دفع شركة التأمين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليها لعدم إثبات المدعي علاقتها بالمتسبب في الحادث

1) شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها، لرفعها على غير ذي صفة:
حيث تنص المادة (81) من قانون المرافعات على أن: “الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة”.
ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: “من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تكفي لحمله”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي – جلسة 7/2/2000م ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به، كما أن الصفة فيها تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وتحري توافر أو عدم توافر هذه الصفة أو تلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادامت قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 442 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 2/11/2002م ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فإنها تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وهي تتعلق بمضمون الحق في هذه الدعوى”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]]

وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: “المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها، وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها”.

[[ الطعون بالتمييز أرقام 565، 621، 666 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 25/12/2004م ]]

لما كان ما تقدم، وبُناءً عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اختصم شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة)، ولم يقم بإثبات صفتها في الدعوى، وهو المكلف قانوناً بإثبات عناصر دعواه.

ولم يقدم المدعي محضر التحقيقات في الجنحة رقم 680/2014 جنح مرور الصليبخات، على الرغم من طلب المدعى عليها الأولى ذلك منذ فجر الخصومة في مذكرة دفاعها المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 23/11/2017م، وعلى الرغم من طلب عدالة المحكمة الموقرة منه ذلك في صلب حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 22/3/2018م، إلا أن المدعي تقاعس عن تقديم أوراق التحقيقات لإثبات اسم شركة التأمين المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الأولى.

بل إن المدعي نفسه – عند اختصام الشركة المدعى عليها الثالثة في صحيفة افتتاح دعواه الأصلية – لم يذكر أي شيء عن سبب اختصامه لها، وهل هي الشركة المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الأولى، أم المؤمن لديها على سيارة المدعى عليه الثاني (مرتكبا الحادث)، وإنما اكتفى فقط بإيراد عبارة عامة مجملة مفادها أن المدعى عليها الثالثة (مسئولة عن التعويض)، ولكن ما هو سبب وسند مسئولتيها تلك، لم يورد المدعي أي شيء ولم يفصل ولم يشرح أي شيء.

وأثناء تداول الدعوى بالجلسات اتضح أن شركة/ الخليج للتأمين هي المؤمن لديها عن سيارة المدعى عليه الثاني، فقام المدعي بإدخالها كخصم جديد في الدعوى، وهي بدورها قد أقامت دعوى (رجوع) ضد المؤمن له (المدعى عليه الثاني) لمخالفته لشروط وثيقة التأمين.

أما سبب اختصام المدعي للشركة المدعى عليها الثالثة في صحيفة افتتاح الدعوى، فلم يورد أي سبب لذلك، بل لم يدع حتى إنها الشركة المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الأولى، ولم يقدم أو يذكر رقم وثيقة التأمين المزعومة وبياناتها – إن وجدت – من تاريخ سريانها (في تاريخ وقوع الحادث) وشروط تطبيقها وخلافه. والشركة المدعى عليها الثالثة قد بحثت في نظامها الآلي الحالي (برقم لوحة سيارة المدعى عليها الأولى) فلم تعثر بتلك السجلات عما يفيد قيامها بالتأمين على تلك السيارة لديها. بما تنتفي معه صفتها في الدعوى الماثلة، ويكون الدفع المبدى منها: بعدم قبول الدعوى الأصلية الماثلة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، هو دفع قد صادف حقيقة والواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .