القانون المدني القطري الجزء الثاني

2.1.3.2 – الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام (297 – 301)
2.1.3.2.1 – أ
الالتزام التخييري (297 – 300)
المادة رقم 297
1- يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبـرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منها ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن .

2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين ، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن .

المادة رقم 298
1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار . فإذا أطلق الخيار دون مدة حددت له المحكمة المدة المناسبة بناءً على طلب أي من الطرفين .

2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار ، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار ، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين .

المادة رقم 299
1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده ، كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني . فإن هلكا جميعاً انقضى الالتزام .

2- وإذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين ، كان ملزماً أن يدفع قيمة آخر شيء هلك .

المادة رقم 300
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

2.1.3.2.2 – ب
الالتزام البدلي (301 – 301)
المادة رقم 301
1- يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر .

2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام .

2.1.3.3 – الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام (302 – 323)
2.1.3.3.0 – 1)
التضامن (302 – 302)
المادة رقم 302
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون ، وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

2.1.3.3.0.1 – أ
التضامن بين الدائنيين (303 – 306)
المادة رقم 303
1- يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين .

2- ولا يجوز للمدين الذي طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً .

المادة رقم 304
1- يجوز للمدين أن يوفى كل الدين لأي من الدائنين المتضامنين ، إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.

2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام

المادة رقم 305
1- إذا برئت ذمة المدين قِبَلَ أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قِبَلَ باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قِبَلَه .

2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين ، لم ينفذ هذا العمل في حقهم .

المادة رقم 306
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويقتسمونه بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

2.1.3.3.0.2 – ب
التضامن بين المدينيين (307 – 320)
المادة رقم 307
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعى في ذلك ما يلحق برابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين . وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداءً لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين .

2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً .

المادة رقم 308
يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عيناً أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدينين .

المادة رقم 309
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قِبَلَهم .

المادة رقم 310
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر .

المادة رقم 311
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك .
2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما بقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين .

المادة رقم 312
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة رقم 313
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة (319).

2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين ، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة رقم 314
1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين .

2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قِبَلَ باقي المدينين .

المادة رقم 315

1- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله .
2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين . أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار .

المادة رقم 316
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أمّــا إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه .

المادة رقم 317
1- إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين .
3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك .

المادة رقم 318
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين .

2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه ، إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه .

المادة رقم 319

1- إذا وفّى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه ، أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان رجوعه بدعوى الدائن استناداً إلى ما له من حق الحلول .

2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك .

3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفّى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته ، وذلك دون إخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .

المادة رقم 320
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله في علاقته بالباقين .

2.1.3.3.2 – 2)
عدم القابلية للانقسام (321 – 323)
المادة رقم 321
يكون الالتزام غير قابل للانقسام في الحالتين التاليتين :
1-إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .
2-إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعـاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .

المادة رقم 322
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام ، كان كل منهم ملزماً بوفاء الالتزام كاملاً . وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .

المادة رقم 323
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً . فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين ، أو بإيداع الشيء محل الالتزام وفقاً لما يقتضيه القانون .
ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته .

2.1.4 – الباب الرابع
انتقال الالتزام (324 – 353)
2.1.4.1 – الفصل الاول
حوالة الحق (324 – 336)
المادة رقم 324
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ماله من حق في ذمة مدينه ، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .

المادة رقم 325
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز .

المادة رقم 326
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بـها . على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .

المادة رقم 327
يجوز ، قبل إعلان الحوالة أو قبولها ، أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ بـه على الحق المحال .

المادة رقم 328
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته .

المادة رقم 329
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وأن يقدم له وسائل إثباته، وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه .

المادة رقم 330
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال بــه وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
2- أمّا إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.

المادة رقم 331
1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .

2- وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

المادة رقم 332

1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات ، حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك .

2- ومع ذلك يلتزم المحيل ، إذا كان يعلم عدم وجود الحق في ذمة المدين ، بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر .

المادة رقم 333
1- يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض .

2- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك .

المادة رقم 334
للمدين أن يتمسك قِبَلَ المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قِبَلَ المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

المادة رقم 335
إذا تعددت الحوالة بحق واحد ، قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير .

المادة رقم 336
1- إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان .

2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال به .

2.1.4.2 – الفصل الثاني
حوالة الدين (337 – 353)
المادة رقم 337
1- تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخــر على نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه .

2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها بعين أو دين للمدين في ذمة المحال عليه ، وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين في ذمة المحال عليه دين أو عين يمكن الأداء منها .

المادة رقم 338
1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرّها .

2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلاً مناسباً لإقرارها ، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة .

المادة رقم 339
يلتزم المحال عليه قِبَلَ المدين الأصلي بوفاء الدين المحال به إلى الدائن في الوقت المناسب ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة .

المادة رقم 340
يجوز أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقر المدين الأصلي الحوالة فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه إلا طبقاً لقواعد الإثراء دون سبب إذا توافرت شروطها .

المادة رقم 341
إذا كان الدائن طرفاً في عقد الحوالة أو أقرها ، برئت ذمة المدين الأصلي من الدين .

المادة رقم 342
يضمن المدين الأصلي يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة رقم 343
1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته .
2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل ، عينياً كان أو شخصياً ، ملزماً قِبَلَ الدائن إلا إذا رضي بالحوالة .

المادة رقم 344
للمحال عليه أن يتمسك قِبَلَ الدائن بما كان للمدين الأصلي من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

المادة رقم 345
1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة لسبب عارض بعد انعقادها، فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة . ويكون للمحال عليه الرجوع على المدين الأصلي بقدر ما أداه للدائن.

2-أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة لسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه ، فإن الحوالة تبطل.

المادة رقم 346
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل ثمنه ، يكون للمحال عليه الذي أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه .

المادة رقم 347
إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للدائن بغير خطـأ من المودع لديه ، ترتب على ذلك فسخ الحوالة. أما إذا استحقت الوديعة للغير ، فتبطل الحوالة .

المادة رقم 348
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة ، وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للدائن ، فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة . أما إذا استحقت العين المغصوبة للغير ، فتبطل الحوالة .

المادة رقم 349
لا يجوز للدائن أن يرجع على المدين الأصلي إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه ، أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقاً للمواد الأربع السابقة .

المادة رقم 350
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة رقم 351
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي الدين المحال به إلى الدائن ، وإن قام المحال عليه بالأداء للدائن سقط ما عليه بقدر ما أدى.

المادة رقم 352
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين ، فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ، ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين .

المادة رقم 353
1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك .

2- فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقـرها أو يرفضها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر. فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي ، اعتبر سكوته إقراراً.

2.1.5 – الباب الخامس
انقضاء الالتزام (354 – 369)
2.1.5.1 – الفصل الأول
الوفاء (354 – 378)
2.1.5.1.1 – الفرع الأول
طرفا الوفاء (354 – 369)
المادة رقم 354
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة (250) .

2- ويصح الوفاء أيضاً ممن لا مصلحة له فيه ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .

المادة رقم 355

1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة (250)
2- ويصح الوفاء أيضاً ممن لا مصلحة له فيه ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .
3- إذا وفى المدين دين بعض الدائنين وهو في مرض موته ، وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين ، فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين .

المادة رقم 356

1- إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما أوفى.
2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً ، إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 357
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات التالية :

1- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه .

2- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخـر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ، ولو لم يكن للموفي أي تأمين .

3- إذا كان الموفي قد تملك شيئاً وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه .

4- إذا قرر نص خاص حق الحلول للموفي.

المادة رقم 358
1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

2- ويجوز أيضاً للمدين ، إذا اقترض مالاً وفى به الدين ، أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال خصص لهذا الوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي اقترضه من الدائن الجديد .

3- ويجب لنفاذ الحلول في حق الغير أن يكون الاتفاق مع الدائن وكلٌ من عقد القرض والمخالصة ثابت التاريخ .

المادة رقم 359
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه ، بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 360
1- إذا وفى غير المدين للدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ، ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدماً على من وفاه ، ما لم يتفق على غير ذلك.

2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء .

المادة رقم 361
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .

المادة رقم 362
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً .

المادة رقم 363
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته .

المادة رقم 364

1- إذا رفض الدائن بغير مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه يرفض الوفاء ، كان للمدين أن ينذره مسجلاً عليه هذا الرفض .

2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض .

المادة رقم 365
يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضاً حقيقياً ، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته .

المادة رقم 366
يقوم مقام الوفاء أيضاً إيداع المدين الدين مباشرة ، أو اتخاذه الإجراء البديل عن الإيداع ، في الحالات التالية :

‌أ- إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنة .

‌ ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء .

‌ج- إذا كان الدين متنازعاً فيه .

‌د- إذا كانت هناك أسباب جديه يجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه .

المادة رقم 367
1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو إجراء مماثل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين وتبقى التأمينات التي تكفل الدين .

2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم نهائياً بصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات ، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

المادة رقم 368
إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات ، وكان من الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

المادة رقم 369
إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته ، جاز للمدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه عند الضرورة أن يبيع الشيء بسعره المعروف في الأسواق ، فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني . ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه .

2.1.5.1.2 – الفرع الثاني
محل الوفاء (370 – 378)
المادة رقم 370
يكون الوفاء بالشيء المستحق ، فلا يجبر الدائن على القبول بشيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

المادة رقم 371
1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

2- وإذا كان الديـن متنازعاً في جـزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء .

المادة رقم 372
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء ، وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات ثم من أصل الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

المادة رقم 373
إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين منها لا يفي بهذه الديون جميعاً ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين .

المادة رقم 374
إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة السابقة ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .

المادة رقم 375
1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتـب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

2- ومع ذلك يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم .

المادة رقم 376
1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام .
2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال .
3- وكل ذلك ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره .

المادة رقم 377
تكون نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك .

المادة رقم 378
1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فإذا وفى الدين كله كان له أن يسترد سند الدين أو أن يطلب إلغاءه ، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع سند الدين .

2- فإذا رفض الدائن القيام بما فرضه عليه البند السابق ، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق طبقاً للقانون .

2.1.5.2 – الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء (379 – 399)
2.1.5.2.1 – الفرع الأول
الوفاء بمقابل (379 – 380)
المادة رقم 379
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق ، قام هذا مقام الوفاء .

المادة رقم 380
1- يسري على الوفاء بمقابل ، إذا كان بنقل ملكية شيء أُعطيَ مقابل الدين ، أحكام البيع ، وعلى الأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.
2- ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعيين الدين الموفى به وانقضاء التأمينات .

2.1.5.2.2 – الفرع الثاني
التجديد (381 – 386)
المادة رقم 381

يتجدد الالتزام :

1- بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره .

2- بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي ، وعلى أن تبـرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضائه .أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد .

3- بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 382

1- لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان .
2- أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال ، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وأن يحل محله .

المادة رقم 383
1- التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف .

2- وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات .

وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 384
1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه ، وينشأ مكانه التزام جديد.
2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو تبـين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .

المادة رقم 385

1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين ، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام التالية :

أ- إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير .

‌ب- إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي .

‌ج- إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الثلاثة الاتفاق على استبقاء التأمينات .

2- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم وقت الاتفاق على التجديد ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل .

المادة رقم 386
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة ، عينية أو شخصية ، ولا التضامن ، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون .

2.1.5.2.3 – الفرع الثالث
الإنابة في الوفاء (387 – 389)
المادة رقم 387
1- تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين .

2- ولا تقتضي الإنابة أن يكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.

المادة رقم 388
1- إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب ، كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قِبَلَ المناب لديه ، على ألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة .

2- ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد، قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .

المادة رقم 389
يكون التزام المناب قِبَلَ المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قِبَلَ المنيب باطلاً أو كان خاضعاً لدفع من الدفوع. ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

2.1.5.2.4 – الفرع الرابع
المقاصة (390 – 397)

المادة رقم 390
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَلَ هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقـوداً أو مثليـات متحـدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً .

2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناءً على مهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة رقم 391
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من تمسك بها أن يعوض الطرف الآخـر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك .

المادة رقم 392
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها ، وذلك فيما عدا الحالات التالية :

1- إذا كان محل أحد الدينين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه .

2- إذا كان محل أحد الدينين رد شيء مودع أو معار .

3- إذا كان أحد الدينين حـقاً غير قابل للحجــز.

4- إذا كان أحد الدينين دين نفقة.

المادة رقم 393
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها .ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .

2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة .

3- وإذا تعددت ديون المدين ، فيكون تعيين التّقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها .

المادة رقم 394
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة ، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ، مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 395
1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير .

2- فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بدين صالح للتقاص ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز .

المادة رقم 396
1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ ، فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قِبَلَ المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة، ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل .

2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة ، إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة رقم 397
إذا وفّى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه إضراراً بالغير . إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

2.1.5.2.5 – الفرع الخامس
اتحاد الذمة (398 – 399)
المادة رقم 398
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة .

المادة رقم 399
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

2.1.5.3 – الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون الوفاء به (400 – 418)
2.1.5.3.1 – الفرع الأول
الإبراء (400 – 401)
المادة رقم 400
1- ينقضي الالتزام إذا أبــرأ الدائن مدينه. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.

2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صـفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع .

المادة رقم 401
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

2.1.5.3.2 – الفرع الثاني
استحالة التنفيذ (402 – 402)
المادة رقم 402
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يَـدْ له فيه .

2.1.5.3.3 – الفرع الثالث
التقادم المسقط (403 – 418)
المادة رقم 403
تتقادم دعوى المطالبة بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة ، وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى ، والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية .

المادة رقم 404

1- تتقادم بمضي خمس سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المرتبة ومعاشات التقاعد .

2- ولا تتقادم دعوى المطالبة بالريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بمضي خمس عشرة سنة .

المادة رقم 405
تتقادم بمضي خمس سنوات دعاوى المطالبة بحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة رقم 406
1- تتقادم بمضي خمس سنوات دعاوى المطالبة بالضرائب والرسـوم المستحقة للدولة ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان المدة من يوم دفع هـذه الضرائب والرسوم.

3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة .

المادة رقم 407
1- تتقادم الدعوى بمضي سنة واحدة إذا كانت المطالبة بحق من الحقوق التالية :

‌أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون فيها .وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .

‌ب- حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم من أجور يومية وغير يومية ، وثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم .

2- ويجب على من يتمسك بتقادم الدعوى طبقاً لهذه المادة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلاً ، فإن كان وارثاً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو يعلم بحصول الوفاء .وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها .

المادة رقم 408
1- يبدأ سريان مدة التقادم في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (405) (407) من الوقت الذي يُتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى .

2- وإذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق ، فلا تتقادم الدعوى إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

المادة رقم 409
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات . ولا يحسب اليوم الأول منها ، وتكمل بانقضاء آخر يوم إلا إذا صادف عطلة رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة رقم 410
1- لا يبدأ سريان مدة التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

2- وبخاصة لا تسري المدة المذكورة بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

المادة رقم 411
1- لا تسري مدة التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ، كما أنها لا تسري بين الأصيل والنائب

2- ويعتبر مانعاً تتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توافر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً .

المادة رقم 412
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة للتقادم بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا تقف بالنسبة إلى بقية الورثة .

المادة رقم 413
تنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. كما تنقطع بإعلان السند التنفيذي ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .

المادة رقم 414

1- تنقطع مدة التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً .

2- ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين ، أو كان الدائن قد حبسه بناءً على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به .

المادة رقم 415
1- إذا انقطعت مدة التقادم ، بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول .

2- على أنه إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، أو كان الحق مما تتقادم دعوى المطالبة به بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة (405) أو بمضي سنة واحدة طبقاً للمادة (407) ، وانقطع هذا التقادم بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الحكم متضمناً التزامات دورية متجددة لا تستحق إلا بعد صدور الحكم .

المادة رقم 416
يترتب على تقادم دعوى المطالبة بالحق تقادم دعوى المطالبة بملحقاته ، ولو لم تكتمل المدة المقررة لتقادم هذه الدعوى .

المادة رقم 417
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، وإنما يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين ، أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .

2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 418
1-
لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه . كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.

2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم .

2.2 – الكتاب الثاني
العقود المسماة (0 – 0)
2.2.1 – الباب الاول
العقود التي تقع على الملكية (419 – 581)
2.2.1.1 – الفصل الاول
البيع (419 – 487)
2.2.1.1.1 – الفرع الأول
البيع بوجه عام (419 – 473)
المادة رقم 419
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

المادة رقم 420
يشمل البيع ملحقات المبيع ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله ، وذلك وفقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .

2.2.1.1.1.3 – أولاً
أركان البيع (421 – 428)
المادة رقم 421
1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري علماً كافياً ، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع .

2- ويعتبر علماً كافياً بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية ، بياناً يمكن من تعرفه .

3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا إذا أثبت تدليس البائع .

4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال مدة معقولة ، اعتبر ذلك قبولاً له .

المادة رقم 422
1- إذا كان البيع بالعينة ، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.

2- وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه ، كان على هذا المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن المبيع مطابق للعينة أو غير مطابق لها .

المادة رقم 423
1- في البيع بشـرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه . وعلى البائع أن يمكنه من التجربة . فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ، ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري ، مع تمكنه من تجربة المبيع ، اعتبر سكوته قبولاً .

2- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع . إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .

المادة رقم 424
إذا بيع الشيء بشرط المذاق ، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف . ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

المادة رقم 425
يجوز أن يقتصر في تحديد الثمن على بيان الأسس التي تصلح لتقديره .

المادة رقم 426
1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن المتعاقدين قصدا التعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق.

2- فإذا اتفق الطرفان على أن الثمن هو سعر السوق ، كان الثمن هو سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري . فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السائدة ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 427
إذا قدر الثمن على أساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك .
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره .

المادة رقم 428
1- يجوز البيع مرابحة أو تولية أو إشراكاً أو وضيعة .

2- والمرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم ، والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقص ، والإشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن ، والوضيعة بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه.

3- إذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره ، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي .

4- ويعتبر تدليساً كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه ، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري .

2.2.1.1.1.4 – ثانياً
آثار البيع (429 – 473)
المادة رقم 429
إذا كان البيع جزافاً ، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات .ويكون البيـع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع .

المادة رقم 430
1- إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .

2- فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءًا منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم تدفع جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه .

3- وإذا تم الوفاء بالثمن ، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع .

وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمّى المتعاقدان البيع إيجاراً .

4- وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ايجاراً.

المادة رقم 431
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

2.2.1.1.1.4.4 – أ
التزامات البائع (432 – 465)
المادة رقم 432
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً .

المادة رقم 433
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .

المادة رقم 434
1- يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع البيانات الضرورية عن المبيع ، وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به .

2- إذا كان استعمال المبيع يقتضي وبصفة خاصة اتخاذ احتياطات معينة ، فعلى البائع أن يخطر بها المشتري ، وأن ينبهه إلى الطريقة الصحيحة لاستعماله وإلا التزم بتعويضه.

المادة رقم 435
إذا عين في العقد مقدار المبيع ، كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك .على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث انه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة رقم 436
1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدراً بالوحدة، كانت الزيادة للبائع إن كان المبيع قابلاً للتبعيض ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ما لم تكن جسيمة فيجـوز له أن يطلب فسخ العقد.

2- فإذا كان الثمن مقدراً جملة واحدة ، كانت الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد . وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع .

3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .

المادة رقم 437
تتقادم الدعوى بطلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .

المادة رقم 438
يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بـه دون عائق ، ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .

المادة رقم 439
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري عند البيع ، أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حيازته بعد البيـع لسبب آخر غير الملك .

المادة رقم 440
يجب أن يتم التسليم في الوقت الذي حدده العقد ، فـإذا لم يحـدد العقد وقتاً لذلك ، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد . مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف .

المادة رقم 441
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك .

2- فإذا كان المبيع منقولاً ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع .

المادة رقم 442
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين ، فلا يتم التسليم إلا بوصوله إلى هذا المكان ، ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة رقم 443
نفقات التسليم تكون على البائع ، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

المادة رقم 444
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن ، وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع .

المادة رقم 445
إذا هلك المبيع في جـزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم ، أو قبل حصول الإعذار المشار إليه في المادة السابقة ، وكان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان الهلاك أو التلف جسيماً بحيث لو طـرأ قبل العقد لما أتم البيع ، وإما أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع .

المادة رقم 446
1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزماً بالثمن.

2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .

المادة رقم 447
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ، ولو اتفق على غير ذلك .

المادة رقم 448
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ، الصادر من أي شخص يدعي وقت البيع حقا على المبيع يحتج به على المشتري . كما يلتزم البائع بالضمان إذا ادعى المتعرض حقا آل إليه من البائع بعد البيع.

المادة رقم 449
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كله أو بعضه ، وجب عليه المبادرة بإخطار البائع . وعلى البائع وبحسـب الأحوال ووفقاً لقانون المرافعات ، أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل محله فيها .

2- فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ، ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان ، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه .

3- وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم ، وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضيّ ، فقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفضها .

المادة رقم 450
1- إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يطلب إلزام البائع بأداء قيمته وقت الاستحقاق ، وأن يعوضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب ذلك.

2- ومع ذلك لا يلتزم البائع ، إذا أثبت أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق ، إلا بتعويض المشتري بقدر ما أداه من الثمن .

المادة رقم 451
1-إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منـه ، على أن يعوضه البائع عمـا لحقه من خسارة وما فاته من كسب .

2-فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في البند السابق ، لم يكن له أن يطالب إلا بالتعويض.

3- ويراعى في الحالتين ما يقضي به البند (2) من المادة السابقة .

المادة رقم 452
لا يضمن البائع حقاً ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان له عنه وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عن قيد قانوني على الملكية .

المادة رقم 453
1-يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منـه ، أو أن يسقطا هذا الضمان .

2- ومع ذلك يقع باطلاً كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .

المادة رقم 454
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولاً عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار .

المادة رقم 455
يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة (451) ، إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته ، أو ينقص من منفعته بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هـو مبين في العقد أو مما هـو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد لـه ، ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

المادة رقم 456
لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيـه.

المادة رقم 457
لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكّد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أنه قد تعمّد إخفاءه عنه غشاً .

المادة رقم 458
1- إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك ، وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان .

2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب أن يخطر به البائع بمجرد كشفه ، وإلا سقط حقه في الضمان.

المادة رقم 459
تبقى دعوى الضمان ولـو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة رقم 460
إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك ، فلا رجوع له بالضمان .

المادة رقم 461
1- يجـوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان .

2- ومع ذلك يقع باطلاً كل شرط بإنقاص الضمان أو بإسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه .

المادة رقم 462
1- تتقادم دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول .

2- ولا يجوز للبائع أن يتمسك بالتقادم ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه .

المادة رقم 463
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية التي تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة رقم 464
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري إما أن يطلب رد المبيع مع التعويض في حدود ما يقضي به البند (1) من المادة (451) ، وإما أن يطلب استبقاء المبيع مع تعويضه عما أصابه من ضـرر بسبب عدم توافر تلك الصفات .

المادة رقم 465
1- إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلال تلك المدة ، كان على المشتري أن يخطر البائع بـهذا الخلل خلال شهر من ظهوره.

2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل ، كان للمشتري أن يرد المبيع أو أن يستبقيه مع التعويض في الحالتين وفق ما تقضى به المادة السابقة .

3- ويجب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بوجود الخلل ، وإلا سقط حق المشتري في طلب الضمان.

4- وذلك جميعه ما لم يتفق على غيره .

2.2.1.1.1.4.5 – ب
التزامات المشتري (466 – 473)
المادة رقم 466
1- يكون الثمن مستحق الوفاء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

2- فإذا تعرض أحـد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع ، أو آيل إليه من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شـرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً .

3- ويسري حكم البند السابق إذا ظهر عيب في المبيع .

المادة رقم 467
يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع ، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع ، وجب أداؤه في موطن المشتري وقت استحقاقه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 468
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع .

المادة رقم 469
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع .

المادة رقم 470
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة رقم 471
في بيع العروض وغيرها من المنقولات ، إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن ولتسلم المبيع ، كان للبائع اعتبار البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري الثمن عند حلول الأجل ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

المادة رقم 472
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيـه المبيع وقت البيع ، وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء ، إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمـن .

المادة رقم 473
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

2.2.1.1.2 – الفرع الثاني
بعض أنواع البيوع (474 – 487)
2.2.1.1.2.1 – أولاً
بيع الوفاء (474 – 474)
المادة رقم 474
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع وقع العقد باطلاً .

2.2.1.1.2.2 – ثانياً
بيع ملك الغير (475 – 476)
المادة رقم 475
1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.

2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، ولو أجاز المشتري العقد.

المادة رقم 476

1- إذا أقر المالك البيع ، سرى العقد في حقه ، وانقلب صحيحاً في حق المشتري.

2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد .

3- إذا حكم للمشتري ببطلان البيع – وفقاً للمادة السابقة- وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية .

2.2.1.1.2.3 – ثالثاً
بيع الحقوق المتنازع فيها (477 – 479)
المادة رقم 477

1- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.
2- ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قـد رفعت بـه دعوى ، أو قام في شأنه نزاع جـدي.
3- يسقط الاسترداد بمضي ستين يوماً من تاريخ علم المسترد بالبيع .

المادة رقم 478
لا يسري حكم المادة السابقة في الحالات التالية :

1- إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد .

2- إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.

3- إذا كان الحق المتنازع فيه قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمة الدائن .

4- إذا كان الحق المتنازع فيه مضموناً برهن يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة رقم 479
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ولو باسم مستعار حقاً متنازعاً فيه ، وإلا كان العقد باطلاً .

2.2.1.1.2.4 – رابعاً
بيع النائب لنفسه (480 – 481)
المادة رقم 480
1- لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى نص في القانون أو اتفاق أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما يناط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ، ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى .

2- ويصح العقد إذا أجازه من تم البيع لحسابه .

المادة رقم 481
1- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ولو باسم مستعار الأموال المعهود إليهم بيعها أو تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها .

2- ويصح البيع في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

2.2.1.1.2.5 – خامساً
بيع التركة (482 – 485)
المادة رقم 482
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتـها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 483
إذا بيعت تركة أو حصة فيها ، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة . فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات .

المادة رقم 484
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من حقوق ، أو باع شيئاً مما اشتملت عليه أو استهلكه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد .

المادة رقم 485
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ويوفيه بما يكون له من حقوق عليها ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

2.2.1.1.2.6 – سادساً
البيع في مرض الموت (486 – 487)
المادة رقم 486
1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت ، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته .

2- أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة ، فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (1014) .

المادة رقم 487
لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية ، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة.

2.2.1.2 – الفصل الثاني
المقايضة (488 – 491)
المادة رقم 488
المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود .

المادة رقم 489
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلاً من النقود.

المادة رقم 490
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح بـه طبيعة المقايضة . ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً لما قايض بـه ومشترياً لما قايض عليه .

المادة رقم 491
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات ، يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يتفق على غير ذلك .

2.2.1.3 – الفصل الثالث
الهبة (492 – 512)
المادة رقم 492
1- الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض .

2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً .

2.2.1.3.2 – أولاً
أركان الهبة (493 – 497)
المادة رقم 493

1- تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض .

2- ويكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والمال الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته .

3- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق القوانين نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة .

المادة رقم 494
لا تنعقد الهبــة على مــال مســتقبل .

المادة رقم 495
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه .

المادة رقم 496
هبـة المال الشائع جائزة ولو كان قابلاً للقسمة .

المادة رقم 497
تسـري على الهبـة في مرض الموت أحكام الوصية .

2.2.1.3.3 – ثانياً
آثار الهبة (498 – 504)
2.2.1.3.3.1 – أ
التزامات الواهب (498 – 501)
المادة رقم 498
1- يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .

2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب مسئولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم .

المادة رقم 499
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقرونة بتكليف ، ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت