لقد ذكر الفقهاء والشراح أنّ هناك عدة حالات يتجزأ فيها الاقرار القضائي ، وعدّها بعضهم استثناءات من مبدأ عدم التجزئة(1)، وهذه الحالات هي :

الحالة الأولى : اذا لم يكن بين الوقائع الواردة في الاقرار ملازمة .

فاذا لم يكن هناك تلازم بين الواقعتين بحيث يمكن تصور الواقعة المضافة دون الواقعة الاصلية ، والمثل المألوف لهذه الحالة هو ان المدعى عليه يقر بالدين المدعى به ويطلب المقاصة لان المدعي ايضاً مدين له بدين آخر ، فيلاحظ هنا ان واقعة الدين الاخرى مستقلة عن واقعة الدين الاصلية فيمكن ان تقوم ولو بدونها ، فوجود احد الدينين لا يستلزم وجود الدين الآخر ، ومن ثم فالفصل بينهما ممكن ، ففي هذه الحالة يجزئ الاقرار على المدعى عليه ، فيعدّ الاقرارُ قائماً فقط في الواقعة الاصلية التي هي ضد مصلحة المقر ، اما دعواه الاخرى فلا يؤخذ بها ولا ينتقل عبء اثباتها على المدعي ، فعلى المقر ان يُّثبت ان له ديناً في ذمة المدعي كان سبباً في وقوع المقاصة ، فان عجز عن ذلك يبقى الاقرار قائماً في اثبات الدين المدعى به(2). ويقول الأستاذ حسين المؤمن في هذه الصورة ((ان الاخذ بجميع اجزاء الاقرار إخلال بالقواعد القانونية اذ بعد ان ثبتت مشغولية ذمة المدعى عليه بالدين فيجب عليه ان يقيم هو الدليل على مشغولية ذمة خصمه بالدين الآخر الذي يدعيه ، اذ لو قبلنا بخلاف ذلك فنكون قد حكمنا على المدعي بدون دليل بل قد يجرنا ذلك إلى الحكم للمدعى عليه لا للمدعي ، كما لو ادعى المدعى عليه بدين يزيد على دين المدعي ، وعلى ذلك فلو أخذنا هنا أيضاً بعدم تجزئة الاقرار لترتب على مجرد أقوال المدعى عليه الحكم له بالتفاوت الحاصل بين الدينين ، وهذا ما لا يأتلف مع أصول القانون ولا يستقيم مع العدالة))(3). ونظير ما تقدم لو أقر المدعى عليه بالعمل غير المشروع الذي صدر عنهُ ولكنه يقول انما صدر ذلك عنه دفاعاً عن نفسهِ ، فعندئذ للمدعي ان يتمسك بثبوت المدعى به على اساس هذا الاقرار ، وعلى المدعى عليه ان يثبت انه كان في حالة الدفاع الشرعي ليعفيه من المسؤولية المدنية(4). وهذه الحالة عدّها المشرع العراقي والمصري والسوري واللبناني والكويتي والجزائري استثناءاً من مبدأ عدم تجزئة الاقرار على ما يدل عليه سياق النص الذي قرر ان الاصل هو مبدأ عدم التجزئة(5)، ويتفق المشرع البحريني معهم الا انه في صياغته للنص لم يستعمل اسلوب الاستثناء(6). ويلاحظ الدكتور سليمان مرقس على النص في صدد الاستثناء الوارد فيه أن ((هذا النص قد جاوز قصد المشرع اذ ان اكتفاءهُ في اجازة تجزئة الاقرار المركب بان تكون احدى الوقائع المتعددة لا تستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى يسمح بالقول بجواز التجزئة سواء في الحالة التي تكون فيها الواقعة الاصلية لا تستلزم حتما الواقعة المضافة ومثلها الاقرار بالدين وبالوفاء أو في الحالة التي تكون فيها الواقعة المضافة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الاصلية ومثلها الاقرار بالدين وبالمقاصة ، حيث ان المقاصة تقتضي نشوء دين اخر لصالح المقر في ذمة المقر له ، وهذه الواقعة لا تستلزم حتماً وجود الواقعة الاصلية مصدر الدين المدعى به اصلاً في حين ان الثابت ان المشرع لم يقصد بعدوله عن نص المشروع الاولي إلى نص المشروع التمهيدي الذي إستقر في القانون سوى العدول من رأي القلة من الشراح إلى رأي الكثرة وهو ان تكون الواقعة المضافة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الاصلية أي قصر الاستثناء الخاص بتجزئة الاقرار على الحالة التي تكون فيها الواقعة المضافة لا تستلزم حتماً وجود الواقعة الاصلية))(7). ونحن نلاحظ عليه ــ ايضاً ــ في ضوء صياغته لهذا الاستثناء ، ان الذهن قد ينصرف إلى ان مراد المشرع منه ــ أي من هذا الاستثناء ــ حالة تعدد الوقائع الذي يقابله تعدد الاقرارات كما سيأتي في الحالة الثانية ، في حين ان المشرع لم يقصد هذه الحالة وانما قصد حالة اذا لم يكن هناك تلازم بين الواقعة المضافة والواقعة الاصلية فعندئذ لا يطبق مبدأ عدم التجزئة لذا نرى الاولى ان تكون صياغة النص على النحو التالي : ( لا يُجزأ الاقرار على المقر اذا كانت الواقعة المضافة تستلزم الواقعة الاصلية) لان المشرع يريد ان يؤكد ان مبدأ عدم التجزئة لا يطبق في جميع صور الاقرار الموصوف والمركب وانما فقط في وجود حالة الملازمة .ونجد هذه الحالة في تطبيقات القضاء فقد ذهبت محكمة التمييز إلى (ان اقرار الخصم بالبيع وادعائه الاقالة هو اقرار يقبل التجزئة لكونه انصب على واقعتين كان وجود احدهما لا يستلزم حتماً وجود الاخرى)(8) وذهبت في قرار آخر لها الى ان (الاقرار قد انصب على وقائع متعددة هي الاقرار بعقد الايجار وبالأشغال وبتسديد الاجرة وان وجود واقعة منها وهي الأشغال لا تستلزم حتماً وجود الواقعة الاخرى وهي تسديد البدل ولذلك فان مثل هذا الأقرار يتجزأ)(9). ويلاحظ على هذه القرارات انها تطبق تجزئة الاقرار في جميع صور عدم التلازم بين الوقائع ولكن الذي ينبغي هو ان التجزئة ترد على الاقرار الذي فيه الواقعة المضافة لا تستلزم الواقعة الاصلية. وذهبت محكمة النقض المصرية إلى ان (الاقرار القضائي المركب لا يقبل التجزئة الا اذا إنصبَّ على وقائع لا إرتباط بينها)(10). واما في نطاق الفقه الاسلامي ؛ فهناك اتجاه مخالفٌ للاتجاه المتقدم ذكره(11)، يرى ان الاقرار القضائي يُجزأ مطلقاً ، فالمقر يؤخذ بأقراره واما التعقيب الذي لحق اقراره فهذا دعوى منه تحتاج إلى بيّنة ، فيلزم المقر بالجزء الذي يطابق الدعوى ويعتبر مدعياً بالجزء الذي عقّب به اقراره فعليه يقع عبء إثباته ، أي ان المقر من جهة انهى النزاع لما يدعيه المدعي ولكنه من جهة اخرى أحدث نزاعاً جديداً عندما عقّب كلامه بما ينافي الاقرار منه ، وهذا النزاع الجديد يخضع لقواعد المرافعة والاثبات ، وذلك باعتبار تعقيب الاقرار بما ينافيه يعدُّ بمثابة رجوع عن الاقرار وهو غير جائز بحسب ما تقتضيه القاعدة في الاقرار ، وعليه يلغى هذا المنافي ويبقى ما قاله اول كلامه تاماً لهُ الحجّية الشرعية لان هذه الحجّية انعقدت لهذا الاقرار قبل إتيان المقر بالمنافي(12).

الحالة الثانية : تضمن المدعى به عدة وقائع على نحو الاستقلال

ويذكر الفقهاء حالة ثانية يتجزأ الاقرار فيها ايضاً ، ذلك انه قد يحصل في اثناء استجواب معين للمدعى عليه حول موضوع الدعوى الذي يتضمن لأكثر من واقعة ، فيقر المدعى عليه ببعضها وينكر بعضها الآخر أو يقر بجميعها . ففي هذه الحالة فيمكن للمقر لهُ ان يتمسك بجميع ما أقر به المقر أو يتمسك ببعض ما أقر به من وقائع دون بعضها الآخر ومثال ذلك كما لو ادعى شخصٌ على آخر بمبلغ دين وبمبلغ عن بدل ايجار وبمبلغ عن بدل بيع سيارة فيقر المدعى عليه بالواقعتين الأولى والثانية دون الثالثة أو يقر بجميع هذه الوقائع الثلاث التي تضمنها ادعاء المدعي . وعليه فالاقرار يقبل التجزئة عندئذ على اعتبار كل واقعة مستقلة عن الاخرى ولا يلزم المقر له بالاخذ بجميع الوقائع الثلاثة(13). ومن نظير هذه الحالة كما لو قدم الوكيلُ كشفاً عن وكالتهِ فان كل بند من بنود هذا الحساب يعدُّ إقراراً قائماً بذاته فيجوز لذي الشأن ان يُسلِّمَ ببعض البنود ويُناقش بعضَها الآخر دون ان يكون للوكيل التمسك بعدم تجزئة الحساب(14).

الحالة الثالثة : اذا ثبت كذب أو استحالة الواقعة المضافة

يَعدُّ الفقهاء هذه الحالة من الحالات التي يتجزأ فيها الاقرار ، فاذا ثبت كذب الواقعة المضافة فالمقر له ان يتمسك بالاقرار فيما يخص الواقعة الاصلية فقط ، وكذا الحال اذا كانت مستحيلة(15).هذه الحالات الثلاثة المتقدمة بما تضمنت هي التي ذكرها غالبية الفقهاء وتصدوا لها عند بحثهم عن امكانية تجزئة الاقرار القضائي . والواقع اننا اذا أمعنا النظر فيها لم نجدها استثناءات من مبدأ عدم التجزئة وانما يبدو ان الاقرار القضائي يتجزأ فيها ، بسبب تخلف شرط من شروط تطبيق المبدأ المتقدمة . ففي الحالة الأولى أذ أمكنت التجزئة لان الواقعة المضافة لا تستلزم الواقعة الاصلية ، وهذا يعني تخلف شرط التلازم لتطبيق مبدأ عدم التجزئة على الرأي الراجح ذلك لان حجّية الواقعة المضافة لم تكن لمجرد إقترانها بالواقعة الاصلية وانما حجيتها التي جعلتها متساوية مع بقية اجزاء الاقرار هو صلتها وتلازمها مع الواقعة الاصلية وعليه اذا انتفى هذا التلازم انتفت حجّية الواقعة المضافة(16). واما الحالة الثانية ؛ فنجد ان هناك وقائع قانونية مختلفة صدرت بشأنها اقرارات متعددة، ولكن صدورها في استجواب معين واحد قد يُوهم وكأنها اقرار واحد تضمن عدة وقائع ، فقبول التجزئة في هذه الحالة انما جازت ؛ لان هناك وقائع منفصل بعضها عن الاخر ومتباينة في موضوعها وحدوثها ، وبالتالي تعدد الوقائع استوجب بالمقابل تعدد الاقرارات ، فنحن امام حالة فرز وفصل كل إقرار على حدة وليس في حالة تجزئة وقائع اقرار واحد ، وهذه الاقرارات بعد فصلها يعتبر كل منها اقراراً مستقلاً لا يقبل التجزئة من حيث المبدأ(17). واما في الحالة الثالثة ؛ نرى ــ واقعا ــ ان الذي حصل هو تخلف شرط من شروط صحة وحجّية الاقرار القضائي في الواقعة المضافة ، ففي هذه الحالة يبقى الإقرار قائماً فقط في الواقعة الاصلية بما لها من حجّية قاطعة ولا يعدُّ ذلك تجزئة للاقرار بل لعدم كون بعض ما اشتمل عليه الاقرار القضائي حجة(18). ويضيف بعض الفقهاء والشراح حالات اخرى إلى الحالات الثلاثة المتقدمة يكون الاقرار فيها يقبل التجزئة ، منها : حالة اذا لم يكن الاقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى ، وحالة اذا اتخذ المدعي اقرارَ الخصمِ مبدأ ثبوت بالكتابة(19)… ونحن نعتقد ان هذه الحالات فضلاً عما يرد عليها ما أوردناه على الحالات الثلاث المتقدمة ــ ليس فيها تمسك بالإقرار اصلاً حتى يُقال انه يقبل التجزئة أو لا يقبلها ، اذ مع وجود دليل غير الاقرار في الدعوى يكون هذا الدليل هو مستند المدعي لأثبات دعواه لا الاقرار الصادر من خصمه . اما في حالة اذا أُحتُج بالاقرار كمبدأ ثبوت بالكتابة يكون ذلك الاستناد اليه بهذا الاعتبار أيضاً لا باعتباره اقراراً قضائياً ، وقد تعرضنا لذلك ضمن شروط تطبيق المبدأ على ما تقدم(20). اذن تنتهي إلى ان مبدأ عدم تجزئة الاقرار القضائي مبدأ مطلق لم يرد عليه استثناء طالما توفرت شروط تطبيقه كافة . هذا ومع كل ما تقدم نحن نرجح تجزئة الاقرار القضائي مطلقاً لان الاقرار القضائي اذا تضمن وقائع هي في صالح المقر عندئذ نكون ناقضنا ما تتوقف عليه حقيقة الاقرار القضائي ، وقد رأينا أن المراد بالاقرار بحسب الاصطلاح هو الذي يصدر من المقر مع كونه ضد مصلحته(21) . اذ لو صدر عنهُ وفيه نفعٌ له لكان ذلك على خلاف القاعدة المعروفة في الاثبات من ان الخصمَ لا يصطنعُ دليلاً لنفسه ، لذا يبدو ان الواقعة الاصلية او الجزء الذي هو ضد مصلحة المقر هو المعدّ إقراراً ، واما ما أضافهُ المقر من قيد أو وصف أو واقعة انما هو ادعاء يقع عليه عبء اثباته ، واما من قال ان في ذلك تغييراً لمركز المتقاضيين ونقلاً لعبء الاثبات من المدعي إلى المدعى عليه ، نعتقد ان المدعي قد أثبت المدعى به بدليل الاقرار الذي تمسك به بعد ان صدر من خصمه امام القضاء وان المركز القانوني للمدعى عليه تحول الى مدعٍ عندما أضاف إلى إقراره وصفاً أو واقعة اخرى فيقع عليه عبء اثبات ذلك .

______________________

1- د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م ، ص666 ــ د. عابد فايد عبد الفتاح ، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م ، ص218 ــ و د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2000م ، ص325 .

2- د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1984م ، ص127 ــ د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ، ص123 ــ 124 ــ ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1973م ، ص233 ــ د. أحمد شوقي محمد ، الدراسات البحثية في قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2007م ، ص224 .

3- أنظر له : مصدر سابق ، ص118 .

4- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ، هامش (2) ص509 ، د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة في الاثبات ، دون ناشر ، 1999م ، ص23 .

5- أنظر : نص المشرع العراقي والمصري والتشريعات المتطابقة معهما ، المطلب الاول من هذا المبحث ص151 ــ 152 و ص154 .

6- نص المشرع البحريني في المادة 4 10 من قانون أثباتهِ (… لا يتجزأ الاقرار على صاحبه ومع ذلك يتجزأ الاقرار اذا نص على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى) .

7- أنظر له : سليمان مرقس الوافي ، مصدر سابق ، ص673.

8- قرارها الرقم 214/مدنية أربعة/980 في 21/2/1980 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول ، السنة الحادية عشر 1980 ، ص9 .

9- قرارها الرقم 906/مدنية ثالثة/974 في 5/9/1974 ، منشور في النشر القضائية ، العدد الثالث ، السنة الخامسة 1974 ، ص18 .

10- قرارها في الطعن 271 سنة 48 ق جلسة 9/2/1983 ، منشور في مجموعة الأستاذ حسن الفكهاني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ، الاصدار الثاني ، ملحق 4 ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص68 .

11- أنظر : المطلب الأول ، من نفس الرسالة ص155 ــ 156 .

12- وهو اتجاه المدرسة الحنفية والجعفرية والمالكية واحد قولي الشافعية ، أنظر : الكاساني ، علاء الدين ابي بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج6، ج7 ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، باكستان ، 1989م ، ص209 و ص217 ــ قراعة ، علي ، كتاب الاصول القضائية ، ط2 ، مطبعة النهضة ، مصر ، 1925م ، ص62 ــ السماكية ، مجيد حميد ، حجّية الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية ، جامعة بغداد ، بلا سنة نشر ، ص529 ــ 530 و ص539 ــ المحقق الحلي ، المختصر النافع ، ص234 ــ العلامة الحلي، ارشاد الاذهان ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1410هـ ، ص413 ــ السيستاني ، علي الحسيني ، منهاج الصالحين ، ج2 ، ط4 ، دون ناشر ، 2004م ، ص339 ــ الحائري ، كاظم الحسيني ، القضاء في الفقه الإسلامي ، مجمع الفكر الإسلامي ، دون مكان ، بلا سنة نشر ، ص746 ــ بحر العلوم ، محمد صادق ، دليل القضاء الشرعي ، ج2 ، دون ناشر ، النجف ، 1957م ، ص218 ــ 219ــ الابراهيمي ، قاسم ، الاثبات القضائي ، الاقرار ، بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت (ع) الصادرة عن مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي قم ، عدد 23 السنة السادسة 2000م ، ص167 الشربيني ، محمد الخطيب ، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ، ج2 ، ط1 ، دار احياء التراث العربي ، دون مكان ، 1958م ، ص255 .

13- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص233 ــ محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، مطبعة شفيق ، بغداد، 1983م ، ص641 ــ أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج2 ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص47 ــ د. احمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص326 ــ ألياس ابو عيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية ، ج2 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2005م ، ص93.

14- د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص684 .

15- حسين المؤمن ، مصدر سابق ، ص121 ــ منير عباس حسين ، الاقرار واحكام تصرفات المريض مرض الموت ، دائرة الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، بلا سنة نشر ، ص146ـ147 ــ د. فتحي عبد الرحيم عبد الله ، د. أحمد شوقي محمد ، شرح النظرية العامة للالتزام، الكتاب الثاني ، دون ناشر ، مصر ، 2001م ، ص470 ــ د. أدوار عيد ، قواعد الاثبات ، ج1 ، مطبعة النمر ، بيروت ، 1961م ، ص380 ــ 381 .

16- د. همام محمد محمود ، الوجيز في الاثبات ، دار الجامعة ، الاسكندرية ، 2003م ، ص250 .

17- د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص670 و ص684 ــ د. احمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص326 ــ د. أدوار عيد ، مصدر سابق ، ص380 ــ الياس ابو عيد ، مصدر سابق ، ص93 .

18- د. سليمان مرقس ، المصدر نفسه ، والصفحات نفسها .

19- حسين المؤمن ، مصدر سابق ، ص118 ــ 119 ــ محمد علي الصوري ، مصدر سابق ص640 ــ د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص686 ــ احمد نشأت ، مصدر سابق ص48 ــ ص51 ــ د. أدوار عيد، مصدر سابق ، ص384 و ص382 ــ الياس ابو عيد ، مصدر سابق ، ص97 و ص101 .

20- أنظر : المطلب الأول من نفس الرسالة ، ص157 .

21- أنظر : الفصل الأول ، ما عرضناه بصدد تعريف الاقرار القضائي ، ص6 ــ 7 ــ وأنظر : د. أحمد شوقي محمد ، الدراسات البحثية في قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص223 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .