عقوبة الامتناع عن أداء الشهادة أمام القاضي في القانون العماني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أحاط قانون الجزاء العماني شهادة الشهود في كافة القضايا بحصانة تسعى لضمان مراعاة الحقيقة والوصول إليها من خلال عقوبات رادعة لكافة محاولات عرقلة سير العدالة.

وفي سياق سعي القانون لضمان عدالة المحاكمات فقد فرض عقوبة على الإمتناع عن الحضور للإدلاء بالشهادة،

وهو الأمر الذي ذهبت إليه المادة (240) التي فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ستة أشهر كل من كلف بأداء الشهادة أمام جهة قضائية، أو سلطة تحقيق، وامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.

ويعفى من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.

من جهة أخرى، تناولت المادة (234) من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني 7/ 2018 حالتان يعفى فيهما من العقوبة المترتبة على شهادة الزور:

الحالة الأولى

الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عنها قبل التصرف في التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.

الحالة الثانية

الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء المحاكمة إذا رجع عنها قبل الحكم، وقبل أن يبلغ عنه في موضوع الدعوى.