((((( دعوى منع المعارضه ))))) – القانون العراقي
=======================
وهي الدعوى التي تقام على الغاصب لرفع يده عن الشئ المغصوب وتقام امام محكمة البداءة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني ذلك العقار وان المحكمة وبعد ان تتاكد من صفة الخصومة تباشر بالمرافعة وتطلع على سند التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى فاذا كانت المرافعة غيابيه تكلف المدعي باثبات دعواه ويمكن اثبات دعوى من المعارضة بالبينة الشخصية والتي تسمعها المحكمة موقعيا (في موطن العقار) كونها من الوقائع المادية التي يمكن اثباتها بالبينة الشخصية .. ويمكن ان يطلب المدعي اصدار الحكم غيابيا بحق المدعى عليه معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بخصوص صفة الانشغال .. ويفضل في مثل هذه الحالة ان تجري المحكمة الكشف بدلالة خبير فني (مساح) للتاكد من واقعة الانشغال .. اما اذا كانت المرافعة حضورية فيسال المدعى عليه عن دعوى المدعي فاذا لم يقر بالانشغال فتكلف المحكمة المدعي باثبات دعواه اما اذا اقر المدعى عليه بالاشغال فيسال عن صفة الاشغال فاذا اضاف بانه مستاجر فيكلف ببيان مقدار بدل الايجار وابراز عقد الايجار ثم يكلف باثبات دفعه هذا بالبينة التحريرية المعتبرة فاذا كان بدل الايجار اكثر من خمسين دينارا لا يجوز سماع البينة الشخصية وانما يجب ان يثبت عقد الايجار بالبينة التحريرية المعتبرة والا فن المحكمة تعتبر المدعى عليه عاجزا عن اثبات دفعه وتمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي والشيء الذي يمكن البحث به في دعوى منع المعارضة في الحالات التالية:-
الحالة الاولى:-
=========
اذا دفع المدعى عليه انه مستاجر من المالك السابق فان المحكمة تفاتح دائرة التسجيل العقاري لبيان اسم المالك السابق وتاريخ انتقال الملكيةالى المالك الجديد(المدعي)ثم تدخل المالك السابق شخصآثالثآ للاستيضاح منه بعدها تكلف المدعى عليه باثبات دفعه وذلك بعقد ايجار ثابت التاريخ رسميا قبل انتقال المليكة الى المالك الجديد وذلك لانه ينبغي لسريان عقد الايجار على المالك الجديد (المدعي) ان يكون تحريريا وثابت التاريخ رسميا وسابقا في تاريخه على انتقال ملكية العقار للمدعي المالك الجديد طبقا للمادة 786/1 من القانون المدني وبخلافه يعتبر المدعى عليه عاجزا عن اثبات دفعه المتقدم بالايجار وتمنحه حق تحليف المدعي اليميين الحاسمه على كونه لم يؤجر داره موضوع الدعوى للمدعى عليه لا بالذات ولا بالواسطة وولم يستلم منها اي بدل للايجار عنها
الحالة الثانية :-
=========
اذا كان المدعى عليه هو شريك في العقار موضوع الدعوىواستطاع المدعي ان يثبت دعواه بالبينة التحريرية او الشخصية المعتبرة قانونآفان المحكمة عندما تصدر قرارها تكون الفقرة الحكمية (الزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي بالتصرف (او بمنفعته) العقار المرقم ….. دون التسليم كون المدعى عليه شريك في العقار وتحميله الرسوم والمصاريف اي ان الشريك لا يلزم بالتسليم على خلاف الاجنبي الذي يلزم بمنع المعارضة وتسليم العقار خاليا من الشواغل الى المدعي )
الحالة الثالثة :-
==========
قد يدفع المدعى عليه مشتري للعقار موضوع الدعوى ويبرز ورقة بيع خارجية وقد ينكرها المدعي فان المحكمة تسال المدعى عليه فيما لو اقام دعوى تمليك من عدمه ؟ فاذا كان اقام دعوى تمليك تجلب المحكمة اضبارة الدعوى وتطلع عليها فاذا كانت تخص نفس الخصوم وعلى نفس العقار تقرر المحكمة اعتبار دعوى منع المعارضة مستاخرا لنتيجة دعوى التمليك واذا لم يقيم المدعى عليه دعوى تمليك فان المحكمة لاتلتفت الى دعوى المدعى عليه ولا الى الورقة العادية كون بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.

((طرق الطعن في دعوى منع المعارضة))
==========================
1. تكون الدعوى قابلة للاستئناف والتمييز اذا كن بدل المنفعة السنوية للعقار المقدرة من قبل المدعي الف دينار
2. ويخضع للتمييز فقط اذا كانت قيمة المنفعة السنوية اقل من الف دينار وذلك لدى محكمة التمييز وخلال ثلاثون يوما
3. وتخضع للتمييز لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية اذا كان بدل المنفعة السنوية اقل من خمسمائة دينار
4. الرسم القانوني هو 2% من قيمة المنفعة السنوية المقدرة من قبل المدعي حسب المادة 15 الفقرة خامسا من قانون الرسوم العدلية
مدة الطعن / خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره متبلغا
المهلة الممنوحة للشاغل / تخضع المهلة الممنوحة للمحكوم عليه بمنع المعارضة لسلطة المنفذ العدل التقديرية وفق المادة الثانية من قانون التنفيذ رقم 45 سنة 1980

((قرار_منع_معارضة))
==============
وحيث ثبت للمحكمة من خلال عقد الايجار المبرز وحيث ثبت للمحكمة ان عقد الايجار مبرم بين المدعين وطرف اخر ليس المدعى عليهما وان هذا العقد قد انتهى في عام 1988 وللكشف الذي اجرته المحكمة وللبينه الشخصية المستمعه ولخبرة الخبير المساح والخبير القضائي ولكل ما تقدم يكون اشغال المدعى عليهما للعقار موضوع الدعوى ليس له سند من القانون ولان يديهما غاصبة وحيث ان يديهما غاصبه وعلى الغاصب رد المغصوب قررت المحكمة الحكم بالزام المدعى عليهما …. بمنع معارضتهم للمدعين خاليه من الشواغل وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حكم حضوري قابل للاستئناف والتمييزوصدروفق المواد 197 مدني و121 و 122 و125 اثبات و 156 و161 166 و203 مرافعات قابله للاستئناف والتمييز

((قرار اخر لمنع المعارضه ))
=================
ادعت المدعيه اضافة الى ولايتها بان المدعى عليه يستغل العقار على القطعة المرقمة(…..)والمسجلة باسم القاصرين س و ج ون دون وجه حق ودون عقد وبدون عقد ولم يدفع الاجرة الشهريه وطلب الحكم بمنع معارضةالمدعى عليه للمدعي وتسليمها خالية من الشواغل وانه يقدر اجر المثل لغرض الرسم بمبلغ (…..)وللمرافعة الغيابية العلنية وللاطلاع على الاذن الصادر من دائرة رعاية القاصرين العدد(….في….) و لصورة قيد العقار اعلاه حيث تبين انها دار سكن مسجلة مناصفة باسماء القاصرين اعلاه وكلف وكيل المدعي باثبات واقعة الغصب وتاريخه تبين ان تاريخ الغصب منذ سنة 2001 وطلب اصدار الحكم معلقا عن النكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار قررت المحكمة بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي باضافة الى ولايته على بناته القاصرات في اعلاه وفي منفعة الدار المشيدة على القطعةالمرقمة(….)وتسليمها خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وصدر القرار استنادا للمواد 197 مدني و21و22 و 25 و76اثبات و166و177و203 مرافعات حكما غيابيا قابل للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنآ.

((منع معارضةفي الدارالتي تسكنهاالزوجه المطلقة))
==============================
عندانتهاءمدةالثلاث سنوات لسكن الزوجة المطلقة في الدار او الشقة المستاجرة من قبل الزوج واستنادا لقانون حق الزوجة المطلقة بالسكن فمن حق المالك اقامة دعوى منع معارضة بعد مرور سنة واحدة من انتهاءمدةالثلاث سنوات المنصوص عليها اذا لم يقم الزوج دعوى استرداد الحيازةخلال تلك السنةويحكم للمالك بمنع المعارضة

((منع معارضة من قبل الشريك على الشيوع))
============================
العدد 1539 / هيئة مدنية عقار /2007 تسلسل 2288
وجد ان الحكم المميز موافق للقانون لان محكمة الموضوع اجرت التحقيقات اللازمة في الدعوى وقد تايد لها معارضة المميز عليها في منفعة العقار العائد لها مع باقي الشركاء دون مبرر قانوني مما يترتب عليه وجوب الحكم بمنع معارضة المميز عليها في الانتفاع بحقها في العقار المذكور ولا يحول دون ذلك كون المدعية لاتملك القدر الاكبر من السهام لان من حقها بموجب المادة1166مدني اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ العقار الشائع لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى