الطعن 484 لسنة 60 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 170 ص 895 جلسة 26 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار – نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
————-
(170)
الطعن رقم 484 لسنة 60 القضائية

(1) تقادم “تقادم مسقط”. دعوى “دعوى الضمان”. مقاولة “ضمان المهندس والمقاول”.
دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول. ميعاد سقوطها. بدؤه من تاريخ انكشاف العيب أو حصول التهدم الكلي أو الجزئي. المادتان 651، 654 مدني.
(2) محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة”.
محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه.

———-
1 – المقرر في قضاء محكمة النقض أن ميعاد سقوط دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي الكلي أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدى إليه، ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدي إلى تهدم المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه.
2 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7089 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 69220 جنيه والفوائد القانونية وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد مبرم بينها وبين المطعون ضده الأول اتفقا على قيام الأخير بعمل التصميمات والرسومات والتفصيلية والإشراف على التنفيذ لبناء عمارة لإسكان العاملين لديها وبموجب عقد مقاولة اتفقت مع المطعون ضده الثاني على القيام ببناء العمارة وأن البناء سلم ابتدائياً في 13/ 8/ 1979. وبتاريخ 16/ 1/ 1983 تهدم البناء جزئياً طبقاً للثابت بقرار لجنة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط رقم 211 لسنة 1983 والمعلن إليها بتاريخ 16/ 11/ 1983 وقبل مرور مدة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني فأقامت دعوى إثبات الحالة رقم 319 لسنة 1984 مستعجل الإسكندرية لإثبات مخالفة أعمال التنفيذ للمواصفات الواجب إتباعها ثم أقامت دعواها الراهنة للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر. قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا إلى الطاعنة مبلغ 44900 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1355 لسنة 43 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستنئافين رقمي 20، 29 لسنة 44 ق الإسكندرية أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الأول والثاني إلى الاستئناف الثالث ليصدر فيها حكم واحد وبتاريخ 14/ 12/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن علمها علماً يقينياً بانكشاف العيوب التي تهدد سلامة البناء موضوع المنازعة تم بإعلانها في 31/ 12/ 1983 بقرار لجنة التنظيم غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع المؤيد بالمستندات واعتد في هذا الصدد بتقرير المهندس……. المقدم للشركة الطاعنة في 13/ 11/ 1981 ورتب على ذلك بدء سريان مدة تقادم دعوى الضمان في حين أن العيوب التي أبانها هذا التقرير لا تعتبر من العيوب التي تهدد سلامة البناء فلا يكون لتاريخ اكتشافها أثر في بدء سريان مدة التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن ميعاد سقوط دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي الكلي أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدى إليه، ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدي إلى تهدم المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله “وفي 18/ 11/ 1981 أرسلت الجمعية خطاباً إلى المقاول الذي يمثل شركة الشرق للهندسة والمقاولات مرفق به تقرير هندسي عن المبنى صادر من الدكتور مهندس…… بناء على تكليف الجمعية والدكتور …… والذي بين وجود عيوب وملاحظات تمثلت في وجود هبوط ببعض أرضيات الشقق ورشح بسقف الغرف الداخلية وشروخ بالمدخل والسلم وتنبه عليه بضرورة إصلاح العيوب الواردة بالتقرير خلال عشرون يوماً فإنه منذ كتابة هذا التقرير تبدأ مدة سقوط دعوى الضمان المنصوص عليها في المادة 654 مدني ولما كانت الجمعية قد أقامت دعواها بصحيفتها المودعة في 19/ 11/ 1986 أي بعد انقضاء المدة المنصوص عليها مما يكون معه الدفع في محله ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط دعوى الضمان ولا ينال من ذلك قول الجمعية بأن علمها بالعيوب كان بعد صدور قرار اللجنة الإدارية لحي وسط الإسكندرية إذ أنه فضلاً عن وجود التقرير المشار إليه فإن العيوب التي حددتها اللجنة هي بذاتها العيوب التي انتهى إليها التقرير” وكان مفاد هذه الأسباب أن الحكم إذ اعتد بتاريخ تقديم المهندس………. لتقريره في 18/ 11/ 1981 للجمعية الطاعنة لبدي سريان مدة تقادم دعوى الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني قد اعتبر العيوب التي أوردها الخبير بتقريره من العيوب التي تهدد سلامة البناء، وكان البين من مطالعة هذا التقرير والصورة الرسمية لتقرير اللجنة الإدارية لحي وسط الإسكندرية أن ما فصله الحكم من تقرير الخبير لا مخالفة فيه للثابت به وأن العيوب التي أثبتها تقرير اللجنة الإدارية بحي وسط الإسكندرية هي بذاتها التي نقلها الحكم عن تقرير الخبير ولئن كان الخبير لم يصف ما حدث بالمبنى مما أشار إليه الحكم نقلاً عن تقريره بأنه من العيوب التي تهدد سلامة البناء فإنه إضفاء هذا الوصف عليه من المحكمة لا يعتبر خطأ منها في الإسناد إذ من حقها بل من واجبها أن تتحقق مما إذا كان ما حدث بالمبنى يعتبر عيباً مما يضمنه المقاول بمقضي المادة 651 من القانون المدني لأن هذا شرط من شروط انطباق تلك المادة التي استندت إليها الجمعية الطاعنة في دعواها لما كان ذلك وكانت المحكمة في وصفها للعيوب التي حدثت بالمبنى على النحو الذي بينته في حكمها واعتدادها بتقرير المهندس……… في بدء سريان مدة تقادم دعوى الضمان من تاريخ تقديم هذا التقرير في 18/ 11/ 1981 للجمعية الطاعنة لم تجاوز سلطتها الموضوعية أو تخالف القانون فإنه النعي على قضائها بسببي الطعن يكون على غير أساس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .