التعسـف في إستعمـال الحـق في القانون المدني المصري

اولاً : معني استعمال الحق ومفهوم التعسف :

استعمال الحق يكون بمباشرة السلطات التي يخولها الحق لصاحبه , هذه السلطات يحددها القانون وهو بصدد تنظيمه لكل حق على حدة , فالقانون هو الذي يعين حدود الحق وللشخص أن يستعمل حقه في هذه الحدود دون أن يتجاوزها , فاذا جاوز الشخص في استعماله لحقه الحدود التي رسمها القانون فإنه يكون مخطئاً ويلتزم من ثم بتعويض من أصابه ضرر هذا الاستعمال ومسئولا عن هذا الضرر وهو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق .

ثانياً : صور التعسف في استعمال الحق :

لقد قنن المشرع المصري نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة الخامسة من القانون المدني , فبعد أن نص في المادة الرابعة على أن { من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر } , أضاف في المادة الخامسة قوله :{ يكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال التالية :

1-إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير .

2- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية .

3- إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .

ثالثا : جزاء التعسف :

إذا كان استعمال الشخص لحقه واقعاً تحت إحدى الصور الثلاث السابقة فإنه يعد استعمالاً تعسفياً , اي استعمال غير مشروع , يوجب على صاحب الحق تعويض من لحقه الضرر من جراء هذا الاستعمال .

هذا التعويض يمكن أن يكون نقدياً , كما يمكن أن يكون عينياً يتمثل في وقف الاستعمال التعسفي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حصوله طالما كان ذلك ممكناً . كل ذلك تطبيقاً لنص المادة 171 مدني التي تقضي بأن :

1- يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف .

2- ويقدر التعويض بالنقد , على انه يجوز للقاضي وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه , أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشرو وذلك على سبيل التعويض .