جريمة الابتزاز
نصت المادة 363 عقوبات عام على ما يلي :
المادة 636
كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة.

وبذلك يمكن تقديم شكاية للنيابة العامة بجرم التهويل وتحريك الدعوى العامة بحقها وإثبات التهديد والإبتزاز بالطرق القانونية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت