باستقراء القواعد الموضوعية الواردة في القانون المدني هناك شروط ثلاثة ينبغي أن تتوفر في الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضائه وهي أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء (1)

الفرع الأول: شرط تحقق الوجود

يكون الحق محقق الوجود إذا كان موجودا وقت التنفيذ وغير متنازع فيه(2)، ولا يكون معلقا على شرط واقف (3)، كما يجب أن لا يكون الحق احتماليا(4)، وبهذا الخصوص فإن مسألة عدم وجود نزاع تحتاج إلى شيء من التوضيح، فالقول بأن النزاع حول الحق يجعله غير محقق الوجود هذا يعني إمكان إثارة المدين منازعة حول الحق عند التنفيذ يؤدي إلى وقفه، مع أنه من المفروض أن يكون السند قد أكد الحق وحسم النزاع، وٕاذا قيل بأن الحق يكون غير محقق الوجود إذا كان محل نزاع جدي، فإن ذلك يعني أن يترك للمحضر القضائي سلطة تقدير جدية النزاع ووقف التنفيذ أو استمراره، وهذا التفسير يتعارض مع فكرة السند التنفيذي كأساس قانوني للتنفيذ، يمكن صاحبه من تحريك إجراءات الخصومة التنفيذية (5)، وعليه يقصد بهذا الشرط أنه بمجرد وجود سند تنفيذي فاصل في أصل الحق بيد طالب التنفيذ يدل دلالة قاطعة على وجود الحق(6)، وٕاذا أبدى المنفذ ضده عكس ذلك كان عليه إثارة منازعة في التنفيذ ويقع عليه عبء الإثبات (7).

الفرع الثاني: شرط تعيين المقدار

يقتضي هذا الشرط أن يكون الحق الذي يجري التنفيذ بمقتضاه معين المقدار عملا بالمادة 327 ق إ م، ويعني ذلك أن تكون قيمته النقدية معروفة ومحددة تحديدا وافيا وذلك إذا كان التنفيذ بطريق الحجز والبيع (8)، أما إذا كان التنفيذ عينا فلا يشترط أن يكون حق الدائن مقدار بالنقود، ويكون المقصود بالتعيين في هذه الحالة هو تعيين الشيء المطلوب تسليمه بذاته، وٕاذا كان التنفيذ ينصب على قيام المدين بعمل فإن التعيين يكون بتحديد العمل الذي يراد قيام المدين به(9)، وهذا الشرط مقدر لتفادي وقوع المنازعات في تحديد قيمة المال المطلوب الوفاء به، بحيث إذا لم يكن مبلغ الدين مقدار توقف إجراءات التنفيذ (10)، إلا أن بعض القوانين (11)، لا تستلزم تعيين المقدار في مستهل الحجز، حماية لحق الحاجز، فيكفي أن يذكر في مقدمات التنفيذ أن مقدار الحق سوف يعين فيما بعد، إلا أنه لا يمكن متابعة الإجراءات إلا بعد تعيين مقدار الحق.

الفرع الثالث: شرط حلول الأجل

ويقصد بذلك أن يكون الحق الوارد في السند مستحق الأداء عند البدء في التنفيذ ويكون الحق حال الأداء إذا لم يكن مؤجلا عملا بالمادة 212 من ق م ج(12) حيث لا يعقل استخدام وسائل القهر والإجبار من أجل إلزام المدين على الوفاء وحق طالب التنفيذ غير مستحق الأداء، وتطبيق لذلك لا يجوز التنفيذ إقتضاء لحق مضاف إلى أجل، قبل حلول هذا الأجل، سواء كان أجلا إتفاقيا أو قانونيا أو قضائيا، و مادام هذا الأجل مقرر لمصلحة المنفذ ضده، إلا إذا تنازل عنه)13)، هذا الشرط يكون جوازي عند الحجز على ما للمدين لدى الغير طبقا للمادة 667 من ق م د (14)، بينما لا يطبق في حالة الحجز التحفظي (15) . وهناك من يضيف شرطا ا ربعا عندما نكون بصدد التنفيذ العيني للالتزام وهو أن يكون ممكنا (16)، هذه الشروط يجب أن توفر في الحق الذي يجري التنفيذ لإقتضائه، حتى ولو كنا بصدد توقيع حجز تنفيذي على منقولات المدين الموجودة في حيازة شخص ثالث.

__________________

1- jean vincent – jaques prevault. OP.Cit .PP 54 .55

-أحمد خلاصي: قواعد وٕاجراءات الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر(الطبعة بدون تاريخ) ، ص 39

2- أنظر: – أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة في التنفيذ: الجزء الأول، قاضي التنفيذ، السند التنفيذي، تنفيذ الأحكام الأجنبية، محل التنفيذ، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط الرابعة، القاهرة 2005 ، ص 215

-أبو الوفاء: جراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ، ص 249

-عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار

. عنابة 2004 ، ص 58

– محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ، ص 40

– مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة . والنشر، الجزائر 2005 ، ص 61

3- تنص المادة 206 من ق م ج على أنه: ” إذا كان الإلتزام محققا على شرط واقف فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط.

أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الإلتزام قابلا للتنفيذ الجبري، ولا للتنفيذ الاختياري..”.

4- ويرى البعض الآخر أن المقصود به هو إستمرار بقاء الإلتزام قائما بعد نشأة السند التنفيذي، فإذا انقضى هذا الإلتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء في أي وقت لاحق على نشأة السند، فإنه يترتب على ذلك امتناع التنفيذ، انظر: الأنصاري حسن النيداني: التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2001 ، ص 118

5- وجدي راغب : النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية القاهرة 1973 ، ص 50

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون الم ا رفعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ،ص 168

6- وهو التفسير الذي رجحه الأستاذين : – وجدي راغب: في مرجعه السابق، ص 51 ، عزمي عبد الفتاح : في مؤلفة قواعد التنفيذ ، ص 168

7- هذا الشرط يخفف من مدلوله أكثر عند توقيع حجز ما للمدين لدى الغير عملا بالمادة 356 ف 1 من ق إ م التي تنص على أنه” إذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي، يجوز إستصدار حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي في ذيل طلب الحجز..”

8- تنص المادة 327 ق إ م على أنه “لا تباشر إجراءات الحجز على المنقول أو العقار إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل أشياء معينة المقدار محققة …”.

9- أنظر: – عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، ص 170

– أبو الوفاء: المرجع السابق، ص 251

– وجدي راغب: المرجع السابق، ص 54

– عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 59

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 40

– مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 62

– بوشهدان عبد العالي: إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الجزائري،(بدون دار الطبع وتاريخه(، ص 38

– الأنصاري حسن النيداني: التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2001 ، ص 122

– أحمد مليجي: المرجع السابق، ص 216

10- لمزيد من الإطلاع أنظر:- عمارة بالغيث: المرجع السابق، ص 59

– مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 63

11- تنص المادة 551 إجراءات مدنية فرنسي المعدلة بموجب القانون المؤرخ في 09 جويلية 1991

qui précise que la créance droit être « liquide et exigible »

Voir- jean vincent – jaques prevault.OP. Cit P. 54.

12- تنص المادة 212 من ق م ج على ما يلي: ” إذا كان الإلتزام مقترنا بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل..”.

13- أنظر: – أحمد مليجي: المرجع السابق، ص 218

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 172

– بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 42

14- تنص المادة 667 من ق إ م د على مايلي: “يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حج ا ز تنفيذي على ما يكون لمدينه لدى

الغير من الأموال المنقولة المادية …ولو لم يحل أجل استحقاقها”.

15- أنظر: – مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 63

– أحمد خلاصي: المرجع السابق: ص 54

– عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 59

16- أنظر: – محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 41

– حسن النيدان: المرجع السابق، ص 124

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .