المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

مادة 1 – يقصد بالتعابـير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ‌- أسس التخطيط العمراني :

هي المبادىء الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وتتضمن ما يلي :

• الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء .

• الخطوات والمراحل الواجب إتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ،ونظام البناء لأي تجمع سكاني .

ب‌- البرنامج التخطيطي : هو البرنامج الذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتجمع سكاني وفق أسس التخطيط العمراني استناداً على واقع هذا التجمع ، ويحدد البرنامج عدد السكان والكثافات السكانية ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة له .

ج‌- المخطط التنظيمي العام : هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطريق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج ونظام بناء كل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي .

د‌- المخطط التنظيمي التفصيلي : هو المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم لها كل ذلك بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء .

هـ- التجمع السكاني : المدينة أو البلدة أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية والقرى والمزارع التي تتبع إحدى الوحدات الإدارية .

و- المكتب : المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

ز- الجهة الإدارية : البلدية أو الوحدة الإدارية .

ح- المجلس : المجلس البلدي في البلدية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية .

مادة 2- تضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للقطر العربي السوري وتصدر بمرسوم .

وإلى أن هذا المرسوم يستمر العمل بالأسس المعتمدة لدى وزارة الإسكان والمرافق وفي حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 3-

أ‌- في سبيل وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة البناء تضع الجهة الإدارية المختصة لكل تجمع سكاني برنامجاً تخطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراني النافذة .

ب‌- يعرض البرنامج التخطيطي الخاص بكل تجمع سكاني على وزارة الإسكان والمرافق للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال /20/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة والا اعتبر مقراً .

ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مكملاً للأسس المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة لهذا التجمع .

مادة 4- تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع .

مادة 5-

أ‌- يعرض مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه .

ب‌- يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاتها في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للإطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في صحيفتين محليتين أو بإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة ، وتجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية في القطر وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية .

ج‌- يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، ويقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه المعترض ملاحظاته

د‌- تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب برئاسته وعضوية :

1- عضو المكتب التنفيذي المختص .

2- مدير الخدمات الفنية .

3- مدير الآثار في المحافظة .

4- المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية .

5- المسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية .

6- خبيرين من المهندسين ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يختار أحدهما وزير الإسكان والمرافق والآخر يختاره المحافظ .

7- خبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يختاره المحافظ .

هـ- يحضر اجتماع اللجنة رئيس الجهة الإدارية المختصة والمهندس المسؤول عن الشؤون الفنية فيها دون أن يكون لها حق التصويت ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو أكثر من نصف الأعضاء ، وترسل اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي

مادة 6- فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع سكاني .

أ‌- تصدر المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب .

ب‌- تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات ما عدا مدينة دمشق بقرار من المكتب بناء على اقتراح المجلس .

ج‌- تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية لمدينة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب .

د‌- تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها في بقية الجهات الإدارية بقرار من المكتب .

مادة 7-

أ‌- تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو نظام بناء أو تعديلها خلال /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار الذي يتخذه المكتب أو مجلس محافظة مدينة دمشق بإصدار كل منها وإلا اعتبر موقف التنفيذ حكماً .

ب‌- لوزير الإسكان والمرافق خلال /45/ خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان لوزارة إيقاف تنفيذه في حال مخالفته لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي الخاص به وإلا اعتبر مبرماً .

ج‌- إذا نشأ خلاف نتيجة تطبيق الفقرة السابقة فيعرض الخلاف على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيه .

مادة 8- فيما لا يتعارض من أسس التخطيط العمراني ، والبرنامج التخطيطي يجوز تعديل المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وأنظمة البناء المصدقة وفق المواعيد والإجراءات التالية :

أ‌- يعلن المخطط أو نظام البناء بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه .

ب‌- يعلن المخطط ونظام البناء مرة بعد ذلك كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه .

ج‌- للجهة الإدارية اقتراح إدخال التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط أو نظام البناء في المواعيد المحددة في هذا المرسوم التشريعي .

د‌- للمحافظ رئيس المكتب أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة .

هـ- يبت بالاعتراضات والاقتراحات المشار إليها في هذه المادة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 9-

أ‌- يتولى المكتب سلطة المجلس في المناطق والأراضي غير التابعة لأية جهة إدارية في المحافظة كما يتولى المكتب سلطة رئيس المجلس .

ب‌- مع مراعاة أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء في القرى النموذجية والضواحي والتجمعات المحدثة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب .

ج‌- يصدر المجلس الأعلى للسياحة نظاماً خاصاً لإقامة المنشآت السياحية في المناطق والأراضي غير التابعة للجهات الإدارية في المحافظة .

مادة 10 –

أ‌- لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار منه بعد موافقة وزير المالية .

ب‌- يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك .

ج‌- يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أية جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء .

د‌- تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي ومقررها تعويضاً بقرا من المحافظ رئيس المكتب .

هـ- تستثنى المكافآت والتعويضات المشار إليها في هذه المادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته ويتم منحها وفق أسس يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الإدارة المحلية والإسكان والمرافق .

و‌- تصرف المكافآت والتعويضات وكافة النفقات الوارد ذكرها في الفقرات (ب-ج-د ) من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة .

مادة 11- يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .

مادة 12- تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

مادة 13- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 29 /4/1402هـ الموافق 23/2/1982 م

========================================

المرسوم التشريعي رقم /3/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

مادة 1- تلغى المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 23/1/1982 .

مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 1/5/1403 هـ الموافق 13/2/1983

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

=================================
التعليمات رقم /1/

للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982

نظام المرسوم التشريعي رقم /5/ الصادر في 23/2/1982 إجراءات وضع إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء لدى الجهات الإدارية في القطر مع تحديد دور كل من السلطات المركزية والمحلية في ذلك .

وجاء في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي أن تعد وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني وأن تستصدرها بمرسوم .

وإلى أن يصدر هذا المرسوم فقد نصت على فترة انتقالية يجري العمل خلالها بالأسس التخطيطية المؤقتة النافذة حالياً لدى الوزارة التي سنعممها بشكل مستقل ونشير فيما يلي للمقصود من بعض التعابـير الواردة في المرسوم التشريعي موضوع البحث والى كيفية العمل بها مكتفين اختصاراً بالتعبير عنه بكلمة المرسوم .

1- إلى أن تصدر أسس التخطيط العمراني يعمل بالأسس التخطيطية المؤقتة وحدها في إعداد المخططات التنظيمية للتجمعات السكانية وفق دفاتر الشروط الموضوعة من قبل الوزارة .

2- يقصد بنظام المشار إليه في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من المرسوم وفي بقية مواده شروط البناء التي تصدر رخص البناء بموجبها في مختلف المناطق حسب الصفة المقررة لها في المخطط التنظيمي ولاسيما الأمور التالية :

– الحد الأدنى والأعلى لمساحة المقسم المسموح ببنائه

– الحد الأدنى لمواجهة المقسم ببنائه

– النسبة المئوية المسموح ببنائها من كامل المقسم بما في ذلك مساحات المرائب وارتفاعاتها أن وجدت .

– الوجائب الأمامية والجانبية والخلفية التي يجب تركها دون بناء بما فيها الأورقة إن وجدت .

– تعريف منسوب الترخيص .

– عدد الطوابق المسموح ببنائها على كل مقسم .

– الارتفاع الاعظمي للبناء .

– عامل الاستثمار الاعظمي للمقسم إن وجد .

– الأحكام المتممة لنظام البناء إن وجدت .

يثبت نظام البناء مع الأحكام المتممة له حال وجودها على شكل جدول على المخطط التنظيمي للدلالة عليه باعتباره جزءا منه ويعلن معه .

كما يترك حقل تحت هذا الجدول يخصص لكتابة تواريخ وأرقام قرارات الموافقة على المخطط من كل من اللجنة الفنية الإقليمية والمجلس المحلي والجهة المصدرة له .

3- يعد البرنامج التخطيطي المشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم على شكل تقرير شامل تحدد فيه الاحتياجات التخطيطية الآنية والمستقبلية للتجمع السكاني الذي يوضع من اجله لفترة /20/ سنة القادمة ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير عدد السكان وتوزيعهم والكثافة السكانية المقترحة لهذا التوزيع على مختلف مناطق التجمع وفق الفعاليات المقترحة لها من صناعة ومشيدات عامة وسكن من مختلف الفئات وغيرها مع تحديد المساحة المخصصة اللازمة لكل منها من اصل مساحة التجميع الكلية ونسبتها للفرد الواحد من عدد السكان المتوقع للتجمع وكذلك تعداد مواقع وأبنية كل من هذه الخدمات والمشيدات العامة ، وشبكة الطرق الرئيسية وعروضها وتصنيفها ، مع الاتجاهات المقترحة لتوسع هذا التجمع والمبررات العلمية لاختيار هذه الاتجاهات

وتبرز المعطيات الواردة في البرنامج التخطيطي مع بيان خطوطه الرئيسية بتنـزيل هذه المعطيات والخطوط الرئيسية على المخطط الطبوغرافي لمنطقة التجمع بمقياس ( 1000/1 أو 2000/1 ) للتجمعات السكانية الصغيرة وبمقياس (5000/1 أو 10.000 ) حسب المتوفر بالنسبة للتجمعات السكانية الكبيرة .

4- تشكل اللجان الفنية الإقليمية المنصوص عنها في الفقرة /د/ من المادة /5/ من المرسوم بقرار يصدر عن المحافظ المختص ، وينتقى الخبيران المهندسان من المختصين بتخطيط المدن أو العمارة ذوي الخبرة ، كما ينتقي الخبير في الشؤون العقارية من ذوي الخبرة في القوانين والأنظمة العقارية في أي مصلحة من مصالح الدولة شريطة أن يكون من الحقوقيين .

وفي محافظة مدينة دمشق المكونة من مدينة واحدة فقط تنحصر فيها كافة الخدمات المطلوبة من الأجهزة العاملة فيها على مختلف تسمياتها وتقسيماتها ، فإن تسمية أعضاء اللجنة الفنية الإقليمية المشار إليهم في البنود (2 4 – 5 ) من الفقرة /د/ من المادة /5/ بصفته يقوم على الاختصاصي الوظيفي لبعض الخدمات يتم على النحو التالي :

– مدير الخدمات الفنية حال وجوده أو من يقوم بالعمل المماثل لعمله في بقية أجهزة المحافظة .

– المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية في حال وجوده أو من يقوم بالعمل المماثل لعمله في بقية أجهزة المحافظة .

– المسؤول عن التخطيط في مديرية الخدمات الفنية حال وجوده أو من يقوم بالعمل المماثل لعمله في بقية أجهزة المحافظة .

5- يقترح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إصدار المخطط التنظيمي ونظام البناء للمناطق المشار إليها في المادة التاسعة من المرسوم ، كما يمارس فيها بقية اختصاصات المجلس المحلي للجهة الإدارية .

ويصدر رئيس المكتب رخص البناء في هذه المناطق إما وفق المخططات التنظيمية أو أنظمة البناء المقررة لها كما يمارس بقية الاختصاصات الأخرى لرئيس الجهة الإدارية .

6- تنفذ المخططات التنظيمية على الطبيعة وفق الفقرة /ج/ من المادة /10/ من المرسوم بتثبيت المعلومات الواردة على المخطط على الأرض وذلك ببيان حدود الشوارع وبقية الاستعمالات من ساحات وحدائق عامة ومدارس ومراكز صحية وثقافية وغيرها مما هو مخصص تنظيميا للمصلحة العامة مع تنـزيل حدود ما ورد على المخطط من المقاسم ( البلوكات ) .

وتراعى الدقة التامة في عملية تنفيذ المخطط على الطبيعة لأثرها المباشر على العقارات الواقعة ضمن حدود المخطط وعلى حقوق الناس وعلاقاتهم القانونية مع بعضهم البعض ومع الجهة الإدارية .

وتتم عملية التنـزيل هذه بمقتضى دفتر الشروط تعده الوزارة في حال التنفيذ عن طريق التعاقد مع جهات فنية متخصصة .

7- يمنح التعويض بموجب الفقرة /د/ من المادة /10/ من المرسوم عما تعقده اللجان الإقليمية الفنية ومقررها من جلسات ومن النسب التي تحدد بالقرار الذي يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء عملاً بالفقرة /هـ/ من هذه المادة .

8- تلغى اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الفقرات والمواد المتعلقة بإعلان المخططات ودراسة اعتراضاتها وتصديقها في كل من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1972 ولائحته التنفيذية ، وقانون البلديات رقم /172/ لسنة 1956 وتعديلاته وكذلك المرسوم التنظيمي رقم /983/ لعام 1965 وتعديلاته، كما تعتبر لاغية كافة الأنظمة والتعليمات المخالفة للمرسوم أو هذه التعليمات .

وزير الإسكان والمرافق

أحمد سليم درويش

===========================

التعليمات رقم /2/

للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982

مادة 1 – يقصد بالتعابـير التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها :

– الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية .

– المجلس : المجلس المحلي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية .

– المرسوم : المرسوم التشريعي رقم /5/ وتاريخ 23/12/1982 .

أولاً – وضع المخطط التنظيمي العامة والمخطط التنظيمي التفصيلي للمرة الأولى :

مادة 2 –

أ – إن من اختصاص الجهة الإدارية بموجب المادة /4/ من المرسوم إعداد مشاريع المخططات التنظيمية العامة ، والمخططات التنظيمية التفصيلية الخاصة بها مع أنظمة بنائها في جميع مراحلها وفق البرامج السنوية المقررة في الخطة الخمسية ،وعليها أن تبادلا لإعداد هذه المخططات مباشرة بواسطة جهازها الفني حال وجوده ، أو عن طريق التعاقد مع الجهات المختصة استناداً لأحكام القوانين النافذة لديها ، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وكذلك وفق دفاتر الشروط الفنية العامة الموضوعة من قبل الوزارة لهذا الغرض بالنسبة لمدن مراكز المحافظات ، أما بالنسبة لبقية الجهات الإدارية ، فتراعى نفس الإجراءات مع أخذ موافقة المحافظ المسبقة على التعاقد / وتبلغ الوزارة صورة عن العقد .

بينت المادة /3/ من المرسوم أن الخطوة الأولى في إعداد أي مخطط تنظيمي عام لأي تجمع سكاني وهو وضع البرنامج التخطيط لهذا التجمع وفق الأسس التخطيطية النافذة .

يعرض البرنامج التخطيطي بعد إعداده على وزارة الإسكان والمرافق للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال /20/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة ، ويرفع البرنامج التخطيطي للوزارة عن طريق البريد المسجل ، كما تعيده هي مع الموافقة عليه أو طلب تعديله بذات الأسلوب وعلى الجهة الإدارية تنفيذ الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة من قبل الوزارة في إعداد مشروع المخطط التنظيمي العام

ب – عملاً بالمواد (5-6-7) من المرسوم يمر مشروع المخطط التنظيمي العام الذي تم وضعه بصيغته النهائية مع نظام بنائه بالمراحل التالية :

1- يعرض على المجلس لإقراره والموافقة على إعلانه

2- يعلن لمدة /30/ يوماً في مكان بارز في بهو الجهة الإدارية يسهل إطلاع الناس عليه مع دعوة ذوي العلاقة للإطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم خلال هذه المدة .

3- تحال الاعتراضات المقدمة على المخطط مع نظام بنائه المعلنين بكتاب من قبل الجهة المعلنة للجنة الفنية الإقليمية عن طريق مديرية الخدمات الفنية ضمن اضبارة تحتوي على الوثائق التالية :

– قرار المجلس المتضمن الموافقة على إعلان المخطط

– صورة الإعلان

– جدول بأسماء المعترضين مرتب حسب تواريخ تقديم الاعتراضات

– مشروع المخطط المعلن مبين عليه مواقع الاعتراضات وأرقامها كما وردت في جدول أسماء المعترضين

4- تتولى اللجنة الفنية الإقليمية دراسة الاعتراضات والبت بها وفق الجدول والمخطط المذكورين في البند السابق ، وتنظم محضراً مستقلاً لكل مخطط معلن يوقع رئيس اللجنة ،وخبير الوزارة ، والمسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية ،على كل تعديل ينـزل على المخطط ، هذا بالإضافة إلى توقيع المحضر والمخطط من رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة .

5- يحال محضر اللجنة الفنية الإقليمية مع اضبارة الاعتراضات إلى قسم التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية لإجراء التعديلات التي أقرت من قبل اللجنة الفنية الإقليمية على نسخة كونتر كالك المخطط التنظيمي المعلن المحفوظ لديها

يراعى في تنـزيل التعديلات الدقة والتامة والتزام الحرفي بما قررته اللجنة الفنية الإقليمية إضافة إلى تسجيل كل من ( رقم وتاريخ ومحضر اللجنة الفنية الإقليمية اسم وتوقيع المشرف على التعديل ، اسم وتوقيع الرسام ، تاريخ التعديل ) في الحقل المخصص لذلك في الجدول المبين على المخطط .

أما بالنسبة لمدن مراكز المحافظات فيحال محضر اللجنة الفنية الإقليمية مع الاضبارة إلى مديرية الشؤون الفنية كي تتولى هي تنـزيل التعديلات على نسخة كونتر كالك المخطط التنظيمي المعلن كما هو مبين في هذا البند .

6- على مديرية الخدمات الفنية ، واللجنة الإقليمية إنهاء دراسة الاعتراضات وإجراء التعديلات على نسخة كونتر كالك المخطط التنظيمي المعلن كما ورد في البندين /4و5/ السابقين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة اضبارة الاعتراضات للجنة الفنية الإقليمية .

7- ترفع اضبارة مشروع تعديل المخطط التنظيمي العام ، مع محضر اللجنة الفنية الإقليمية بالإضافة إلى خمس نسخ عن مخطط كونتر كالك المعدل إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتوقيع المخطط وإصداره بالنسبة لكافة الجهات الإدارية في المحافظة ، ما عدا مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات .

في محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات ، يوقع المكتب التنفيذي المخطط ويقترح إصداره ويرفع قراره باقتراح الإصدار مع الاضبارة لوزير الإسكان والمرافق حيث يصدر بقرار عنه .

ج – كل توسع عمراني بإضافة أراضي جديدة إلى مخطط تنظيمي عام نافذ تستدعيه احتياجات التجمع السكاني الآنية والمستقبلية ، يعتبر في معرض تطبيق أحكام المرسوم بمثابة مخطط تنظيمي عام يوضع للمرة الأولى يستوجب وضع برنامج تخطيطي لمنطقة التوسع الجديد ينسجم مع المخطط التنظيمي العام ومن ثم عرضه على الوزارة للموافقة عليه أو طلب تعديله ، وبعد ذلك تستكمل الخطوات الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة من عرض على المجلس وإعلان ، ودراسة للاعتراضات وإصدار .

مادة 3 – آ – يتم وضع المخططات التنظيمية التفصيلية للمخطط التنظيمي العام وفق الإجراءات المبينة في المادة السابقة ، ويمر إعداد المخطط التنظيمي التفصيلي بذات المراحل التي يمر بها إعداد المخطط التنظيمي العام بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي الخاص بالتجمع السكاني والمخطط التنظيمي العام للمدينة .

ب – يرفع مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي ونظام بنائه مع بقية الاضبارة من إعلان واعتراضات ومحضر لجنة فنية إقليمية إلى الجهة المختصة لإصداره على النحو التالي :

1- المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق لتوقيع المخطط ولاقتراح إصداره ، ثم يحال لمجلس المحافظة ليصدر بقرار عنه .

2 – المجلس في مدن مراكز المحافظات لتوقيع المخطط ولاقتراح إصداره ، ثم يرفع إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ليصدر بقرار عنه .

3 – المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالنسبة لبقية الجهات الإدارية حيث يصدر بقرار عنه

مادة 4 –

أ – أوجبت المادة /7/ من المرسوم أن تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة أي مخطط تنظيمي عام وأنظمة البناء ، أو تنظيمي تفصيلي مع نظام بنائه وتعديلاته خلال /15/ يوما من تاريخ إصداره لتدقيقه مع إيقاف نفاذه في حال مخالفته لأي من :

– الأسس التخطيطية

– البرنامج التخطيطي المصدق للتجمع السكاني الذي وضع البرنامج من أجله .

وقد بينت المادة /7/ من هذه التعليمات الوثائق والبيانات التي يجب أن ترفق باضبارة كل مخطط يرفع للوزارة لإصداره أو لتدقيقه .

ثانيـاً – تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة بنائها، والتنظيمية التفصيلية وأنظمة بنائها بصورة دورية :

مادة 5 –

أ – أوجبت المادة /8/ من المرسوم إعلان المخططات التنظيمية العامة ، والتنظيمية التفصيلية النافذة بتاريخ صدوره ، أو التي يتم إصدارها بعد نفاذه وفق الفترات الزمنية التالية :

1- انقضاء عام كامل على إصدار المخطط لأول مرة .

2 – انقضاء ثلاث سنوات على كل إصدار يعقب الإصدار السابق ، أو انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الإعلان السابق في حال عدم إصدار المخطط مجدداً لعام وجود اعتراضات عليه ، أو رفض الاعتراضات المقدمة .

ب – للجهة الإدارية عملاُ بالفقرة /ج/ من المادة /8/ من المرسوم وضمن مدة الإعلان أم تقترح بقرار يتخذ في المجلس التعديلات التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها ، تنـزيل تلك التعديلات التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها ، تنـزل تلك التعديلات على نسخة من المخطط وتعلن مع المخطط ليجرب الإطلاع والاعتراض على الاثنين معاً .

يحال قرار المجلس إلى اللجنة الفنية الإقليمية مع مخطط التعديلات لدراسته مع بقية الاعتراضات

ج – تبت اللجنة الفنية الإقليمية بالاعتراضات المقدمة ، وتقر ما هو مقبول منها فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني ، والبرنامج التخطيطي الخاص بالمخطط المعلن ضمن المدة المحددة في البند /6/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذه التعليمات ، وتقتصر مهمة اللجنة بموجب أحكام المرسوم على دراسة الاعتراضات المقدمة على المخططات المعلنة .

د – بعد تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء والتنظيمية التفصيلية ونظام بنائها بذات المراحل والإجراءات التي ورد ذكرها في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من هذه التعليمات ، كما تستعمل في إعداد الوثائق والقرارات النماذج المرفقة بهذه التعليمات .

يشار في الإعلان وفي القرار المتخذ في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لسبب التعديل وهو :

– انقضاء عام على إصدار المخطط لأول مرة .

– انقضاء ثلاث سنوات على الإصدار السابق أو الإعلان السابق حسب الحال وفق البند /2/ من الفقرة /آ/ من هذه المادة .

ثالثاً – إعلان تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة بنائها والتنظيمية التفصيلية وأنظمة بصورة استثنائية :

مادة 6 –

أ – أجازت الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم للمحافظ رئيس المكتب التنفيذي أن يستثني من شرط المدة المحددة ، بسنة ، وبثلاث سنوات الاقتراحات المتعلقة بتعديل المخطط فيما يتعلق بالعقارات والأراضي العائدة للجهة الإدارية ، أو أملاك الدولة ، أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام .

ب – يراعى في تطبيق الفقرة السابقة ما يلي :

1- أن يكون طلب التعديل متعلقاً بإحدى الحالات التي وردت فيها حصراً

2- يرفع طلب التعديل للمحافظ بمذكرة خطية تعدها مديرية الشؤون الفنية في مدن مراكز المحافظات ، أو قسم التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بالنسبة لبقية الجهات الإدارية في المحافظة .

يبين في المذكرة أسباب ومبررات طلب التعديل بالصورة الاستثنائية بما ينسجم وأحكام المرسوم وتعليماته وبما يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي المصدق للتجمع السكاني .

3 – في حال موافقة المحافظ على المذكرة المرفوعة إليه بالإعلان الاستثنائي تقوم الجهة الإدارية أو البلدية بتنـزيل التعديل المقترح باللون الأحمر ( حبر أو فلوماستر ) على إحدى نسخ المخطط التنظيمي ، ليتم إعلانه ودراسة الاعتراضات وإصدار التعديل وفق الإجراءات المبينة في المادة /5/ من هذه التعليمات .

ربـعـاً – الوثائق والبيانات التي ترفق بالمخططات التي ترفع للوزارة إما لإصدارها أو لتدقيقها بعد إصدارها من قبل الجهة المحلية المختصة :

مادة 7 –

أ – طلب الموافقة على البرنامج التخطيطي لأي تجمع سكاني :

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /1/

2- البرنامج التخطيطي نموذج رقم /2/

3- مصور البرنامج التخطيطي نموذج رقم /3/

ب – طلب إصدار المخطط التنظيمي العام لمحافظة مدينة دمشق ولمدن مراكز المحافظات لأول مرة أو تعديله :

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /4/

2-قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التنظيمي العام

والموافقة على إعلانه نموذج رقم /5/

3-صورة إعلان مشروع المخطط مع الصحف الناشرة نموذج رقم /6/

4- صورة كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /7/

5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /8/

6- قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة باقتراح إصدار المخطط نموذج رقم /9/

7- المخطط الذي اقتراح إصداره

ج – طلب تدقيق المخططات التنظيمية التفصيلية لمدن مراكز المحافظات أو تعديلها :

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /10/

2- قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التنظيم التفصيلي

والموافقة على إعلانه نموذج رقم /11/

3- صورة إعلان مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي

مع الصحف الناشرة نموذج رقم /12/

4-صورة كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /13/

5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /14/

6- قرار المجلس باقتراح إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي نموذج رقم /15/

7- قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإصدار المخطط

التنظيمي التفصيلي نموذج رقم /16/

8- المخطط التنظيمي التفصيلي الذي تم إصداره بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

د – طلب تدقيق المخططات التنظيمية التفصيلية في محافظة مدينة دمشق :

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /17/

2- قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التفصيلي والموافقة على إعلانه

3- صورة إعلان مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي مع الصحف الناشرة

4- كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية الإقليمية

5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية

6- قرار المكتب التنفيذي للمجلس باقتراح إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي

7- قرار المجلس المحافظة بإصدار المخطط التنظيمي التفصيلي

8- المخطط الذي تم إصداره بقرار مجلس المحافظة

ملاحظـة : تستعمل في محافظة مدينة دمشق النماذج المبينة في الفقرة /ج/ السابقة من هذه التعليمات

هـ- طلب تصديق المخططات التنظيمية العامة ، والمخططات التنظيمية التفصيلية في المدن والبلدان والبلديات ( غير محافظة مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات ) .

تتألف الاضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية :

1- كتاب الإرسال نموذج رقم /18/

2- قرار المجلس بإقرار مشروع المخطط التنظيمي العام أو

المخطط التنظيمي التفصيلي والموافقة على إعلانه نموذج رقم /19/

3- صورة إعلان مشروع المخطط مع الصحف الناشرة نموذج رقم /20/

4- صورة كتاب الدعوة لاجتماع اللجنة الفنية نموذج رقم /21/

5- محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم /22/

6- قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإصدار المخطط

التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي نموذج رقم /23/

7- المخطط التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي الذي تم إصداره بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

خـامسـأ- تنظيم الإضبارة التي ترفع للوزارة بطلب إصدار المخطط أو بطلب تدقيقه :

مادة 8 –

أ – توضع الوثائق والبيانات من الورق المقوى ( كلاسور يكتب عليه من الخارج خلاصة عن موضوع الاضبارة ومن الداخل قائمة بمحتوياتها حسب التسلسل ، وتوقع هذه القائمة من الموظف المسؤول عن تنظيم الأضابير لدى الجهة المرسلة إشعارا بمطابقتها لهذه التعليمات ) .

ب- ترفق ثلاث نسخ على الأقل عن كل من المخطط المرسل لإصداره أو لتدقيقه وعن القرار المتخذ بشأنه من المرجع المختص .

آملين التقيد بهذه التعليمات وسترد كل إضبارة في حال النقص أو المخالفة .

وزير الإسكان والمرافق

==================================

الـقـانـون رقــم ( 41 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/1423 هـ و 28/5/2002 م

يـصـدر مـا يـلـي :

المادة 1 – تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل وتصبح على الشكل التالي :

مادة 5-آ-1 – يعرض رئيس المجلس مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه في أول جلسة له حكماً .

2- على المجلس أن يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء خلال مدة شهر من تاريخ عرضه على المجلس في أول جلسة له وفي حال عدم موافقته على الإعلان فعليه هذه المدة أن يضع ملاحظاته ليتم عرضها على اللجنة الفنية الإقليمية في المحافظة المعنية للبت في هذه الملاحظات والا اعتبر المخطط مقراً حكماً وعلى رئيس المجلس إعلانه .

3 – تعرض المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية والتي رياها أحد أعضاء اللجنة مخالفة لأسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي على وزير الإسكان والمرافق ليبت في موضوع الخلاف خلال /30/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة والا اعتبر مقراً وملزما لجميع الجهات المعنية وعلى رئيس المجلس إعلانه .

ب – يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاته في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للإطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين أو بأحد صحف العاصمة الأكثر انتشارا لدى الجهة المعلنة ويجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية الرسمية وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية .

ج – يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال /30/ يوما من تاريخ الإعلان أو التبليغ ويقدم الاعتراض باستدعاء إلى الجهة الإدارية المعنية يبين فيه المعترض ملاحظاته .

وعلى الجهة الإدارية أن تجهز الاضبارة وتحيلها إلى مديرية الخدمات الفنية لعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية خلال مدة لا تزيد عن /60/ يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الإعلان .

د – على مديرية الخدمات الفنية تدقيق وثائق الاضبارة وعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية بعد التأكد من جاهزيتها للعرض خلال مدة شهر من تاريخ إحالة الاضبارة إليها .

هـ – تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب التنفيذي برئاسته وعضوية :

1- عضو المكتب التنفيذي المختص

2- مدير الخدمات الفنية

3- مدير الآثار في المحافظة

4- المسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية

5- مهندسين اثنين من ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يسميهما وزير الإسكان والمرافق .

6- مهندس من ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن وخبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يسميهما المحافظ .

7- رئيس الجهة الإدارية المختصة

ويدعو المحافظ ممثلا عن كل من الجهات التالية :

الاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام للتعاون السكني واتحاد الحرفيين ونقابة المهندسين ووزارة الدفاع ووزارة المواصلات ووزارة الري ووزارة السياحة وذلك عندما يكون لأي منها علاقة بالاعتراضات المقدمة . ويعتبر ممثل هذه الجهات عند دعوته عضوا في اللجنة وله حق التصويت .

و – يحضر اجتماع اللجنة المسؤول عن الشؤون الفنية في الجهة الإدارية المختصة دون أن يكون له حق التصويت ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها ومهندس وزارة الإسكان والمرافق وأكثر من نصف الأعضاء ويتخذ القرار بأكثرية الأصوات وترسل اللجنة في هذه الحالة نتائج دراستها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادة من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل .

ز – تعرض المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية والتي يراها أحد أعضاء اللجنة مخالفة لأسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي على وزير الإسكان والمرافق ويبت الوزير في موضوع الخلاف خلال /30/ يوماً من تاريخ تسجيل المحضر في ديوان الوزارة مرفقاً بالمخطط المعروض على اللجنة ويبلغ قرار الوزير إلى اللجنة الفنية الإقليمية لاعتماده .

المادة 2 – تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل وتصبح على الشكل التالي :

المادة 7 – تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن قرار المكتب أو مجلس محافظة دمشق مرفقاً بالمخطط التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي أو نظام البناء أو تعديلها الصادر بموجبه خلال مدة /15/ يوما من تاريخ القرار للحفظ لديها وليس للوزارة حق الاعتراض على أي من التعديلات المقرة من اللجنة الفنية الإقليمية .

المادة 3 – تضاف المادة /10/ إلى المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل ونصها كما يلي :

المادة 10-آ- لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت وفق القوانين والأنظمة النافذة .

ب – يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة .

ج – يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أي جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء .

د – تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بهذا القانون ومقررها تعويضا بقرار من المحافظ رئيس المكتب وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

هـ – تصرف المكافآت والتعويضات وجميع النفقات الوارد ذكرها في الفقرات ( ب-ج-د ) من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة .

المادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 25/3/1423هـ
ـا 6/6/2002 م

رئـيس الـجمـهـوريـة

بشــار الأســد