اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة في الشركة المساهمة :

لمجلس إدارة الشركة المساهمة، بصفته (السلطة التنفيذية) فيها ، الاختصاصات والصلاحيات الكافية للقيام بجميع الاعمال اللازمة لتسيير نشاطها تحقيقا لأغراضها، ولا يحد من هذه الاختصاصات والصلاحيات الا ما هو منصوص عليه في القانون او نظام الشركة او قرارات هيئاتها العامة. ولذلك ينبغي على مجلس الإدارة الالتزام بأحكام القوانين ونظام الشركة وقرارات هيئاتها العامة العادية وغير العادية، بعدم التهاون في تنفيذ الاحكام الموكولة اليه من جهة، وبعدم تخطي الحدود المرسومة له من جهة أخرى ، تحت طائلة المسؤولية المدنية، أي بالحكم على أعضائه بالتعويض عن الاضرار التي يلحقونها بخطاهم بالشركة او الغير، وربما المسؤولية الجزائية إذا كان فعلهم معاقبا عليه قانونا. هذا عدا ان سلطة مجلس الإدارة محدودة أصلا بأغراض الشركة واحكام القانون ، فلا يجوز للمجلس القيام بعمل لا صلة بنشاط الشركة، ولا يجوز له ابراء المكتتبين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة او التنازل عن حقوق الشركة تجاه الغير. كما ان سلطة المجلس محدودة بما يدخل في اختصا صات وصلاحيات الهيئة العامة العادية والهيئة العامة غير العادية المبينة انفا، فلا يجوز له ان يعدل عقد الشركة او نظامها، ولا ان يقرر دمج الشركة او تحويلها او تصفيتها او زيادة راس مالها او تخفيضه ولا اقالة رئيس المجلس او احد أعضائه. ويقسم البعض واجبات مجلس إدارة الشركة، الى واجبات تفرضها احكام الوكالة على عضو من أعضائه وواجبات نص عليها قانون الشركات(1). في حين يقسمها البعض الاخر الى واجبات عامة وواجبات محددة من جهة، وواجبات إيجابية وواجبات سلبية، من جهة أخرى(2). ونرى بالإضافة الى ذلك، انه يمكن تقسيم واجبات مجلس الإدارة الى واجبات منصوص عليها صراحة بصورة مباشرة وواجبات ضمنية مفروضة بصورة غير مباشرة. وبغض النظر عن التقسيمات المذكورة، فقد اجملت المادة (117) من قانون الشركات لسنة1997، على غرار المادة (109) من قانون الشركات السابق لسنة 1983، واجبات مجلس إدارة الشركة المساهمة، بقولها(يتولى مجلس الإدارة المهام الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة، وبوجه خاص تكون له الاختصاصات الاتية :

أولا- تعيين المدير المفوض وتحديد اجوره ومكافاته واختصاصاته وصلاحياته والاشراف على اعماله وتوجيهه، واعفاؤه.

ثانيا- تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذها.

ثالثا- وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة واعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها على ان تتضمن مايلي:

• الميزانية العامة.

• كشف حساب الأرباح والخسائر.

• اية بيانات أخرى تقررها الجهات المختصة.

رابعا- (بالصيغة المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2004/64- مناقشة وإقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع الموازنة يبين ما يلي:

• النقدية.

• المبيعات.

• المشتريات.

• القوى العاملة.

• النفقات الراس مالية.

• الإنتاج.

خامسا – متابعة تنفيذ الخطة السنوية وتقديم تقارير دورية الى مراقب الحسابات وتقرير سنوي الى الهيئة العامة عن نتائج تنفيذ الخطة.

سادسا – اعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة.

سابعا – اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة.

ثامنا – (المضافة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64) – ينشئ مجلس الإدارة لجنتين من أعضائه لتقديم التوصيات بخصوص:

• اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة(لجنة الرقابة والتدقيق المالي).

• تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وللمدير المفوض(لجنة الأجور).

يجب ان لا يكون أي من أعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا او مساهمة في الشركة تتجاوز قيمة أسهمه فيها (10%) عشرة بالمائة من اسهم الشركة، ويجب ان لا يكون مرتبطا بأي منهم بصلة القرابة المباشرة او عن طريق زواج او من خلال مصلحة شخصية او اقتصادية لدرجة قد تؤدي الى التأثير على حياد قراراته، ويعلن عن أي تصرف او اجراء يتخذ يخالف (أي) من توصيات احدى اللجنتين واسبابه في اجتماع (الجمعية العمومية) ويسجل في محضر الاجتماع، تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وإمكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك، وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين). وفيما نصت الفقرتان (أولا) و (ثانيا) من المادة التالية (118)، على ان (كل قرار يصدر عن مجلس الإدارة يوقعه رئيسه، ويختم بختم الشركة) وانه (تنفذ قرارات مجلس الإدارة عند صدورها طبقا لأحكام القانون)، استدركت الفقرة (ثالثا) منها بالنص على ان (لأغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة الاعتراض لدى مجلس الوزراء على أي من الإجراءات والتوجيهات التي لا تنسجم مع احكام القانون).

وجاءت، أخيرا، المادة (120) لتختتم الاحكام المخصصة لاختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، بالنص على ان (على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها إدارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم، وهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم هذه). مع ما يتضمنه هذا النص من الخلط او المزج بين احكام الوكالة بلا اجر والوكالة بأجر، نظرا لما نصت عليه المادة (934) من القانون المدني العراقي من انه (1- إذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة، ومع ذلك إذا كان الوكيل يعنى بشؤونه الخاصة أكثر من عناية الرجل المعتاد، فلا يطالب الا ببذل عناية الرجل المعتاد. 2 – وان كان بأجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد). وهذا يعني ان أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ملزمون ليس فقط بتنفيذ الواجبات المفروضة عليهم صراحة، وانما كذلك ببذل ما سماه القانون بعناية (الرجل المعتاد)، التي هي عناية الشخص الرشيد الحريص. اذ المفروض في او المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة ان يكونوا يقظين وساهرين على مصالح الشركة والا أصبحوا مسؤولين عن كل ما يحيق بالشركة والمساهمين فيها والمتعاملين معها من اضرار مهما كان الخطأ الذي ارتكبوه بسيطا. ولذلك يسأل أعضاء مجلس الإدارة عن مخالفة واجباتهم الإيجابية والسلبية المذكورة آنفا، كما يسألون عن أخطاء الإدارة بالمعنى الدقيق للكلمة، أي الأخطاء غير الناجمة عن مخالفة الواجبات المنصوص عليها صراحة في القانون ونظام الشركة (3).

أولا- المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة.

تكون المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة مسؤولية مزدوجة:

مسؤولية تجاه الشركة (موكلتهم) و/او (مستخدمتهم)، ومسؤولية تجاه الغير. والمقصود بالغير هو غير الشركة، أي كل شخص اخر غيرها، بما في ذلك المساهمون في الشركة، لان أعضاء مجلس الإدارة هم، وكلاء او مستخدمو الشركة ذات الشخصية القانونية المستقلة عن شخصية المساهمين فيها، وليسوا وكلاء او مستخدمي هؤلاء المساهمين لا منفردين ولا مجتمعين. وكذلك الامر، بالنسبة لدائني الشركة، ومن ضمنهم حملة اسناد القرض، وكل شخص اخر مرتبط او غير مرتبط بالشركة برابطة تعاقدية، ولكن غير مرتبط بأعضاء مجلس الإدارة، بصفتهم هذه، يمثل هذه الرابطة. ولذلك كان أساس المسؤوليتين مختلفا. فبينما تنبني مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة نفسها على عقد الوكالة و/او عقد العمل الذي يربطهم بها، وبالتالي مسؤولية عقدية، تنبني مسؤوليتهم تجاه الغير على الخطأ مجردا عن اية رابطة تعاقدية، واذن مسؤولية تقصيرية. ومن هنا التفرقة الجارية بين دعوى المسؤولية التي تقيمها الشركة على أعضاء مجلس ادارتها، وبين الدعوى التي يقيمها الغير عليهم. فالدعوى الأولى تسمى بكل بساطة بدعوى الشركة (4)، بينما تسمى الدعوى الثانية يالدعوى الفردية او الشخصية (5)، وان كان القانون يجيز في بعض الأحوال للمساهمين في الشركة او لدائنيها ممارسة دعوى الشركة بالنيابة عنها. فتسمى عندئذ بدعوى الشركة الفردية (6) إذا كانت مقامة من قبل أحد المساهمين او بعضهم، او بالدعوى غير المباشرة (7) او دعوى الحلول (8) إذا كانت مقامة من قبل الدائنين. حيث اجازت المادة (261) من القانون المدني العراقي، تحت عنوان (الدعوى غير المباشرة)، على غرار كل من المادة (325) من القانون المدني المصري والمادة (236) من القانون المدني السوري، ومثلها المادة (366) من القانون المدني الأردني، واصلها المادة (1166) من التقنين المدني الفرنسي، استعمال الدائنين حقوق مدينهم إذا كان من شأن عدم استعمالها من قبل المدين نفسه تهديد مصالحهم. وكما يكون للغير إقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس إدارة الشركة لمطالبتهم شخصيا بتعويضه عن الاضرار التي الحقوها به بأخطائهم في إدارة الشركة، فانه يكون له بدلا من ذلك، او الى جانب ذلك، إقامة الدعوى على الشركة نفسها عن الاعمال والتصرفات التي يقوم أعضاء مجلس ادارتها بها باسمها، مسؤولية الموكل او المتبوع عن أفعال وكلائه او تابعيه تجاه الغير مع حقه في الرجوع عليهم، تطبيقا للقواعد العامة لعقد الوكالة او عقد العمل.

ثانيا – المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة.

مثلما يمكن ان يسأل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية مدنية، تعاقدية كانت او تقصيرية، فانه يمكن ان يسألوا كذلك مسؤولية جزائية كلما ارتكبوا في إدارة الشركة فعلا من الأفعال المعاقب عليها في قانون الشركات او قانون العقوبات او أي قانون آخر.

_______________

1- الدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية والاحكام العامة والخاصة (دراسة مقارنة)، عمان 2009، ص462.

2- الدكتور عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان 1998، بند192،ص297، عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في الاحكام العامة والخاصة، عمان 2007، وبند192، ص290. انظر اكرم ياملكي، شرح القانون التجاري العراقي، الجزء الثاني في الشركات التجارية ، 1972، بند130، ص240-243.

3- اطروحتنا للدكتوراه (بالفرنسية)، مسؤولية أعضاء مجلس إدارة وهيئات إدارة الشركات المساهمة، جنيف 1964.

4- ACTION SOCIALE .

5- ACTION INDIVIDUELLE OU PERSONNELLE.

6- ACTION SOCIALE UT SINGULI.

7- ACTION DIRECTE.

8- ACTION SUBROGATOIRE.

اجتماع مجلس الإدارة في الشركة المساهمة :

بعد ان نصت المادة(111) من قانون الشركات لسنة 1997 ، على غرار المادة(103) من قانون الشركات السابق لسنة1983، على انعقاد اجتماع مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ تكوينه وانتخابه بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد، نصت المادة (112)، كالمادة(104) من القانون السابق، على اجتماع مجلس الإدارة مرة كل شهرين في الأقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب أي من أعضاء(الفقرة أولا)، وعلى انعقاد اجتماعاته في مركز إدارة الشركة او أي مكان اخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز ادارتها (الفقرة ثانيا). وضمانا لجدية عمل مجلس الإدارة وحرص أعضائها على أداء المهام الموكولة اليه، اعتبرت المادة(115)، كالمادة(107) من القانون السابق، رئيس المجلس او نائبه او أي عضو فيه مستقلا بمجرد تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع(او) عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة اشهر ولو بعذر مشروع. في حين تولت المادتان (113)و(114)، كالمادتين(105)و(106) من القانون السابق، تحديد نصابي الحضور والتصويت في المجلس. فنصت اولاهما على احتساب النصاب القانوني للحضور بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد المجلس وانعقاده بحضور اغلبية عدد أعضائه،( بضمنهم اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة المختلطة، كما كان ينص عليه النص الأصلي ، قبل الغاء هذا الشرط بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64). ونصت ثانيتهما على اتخاذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة لأعضائها الحاضرين، مع ترجيح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي أصواتهم،(بشرط ان تكون اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي قد صوتا الى جانبها في الأقل في الشركة المساهمة المختلطة، كما كان ينص عليه النص الأصلي قبل تعديله بالقرار رقم 2004/64 ). ونصت المادة(116)، كالمادة(108) من القانون السابق ،على انه: (أولا- يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات ،واقتراحات ، وتثبيت الآراء المختلفة، ويوقعه الأعضاء الحاضرون. ثانيا- تسجيل قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقعه رئيسه. ثالثا- تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة، على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه).

المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص367-368

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .