صلاحية قاضي الموضوع في منح الأسباب المخففة في الدعاوي الجنحية

حلب
قضايا قانونية
الأحد8-1 – 2012
المحامي فاضل حاضري
نصت المادة244 عقوبات على مايلي:
1ـ إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53.‏

2ـ ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.‏
ومن خلال ذلك يلاحظ أن المشرع السوري منح قاضي الموضوع في اية دعوى جنحية كانت ، حق تقدير الأسباب المخففة للعقوبة وذلك على الجاني المدعى عليه حسب ما يتراءى له من ظروف ووقائع القضية كما يحق له إذا وجد استخدام الأسباب المخففة أن ينزل بها في فرضها الى الحد الأدنى للعقوبة على المدعى عليه أو بالغرامة فقط حتى ولو كانت العقوبة تشمل الحبس والغرامة بشرط أن يأخذ القاضي في كل هذه الحالات اعتباراً ناحية التكرار إن وجدت‏