الجنسية السورية ثبوتها منحها والتجريد منها

 عاصم الزعبي
أثارت إعادة نشر أخبارٍ تفيد أن النظام السوري بصدد إصدار بطاقات شخصية جديدة، بحيث يترتب على من لا يعود إلى سورية لاستصدارها سحبُ جنسيته السورية، ذعرًا بين السوريين اللاجئين في دول العالم.

الخبر الذي انتشر منذ عدة أشهر، أعاد نشره الصحفي الأردني محمد الوكيل على صفحته التي يتابعها الآلاف، بما يؤكد أن القرار قد صدر عن النظام بقانون، أقره مجلس شعب النظام السوري؛ لتنتشر بعد ذلك الأخبار وتساؤلات السوريين خارج البلاد، في الوقت الذي لم يصدر أي بيان عن وكالة أنباء النظام (سانا)، أو على قنواته التلفزيونية والصحف التابعة والمؤيدة له.

يُعدّ موضوع الجنسية، عمومًا، من المواضيع الحساسة جدًا، ذلك أن قضية الجنسية تتعلق بالقانون والسيادة لأي بلد، ويؤكد القانون الدولي على أهميتها وحق الناس بالتمتع بها، وعدم جواز الحرمان منها، كما جاء في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

1: لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2: لا يجوز حرمان شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته.

وقد نظم قانون الجنسية السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969، أحكامَ الجنسية السورية بشكل كامل، وهو لا يزال ساري المفعول، ومن غير الممكن قانونيًا مخالفته، وتجريد نحو 6 مليون سوري من جنسيتهم، لأن ذلك سيؤدي إلى وقوف النظام أمام المحاكم الدولية، في سابقة قانونية هي الأولى.

فالجنسية السورية تثبُت، حسب المادة الثالثة، في حالات محددة، تثبت فيها حكمًا، أي دون قرار من أي جهة حكومية، وهذه الحالات هي:

– من وُلد في القُطر، أو خارجه من والد عربي سوري.
– من وُلد في القُطر، من أم عربية سورية، ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا.
– من وُلد في القطر، من والدين مجهولين، أو مجهولي الجنسية، أو لا جنسية لهما، ويعدّ اللقيط في القطر مولودًا فيه في المكان الذي عثر عليه فيه، ما لم يثبت العكس.
– من وُلد في القطر، ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسيةً أجنبية.

– من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية.

كما يمنح قانون الجنسية السوري الجنسيةَ في حالات محددة، نص عليها في المواد 6 – 7 – 8، وهي حالات تتعلق، بمن يحمل شهادة مواطن مغترب في سورية، وتقدم بطلب الجنسية، ومن أدى خدمات جليلة للدولة وللأمة العربية، ولمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي، بناء على طلبه، ولأسباب يقدرها وزير الداخلية.

كما تمنح وفق هذه الحالات، للأولاد الراشدين لوالد اكتسب الجنسية، إذا كانت بناء على طلبهم، إضافة إلى اكتساب الجنسية بالزواج، وفي هذه الحالات تمنح الجنسية بمرسوم صادر عن رئيس الدولة، بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

أما بالنسبة للتجريد من الجنسية السورية، فقد نص عليها القانون في حالتين:

الحالة الأولى: التجريد القضائي، حيث يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها، بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس، ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.

الحالة الثانية: نصت عليها المادة 21 من القانون، وتشمل عدة حالات تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح معلل من وزير الداخلية:

– إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافًا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي، وتنصّ على أنه “يفقد العربي السوري جنسيته، إذا تجنس بجنسية أجنبية، شرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها، بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة”.

ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأي صفة كانت، سواء داخل القطر أو خارجه، ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.

ـ إذا أبدى نشاطًا أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.

ـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر.
ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة 6، وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.

ـ إذا غادر البلاد نهائيًا بقصد الاستيطان في بلد غير عربي، وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات، وأخطر بالعودة، ولم يرد أو ردّ بأسباب غير مقنعة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ.

يشار إلى أنه، في كل الحالات تمنح الجنسية السورية بشكل فردي، باستثناء أفراد العائلة الواحدة تمنح لهم سويًا، كما يتم التجريد من الجنسية السورية بشكل إفرادي، وذلك حسب قانون الجنسية السوري.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت