مواد ونصوص قانون التعامل في البورصات الأجنبية في فلسطين

 

قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وتعديلاته، وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004، وبناءً على تنسيب محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال بتاريخ 25/3/2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج أراضي السلطة الوطنية يتم التعامل فيه بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو مؤشرات أو أية أدوات مالية أخرى.
الأموال: كما ورد تعريفها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
التعامل: البيع والشراء في أدوات البورصة الأجنبية من الحساب الشخصي أو من خلال السجلات.

مادة (2)
1. مع مراعاة ما ورد في أحكام البند (2) من هذه المادة يحظر على أي شخص يقيم في فلسطين القيام بأي من الأفعال والأنشطة التالية:
أ. إجراء أي وساطة مالية لأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بيع أو شراء العملات أو الأوراق المالية أو المشتقات بما يشمل عقود الخيارات والعقود المستقبلية والعقود الآجلة للذهب والفضة والنفط والمؤشرات والسلع الأخرى أو غيرها من العمليات في البورصات الأجنبية.
ب. قبض أو استلام أية أموال من أي شخص لغايات التوسط له في أية بورصة أجنبية سواء جرى هذا التعامل من قبض أو استلم الأموال أو أي شخص آخر تابع له أو يعمل من خلاله.
ج. إجراء أي تعامل لأي شخصي بشكل مباشر أو غير مباشر في أي بورصة أجنبية لأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
د. الإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل أو يتوسط لأي شخص في البورصات الأجنبية لإجراء المعاملات والعقود المذكورة في البند (1) من هذه المادة، أو أن يبدي استعداده لإجراء هذا التعامل أو التوسط فيه.
2. مع مراعاة أحكام المادتين ( 3 ، 4 )من هذا القانون: يلغى تسجيل وترخيص أي شخص يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

مادة (3)
يستثنى من أحكام هذا القانون:
1. المصارف العاملة في أراضي السلطة الوطنية والمرخصة من سلطة النقد بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات الأجنبية وفقاً لأحكام قانون سلطة النقد وقانون المصارف.
2. شركات الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة والمسموح لها بممارسة نشاطات وأعمال الوساطة في البورصات الأجنبية من قبل الهيئة وفقاً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال وقانون الأوراق المالية.

مادة (4)
1. على كل شخص يتعامل للغير أو يتوسط للغير في بورصة أجنبية تصويب أوضاعه وتعديل نظامه الداخلي وعقد تأسيسه بما يتناسب مع الأنشطة أو الأعمال المسموح ممارستها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ سريانه.
2. يلغى ترخيص أي شخص لم يصوب أوضاعه وفق أحكام البند (1) من هذه المادة.
3. يقوم مراقب الشركات بشطب تسجيل الشركات المخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (5)
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال التالية بالعقوبات التالية:
1. الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (10.000) دينار أردني ولا تزيد على (100.000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون.
2. يعاقب الشخص الاعتباري ودون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له بغرامة لا تقل عن (50.000) دينار أردني ولا تزيد على (200.000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانوناً في حال مخالفته لأحكام هذا القانون.
3. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبة المقررة بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا تبين علمه بالأفعال المخالفة وأنها وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

مادة (6)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (7)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/08/2009 ميلادية الموافق: 10/شعبان/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية