جريمة الوعد بالزواج في القانون العراقي
كثيرة هي الحالات التي تحدث في مجتمعنا والتي تقع ضمن اطار الوعد بالزواج. والمشكلة تكمن في ان الشباب لا يعلم بهذا الامر ومقدار الضرر الذي قد يسببه لنفسه او للاخرين، حيث يقرر احد الشباب الارتباط بفتاة دون عقد زواج و ينهال عليها بالوعود مع ان نيته خلاف ذلك. والغرض الاساسي من العلاقة من وجهة نظره هو مواقعتها جنسيا، ومن المرجح تواجد مثل هذه الحالات داخل المعاهد او الجامعات التي يتواجد فيها الذكور والاناث جنبا الى جنب في مقاعد الدراسة.

ولم تخفى هذه الجريمة عن المشرع العراقي حيث نصت المادة 395 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس).

وهنا نبدأ بشرح المادة سالفة الذكر ضمن السياق الذي وردت فيه، حيث تبدأ الجريمة عند اعطاء الوعد بالزواج للفتاة التي اتمت الثامنة عشرة من العمر حصراً ثم يتلو ذلك ممارسة الجنس معها وختاما تأتي العقوبة وهي الحبس، اي الايداع في السجن لفترة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة ولغاية خمس سنوات. ويترك تقدير العقوبة هاهنا الى المحكمة والمتمثلة في قاضي الجنح الذي يقرر مقدار العقوبة وحسب الادلة والاثباتات التي تعرض عليه.

ومسألة الادلة على قدر كبير من الاهمية حيث لا يمكننا القول ان فلان مجرم لمجرد شكوى احدى الفتيات منه، بل عليها ان تقدم ادلة كافية لادانته واعتباره مجرماً. وهذه الادلة قد تكون تسجيلاً صوتياً او مرئياً او صوراً تثبت وقوع الفعل.

وبعد ان بينا ما يتعلق بهذه الجريمة من حيثيات لابد من ان نوجه نصيحة للشباب بالابتعاد عن مثل هكذا سلوكيات مرفوضة عرفاً ويجرمها القانون ايضاً والتوجه نحو السبل التي تصونهم من الوقوع في هذه المهالك وخير سبيل هو الزواج الذي يغنيهم ويبعدهم عن الرذائل.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت