المرسوم التشريعي رقم(18) ‏ أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم(18) ‏

أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية
الأنظمة الأساسية ‏

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية. ‏
بناء على أحكام الدستور المؤقت. ‏
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) تاريخ 18/2/1971 ‏
يرسم مايلي :

مادة1- أ – تحدث هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تسمى المؤسسة العامة للمناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

ب- تعتبر المؤسسة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتخضع في تعاملها مع الغير لاحكام قانون التجارة. ‏

ج- يكون مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروع في المدن السورية الأخرى حسب الحاجة. ‏

مادة2- أ – تضطلع المؤسسة بالمهام التالية : ‏

ادارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها. ‏

اقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغاؤها. ‏

تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي لخدمة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية الدولية. ‏

ممارسة جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها الجهات المستثمرة للمناطق الحرة باستثناء ما يتعلق منها بشؤون الرقابة الجمركية. ‏

وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة واستثمارها. ‏

ب- تراعي المؤسس الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتؤمن المنشات اللازمة لهذا الغرض. ‏

مادة3- أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

ب- يدير المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

مادة4- أ- يوضع النظام الأساسي والملاك العددي وأنظمة الاستثمار للمؤسسة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة استثناءات من أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ‏

ب- توضع الأنظمة الأخرى الخاصة بالمؤسسة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن تؤخذ موافقة وزير المالية على النظام المالي. ‏

ج- إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين تبقى سارية المفعول الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام النافذة حالياً في المناطق الحرة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

مادة5- تتبع المؤسسة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقاُ لمبادئ المحاسبة التجارية وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية. ‏

مادة6- تعتمد المؤسسة في تمويلها بصورة خاصة على: ‏

الرسوم وبدلات الا يجار والأشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار. ‏

ب-الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً. ‏

ج- القروض التي تعقدها مع الغير. ‏

مادة7- تعفى المؤسسة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الإلزام. ‏

مادة8- تؤول إلى المؤسسة المناطق الحرة المحدثة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مع المنشآت القائمة فيها وتحدد هذه المنشات والأراضي التابعة لها وتجهيزاتها وقيمها باتفاق يعقد لهذه الغاية بين وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

مادة9- مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية النافذة يجوز نقل أو ندب العاملين في المناطق الحرة القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية والجهة التي يعمل لديها الموظفون. ‏

مادة10- تعتبر معدلة حكماً جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. ‏

مادة11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. ‏

دمشق في 23/12/1390 هـ و 18/2/1971 م ‏

رئيس الجمهورية ‏


المؤسسة العامة للمناطق الحرة ‏

نظام استثمار المناطق الحرة في القطر العربي السوري ‏

أحكام عامة ‏

مادة1- يقصد بالتعابير التالية مايلي: ‏

المؤسسة: المؤسسة العامة للمناطق الحرة. ‏

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. ‏

المدير: مدير عام المؤسسة. ‏

مادة2- يسري هذا النظام على كافة المناطق و الأسواق الحرة القائمة والتي ستقام في القطر العربي السوري. ‏

مادة3- تختص المؤسسة على وجه الحصر باستثمار جميع المناطق والأسواق الحرة وللمجلس بناء على اقتراح المدير أن يعهد باستثمار الأسواق إلى جهة أخرى ضمن الشروط التي يحددها المجلس. ‏

مادة4- للمؤسسة حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدينيها الموجودة ضمن المناطق والأسواق الحرة. ‏

مادة5- تسري على المناطق والأسواق الحرة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والآداب والصحة العامة وقمع التهريب. ‏

إدخال البضائع ‏

مادة6- يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق والأسواق الحرة واخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لاحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب. ‏

يسمح بإدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي إلى المناطق والأسواق الحرة وتطبق عليها الأحكام النافذة بهذا الشأن. ‏

يسمح بإدخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع في الاستهلاك المحلي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ‏

مادة7- استثناء من أحكام المادة السادسة يحظر إدخال البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة وذلك تحت طائلة مصادرتها دون أي تعويض بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عنها في القوانين النافذة. ‏

البضائع ذات المنشأ أو المصدر الإسرائيلي والبضائع الممنوع استيرادها تنفيذاً للقرارات المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وبضائع الدول الأخرى التي يمنع التعامل معها اقتصادياً. ‏

المخدرات على أنواعها ومشتقاتها باستثناء مايتعلق منها بصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية. ‏

ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها باستثناء أسلحة الصيد وذخائرها. ‏

د- المواد النتنة أو القابلة للالتهاب وفق الجداول والشروط التي تحددها المؤسسة حسب مقتضيات الأمن والصحة والسلامة العامة. ‏

مادة8- إن وضع المنطقة الحرة لا يستلزم مبدئياً ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك غير الأعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع المحظور إدخالها بموجب أحكام المادة (7) من هذا النظام وذلك بالاتفاق وبالاشتراك مع المؤسسة كما يترتب على المؤسسة إشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها أو مستخدموها من مخالفات لاحكام تلك المادة. ‏

مادة9- يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة بموجب طلب يقدمه صاحب العلاقة أو ممثله القانوني يبين فيه منشأ البضائع ومصدرها وجنسها ونوعها ووزنها وقيمتها وأنواع الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها وعددها ويجب أن يتضمن الطلب تصريحاً من مقدمه يفيد أنه قد اطلع على أحكام هذا النظام وجميع النصوص المتعلقة باستثمار المنطقة الحرة وأن يتقيد بها. ‏

يجري الإدخال على الشكل التالي: ‏

الإدخال عن طريق البر: ‏

من داخل أو خارج القطر: يرفق بالطلب المنوه به المعاملة الجمركية النظامية المرافقة للبضاعة. ‏

الإدخال عن طريق البحر: ‏

من خارج القطر مباشرة إلى المنطقة الحرة في ذات المرفأ: ‏

ترفق النسخة الأصلية لمانيفست الشحن مع المستندات والبوالص. ‏

إذا كان مقصد البضاعة منطقة حرة داخلية يجب بالإضافة الى المانيفست والمستندات والبوالص المشار إليها في الفقرة السابقة إرفاق المعاملة الجمركية. ‏

من مرفأ سوري إلى المنطقة الحرة في مرفأ سوري آخر أو في الداخل يخضع الإدخال لذات الشروط المنوه بها في الفقرة السابقة. ‏

مادة10- على المؤسسة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها وذلك خلال مدة 36ساعة. ‏

مادة11- عند إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة وعند إخراجها منها يجري قيدها في سجلات الإدخال والإخراج المنظمة من قبل المؤسس وفق النماذج المذكورة في المادة التاسعة وكافة البيانات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. ‏

مادة12- تودع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة ضمن المستودعات العامة المسقوفة وعند عدم توفر الأماكن فيها توضع البضائع تحت السقائف وإلا ففي الساحات المكشوفة، مع مراعاة طبيعتها بقدر الإمكان وتوضع في الساحات المكشوفة بصورة خاصة: ‏

البضائع التي يتعذر وضعها في السقائف أو المستودعات المسقوفة بسبب شكلها أو حجمها أو وزنها والتي لا تتأثر بالعوامل الجوية. ‏

أما إذا كانت البضائع تتأثر بهذه العوامل فعلى أصحاب البضائع أو ممثليهم القانونيين تأمين الاحتياطات اللازمة لحمايتها. ‏

يجوز للمؤسسة ودون إلزام عليها وعلى نفقة أصحاب البضاعة ووفق سلطتها التقديرية المطلقة اتخاذ الاحتياطات المنوه عنها وعلى المؤسسة عند استعمال هذا الحق إعلام أصحاب العلاقة بالإجراءات المتخذة ومقدار النفقات المتوجبة خلال 48 ساعة ولاصحاب البضائع أن يطلبوا خطياً من المؤسسة رفع هذه الاحتياطات على مسؤوليتهم. ‏

البضائع التي يطلب أصحابها وضعها على هذه الصورة خصوصاً عند امتلاء المستودعات والسقائف على أن يقدم أصحاب هذه البضائع تصريحات خطية مسبقة بأن يكون الإيداع بهذه الصورة على مسؤوليتهم. ‏

مادة13 – تودع في المناطق الحرة البضائع المحددة مفرداتها وأنواعها في طلبات الإدخال ويكون أصحابها مسؤولين عن صحة البيانات المقدمة وعن كل خطأ أو غش يظهر فيها. ‏

الاستلام والتسليم ‏

مادة 14- يجري تسليم البضائع إلى المؤسسة عند إدخالها إلى غير أماكن الاشغال الخاصة للإجراءات التالية. ‏

تسجل بحضور صاحب البضاعة أو ممثله القانوني الطرود الداخلة بحسب أنواعها وعلاماتها وأرقامها، وتفرز الطرود المعطوبة والمشبوهة فتوزن وترصص وينظم محضر ضبط بتوقيع ممثل المؤسسة وصاحب العلاقة ويدون في المحضر أي تباين بين البيانات والمستندات وبين البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها فتدخل جملة وفق مستنداتها مع الإشارة إلى ذلك في محضر الضبط. ‏

إذا امتنع صاحب العلاقة عن توقيع محضر الضبط أو وضع تحفظاً على الوقائع المثبتة فيه ولم يراجع قضاء الأمور المستعجلة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ المحضر، يعمل بهذا المحضر كما لو كان موقعاً منه بدون تحفظ. ‏

مادة15- يجري الاستلام والتسليم وفقاً لما يلي: ‏

البضائع ذات الوحدات المتماثلة: بالعدد أو بالوزن على أساس العبوة. ‏

البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها: وفق المستندات العائدة لها دون العدد أو الوزن( أي جملة كما وردت). ‏

البضائع الأخرى: بالعدد دون الوزن. ‏

ولاتكون المؤسسة مسؤولة عند الاستلام والتسليم فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة الثانية عن الوزن والعدد وكذلك فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرتين الأولى والثالثة عن الوزن حتى ولو ورد ذلك في مستندات البضائع إلا إذا طلب صاحب البضاعة من المؤسسة إجراء الاستلام والتسليم على أساس الوزن الفعلي، وفي هذه الحال تكون نفقات عملية الوزن في الإدخال والإخراج على عاتقه وتؤخذ بعين الاعتبار خصائص البضائع وطبيعتها وطريقة تغليفها والحالات الأخرى، التي تؤثر على وزنها أو نقصاناً حيث لتكون المؤسسة مسؤولة عن نقص الوزن الناجم عن تلك الحالات. ‏

شهادات الإيداع ‏

مادة16- يعطى صاحب البضاعة المودعة بناء على طلبه شهادة إيداع اسمية وإيصالا للأمر وكلاهما مستخرجان من دفتر ذي أرومة يدرج في كل منها: ‏

اسم المودع ولقبه ومهنته وموطنه المختار. ‏

رقم وتاريخ دخول البضائع إلى المستودعات العامة. ‏

اسم الباخرة الناقلة وجنسيتها إذا اقتضى الأمر أو أية وسيلة نقل أخرى. ‏

نوع التأمين وقيمته. ‏

عدد وماركات الطرود وحالتها عند الإدخال ومكان الإيداع. ‏

نوع البضاعة المصرح بها ومحتويات الطرود ووزنها. ‏

يعتبر مودع البضاعة مسؤولا وحده عن صحة هذه البيانات. ‏

مادة 17- يجب أن تكون البضاعة التي يعطى بها شهادة إيداع أو إيصال للأمر مودعة في مكان واحد. لصاحب الشهادة أو الإيصال أن يقسم الكمية المودعة إلى أجزاء مستقلة وله أن يستبدل بالشهادة أو بالإيصال عددا مساوياً لاجزاء البضاعة على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمييز هذه الأجزاء ومنع اختلاطها عند الاقتضاء. ‏

مادة 18- شهادات الإيداع الاسمية غير قابلة للتظهير. يجري التنازل عن البضائع التي أعطيت بها شهادات اسمية أمام المؤسسة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وبشرط حضور المتنازل و المتنازل له أو من ينوب عنهما قانوناً واعادة شهادات الإيداع للبضاعة المتنازل عنها حيث يجري تبديلها بشهادات إيداع جديدة باسم المالك الجديد. ‏

مادة 19- يمكن في حالة فقدان شهادة الإيداع الاسمية إعطاء شهادة إيداع أخرى بدلاً عنها أو تسليم البضاعة موضوع الشهادة إلى الشخص المسجلة على اسمه بموجب إيصال استلام مرفقاً بتصريح خطي بفقدان الشهادة. ‏

مادة 20- يجب قبل تسجيل التنازل واعطاء شهادة إيداع جديدة إلى المتنازل له أن يسدد صاحب الطلب جميع البدلات المتوجبة على البضاعة المتنازل عنها لغاية تاريخ تسجيل التنازل. ‏

مادة 21- أ- للمودع أن يظهر الإيصال للغير دون حاجة لموافقة المؤسسة أو إعلامها وتنتقل إلى المظهر له جميع الالتزامات المترتبة على المظهر بشأن البضاعة. ‏

تجري المؤسسة جميع التبليغات والاخطارات الى المودع وتبقى البضاعة العائدة للمودع أو للمظهر له الأخير ضامنة لجميع حقوق المؤسسة. ‏

مادة 22- في حال فقدان الإيصال للأمر لا يجوز إعطاء بدل عن ضائع أو تسليم البضاعة إلا بقرار من المحكمة المختصة ولا تتحمل المؤسسة أية مسؤولية لقاء ذلك. ‏

مادة 23- التظهير بنقل ملكية البضاعة وتنتقل إلى المظهر له جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على المظهر بشأن البضاعة. ‏

مادة 24- إن بقاء البضائع في المنطقة الحرة غير مقيد مبدئياً بمدة محدودة إلا في الحالات التي تستدعي إخراج البضاعة نتيجة لطبيعتها أو تخلف أصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة أو مخالفتهم لاحكام هذا النظام. ‏

مادة 25- يحق للمؤسسة بناء على ضرورات العمل وبعد موافقة أصحاب العلاقة أن تنقل البضائع من مكانها إلى مكان آخر تراه مناسباً، وللمؤسسة في جميع الأحوال أن تنقل على نفقة أصحاب العلاقة البضائع التي يتبين أنها مضرة بجوارها أو بالصحة العامة أو بمشات المؤسسة. ‏

مادة 26- تقوم المؤسسة بإجراء التأمين على البضائع في المستودعات والساحات العامة وذلك لقاء أخطار الحريق والمسؤولية المدنية ويكون هذا التأمين إلزاميا. ‏

تعود المؤسسة على أصحاب البضائع ببدلات التأمين المتناسبة مع قيمة البضاعة المودعة ومدة الإيداع. ‏

مادة27- على المؤسسة القيام بالعناية اللازمة للمحافظة على البضائع المودعة في المنطقة الحرة واتخاذ التدابير اللازمة لصيانتها وإذا تبين أن البضاعة المودعة سريعة التلف أو أن الضرر الواقع عليها أو على غيرها بسببها قد أصبح جسيماً حسب تقدير المؤسسة يحق لها أن توجه أخطاراً بكتاب مضمون إلى صاحب العلاقة لاخراج البضاعة من المنطقة الحرة خلال مهلة تحددها حسب مقتضى الحال وفي حال تخلفه فللمؤسسة أن تقوم مع إدارة الجمارك ببيعها أو إتلافها. ‏

يجوز للمؤسسة أن تتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع وأن تعيد تغليف الطرود المعطوبة وتبديل الغلافات أو إصلاحها على نفقة صاحب البضاعة كلما رأت لزوماً لذلك بموافقته حيث يحق للمؤسسة القيام بالأعمال المذكورة تلقائياً وعلى نفقة أصحاب العلاقة كلما رأت ذلك ضرورياً. ‏

تسلم فضلات البضائع الناتجة عن عمليات السبر (تشييش) والتعبئة والجمع والناتجة عن الطرود المنفرطة إلى أصحابها على أن يدفعوا نفقات جمعها وكنسها وثمن الأكياس والأوعية الموضوعة فيها عند الاقتضاء. ‏

تتصرف المؤسسة لمنفعتها كما تشاء بالبقايا التي لم تعرف البضاعة العائدة لها. ‏

مادة28- المؤسسة غير مسؤولة عن التعليب أو الخياس أو التلف الناشئ عن طبيعة البضاعة أو شكل تغليفها أو وجودها غير مغلفة أو عن حرارة الجو ورطوبته وذلك خلال مدة الإيداع ، إضافة إلى كونها غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الإضرابات والفتن وأعمال الشقاوة والعمليات الحربية ومختلف حالات القوة القاهرة بما في ذلك فعل الحيوانات الضارة التي يتوجب على المؤسسة مكافحتها. ‏

تعتبر المؤسسة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا ثبت أنها عن فعل أو إهمال موظفيها أو عمالها أو مستخدميها أو سوء حالة مستودعاتها وعدم صلاحيتها للتخزين وذلك بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة المختصة ويجوز للمجلس أن يعقد تسوية على الأضرار دون الرجوع إلى القضاء. ‏

مادة29-أ- يسمح أن تقام وتجرى في المناطق الحرة بمطلق الحرية وبناء على ترخيص مسبق من المؤسسة مختلف الصناعات والمعامل وجميع عمليات التحويل وهي على سبيل المثال لا الحصر عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتصنيع والتغليف والتعبئة والمزج والتنقية والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميض والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع علامات تجارية وتبديلها ‏

تجرى العمليات السابقة مبدئياً في أماكن الإشعال الخاصة ويمكن للمؤسسة أن تسمح بإجراء بعض العمليات في مستودعاتها العامة أو في الساحات أو في الأماكن التي تعدها لهذا الغرض إذا وجدت ذلك ممكناً. ‏

الرسوم والبدلات ‏

مادة30-أ- يحق للمجلس إقرار وتحديد بدلات لقاء خدمات لم تلحظ بالتعرفة. ‏

يحق للمجلس زيادة أو تخفيض البدلات الواردة في التعرفة الملحقة بهذا النظام بنسبة لا تتجاوز 50 % منها وتطبق البدلات الجديدة على كافة المستفيدين. ‏

ج- تنشر قرارات المجلس المتخذة وفق أحكام الفقرتين (أ)و(ب) في الجريدة الرسمية. ‏

مادة31- تستوفي المؤسسة البدلات التالية والمحددة في تعرفة المناطق الحرة الملحقة بهذا النظام. ‏

– بدلات العتالة والتبريز. ‏

– بدلات الخزن. ‏

– بدل الأشغال. ‏

– بدل الدخول. ‏

– بدل التأمين. ‏

– بدل التنازل. ‏

– بدل الخدمات الأخرى واستعمال التجهيزات والمعدات. ‏

مادة32- تقوم المؤسسة بعمليات العتالة والتبريز وتستوفي من صاحب البضاعة البدل على أساس الوزن بالعبوة أو الوزن الفعلي حسب الحال. ‏

أما بالنسبة للبضائع الفرط والتي يتعذر عدها فيستوفى البدل على أساس الوزن الوارد في المستندات ( مانيفست أو بيان جمركي أو وثيقة شحن ) سواء أجريت العتالة بواسطة اليد العاملة أو باستخدام الآليات والتجهيزات في الحالات التالية: ‏

الحالة الأولى: تتناول نقل البضائع من الرصيف أو من مدخل المنطقة الحرة إلى المكان المخصص لها في المنطقة وترتيبها حسب أصنافها وعلاماتها وتستيفها. ‏

الحالة الثانية: تتناول نقل البضاعة من مستودعات أو ساحات المنطقة الحرة إلى الرصيف أو قاعة المعاينة وتحميلها بعد الكشف لنفلها خارج المنطقة الحرة. ‏

الحالة الثالثة: تتناول استلام البضاعة من حافة وسائط النقل ضمن المنطقة الحرة ووضعها في المكان المخصص لها في المستودعات أو الساحات ضمن هذه المنطقة وترتيبها حسب أصنافها وعلاماتها وتستيفها. ‏

الحالة الرابعة:تتناول نقل البضاعة من مستودعات أو ساحات المنطقة الحرة ووضعها على حافة ظهر وسائط النقل ضمن هذه المنطقة. ‏

الحالة الخامسة: تتناول النقل من واسطة نقل بري إلى واسطة نقل بري أخرى. ‏

مادة33- تستوفي المؤسسة من صاحب البضاعة بدلات عن سائر عمليات العتالة غير الداخلة في التعريف المبين في المادة السابقة، وهي تشمل عمليات الجمع واعادة التغليف وتبديل الغلافات واصلاحها والوزن والفرز والتبريز وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بالعتالة حسبما تحدد في التعرفة. ‏

مادة34- إذا طلب صاحب البضاعة إجراء عملية العتالة أو خدمة أخرى ثم عدل عنها كلياً أو جزئياً بعد أن تكون المؤسسة قد اتخذت التدابير اللازمة يحق لها حسب الظروف استيفاء بدل عتالة بمعدل النصف على الأكثر عن كامل الكمية التي تناولتها يد العمال. ‏

مادة35- تستوفي المؤسسة بدل الخزن عن البضائع التي تودع في مستودعات المنطقة الحرة غير العائدة لشاغلي الأماكن الخاصة وذلك طيلة مدة بقاء البضائع في المستودعات دون أية مهلة إعفاء. ‏

يحسب بدل الخزن على أساس الوزن القائم أو العدد أو الحجم حسبما هو محدد في جدول التعرفة. ‏

مادة36- تستوفي المؤسسة بدل أشغال الأماكن الخاصة المحدد في العقود المبرمة مع أصحاب العلاقة ، حيثما يتوجب بدل الاشغال لا تستوفي المؤسسة بدل الخزن عن البضائع المودعة في الأماكن العائدة لشاغلي الأماكن الخاصة. ‏
يتبع
مادة37- تستوفي المؤسسة رسماً مقطوعاً عن البضائع التي تدخل الى المنطقة الحرة. ‏

مادة38- تستوفي المؤسسة بدل التنازل عن كل مرة يجري فيها التنازل عن البضائع أو عقود الاشغال التجاري أو الصناعي أو عن الآليات ووسائط النقل. ‏

مادة39- تستوفي المؤسسة من ذوي العلاقة بدلات عما تقدمه عند الطلب من مختلف الماد أو الخدمات أو الشهادات أو صور الوثائق وأجور استعمال الأدوات والتجهيزات. ‏

مادة40- تتوجب البدلات عن كامل مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة وحتى تاريخ إخراجها الفعلي. ‏

يحدد المجلس بناء على اقتراح المدير مواعيد تسديد البدلات والسلف المتوجبة من أصحاب العلاقة على حساب البدلات. ‏

يحق للمؤسسة عند تخلف أصحاب العلاقة لمدة أكثر من ستة أشهر عن تسديد تلك البدلات بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد توجيه أخطار خطي وانقضاء مدة ( 15 ) يوماً على تاريخ تبلغ أصحاب العلاقة للإخطار. ‏

أما بالنسبة للبضائع ذات القيمة الضئيلة فيحق للمؤسسة عند عدم تسديد البدلات في مواعيد استحقاقها أن تقوم ببيعها بالمزاد العلني بعد إخطار أصحاب العلاقة وانقضاء المدة المنوه بها أعلاه، يتم البيع على أساس الوضع الجمركي في المنطقة الحرة. ‏

مادة41- إذا وقع خلاف بين المؤسسة وأصحاب العلاقة على حساب البدلات والأجور يترتب على أصحاب العلاقة تأدية المبلغ المطلوب من المؤسسة ولهم حق المراجعة الإدارية مع الجهة المختصة في المؤسسة وعند الاقتضاء مراجعة القضاء المختص. ‏

مادة42- يشترط لاعادة فروق البدلات والأجور المستوفاة خطأ أن يزيد الفرق عن (5) ل.س وأن يقدم الطلب خطياً خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الاستيفاء. ‏

مادة43- تضع المؤسسة نماذج عقود الاشغال وتحدد شروطه وتعتبر هذه العقود من عقود الاشغال المؤقتة ولا تخضع لاحكام قانون الإيجار. ‏

يحدد الحد الأقصى لمدة عقد الاشغال المؤقت كمايلي: ‏

أ- سنة واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفة المطلوب اشغالها بقصد التخزين بدون إقامة أبنية أو تجهيزات صناعية عليها. ‏

خمسة عشر سنة للاماكن المكشوفة المطلوب اشغالها بقصد إقامة أبنية للتخزين. ‏

عشرون سنة للاماكن المكشوفة المطلوب اشغالها بقصد إقامة أبنية للصناعات والعمليات التحويلية. ‏

تؤول إلى المؤسسة ملكية الأبنية ومتمماتها بعد انتهاء المدة المحددة في عقود الاشغال. ‏

تجدد هذه العقود بعد انتهاء مدتها سنة فسنة لقاء بدل يدفع مقدما يحدد باتفاق الطرفين مالم يبد صاحب العلاقة رغبته خطياً بعدم التجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة. ‏

مادة44- إذا تبين للمؤسسة أن صاحب العلاقة قد أوقف نشاطه لمدة سنتين بصورة مستمرة أو خمس سنوات على فترات متقطعة وذلك بدون عذر مشروع يحق لها بناء على موافقة المجلس إنهاء العقد أو رفض التجديد ويترتب على ذلك في هذه الحالة جميع النتائج المترتبة على انتهاء مدة العقد الأصلية. ‏

مادة45- إن الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة يجب أن يتوجه بشكل رئيسي للتصدير ويجوز بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المؤسسة السماح بإدخال نسبة مئوية من صادرات هذه الصناعات إلى الأسواق السورية استثناء من أحكام وأنظمة التجارة الخارجية والقيود المفروضة على الاستيراد فيما عدا القيود الخاصة بحصر الاستيراد أو تقييده بإحدى جهات القطاع العام وتمنح لهذا الجزء من الإنتاج إجازات استيراد حكميه بدون الحاجة إلى تحويل القيمة إلى الخارج كما يعفى من الرسوم بنسبة المواد المحلية الداخلة في التصنيع. ‏

مادة46- يجب أن يراعي في الصناعات المقامة في المناطق الحرة أن لا تؤدي إلى تقليد ومزاحمة الصناعات القائمة في القطر إلا في حالات المشاركة مع الصناعات المحلية وتمنح الأفضلية للصناعات التالية مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الصناعية ومتطلبات الخطط الإنمائية في القطر العربي السوري. ‏

-صناعات تتوفر لها الأولوية المحلية أو الأجزاء المصنعة محليا. ‏

-صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة محلياً. ‏

-صناعات جديدة غير قائمة محلياً وتعتمد على إنتاج تقني حديث. ‏

-صناعات تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتساعد على الاستغناء عن الاستيراد من الخارج. ‏

-صناعات تساعد على تشغيل المزيد من اليد العاملة. ‏

مادة 47- يقدم طالب الاشغال طلباً إلى المؤسسة بين فيه الغاية من الاشغال وأنواع البضائع المراد تخزينها أو تحويلها والأماكن المراد اشغالها والأبنية أو المنشات الصناعية والتجهيزات التي يرغب بإقامتها عليها يشترط أن يكون طالب الاشغال مقيماً في البلد الموجودة فيه المنطقة الحرة أو له فيها موطن مختار أو ممثل عنه. ‏

أما طلبات الاشغال التي يقدمها الأجانب من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين فلا تقبل مالم تتخذ هذه الجهات مركزاً رئيسياً أو فرعاً لها في القطر العربي السوري أو أن يكون ممثلها متمتعاً بالجنسية العربية السورية وفي هذه الحالة الأخيرة يرفق الطلب بنسخة عن العقد الجاري بين الطرفين ويجب في جميع الأحوال أن يكون هذا العقد مسجلا وفق القوانين المحلية النافذة. ‏

لا يجوز أن تتجاوز مساحة الأرض المراد اشغالها من طالب الاشغال أكثر من 10% من المساحة المعدة للاشغال الخاص ضمن المنطقة الحرة. ‏

مادة 48- تحدد العقود الجارية بين الطرفين طريقة ومواعيد تسديد بدل الاشغال ويستوفى من طالب الاشغال بدل الاشغال عن سنة واحدة على الأقل مقدماً أما العقود التي تقل مدتها عن سنة واحدة فيستوفى البدل مقدماً عن كامل مدة العقد. ‏

مادة 49- يبت المدير بالطلبات المقدمة بشأن اشغال الأراضي للتخزين، يبت المجلس بناء على اقتراح المدير بالطلبات المقدمة بشأن اشغال الأراضي لاقامة منشات صناعية. ‏

تتم إقامة الأبنية والمنشات الصناعية على الأراضي المشغولة بموجب مخططات تتضمن كافة طرق ووسائل الحماية والوقاية من أخطار الحريق بعد موافقة المؤسسة عليها وتراعى فيها الأصول الفنية المتعلقة بعمليات التخزين والتحويل والتصنيع ويخضع كل تعديل في تنفيذ هذه المخططات إلى موافقة المؤسسة. ‏

مادة 50- على شاغلي الأماكن الخاصة مراعاة قواعد الوقاية من الحريق والانفجار ويجب أن يشمل التأمين المسؤولية المدنية في الحدود التي تقدرها المؤسسة وذلك لدى شركات التأمين المقبولة. ‏

ويكون هذا التأمين إلزاميا على عاتقهم. ‏

مادة 51- توجه البضائع إلى الأماكن الخاصة في المنطقة الحرة بناء على طلب شاغليها شرط أن تكون هذه البضائع خاصة بهم أو متنازلا عنها لصالحهم بصورة نظامية وعلى أن تكون هذه البضائع ذات صلة بالأغراض التي أعد لها مكان الاشغال والمحددة في عقد الاشغال وأن يجري تسجيلها في السجلات المخصصة للاماكن المشغولة تخضع البضائع في حال مخالفة أحد الشروط المشار إليها في هذه المادة إلى بدل تخزين مضاعف. ‏

مادة 52- إذا أخل شاغلو الأماكن الخاصة بأحكام هذا النظام أو بشروط عقود الاشغال المعقودة معهم توجه المؤسسة اخطار إليهم لإزالة المخالفة ضمن مدة تحدد في الإخطار عند تخلفهم عن ذلك خلال المدة المنوه بها في الإخطار يحق للمؤسسة بناء على موافقة المجلس فسخ العقود وتحديد مدة معقولة للإخلاء وتؤول الأبنية بدون تعويض إلى المؤسسة بهذه الحالة وفي حال تخلف أصحاب العلاقة عن إخلاء بضائعهم وآلاتهم وتجهيزاتهم خلال المدة المحددة يحق للمؤسسة أن تقوم بهذه العمليات على نفقتهم وتوضع البضائع والآلات والتجهيزات برسم التخزين على حسابهم في المستودعات والساحات العامة. ‏

مادة 53- شاغلو الأماكن الخاصة مسؤولون عن جميع الأضرار المسببة من قبلهم أو من قبل ممثليهم أو تابعيهم أو بسبب منشاتهم أو بضائعهم للأبنية أو المنشات الأخرى أو البضائع التي توجد فيها وذلك داخل المنطقة الحرة أو خارجها ولا يعفيهم تقيدهم بقواعد الوقاية المفروضة عليهم من هذه المسؤولية. ‏

مادة 54- على شاغلي الأماكن الخاصة أن يمسكوا سجلات لتدوين البضائع الداخلة أو الخارجة تنظم هذه السجلات وفقاً للنماذج المقررة من قبل المؤسسة. ‏

مادة55- على شاغلي الأماكن الخاصة أن يمسكوا سجلات تدون فيها أسماء وعدد مستخدميهم وعمالهم وتاريخ استخدام للعمل في المنطقة الحرة ترسل لوائح منها مباشرة إلى المؤسسة ويتوجب عليهم عند كل تعديل في بيانات السجل من زيادة أو نقصان اشعار المؤسسة بذلك. ‏

يتوجب على الشاغلين تسليم مستخدميهم وعمالهم إشارات من نموذج موحد لكل منهم يحدد من قبل المؤسسة تحمل اسم صاحب العمل رقم المستودع أو المنشأ الصناعية توضع على الأذرع أثناء عملهم ضمن المنطقة الحرة وتودع لدى المكلفين من المؤسسة بحراسة أبواب المنطقة الحرة عند خروجهم منها. ‏

شاغلو الأماكن الخاصة مسؤولون عن تصرفات مستخدميهم وعمالهم، وللمؤسسة أن تمنع دخول أي من هؤلاء الى المنطقة الحرة عند اخلاله بنظام العمل فيها. ‏

مادة56- يمكن للمؤسسة أن تسمح لشاغلي الأماكن الخاصة بالتنازل للغير عن حق اشغال الأراضي التي يشغلونها والمنشآت القائمة عليها وذلك ضمن الشروط التالية : ‏

أ- يجري التنازل أمام موظف المؤسسة المختص. ‏

ينظم عقد جديد بين المتنازل له والمؤسسة يخضع لجميع شروط العقد الأول المتوجبة على المتنازل. ‏

ج – لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد الجديد المدة المتبقية من العقد الأول. ‏

د- يؤدي بدل التنازل المحدد في تعرفة البدلات. ‏

مادة57- على شاغلي الأماكن الخاصة الذين يقومون بنشاط صناعي في المنطقة الحرة أن يمسكوا سجلات خاصة بقيد الآلات الصناعية المستعملة فيها عند الإدخال وعند الإخراج يخصص بعضها للآلات الواردة من السوق الداخلية تسجل فيها البيانات اللازمة كتحديد الأوصاف والرقم والماركة والمنشأ والقيمة والمقصد والنوع وغيرها من البيانات المفيدة . ‏

مادة58- تسجل البضائع التي أدخلت إلى الأماكن الخاصة والتي أجريت عليها عمليات تحويل في سجلات خاصة تتضمن جميع الإيضاحات اللازمة عن عمليات المزج والتصنيع وتبين أنواع المواد التي استعملت في الإنتاج الجديد وكمياتها ومصدرها وجميع البيانات الأخرى المتعلقة بها وتسديدها في القيود والسجلات الأخرى المنوه بها في هذا النظام. ‏

ويجب أن تحمل المنتجات التي لحقها تحويل أو تصنيع في المنطقة الحرة عبارة ( المنطقة الحرة في…) بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو باستثناء المنتجات التي يقرر المجلس إعفاءها من تلك العبارة. ‏

الأسواق الحرة ‏

مادة59- يجوز للمؤسسة إقامة أسواق حرة ضمن المناطق الحرة وداخل المدن الرئيسية في القطر وفي المطارات المدنية وفي المرافئ. ‏

تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تباع فيها بالجملة أو بالمفرق البضائع الأجنبية والوطنية إلى المسافرين العابرين بطريق الترانزيت والمسافرين الدوليين بقصد إعادة التصدير والهيئات الدبلوماسية والقنصلية ومافي حكمها وتطبق على هذه الأسواق القواعد العامة للمناطق الحرة في كل مايتفق وطبيعة تكوينها والغاية التي أنشئت من أجلها. ‏

تحدد المؤسسة أنواع البضائع وشروط البيع كما تحدد وسائل المراقبة بالاتفاق مع إدارة الجمارك وادارة المطار حسب الحال على أن يتم البيع حتماً بالعملات الأجنبية المقبولة. ‏

وتحصر العمليات المسموح بها في السوق الحرة بفرز البضائع وتغليفها وتقسيمها وتصنيفها والعمليات اللازمة لحفظها. ‏

مادة 60- تكون الجهة التي تعهد إليها المؤسسة باستثمار السوق مسؤولة دون المؤسسة عن جميع المخالفات والأخطاء التي تقع قبلها مباشرة أو من قبل وكلائها أو تابعيها. ‏

إخراج البضائع ‏

مادة 61- يتم إخراج البضائع من المنطقة الحرة بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة يقدم إلى المؤسسة ويجب أن يتضمن الطلب نوع البضائع ومنشأها وعدد الطرود وأنواعها. ‏

إذا كانت البضائع قد أجريت عليها إحدى عمليا التحويل أو التصنيع المذكورة في هذا النظام فينبغي بيان جميع الإيضاحات عن تلك العملية كما ينبغي في حال المزج أو الإنتاج الجديد بيان أنواع الطرود الممزوجة ومصادرها بحيث يتيسر لمصلحة الجمارك ممارسة رقابتها وحساب الرسوم الجمركية التي تترتب على تلك المواد. ‏

مادة 62- يشترط لاخراج البضائع التقيد بالأمور التالية: ‏

تسديد البدلات المترتبة عليها للمؤسسة واستكمال المعاملات الجمركية المتعلقة بها. ‏

إعادة شهادات الإيداع الاسمية أو الإيصالات للأمر المشار إليها في هذا النظام. ‏

إبراز أوامر التسليم وغيرها من المستندات عند الاقتضاء وفقاً للتعليمات التي تصدرها المؤسسة. ‏

نقل البضائع إلى قاعة المعاينة كي تخضع للكشف والمعاملات الجمركية وتقام هذه القاعة على حساب المؤسسة في مكان يتفق عليه مع إدارة الجمارك حيث تكون تحت حراسة مشتركة بين المؤسسة والجمارك. ‏

توقيع مالك البضاعة أو ممثله إشعارا بالاستلام. ‏

مادة 63- عندما يجري فتح أحد الطرود للمعاينة الجمركية أو بناء على طلب صاحبه يجب التأكد من سلامة الطرود قبل فتحها حتى إذا ما ظهر مشبوه نظم به محضر ضبط بالاشتراك مع المؤسسة ويعتبر فتح الطرد دون تنظيم محضر ضبط دليلاً على سلامته. ‏

وفي هذه الحالة لاتكون المؤسسة مسؤولة عن أي تباين يظهر في محتويات الطرد عند فتحه. ‏

الاستثمار المصرفي ‏

مادة 64- يجوز بقرار من المجلس الترخيص بإقامة منشآت مصرفية ضمن أراضي المناطق الحرة لتمارس فعاليتها في تمويل مختلف النشاطات والفعاليات التجارية والصناعية وتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها أعمال المستثمرين في هذه المناطق. ‏

مادة 65- يحدد بقرار من المجلس بدل الاشغال ومدته. ‏

مادة 66- أ- يضع المجلس الأحكام المتعلقة بالاستثمار المصرفي وخاصة مايلي: ‏

قواعد منح الترخيص. ‏

تحديد رأسمال المصرف واحتياطاته. ‏

تحديد الأعمال المصرفية المسموح بها. ‏

تحديد البيانات والمعلومات المتوجب على المصرف تقديمها للمؤسسة لغرض التثبت من سلامة وضع المصرف وفعاليته. ‏

تحديد دور المؤسسة في ممارسة الرقابة والإشراف على أعمال المصرف. ‏

قواعد تصفية المصرف. ‏

تحديد الضمانات التي تكفل حماية حقوق المتعاملين مع المصرف وجميع الأحكام الكفيلة بتنظيم الاستثمار المصرفي. ‏

المخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية. ‏

ب- يراعى عند وضع هذه الأحكام أن تكون متفقة مع الغاية من إحداث المناطق الحرة وطبيعة الاستثمار فيها دون التقيد بأحكام القوانين الناظمة للعمل المصرفي في القطر. ‏

أحكام عامة ومتفرقة ‏

مادة 67- لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى، كما لا يجوز السكنى فيها ألا بترخيص خاص من المؤسسة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل. ‏

مادة68- أ- يجوز لجميع السفن الوطنية والأجنبية أن تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها . ‏

ب- يجوز للسفن الوطنية والأجنبية التي تزيد حمولتها عن مائة وخمسين طناً بحرياً صافياً أن تتمون منها بالمواد الغذائية والأدخنة والمشروبات والزيوت وجميع المواد اللازمة لأجهزتها. ‏

ويحق للمؤسسة إيقاف عمليات التموين في حال ثبوت التلاعب وإساءة الاستعمال. ‏

مادة 69- على كل من يدخل المنطقة الحرة أو يتعامل معها أو يستعمل منشآتها وتسهيلاتها أن يتقيد بأحكام هذا النظام. ‏

مادة 70- يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل إجازة خاصة من مدير المنطقة الحرة لهذا الغرض باستثناء رجال الضابطة وموظفي الجمارك المختصين وذلك عند الضرورة ولمقتضيات العمل. ‏

مادة 71- تحدد أوقات العمل وأصول الدخول والخروج من المنطقة الحرة من قبل مدير المؤسسة.‏