كشف خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، عن ماهية وطرق الحصول على حق الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية والأثار المترتبة على عدم التنفيذ .

وقال “رجب” أن المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن “ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين“.

وأضاف “رجب” أنه إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، مؤكداَ أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذاره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

وأشار إلى أنه في 12 مايو عام 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 37 لسنة 33 قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 سالفة الذكر، وبذلك أصبح من حق الأجداد إقامة دعوي رؤية احفادهم حتي في حالة وجود الأبوين.

وأما عن الأثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية، أجاب “رجب” فإن للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية ثلاث خياراتتتمثل الأتى:

1- رفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنعة عن تنفيذ حكم الرؤية.

” لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة”.

2- أو جنحة إمتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

3- أو دعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

علاء رضوان

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .