجلس بموافقة رئيسه ،
(د ) تولى أعمال سكرتارية المجلس ،
(هـ) تعيين العاملين بالأمانة العامة والإشراف على شئونهم وفقاً للوائح الصندوق ،
(و ) الإشراف على إعداد الدراسات والتقارير والأعمال الأخرى للأمانة العامة والأعمال التى يكلفه بها المجلس ،
(ز ) التأكد من حسن سير الأداء بالأمانة العامة ،
(ح ) اقتراح خطط وبرامج التدريب فى مجال أعمال الصندوق ،
(ط ) اقتراح اللوائح التى تنظم عمل الصندوق وعرضها على المجلس .
(4) يكون الأمين العام مسئولاً عن أعماله أمام المجلس .
(5) تنظم اللوائح أعمال الأمانة العامة وإدارتها واختصاصاتها .

الفصل الخامس
الأحكام المالية

موازنة الصندوق.
13ـ تكون للصـندوق موازنة سنوية تعد وفقاً للإجـراءات المالية والمحاسبية المعمول بها فى الدولة .

موارد الصندوق.
14ـ تتكون موارد الصندوق من الآتى :
( أ) مساهمات الدولة وتشمل مساهمات الحكومة القومية وحكومات الولايات ،(6)
(ب) مساهمات مؤسسات التمويل والمصارف والهيئات والمؤسسات والشركات الزراعية ،
(ج ) دعم المنظمات الدولية والإقليمية ،
(د ) مساهمات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الخيرية ،
(هـ) مساهمات المزارعين والمنتجين ،
(و ) المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية ،
(ز ) عائدات استثمار أمواله ،
(ح ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

مصارف الصندوق.
15ـ (1) تخصص موارد الصـندوق للصـرف على تحقيق أهدافه المحددة فى هذا القانون .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تصرف موارد الصندوق وفقاً للخطط المجازة على الآتى :
( أ) درء آثار المخاطر التى تهدد الإنتاج الزراعى فى البلاد ،
(ب) دعم أقساط المشاركين فى برنامج التأمين الزراعى ،
(ج ) تغطية المخاطر والمحاصيل التى لا يغطيها التأمين فى المراحل الأولى لحين تغطية التأمين الزراعى لكل المخاطر والمحاصيل ،
(د ) الصرف على الدراسات للمشاريع الجديدة وبرامج التدريب فى مجالات عمل الصندوق ،
(هـ) الصرف على تسيير الأمانة العامة ورواتب العاملين ومكافآت المجلس .(7)
(3) لا يجوز الصرف من موارد الصندوق إلا على مصارفه المحددة فى هذا القانون ووفقاً للخطة المجازة بوساطة المجلس .

الفصل السادس
أحكام عامة

أموال الصندوق.
16ـ تعتبر أموال الصندوق لأغراض القانون الجنائى أموالاً عامة .

المراجعة.
17ـ يتولى ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه مراجعـة حسـابات الصندوق كل عام قبل عرضها على المجلس . (8)

سلطة إصدار اللوائح.
18ـ يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق كافة .

——————————————–
(1) صدر كقانون من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية فى 13/1/2004 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .؟
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.