– القانون العراقي

ان المشرع العراقي لم يتطرق إلى حالات ميراث الأخوات والإخوة، ومن ثم وجب العمل بالفقهين السني والجعفري بحسب مذهب المتوفى عملاً باحكام المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية العراقي. بيد أن المشرع أصدر قانوناً أضاف بموجبه الفقرة التالية (تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب) وعدها الفقرة (4) للمادة (89)(1). إن هذا التعديل يتفق مع الفقه الجعفري، إذ ان الأخوات والإخوة في الفقه الجعفري في المرتبة الثانية ومن ثم فهم يحجبون ورثة المرتبة الثالثة التي تشمل الأعمام والعمات والأخوال والخالات وفروعهم، كما أن الأخت الشقيقة في الفقه الجعفري بحكم الأخ الشقيق في الحجب، فهي تحجُب وإن كانت واحدة الإخوة والأخوات لأب، إلا أن هذا التعديل يخالف الفقه السني، إذ أن الأخت الشقيقة في هذا الفقه لا تحجب العصبات كما لا تحجب منفردة الأخت لأب واحدة كانت أو اكثر(2). ونجد أن المشرع العراقي قد جانب الصواب بهذا التعديل للأسباب الآتية:

أ- إن هذا النص يجري حكمه على العراقيين كافة، وهو يخالف مخالفة صريحة الفقه السني المتبع من قبل فئة كبيرة من المجتمع العراقي، مما يؤدي إلى توزيع تركة المتوفى خلافاً لمعتقده.

ب- إن المشرع العراقي بأخذه بجزيئه من الفقهين العظيمين السني أو الجعفري يؤدي إلى الاضطراب في التطبيق، اذ ان لكل فقه أسس يقوم عليها في التوريث.

جـ- ان هذا التعديل يعفي الأعمام وابنائهم والإخوة لأب وأبناءهم بالانفاق على المتوفى طبقاً لأحكام المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، مما يؤدي إلى تقويض العلاقات الاجتماعية في المجتمع العراقي.

2- القانون المصري

إن المشرع المصري نص على ميراث الأخوات والإخوة الأشقاء ولأب ولأم كما ياتي:

أ- ميراث الأخوات والإخوة الأشقاء ولأب

إن المشرع المصري ورث الأخوات الشقيقات ولأب بالفرض والتعصيب بالغير ومع الغير إذ نص على ميراثهن بالفرض وفقاً للمادة (13) إذ جاء فيها ما يأتي: (أ- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، والاثنتين فأكثر الثلثان ب- وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو اكثر السدس مع الأخت الشقيقة). ونصت المادة (19) على ميراثهن تعصيباً بالغير إذ جاء فيها ما يأتي (العصبة بالغير هن : 3- الأخوات لابوين مع الإخوة لابوين، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، ويكون الارث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين). ونصت المادة (20) على ميراثهن بالعصبة مع الغير إذ جاء فيها ما يأتي : (العصبة مع الغير هن : (الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الإبن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض). أما بالنسبة للإخوة الأشقاء ولأب، فقد ورثهم المشرع المصري بعدهم عصبة بالنفس إذ نصت المادة (17) على ما يأتي : (للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي : 3- الإخوة وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب…).

ب- ميراث الأخوات والإخوة لأم

عد المشرع المصري الأخوات والإخوة لأم من أصحاب الفروض، إذ نصت المادة (10) على ما ياتي: (لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للأثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعاً على الوجه المتقدم). إن المشرع المصري اخذ في توريث الأخوات والإخوة لام بالفقه السني بما فيها المسألة العمرية، بيد أن المشرع المصري ذكر مصطلح (أولاد الأم) ويقصد أخوات وإخوة المتوفى من أمه، ونجد أن هذه الصياغة مرتبكة وغامضة، إذ أن ذكر الورثة يجب أن يكون ببيان علاقتهم مع المتوفى، أما المصطلح المذكور في المادة المذكورة آنفاً فانه يوحي بأن المتوفاة الأم والورثة أولادها، والواقع أن المتوفى أخ أو أخت لأم.

3- القانون الاردني

عد المشرع الاردني الأخوات والإخوة لام أصحاب فروض، وتوجه إلى الاخذ بالمسألة العمرية المعمول بها في الفقه السني بمشاركة الأخوات والإخوة الأشقاء مع الأخوات والإخوة لأم في الثلث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، وهذا ما نصت عليه المادة (180) المطابقة للنص المصري المذكور آنفاً، ومن ثم يوجه الانتقاد نفسه على صياغة النص.

أما ميراث الأخوات والإخوة الأشقاء أو لأب، فيعمل بالراجح من مذهب أبي حنيفة طبقاً لأحكام المادة (183) لعدم النص.

4- القانون الصومالي

تطرق المشرع الصومالي إلى ميراث الأخوات والإخوة عموماً بنص المادة (164)
إذ جاء فيها ما يأتي (1- إذا ترك الميت أخاً أو أختاً فقط سواء أكان لابوين أو لأب أو لأم
فإن الأخ الوحيد أو الأخت الوحيدة ترث كل التركة، 2- إذا كان الإخوة أو الأخوات اكثر
من واحد فإنهم يرثون كل التركة ويقسم بينهم بالتساوي 3- إذا كان مع الأخ أو الأخت من
أي جهة جد أو جدة فإن الجد أو الجدة يستحق السدس، والباقي من التركة ياخذه الإخوة والأخوات ويقسم بينهم بالتساوي). ثم تطرق المشرع إلى حجب الأخوات والإخوة بنص
المادة (168) إذ جاء فيها ما يأتي : (يحجب الإخوة والأخوات من أي جهة كل من الأب
والأم والفروع).

ولنا على النصين المذكورين آنفاً الملاحظات الآتية:

أ- إن المشرع الصومالي خالف الشريعة الإسلامية بمساواته في ميراث الأخوات والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم في الأحوال جميعها.

ب- اتفق فقهاء السنة والجعفرية على عد الأخت الشقيقة ولأب والأخوات والإخوة لأم أصحاب فروض، مصداقاً لقول الله تعالى : ]يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخت فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فإن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ[(3). وقول الله تعالى : ]وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أخ أو أخت فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فإن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ[(4). إلا ان المشرع الصومالي خالف النصين قطعيي الثبوت والدلالة ولم يعدهما من أصحاب الفروض.

جـ- حجب المشرع الصومالي الأخوات والإخوة عموماً بالأبوين والفروع فاتفق مع فقهاء الجعفرية في هذه الجزئية، وخالفوا فقهاء السنة الذين يورثون الأخوات والإخوة الأشقاء أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث، ويورثون الأخوات والإخوة لأم مع وجود الأم(5).

5- القانون الفرنسي

إذا لم يكن للمتوفى فروع وزوج، ولم يتصرف بتركته أثناء مدة حياته فالأخوات والإخوة يرثون وفقاً للحالات الآتية:

أ- يرث التركة كلها عند الانفراد من أية جهة كان ذكراً أو أنثى.

ب- يرثون التركة كلها عند التعدد من أية جهة كانوا ويقتسمونها بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى.

جـ- يرثون نصف التركة عند الانفراد أو التعدد إذا وجد معهن أبوا المتوفى.

د- يرثون ثلاثة ارباع التركة عند الانفراد أو التعدد إذا وجد أحد أبوا المتوفى.

ويقسم نصيبهم الوارد في الفقرتين (جـ ، د) بالتساوي إذا كانوا من جهة واحدة أي كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، أما إذا كانوا من جهتين مختلفتين قسمت التركة مناصفة، فترث كل جهة نصف التركة دون النظر إلى عدد الأخوات والإخوة، أما إذا كانوا من ثلاث جهات بوجود أخوات وإخوة أشقاء و لأب ولأم، فتقسم التركة مناصفة، فيرث الأخوات والإخوة لأب النصف، ويرث الأخوات والإخوة لأم النصف الآخر، أما الأخوات والإخوة الأشقاء فإنهم يرثون من الجهتين، لأنهم يدلون إلى المتوفى بوساطة الابوين(6).

ولنا على ميراث الأخوات والإخوة الملاحظات الآتية:

أ- إن المشرع الفرنسي لم يلزم الأخوات والإخوة بالانفاق على بعضهم عند الحاجة، بينما ورثهم من بعضهم وفي هذا إخلال بالالتزامات والحقوق.

ب- إن المشرع الفرنسي حجب الأخوات والإخوة بزوج المتوفى وفي هذا التجاه غبن واضح للأخوات والإخوة بالرغم من الصلة العائلية المتينة بينهم وبين المتوفى.

جـ- إن المشرع الفرنسي ساوى في ميراث الأخوات والإخوة جميعهم من أية جهة كانوا وفي هذا إغفال للمشاعر المفترضة للمتوفى لصلته الأقوى مع الأشقاء دون باقي الجهات.

__________________

[1]- انظر القانون رقم34 لسنه1983، المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد (2934) في 18/4/1983.

2- انظر الحسن بن يوسف الحلي، المصدر السابق، ص280 وما بعدها. د.عبد العظيم الديب، المصدر السابق، ص63 وما بعدها.

3- سورة النساء، الآية: 176.

4- سورة النساء، الآية: 12.

5- المحقق الحلي، المصدر السابق، ص183-184، عبده الحمصي، الفرائض المبسط، ط1، بيروت، 1992، ص21 وما بعدها.

-6 Beatrice Cakirog Lu، Op، Cit، P.15-26.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .