نموذج وصيغة مذكرة دفاع في جريمة سرقة

محكمة بنى سويف الابتدائية
دائرة جنح مستأنف بندر
مذكرة
بدفاع السيد / ……….” مـــتهم”
ضد
النيابة العامة ” سلطه اتهام ”
في الجنحة رقم ……………لسنه………. جنح مستأنف بندر بنى سويف جلسة ……مرافعة
الوقــــــــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهم الجنحة رقم …………لسنه 2007 لأنه في يوم ……….. سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق المملوكة لصالح ……….وكان ذلك ليلا من داخل مسكن المجني عليه وقضى غيابيا على المتهم بحبسه شهر مع النفاذ وذلك بجلسة 1/1/2008 وعارض المتهم وقد تحدد له نظر القيه لجلسة 15/4/2008 وبهذه الجلسة قررت محكمه أول درجه بتعديل القيد والوصف إلى جريمة الشروع في السرقة بالمواد 321 ، 24 مكرر ، 317 أولا ورابعا من قانون العقوبات
وقضت محكمه أول درجه بتأييد الحكم المعارض فيه وقرر المتهم بالاستئناف وحدد له جلسة اليوم أمام هيئه المحكمة الموقرة

الموضوع
بادي ذي بدء بدأت الواقعة بأنه تم بلاغ نجدة في يوم 14/10/2007 من المدعو محمد أحمد محمد يبلغ بأنه أثناء عودته من الخارج إلى منزله تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من منزله وتم ضبطه
وسؤل في محضر الشرطة في ذات اليوم وقرر بأن الجيران أبلغوه بأن أبن عمه مصطفى محمود محمد وزوجته ………………….. مسكو حرامي وهو يسرق مسجل بالمنزل وقام بإبلاغ النجدة
وبسؤال ابن عمه مصطفى محمود محمد قرر أن زوجه ابن عمه ( المبلغ ) كانت تصرخ في البيت وبتقول أنهم مسكو حرامي فرحت المنزل وأمسكته وابن عمى بلغ 0 وبسؤاله هل شاهد المشكو فى حقه أثناء السرقه أجاب أيوة أمكست به
وبسؤال زوجه المبلغ……… قررت أنها كانت في المنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمتهم يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل 0وقامت بالصراخ وحضر من يدعى مصطفى محمود وأمسكنا به  وقررت أيضا أن باب المنزل كان مفتوح فدخل المتهم وقام بالسرقة  ولا توجد أثار كسر في المنزل
وبسؤال المتهم قرر أن الكلام ده محصلش وأنا ماسرقتش حاجه وبسؤاله عن تواجده عند منزل المبلغ أجاب معرفش  وتوصلت تحريات المباحث بأن المتهم كان يسير في الشارع في حاله سكر وقام بالدخول لمسكن الشاكية وتم ضبطه بمساعدة الجيران داخل المسكن ولم يتمكن من سرقه شيء بالمسكن
وبعد وأن سردنا موجز وقائع القضية من التحقيقات نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة بـــــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على الآتي :ــــ

الدفاع
نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة وبحق بـــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على :ـــ
أولا :انتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة :ــ
حيث أن جريمة الشروع كما عرفتها المادة 45 من قانون العقوبات والتي تنص على أن :ــ
{ الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 0 ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك  ويتضح لنا أن من أهم ركن في جريمة الشروع هو البدء في التنفيذ فمتى يعتبر الفعل الذي أتاه الجاني بدء بتنفيذ الجريمة وقتي لا يعتبر كذلك و يلزم تحديد المراحل التي تمر بها الجريمة لكي نميز بين مرحلتين وهما مرحله لا يعاقب عليها ومرحله تاليه يحق العقاب عليها
1ــ المرحلة التي لا عقاب عليها في الجريمة :ــ الأولى هي مرحله التفكير في والتصميم عليها والثانية هي الأعمال التحضيرية 0 أن مرحله التفكير والتصميم مرحله نفسيه مستترة في النفس والأصل أنه لا عقاب عليها لأنها مجرد خواطر 0ومرحله الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها هي التي يتهيأ بها الجاني لتنفيذ الجريمة كإعداد السلاح وآلات كسر الأبواب
2ــ المرحلة التي يحق العقاب عليها :ــ ‘ذا جاوز الجاني المرحلتين دخل في مرحله التنفيذ
وقد استقرت محكمه النقض بأن الشروع يكفى فيه ارتكاب فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤديا إليه حالا وان البدء في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة غير لازم
( طعن رقم 1611 لسنه 4 ق جلسة 29/4/1934)
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى حيث انه قرر محرر محضر التحريات أن المتهم كان في حاله سكر ويسير في الشارع [ وبذلك تكون أنتفت مرحله التفكير والتصميم ومرحله الأعمال التحضيرية في الركن الأول من الأركان المادية لجريمة الشروع وهى البد في التنفيذ الفعل
*** وأما الركن الثاني في جريمة الشروع هو أن يكون ذلك بقصد ارتكاب جناية أو جنحه وهو اتجاه أرادة الجاني إلى تلك الجريمة آي القصد الجنائي فإذا كانت تحريات المباحث الذي كانت أساسا في الحكم الذي بنت عليه محكمه أول درجه حكمها كانت قد قررت أنه كان يسير في الشارع في حاله سكر0 وهى تبين أن المتهم لا أرادة له
التعليق على قانون العقوبات الجزء الأول الطبعة الخامسة للمستشار مصطفى مجدي هرجه في شرح المادة 45 ص 423 : 429
ثانيا : القصور في التسبيب
ولما كان البدء في التنفيذ من أركان الشروع القانونية فان اعتبار الأفعال التي يرتكب بدءا في التنفيذ أو أنها أعمال تحضيريه هو فصل في نقطه قانونيه ومن ثم يخضع لرقابه محكمه النقض ومن أجل ذلك يجب على محكمه الموضوع أن تبين في حكمها الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها وتقديرها في ذلك نهائي 0 أما وصف هذه الوقائع بأنها بدء في التنفيذ أو مجرد أعمال تحضيريه فيخضع لرقابة محكمه النقض ويلتزم قاضى الموضوع بان يثبت في حكمه بالإدانة من اجل الشروع توافر القصد المتجه إلى الجريمة فان لم يفعل فحكمه قاصرا في التسبيب إذا أغفل بيان ركن تقوم عليه المسئولية الجنائية عن الشروع
( المرجع السابق ص 428 ، 430 )
وقد استقرت محكمه النقض في حكمها عن التسبيب الأحكام في الشروع يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه وإذا لم يأتي بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما فإن يكون حكمها معيبا
( طعن رقم 2176 لسنه 17 ق جلسة 6/1/1948 المرجع السابق ص 448 )
وبإنزال ما سبق مما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا على الحكم الصادر بجلسة 15/4/2008 بأنه عدل القيد والوصف للجريمة للشروع في السرقة ولم يثبت في حكمه بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه ولم تبين محكمه أول درجه في الحكم الصادر لجلسة 15/4/2008 بعد تعديل القيد والوصف الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها فيكون الحكم المستأنف معيبا وقاصر التسبيب
ثالثا : عدم معقولية الواقعة
نوضح لهيئة المحكمة الموقرة أن المجني عليها قررت في محضر الاستدلالات بأنها كانت بالمنزل بالدور الثاني وأن الجريمة كانت بالدور الأول على حسب أقوالها وقررت أنها كانت ( أنا كنت بالمنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمشكو في حقه يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل فرحت مصرخه وحضر المدعو مصطفى محمود وأمسكنا به وأبلغنا النجدة ) وقررت أن جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت فكان من السهل على المتهم أن صحة الواقعة عند صراخ المجني عليها وكانت جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت الهروب كونه أن ينتظر حتى يأتي مصطفى شاهد الواقعة أين كان مصطفى تحديدا وأين كان المكان الذي آتى منه هل قريب أم بعيد عن مكان الجريمة لم يتم تحديد آي شئ من ذلك وهذا وأن دل على شيء فيدل على كيديه الاتهام وتلفيقه للزج بالمتهم
رابعا : تناقض أقوال المبلغ ” محمد أحمد محمد “
قرر المبلغ في بلاغ النجدة أفاد بأنه أثناء عودته من الخارج تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من المنزل وفى محضر جمع الاستدلالات قرر اللي حصل { أنى الجيران أبلغوني أن أبن عمى وزوجتي مسكو حرامي ونوضح للهيئة الموقرة أن المبلغ في بلاغ النجدة قرر أنه شاهد اللص أثناء عودته وفى محضر جمع الاستدلالات قرر أن الجيران أبلغوني
خامسا : استئثار المجني عليها وزجها وابن عمه وهم الثلاثة أقارب بمنزل واحد بالشهادة ينبأ بأن للواقعة تصور آخر

بناء عليه

نلتمس من هيئه المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه

وكيل المتهم

المحامى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت