الحجز التحفظي:

الحجز التحفظي ليس وسيلة من وسائل التنفيذ بل هو تدبير وقائع يقصد منه إلى ضبط المال المتنازع عليه ووضعه تحت يد القضاء خشية تهريبه أو تبديده. وقت ينتهى الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي في بعض الأحوال إذا ما اتخذت الاجراءات اللازمة لذلك. ومحل الحجز التحفظي قد يكون منقولاً مادياً وقد يكون ديناً.

أما العقارات فلا تخضع لنظام الحجز التحفظي في التشريع المصري – وان كان ثمة اجراء قريب من الحجز التحفظي بالنسبة للعقارات وهو الحصول على أمر من القضاء بالاختصاص بعقار معين من عقارات المدين. ودراسة حق الاختصاص واجراءاته والشروط اللازمة للحصول عليه والآثار المترتبة عليه – كل ذلك موضعه في القانون المدني في باب التأمينات العينية فارجع إليه أن شئت في موضعه ذاك.

أما قانون المرافعات فإنه يعرف الحجز التحفظي في باب حجز ما للمدين لدى الغير وفى باب حجز المنقول. وليس من الضروري أن يكون طالب الحجز التحفظي دائناً لمالك المال المحجوز عليه بل قد يكون هو نفسه صاحب المال الذى يطلب الحجز عليه تحفظياً: وفى هذه الحالة يكون الغرض من الحجز هو ضبط المال لمنع تبديده وذلك تمهيداً لرد ذلك المال إلى صاحبه. وهو ما يعرف باسم الحجز التحفظي الاستحقاقي.

أنواع الحجز التحفظي:

وينقسم الحجز التحفظي إلى نوعين:

(1) حجز ما للمدين لدى الغير (تحفظياً):

وحالات الحجز التحفظي بالنسبة لأموال المدين الموجودة تحت يد الغير هى حالات معينة: فيجوز حجز ما للمدين لدى الغير في أية حالة يكون فيها ذلك لازماً وبالنسبة لأى مال من أموال المدين موجودة تحت يد الغير سواء أكان ذلك المال ديناً في ذمة الغير ام وديعة ام مالا منقولا موجوداً في حيازة الغير وبالنسبة لأى حق من حقوق تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لإمكان ايقاع الحجز التحفظي بمقتضاه.

(2) أما حجز المنقول (تحفظيا):

فالمقصود به حجز المنقولات الموجودة تحت يد المحجوز عليه. ولو صورتان:

(أ) الصورة الأولى: صورة الحجز على منقولات المدين بصفة عامة.
(ب) الصورة الثانية: صورة الحجز على منقولات معينة في حالات خاصة.

وتشمل الصورة الثانية حالتان:

(1) حالة الحجز على أمتعة المستأجر
(2) حالة الحجز التحفظي الاستحقاقي. وفى الحالتين المذكورتين لا يقع الحجز إلا على منقول معين ومحدد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .