مفهوم الاستئناف لغةً :

الاستئناف لغة مشتق من كلمة (أنف) ، والأنف جمعه أناف. وأنف كل شيء: أوله ، وأنُفُ بضمتين ، أي : لم يرعها أحد كأنه (استُؤنف) رعيها وأنَفَة أيضاً بفتحتين أي استنكف(1)، والاســـتئناف: الابتداء ويعني أيضاً الائتناف، وقلت كذا آنفاً وسالفاً (2) .. قال تعـالى (..مـاذا قـال آنفـاً..) (3) واسـتأنف الشـيء وأتنفـه أخـذ أولـه وابتـدأه وقبل استقباله (4) ، واستأنف الحكم طلب إعادة النظر فيه .. ومن ذلك استئناف الدعوى أي أعادها في مجلس الاستئناف (5) ويستفاد من ذلك ، أن الاستئناف لغة يعني:تأويل الشيء أو استنكاف الشيء في حالة عدم رعيها، ولا يبعد المعنى القانوني عن ذلك، فالدعوى إذا لم ترع أمام جهة قضائية وصدر حكم فيها استنكف منه أحد الأطراف، أجيز له تأويله أمام جهة أخرى (6).

___________________

[1]- الأمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، بيروت، 1981 ، ص 28.

2- العلامة الشيخ عبد الله العلايلي، الصحاح في اللغة والعلوم، ط1، دار الحضارة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1974، ص 54.

3- سورة محمد e الآية : (16) .

4- العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج10 ، مطابع كوستا تسوماس، مصر، بدون سنة طبع، ص357.

5- لويس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، ط15، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1966، ص 19

6- د. مصطفى أحمد فؤاد، الطعن في الأحكام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977، ص 114.

الطعن الاستئنافي الأصلي :

وهو الاستئناف الذي يقدمه المحكوم عليه، بقصد استمرار إجراءات الدعوى في مواجهة المحكوم له، وهي دعوى الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، وقد أجاز المشرع العراقي لكل خصم في الدعوى البدائية أن يقدم استئنافاً إذا لم يستجب الحكم إلى كامل طلباته، والاستئناف المقدم من الخصمين يعد استئنافاً أصلياً(1) . وهذا النوع اتفقت جميع القوانين المقارنة عليه(2)، وأجمعت على أنه الأساس في الاستئناف، حيث يعد دعوى مستقلة هي دعوى الاستئناف(3). وقد حدد قانون المرافعات المدنية العراقي مدة الاستئناف الأصلي بخمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم البدائي أو عدهُ مبلغاً (4)، ويشترط في الاستئناف الأصلي توفر الشروط الواجب توفرها في عريضة الدعوى(5) ، ويخضع للشروط الشكلية المتعلقة ببيان أسباب الاستئناف(6)، ويقدم الاستئناف الأصلي ضد الطرف الآخر وان تعددوا (7)..

____________________

1- د. سعدون ناجي القشطيني، مصدر سابق، ص 400 ؛ وصادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية ، محاضرات مسحوبة بالرونيو ، القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1986، ص346.

2- المادة (219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ، والمادة (176/ف1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النافذ، والمادة (638) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ، والمادة (542) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ..

3- للتوسع انظر د. بد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980، ص531، و د. مفلح عواد القضاة ، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1998، ص345، و د. احمد هندي ، اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989، ص383، وكذلك

Gerard Cornu et Jean Foyer، Op. Cit. P:608 .

4- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته ، ج2 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000، ص88.

5- د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976، ص401.

6- استاذنا الدكتور عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000، ص415.

7- د. سعيد عبد الكريم مبارك و د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984، ص190.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .