مواد قرار رقم ( 66 ) لسنة 1997م بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه في فلسطين

قرار رقم ( 66 ) لسنة 1997م بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إنشاء سلطة المياه الفلسطينية ولا سيما المادة 13 منه
وبناء على ما عرضه رئيس سلطة المياه الفلسطينية
قررنا ما يلي:
مادة ( 1 )
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: سلطة المياه الفلسطينية.
المجلس: مجلس المياه الوطني
الرئيس: رئيس سلطة المياه
نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المياه
مدير السلطة: المدير العام لسلطة المياه
الجهات الرسمية الأخرى: كل الجهات الرسمية العاملة بمجال المياه
مدير إدارة: مدير أي من الإدارات الأربع الواردة في المادة ( 9 ) من هذا النظام
مشروع مياه: أي نبع أو مجرى ماء أو منشأة مياه أو بئر أو محطة أو مشروع للصرف الصحي.
مادة ( 2 )
يكون للسلطة مركز رئيسي في مدينة رام الله ولها أن تفتح فروعاً في المناطق التي يقرر الرئيس ضرورة تواجدها فيها
مادة ( 3 )
تنسق السلطة مع جميع إدارات المياه الرسمية القائمة أو أية إدارات أو هيئات مياه يجري إنشاؤها فيما بعد وتكون مرجعية الجميع للمجلس
مادة ( 4 )
تتمتع السلطة بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها أن تستأجر وتمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها ولها أن تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية ويمثلها في ذلك رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بتفويض منه.
مادة ( 5 )
تكون سلطة المياه مسئولة عن:
1- تنفيذ السياسات المائية التي يقررها مجلس المياه الوطني في مناطق السلطة الوطنية وتنميتها وذلك بالاستفادة منها لمختلف الأغراض لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
2- تطوير وإدارة مصادر المياه والبحث والتنقيب عن المياه الجوفية وإقامة السدود على الأودية وتنفيذ أي مشروع مياه جديد وتطوير أي مشروع قائم من أجل زيادة مصادر المياه وتنويعها وحسن الاستفادة منها.
3- التعاون مع كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الاستفادة من مصادر المياه ووضع الدراسات والبحوث والتخطيط المائي بما يكفل حسن استعمالها وعدم إهدارها
4- إقامة المشاريع المائية سواء فيما يتعلق بالمياه السطحية أو الجوفية أو مياه الأمطار أو تحلية مياه البحر أو المياه الناتجة عن أي مصدر آخر وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات ذات العلاقة.
5- تنظيم ومراقبة الآبار الارتوازية الخاصة والعامة أو منشآت المياه الخاصة أو العامة سواء القائمة حالياً أو التي ستقوم مستقبلاً بما فيها الينابيع وعيون الماء وأية مشاريع تتعلق بالمياه وتشمل أيضاً منشآت الصرف الصحي العامة أو الخاصة.
6- تسجيل جميع أصحاب الحفارات والجماعات والهيئات التي تتولى حفر الآبار ووسائل الحفر والحصول على معلومات تتعلق بسجلات الحفر والمعلومات الأخرى المتعلقة بتركيب الطبقات الأرضية التي تتجمع فيها المياه وإصدار التراخيص اللازمة للجهات المسجلة والمرخصة رسمياً للقيام بالحفر.
7- بالإضافة لما سبق ذكره ستتولى سلطة المياه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى متابعة الأمور التالية:-
أ- متابعة شئون المفاوضات الثنائية حول حقوق المياه
ب- متابعة تطبيق بند 40 من اتفاق أسلو ( ب ) من خلال اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة للمياه.
ج- المشاركة في محادثات متعددة الأطراف والإشراف على الأنشطة المنبثقة عنها
د- التنسيق في مجال المساعدات المالية الممنوحة لسلطة المياه في إطار البرامج الدولية بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
هـ- متابعة المشاريع والبرامج الهادفة لحصر وتقييم مشاريع المياه القائمة والتخطيط للمشاريع الجديدة ضمن خطة التنمية الوطنية الشاملة.
و- بناء وتطبيق استراتيجية وطنية حول المياه في الأراضي الفلسطينية
مادة ( 6 )
للسلطة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه الجوفية والسطحية التي يجري تطويرها وفي إعادة التوزيع وتنظيم هذا التوزيع بما يخدم المصلحة العامة وذلك بعد موافقة المجلس عليها.
مادة ( 7 )
للسلطة حق الاستملاك والحيازة الفورية ووضع اليد مؤقتاً أو بشكل دائم للأراضي أو حصص المياه أو كليهما الواقعة ضمن منطقة مشروع مياه عمومي أو خاص إذا اقتضت الضرورة وفق الإجراءات الواردة في القوانين السارية، وإذا لم تتم أية أعمال بشأن استخدام الأراضي أو المياه خلال سنتين من تاريخ القرار بالاستملاك أو وضع اليد يعتبر ذلك إلغاء للمشروع وتعود الأراضي والمياه إلى أصحابها.
مادة ( 8 )
يكون تشكيل هيكلية السلطة كما يلي:
1- رئيس السلطة ويمارس صلاحيات المدير التنفيذي.
2- نائب رئيس السلطة يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو أي جزء منها أو أي مهام توكل إليه من قبل رئيس السلطة.
3- مدير عام تحدد مسئولياته ومهامه من قبل رئيس السلطة.
4- يتبع الرئيس أو نائبه لجنة للعلاقات العامة والمعلومات ولجنة للتنسيق والتعاون ولجان استشارية.
مادة ( 9 )
تتكون الهيكلية الإدارية للسلطة من الإدارات التالية:-
أ- إدارة الشئون الإدارية وتشمل الأقسام التالية:- 1- قسم الشئون المالية والميزانية ويتولى إدارة المصادر المالية لسلطة المياه، إعداد الميزانية، شراء المعدات، إعطاء الإرشادات والنصائح الاقتصادية والمالية للإدارة العليا لسلطة المياه، المساعدة في حفظ سجلات وحسابات المشاريع المائية.
2- قسم شئون الموظفين والعاملين ويتولى إدارة شئون الموظفين في سلطة المياه بشكل عام، إبرام عقود العمل، الوصف الوظيفي بالإضافة إلى الرواتب وخطط تطوير شئون الموظفين والعاملين في سلطة المياه.
3- قسم شئون الخدمات ويتولى الأرشفة والمكتبة، خدمات كمبيوتر أساسية، خدمات سكرتاريه، السائقين، صيانة المعدات والأجهزة الفنية المتعلقة بالمكتبة.
ب- الإدارة الفنية وتشمل الأقسام التالية:-
1- قسم شئون المواصفات والمقاييس ويتولى تطوير المواصفات والمقاييس للمنشآت المائية وصيانتها بما في ذلك المياه العادمة في البلديات، بالإضافة إلى متابعة النشاطات القائمة في مجال المياه بناء على المواصفات والمقاييس.
2- قسم شئون التدريب والتأهيل ويتولى تطوير وتنسيق خطة وطنية لتطوير المصادر البشرية من خلال قطاع المياه وإعطاء الأولوية للتدريب الذي يحتاجه قطاع المياه.
3- قسم شئون البحث العلمي يتولى هذا القسم مسئولية المحافظة على إيجاد شبكة اتصالات مع مؤسسة بحثية والمبادرة في طرح مشاريع لدعم وتطوير نشاطات سلطة المياه وتحديث وتطوير مستوى العمل.
ج- الإدارة التنظيمية وتشمل الأقسام التالية:-
1- قسم شئون التراخيص والرسوم والتعرفات ويتولى هذا القسم مسئولية التراخيص الخاصة بحفر واستخراج المياه الجوفية، التغذية الاصطناعية للأحواض الجوفية بالمياه بطريقة اصطناعية، صرف المياه العادمة وإعادة استعمالها، التخلص من المخلفات الصلبة والرواسب الأخرى التي قد تؤثر على مصادر المياه. كما أن القسم مسئول عن إدارة نظام الرسوم والتعرفات الذي سيتم تطبيقه في جميع القطاعات والمصانع المحلية التي تستخدم المياه للأغراض المنزلية، الزراعية والصناعية.
2- قسم شئون المراقبة والتفتيش ويتولى هذا القسم مسئولية مراقبة تطبيق شروط الرخص الممنوحة، التفتيش وتقديم التقارير عن الآبار والصرف الصحي غير القانونية، كما سيقوم هذا القسم بمراقبة المنشآت المائية وصيانتها حسب معايير ومقاييس معتمدة.
3- قسم شئون المستهلك ويتولى هذا القسم مسئولية التعامل مع دعاوى وشكاوى مستهلكي المياه وكذلك تزويد سلطة المياه بالتقارير والمعلومات المتعلقة باستخدامات المياه.
د- إدارة التخطيط المائي ومصادر المياه وتشمل الأقسام التالية:-
1- قسم شئون السياسات المائية والاستراتيجية والتخطيط المائي ويتولى هذا القسم التخطيط الاستراتيجي للمصادر المائية بمفهوم اجتماعي اقتصادي وبيئي، وضع إطار التخطيط للمشاريع التي تخص إمدادات المياه من مياه الري والمياه العادمة، مساندة التعاون والتنسيق الدولي في مجال المياه بالتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية الأُخرى ذات الاهتمام والعلاقة بالمياه مثل وزارة التخطيط، الزراعة، ومراكز البحوث.
2- قسم شئون قاعدة المعلومات المائية ويتولى هذا القسم مسئولية إدارة جميع المعلومات المائية من حيث طرق جمعها وتحليلها وعرضها واستخدامها.
3- قسم شئون الهيدرولوجيا ويتولى هذا القسم تخطيط وتطوير وتشغيل برامج المراقبة والهيدرولوجية الوطنية الفلسطينية بهدف مراقبة المصادر المائية الفلسطينية كما أنه مسئول عن جميع المعلومات من محطات قياس المتغيرات الهيدرولوجية ومختبرات فحص نوعية المياه، كذلك سيكون مسئولاً عن تصميم شبكات المراقبة وبرامجها وإيجاد مقاييس لجودة المياه، تطوير أنظمة جودة المياه ومراقبة وتفتيش المختبرات ومراقبة المعلومات التي تنقل لقسم شئون قاعدة المعلومات المائية.
مادة ( 10 )
يتولى رئيس سلطة المياه الصلاحيات والاختصاصات التالية:-
1- الإشراف على جميع الإدارات والأقسام والفروع والأجهزة التي تتبع سلطته.
2- تنفيذ السياسات المائية التي يقررها المجلس من خلال الأجهزة المختصة.
3- إصدار التعليمات والتعميمات الإدارية المناسبة واللازمة لكافة الإدارات التابعة لسلطته لتنظيم سير العمل في هذه الإدارات.
4- تمثيل السلطة في أي إجراء قانوني أو إداري تتخذه السلطة في كافة علاقاتها الداخلية والخارجية وفي إجراء الاتصالات وتوقيع الاتفاقيات والعقود مع أية هيئة محلية أو إقليمية أو دولية.
5- تنظيم ميزانية السلطة في نهاية كل سنة مالية وتقديمها إلى الجهات المعنية التي يحددها القانون للموافقة عليها واعتمادها.
6- دعوة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالسلطة إلى اجتماعات عادية أو طارئة لمناقشة كافة الأمور والقضايا التي تواجه السلطة من خلال ممارستها لنشاطاتها وتكون هذه الاجتماعات برئاسته.
7- منح التراخيص اللازمة للتنقيب عن المياه أو إقامة أي مشروع مياه عمومي أو خاص.
مادة ( 11 )
تتألف ميزانية السلطة من:
1- المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة.
2- الرسوم التي تتقاضاها السلطة عن التراخيص وامتيازات المياه وأقساط الانتفاع وأية رسوم أخرى أو أية ضرائب تكون مستحقة للسلطة بموجب أي قانون ساري.
3- المنح والهبات الحكومية والقروض التي تقرر السلطة الوطنية تقديمها إلى السلطة باعتبارها مؤسسة رسمية وأية منح أو هبات تقدمها الهيئات والمؤسسات المحلية.
4- المنح والهبات والقروض التي تقدمها الحكومات والدول والمؤسسات والهيئات الدولية ويوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة ( 12 )
تعتبر أموال السلطة وموجوداتها أموالاً عامة لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها تحت طائلة المساءلة القانونية.
مادة ( 13 )
إن ديون السلطة تعتبر ديوناً ممتازة وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة الساري المفعول وتمارس السلطة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون في سبيل تحصيل ديونها من الجهات المدينة بما فيها الحجز والبيع الجبري لأموال المتخلف عن تسديد ديونه للسلطة.
مادة ( 14 )
تحتفظ السلطة بسجلات خاصة لكافة أعمالها ونشاطاتها وحساباتها وبملفات خاصة بالموظفين والعاملين ضمن جهازها.
مادة ( 15 )
تحفظ كافة الفواتير وأوامر الصرف وإيصالات المشتريات وأية مستندات تتعلق بأموال السلطة في سجلات خاصة تجري مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق حسابات قانوني حسب أصول المحاسبة القانونية المتبعة.
مادة ( 16 )
يجري فتح حساب مصرفي باسم سلطة المياه الفلسطينية في أحد البنوك العاملة في مناطق السلطة الوطنية تودع فيه كافة المبالغ النقدية المتعلقة بسلطة المياه ولا يتم سحب أي مبلغ مهما كان إلا بناءً على أوامر صرف موقعة من رئيس سلطة المياه أو نائبه مع مدير دائرة الشئون الإدارية بالسلطة.
مادة ( 17 )
يجوز للسلطة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام أن تستعين بأي جهاز تنفيذي من أجهزة السلطة الوطنية وخصوصاً في تحصيل الديون العامة المستحقة لها أو إزالة المخالفات أو أي مسألة أخرى يرى الرئيس وجوب الحصول على مساعدة الجهات التنفيذية بصددها بما فيها الاستعانة بأجهزة النيابة العامة والشرطة.
مادة ( 18 )
تقوم السلطة بتنظيم جميع النماذج التي تحتاجها في ممارستها لنشاطاتها وتتخذ لها شعاراً مميزاً وتقوم بصك الأختام الضرورية لذلك.
مادة ( 19 )
يجري تحديد رسوم الترخيص والتنقيب أو أية رسوم أخرى بقرار يصدر من مجلس المياه الوطني.
مادة ( 20 )
يضع مجلس المياه الوطني بناء على توصية من رئيس سلطة المياه نظاماً خاصاً للمناقصات والمزايدات الخاصة بسلطة المياه.
مادة ( 21 )
جميع الوظائف التي يجري شغلها في جهاز سلطة المياه يجب الإعلان عنها في الصحف المحلية وتجري المسابقة بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف وفق معايير موضوعية تقررها لجنة انتقاء الموظفين بالتشاور والتنسيق مع ديوان الموظفين العام
مادة ( 22 )
مستخدمو سلطة المياه يسري عليهم ما يسري على مستخدمي السلطة من قوانين الخدمة المدنية والتقاعد السارية المفعول ويستثنى من ذلك الموظفون بعقود من فنيين وخبراء ومستشارين الذين تتعاقد معهم السلطة بما يخدم تحقيق أهدافها.
مادة ( 23 )
لرئيس سلطة المياه إصدار تراخيص خاصة بالتنقيب عن مصادر المياه أو إقامة مشاريع مياه خاصة لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركة تنقيب محلية أو هيئة أو مؤسسة أو بلدية بناء على شروط خاصة يقوم بتحديدها.
مادة ( 24 )
لا تمنح رخص التنقيب أو إنشاء مشروع مياه مهما كان إلى أي شخص أجنبي أو مؤسسة أجنبية بقصد الاستثمار إلا بعد الحصول على إذن من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على توصية من رئيس سلطة المياه.
مادة ( 25 )
للسلطة أن تطلب من المتقدمين للحصول على أية رخصة من رخص التنقيب أو إنشاء مشروع مياه أية مستندات أو ضمانات أو تعهدات أو خرائط أو دراسات تراها ضرورية من أجل منحهم الرخص المطلوبة.
مادة ( 26 )
يجوز إلغاء الرخصة في الحالات التالية:-
أ- إذا لم يقم صاحب الرخصة باستعمالها خلال سنتين من تاريخ إصدارها.
ب- إذا ظهر أن الرخصة أعطيت بناء على معلومات وإقرارات كاذبة أو مزورة.
مادة ( 27 )

يحظر على رئيس سلطة المياه أو نائبه أو المدير العام أو أي موظف من موظفي السلطة من خلال عمله الوظيفي الحصول على منفعة شخصية أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة أو رئيساً لمجلس إدارة في أي شركة أو مؤسسة تمارس أعمال الحفر والتنقيب عن المياه أو تقوم بتشغيل أي منشأة مياه.
مادة ( 28 )
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام
مادة ( 29 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: 5/6/‏1997
الموافق: 29/ محرم/ 1418 هـ

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية