طلب منح الجنسية الاردنية لزوجة الاردني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

الوثائق المطلوبة للتجنس:-

– تعبئة نموذج طلب الحصول على الجنسية الاردنية.

– إقرار خطي من الزوج بالموافقة على حصول زوجته على الجنسية الأردنية، ومنحهـا جواز سفر أردني.

– استدعاء من الزوجة تبدي فيه رغبتها بالحصـول على الجنسية الأردنية مع الاحتفاظ بجنسـيتها الأجنبية او التخلي عنها في حال كانت تحمل وثيقة سفر فلسطينية او جواز مؤقت.

– صورة مصدقة واضحة عن دفتر العائلة الأردني ساري المفعول عدد (3)+ صورة عن دفتر عائلة والدي الزوج.

– صورة مصدقة عن جواز سفر الزوج عدد (1).

– صورة مصدقة عن شهادة الزواج تاريخ حديث عدد (3).

– صورة عن عقد الزواج عدد (1).

– صورة عن جواز سفر الزوجة عدد3

– شهادة عدم محكومية للزوجة من اي محكمة بداية عدد (3)

– صورة شخصية للزوجة عدد (1)

– صورة عن ختم الدخول على جواز سفر طالبة التجنس عدد (3) ” إن وجدت”.

– صورة عن آخر إقامة حصلت عليها طالبة التجنس عدد (3).

– صورة عن بطاقة الجسور الخضراء للزوجة + التصريح + الهوية الفلسطينية.

– توحيد اسم الزوجة على جميع الأوراق الرسمية (دفتر العائلة، شهادة الزواج، جواز السفر)

– صورة عن دفتر خدمة العلم أو شهادة إنهاء / إعفاء الخدمة العسكرية للزوج.

– صورة عن بطاقة الجسور التي يحملها الزوج إن وجدت.

– صورة عن تصريح الاحتلال للزوج ساري المفعول (إن وجدت).

– صورة عن الهوية الفلسطينية ومرفق الهوية الفلسطينية (إن وجدت).

– صورة عن شهادة وفاة للمتوفى من الوالدين.

– صورة عن بطاقات الجسور للوالدين (إذا كانوا من حملة البطاقات) + التصاريح للوالدين+ الهويات الفلسطينية ومرفقه الهويتين للوالدين.

احكام عامة
– بالنسبة للزوجة الأجنبية الجنسية: إذا كان تاريخ الزواج بعد 1/10/1987 فانه يحق لزوجة الأردني أن تتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الأردنية تبعا لجنسية زوجها بموافقة وزير الداخلية، وبعد مرور خمسة أعوام من تاريخ عقد زواجهما بعد أن تتقدم بطلب خطي برغبتها بالتجنس بالجنسية الأردنية كما يحق لها الاحتفاظ بجنسيتها شريطة أن تعلن عن ذلك خطيا.

– بالنسبة للزوجة العربية: تنطبق على هذه الفئة نفس أحكام الزوجة الأجنبية إلا فيما يتعلق بمدة عقد الزواج والتي هي 3 سنوات، وكذلك للمرأة التي اكتسبت الجنسية الأردنية بالزواج أن تتخلى عن جنسيتها الأردنية في أي وقت بتصريح ينظم بالصورة المنصوص عليها في قانون الجنسية.

– زوجة الأردني الأجنبية سواء كانت جنسيتها عربية أو غيرها وكان تاريخ زواجها قبل 1/10/1987 فإنها تعتبر أردنية حكما دون أية شروط أو موافقات وذلك حال إبرام عقد زواجها حسب الأصول.

الرسوم القنصلية

– رسم تصديق اقرار الزوج 60 درهم.

– رسم صورة طبق الاصل للوثيقة الواحدة 24 درهم.

– رسم استدعاء 12 درهم

– في حال ورود الموافقة من الجهات المختصة على منح الجنسية تبلغ رسوم منح الجنسية 251 دينار وتعادل 3012 درهم إماراتي حسب سعر التعادل القنصلي المعتمد من وزارة المالية.