حدود سلطات مجلس الأمن الدولي في حماية اللاجئين: اختصاص معياري جديد

الدكتورة نرجس صفو أستاذة محاضرة قسم أ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، الجزائر

Résumé :

Les transformations notables et les évolutions survenues sur les relations internationales ont amené à la recrudescence des conflits armés à caractère autre qu’international, qui ont impliqué des violations scandaleuses des droits de l’Homme et des règles du droit international humanitaire et dont les première victimes sont des civils forcées à l’exode et dont les droits humanitaire ont été transgressés de manière inéluctable portant atteinte et menaçant désormais la paix et la sécurité internationales; ce qui nécessite l’intervention rapide du Conseil de Sécurité qui doit assumer ses responsabilités fondamentales qui lui ont été dévolues en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies afin de protéger ces victimes qui portent désormais l’appellation de réfugiés. Cela nous conduit à nous interroger concernant les limites de compétence du Conseil de Sécurité dans la protection internationale qu’il assure aux réfugiés, peut-on la considérer comme une assistance pour des considérations humanitaires ou une affirmation de la responsabilité pénale résultant d’atteintes graves aux droits de l’Homme, ou est-ce une ingérence dans les affaires internes des Etats, lui conférant d’avantage de fonctions législatives et la possibilité de dicter des règles générales et abstraites? Nous tentons au moyen du présent document d’éclaircir la nouvelle compétence normative du Conseil de Sécurité dans l’application des règles du droit international humanitaire; notamment lorsqu’il s’agit de mettre en application les mécanismes et dispositions du Chapitre VII de la Charte, que ce soit dans la phase de prise de décision ou celle de leur mise en vigueur.

Mots-clés: Conseil de Sécurité, réfugiés, paix et sécurité internationales, considérations humanitaires, Droits de l’Homme.

ملخص
أدت التحولات البارزة والتطورات التي طرأت على العلاقات الدولية إلى تزايد النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، والتي ترتبت عنها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة في الضحايا الأولى لهذه النزاعات من الأشخاص المدنيين المشردين الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية بشكل بات يهدد السلم والأمن الدوليين؛ ما يحتم على مجلس الأمن التدخل وبسرعة للقيام بمسؤوليته الأساسية التي أوكلت إليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية هؤلاء الذين أصبح يطلق عليهم وصف اللاجئين. هو ما يدعونا للتساؤل حول حدود اختصاص مجلس الأمن في توفير الحماية الدولية اللاجئين، هل يعد بمثابة مساعدة لاعتبارات إنسانية وإقرار للمسؤولية الجنائية الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان، أم تدخل في الشؤون الداخلية للدول يخوله المزيد من الوظائف التشريعية وإملاء لقواعد عامة ومجردة؟، نحاول في هذه الورقة توضيح الاختصاص المعياري الجديد لمجلس الأمن في إعمال أحكام القانون الدولي الإنساني؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بوضع آليات وتدابير الفصل السابع من الميثاق حيز التطبيق سواء في مرحلة اتخاذ القرار أو في مرحلة تنفيذه.

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن، السلم والأمن الدوليين، اللاجئين، اعتبارات إنسانية، حقوق الإنسان.

مقدمة

يبدو جليا من قراءة نص المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة التي منحت “المسؤولية الأساسية” لحماية السلم إلى مجلس الأمن في إطار تطبيق نصوص الفصل السابع من الميثاق،([1])أن مجلس الأمن تشَكل بهدف “ضمان العمل السريع والفعال للمنظمة”. فهو جهاز تنفيذي يتخذ القرارات لمواجهة أوضاع معينة. وهناك إجماع فقهي على أهمية نشاط مجلس الأمن، فقد أشار الأستاذ Francis Delon إلى أن “مجلس الأمن هو جهاز تَصَرُف غير منظم وغير مجهز للعمل التشريعي، ينظر في الأوضاع المعروضة عليه من خلال الأجهزة الفرعية التي ينشئها لإدارة المشاكل الوقتية…”.([2])كما أكد الأستاذ Serge Sur بأن “مجلس الأمن هو جهاز معمول قبل كل شيء من أجل التصرف الفعال”؛([3]) أما Pierre MarieDupuy فوصفه “بالرمح الحديدي للمنظمة، لأنه جهاز تصرف لا يوازيه أحد”.([4])لكن إذا كان التصرف هو الخاصية الأساسية لمجلس الأمن؛ وجب الاعتراف بأنها تمارس في المجال الواسع بسبب اللجوء المتزايد للفصل السابع من الميثاق الناتج عن التفسير الموسع لمفهوم تهديد السلم؛ وهي السلطة المعيارية الجديدة التي أسالت حبرا كثيرا.

حيثمنح الفصل السابع من الميثاق سلطات هامة لمجلس الأمن، لكن قبل قيامه بهذه السلطات يجب على المجلس أن يؤكد مسبقا وجود “تهديد ضد السلم، خرق للسلم أو عمل عدواني”.([5])وهذا الوصف الذي يقوم به المجلس، يعطي مجالا لمعالجة ما أسماه Thomas M. Franck “بالحالات السهلة” التي تثير تنازعا عندما تتم الاستعانة بالفصل السابع من الميثاق.([6])

فقد صرحP. M. Dupuy بأن “اللجوء إلى الوصف المنصوص عليه في المادة 39 من الميثاق هو الإطار الذي يحرص المجلس على عدم الخروج منه رسميا”.([7]) إلا أن مجلس الأمن وسع من مفهوم التهديد بالسلم لتغطية فرضيات أخرى في المجال الإنساني، ووضع قواعد دولية جديدة بسبب الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ بعدما دُعي لفرض عقوبات ضد روديسياسنة 1965 ثم في إفريقيا الجنوبية؛ الأمر الذي جعل الأمين العام بطرس بطرس غالي يؤكد بأن مجلس الأمن استطاع “منح صرامة جديدة لسلطة الوصف التي منحتها له المادة 39 من الميثاق بعدما عدَّل من مفهوم تهديد السلم”.([8])

كما دعا السيد كوفي عنان في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة سنة 1998 إلى أنه: “يجب الربط بين انتهاك حقوق الإنسان وتهديد السلم والأمن الدوليين” وأضاف بأنه “يجب إعطاء دور لمجلس الأمن للتدخل لمنع هذه الانتهاكات”.

إذا، لا تكشف المهام الجديدة لمجلس الأمن عن حفظ السلم بالمعنى الدقيق(Stricto Sensu)، حيث لم يعد مجلس الأمن يُدعَ لحل الأزمات بين دولتين فقط، بل كذلك لحل الأزمات الداخلية. وهو ما تجسد في الممارسة الحديثة له عندما تبنى القرار 1973 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 وبأغلبية كبيرة، القاضي بفرض منطقة خطر جوي فوق ليبيا واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين من القوات الموالية للعقيد معمر القذافي، وكذا مشروع القرار الأوروبي لإدانة سوريا بسبب حملة القمع التي يمارسها النظام السوري ضد المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية, إلا أنه أجهض بالفيتو الروسي والصيني بتاريخ 5 أكتوبر 2011. فهنا استند مجلس الأمن للفصل السابع من الميثاق نظرا لما قد تُخلفه هذه الثورات العربية من انعكاسات على المنطقة قد تهدد السلم والأمن الدوليين، وهو الاستخدام ذاته لمواجهة الأزمات الإنسانية والاستهلاكيات الكبيرة لحقوق الإنسان. كما شمل هذا المعنى الواسع للسلم والأمن الدوليين التهديدات غير العسكرية مثل التخلف([9]) أو موجة اللاجئين،([10]) وربما تمادى مجلس الأمن في تدخلاته، مما دفع بعض الوفود إلى المطالبة بتقييد نشاطه أو تحديد مجال اختصاصه.([11])

فنتيجة اللجوء المتزايد إلى الفصل السابع من الميثاق أصبح مجلس الأمن كصانع للقواعد(Rule Maker)، حيث مُنح سلطات حقيقة لصنع القرارات واللوائح التي تربط الدول الأعضاء بالمنظمة ليفرض بذلك تشريعا دوليا حقيقيا،لا سيما عند معالجة بعض الأوضاع الإنسانية الخطيرة كحماية اللاجئين والأشخاص المدنيين المشردين ضحايا النزاعاتالمسلحةغيرذاتالطابعالدولي، التي باتت تشكلتهديدا جديدا للسلم والأمن الدوليين. وهو ما يثير التساؤل حول حدود اختصاص مجلس الأمن-استنادا للفصل السابع من الميثاق- فيتوفير الحماية الدولية اللاجئين، هل يعد بمثابة مساعدة لاعتبارات إنسانية وإقرار للمسؤولية الجنائية الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان، أم تدخل في الشؤون الداخلية للدول، يخوله ممارسة المزيد من الوظائف التشريعية وإملاء لقواعد عامة ومجردة؟.

سنحاول من خلال الإجابة على هذه الإشكالية توضيح الاختصاص المعياري الجديد لمجلس الأمن خاصة عندما يتعلق الأمر بوضع آليات وتدابير الفصل السابع من الميثاق حيز التطبيق سواء في مرحلة اتخاذ القرار (المحور الأول) أو في مرحلة تنفيذه (المحور الثاني).

المحور الأول: مرحلة اتخاذ القرار

في هذه المرحلة، يعمل مجلس الأمنعلى تكييف الوضع القائم إذا ما كان يشكل فعلا تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ثم تحديد التدابير الجبرية لمواجهته طبقا للفصل السابع من الميثاق.

أولا: تكييف الوضع القائم

باتت الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبيل الحالات المهددة للسلم والأمن الدوليين، تستدعي تدخل مجلس الأمن استنادا للمادة 39 من الميثاق، التي تخول لمجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في تكييف الحالات التي تشكل تهديدا للسلم دون قيود أو ضوابط؛ والفقرة الثانية من المادة 24 من الميثاق التي تمنح لمجلس الأمن سلطات عامة تتناسب مع المهمة الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة مع وجوب التقيد بمبادئها ومقاصدها.

لقد أرسى بيان قمة مجلس الأمن الصادر بتاريخ 31 جانفي 1992 التفسير الموسع لمفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين،([12])والذي تُرجم في ممارسات المجلس لحل الأزمات الإنسانية باعتبارها تهديد من نوع جديد للسلم والأمن الدوليين. فكان أول قرار يصدره مجلس الأمن، القرار رقم 688 الصادر بتاريخ 05 أفريل 1991 بشأن مسألة الأكراد العراقيين الذي اعتبره البعض تطبيقا لقواعد جديدة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وأكد المجلس على نفس المعنى عندما تعامل مع مشكلة أبخازيا مركزا على أهمية الحماية الإنسانية دون لجوئه إلى استخدام القوة لإعمال قراراته كما فعل مع العراق.([13])

حيثيبدأ مجلس الأمن عملهباستنتاج الوقائع المادية التي يتأسس عليها اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق، لممارسة سلطاته التي منحها له الميثاق بموجب المادة 39 منه.([14])وتشكل ملاحظة الوقائع التي يقدمها الأمين العام، التأسيس المادي لقرارات مجلس الأمن الذي يوليها أهمية معتبرة.وتقدم الملاحظات الكتابية في تقارير توضع لدى مجلس الأمن أو في رسائل توجه إلى رئيسه، مشكَّلة القاعدة الأساسية –وأحيانا الوحيدة- التي تتأسس عليها المناقشة بين أعضاء مجلس الأمن وتنتهي بالفصل المعنون “تعليقات” وبعدما ينتهي الأمين العام من تكييف وتحليل الوضع وتقييمه سياسيا، يقوم بتحرير تقريره من أجل اقتراح تدابير ملموسة داخل مجلس الأمن.

وفي اللائحة رقم794 الصادرة بتاريخ 03/12/1992، اعتبر الأمين العام “حجم المأساة الإنسانية التي سببها النزاع في الصومال، والتي تفاقمت أكثر بسبب العراقيل التي عارضت طريق المساعدة الإنسانية، بأنها تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين” وأوصى في رسالته التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 29 نوفمبر 1992 بوجوب اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من الميثاق بهدف إنشاء ظروف أمنية لعمليات التدخل الإنساني في الصومال متى أمكن ذلك. فشكلت هذه التقارير اقتراحات([15])تم تأييدها وتأكيدها بصورة رسمية في قرارات مجلس الأمن.[16]

كما كيّف مجلس الأمن في قراره لعام 2004 الأزمة السودانية في إقليم دارفور بأنها نزاع مسلح داخلي، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين،[17]وهو ما خوله الحق في اتخاذ العديد من القرارات –استنادا للفصل السابع من الميثاق- كان أهمها قرار إنشاء لحنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكاتحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي تتضمن اعتداءات على المدنيين، النزوح القسري وكافة أشكال العنف الممارس فوق إقليم دارفور.[18]

واعتبر في قراره رقم 1706 لعام 2006 الحالة في السودان بأنها تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين، وقرر أن تشمل الولاية التي ستضطلع بها بعثة الأمم المتحدة في دارفور على جملة من التدابير أهمها:

– العمل في حدود قدراتها ومناطق انتشارها على أن تيسر وتنسق، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا، والمساعدة الإنسانية بوسائل منها المساعدة على تهيئة الظروف الأمنية الضرورية في دارفور؛

– الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في دارفور وتعزيزها ورصدها، فضلا عن تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى حماية المدنيين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك المشردون داخليا، واللاجئون العائدون، والنساء والأطفال؛

– يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن حماية المدنيين في مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا في تشاد، وسبل تحسين الوضع الأمني في الجانب التشادي من الحدود مع السودان.[19]

ومن وقت قريب اعتمد مجلس الأمن قراره رقم 2254 بشأن الأزمة السورية، مطالبا جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وإلى بناء ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة التأهيل وتسهيل وصول قوافل المساعداتالإنسانية للمناطق المتضررة؛ وفقا للقانون الدولي بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين.[20]

لقد اتخذ مجلس الأمن العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق الحماية الإنسانية في العديد من النزاعات المسلحة غير الدولية كما حدث في العراق، الصومال، أبخازيا، السودان وسوريا. كان من أبرزها القرار 1738 المتعلق بحماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة، والذي أكد فيه إدراكه لحالة الضعف التي يعيشها اللاجئون والمشردون داخليا، وشدد على مسؤولية الدول عن ضمان حمايتهم والحفاظ على أمن مخيماتهم والحفاظ على طابعها المدني؛ مؤكدا على الحقوق التي يتمتع بها اللاجئين بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.[21] إلا أنه أهمل صراعات أخرى خلفت مآسي إنسانية أكبر وأشد مثل المجازر التي تعرض لها المسلمون في البوسنة والهرسك والتي لا يزال يتعرض لها مسلمو بورما والشعب الفلسطيني إلى اليوم.

لكن لم تتوقف سلطات مجلس الأمن عند إصدار قرارات تتعلق بالقواعد الإنسانية فقط، إنما توسعت في أمور تخص حقوق الإنسان في ظروف لم ترق إلى النزاع المسلح غير الدولي؛ حيث كانت مجرد اضطرابات سياسية داخلية كما حدث في هايتي سنة 1994 جعلت مجلس الأمن يكيف الوضع بأنه انتهاك لحق الشعب في اختيار حكومته معتبرا أن الوضع يستلزم استخدام القوة العسكرية لعودة الحكم الشرعي في هايتي. وهو ما أدى ببعض الدول على لسان ممثليها إلى استنكار هذا التصرف، واعتبار أن التدخل الخارجي لاعتبارات إنسانية تحت مسمى حماية حقوق الإنسان، فيه مساس بالسيادة الوطنية للدول ويُفضي إلى مؤشرات خطيرة إذا ثبت أن مجال اختصاص مجلس الأمن ومضمون تدخله لا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

إذ ظهرت معارضة شديدة على هذه القراءة الجديدة التي قدمها مجلس الأمن في أمريكا اللاتينية بصورة خاصة. حيث طالبت الأكوادور بأن “يتصرف مجلس الأمن بجدية في حدود السلطات التي منحها له الميثاق”.[22]فيما صرحت كولومبيا بأن “المجلس يستعين كثيرا وبطريقة تعسفية بالفصل السابع من الميثاق الذي يعد الملجأ الأخير لمعالجة الأوضاع الخطيرة جدا من أجل تبرير التدابير الجبرية التي ستُعتمد”.[23] وخلال الدورة 53 للجنة الخاصة بالميثاق، اقترحت ليبيا تقييد سلطة مجلس الأمن في التكييف وطالبت بأن “تحدد اللجنة بدقة ما يسمى(تهديد ضد السلم والأمن الدوليين) بطريقة لا يُستعان فيها بالفصل السابع من الميثاق عندما لا يكون هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين”.[24]

ثانيا: تحديد التدابير الجبرية

بعد أن ينتهي مجلس الأمن من تكييف الوضع بأنه تهديد للسلم والأمن الدوليين، أجاز له الميثاق وبموجب المادة 39 منه اتخاذ مجموعة من التدابير التنفيذية القسرية. إذ تمثل هذه المادة شرط أساسي لإعمال سلطات مجلس الأمن الممنوحة له بموجب الفصل السابع من الميثاق بما فيها استخدام القمع العسكري لأغراض إنسانية لإرساء نظام الأمن الجماعي.

يشكل قسم الأمين العام للتدابير غير الجبرية التي أثبتت عدم فعاليتها، عنصرا واقعيا يأخذه مجلس الأمن بعين الاعتبار لتبرير اللجوء إلى الفصلالسابع من الميثاق. والمثال الصومالي خير دليل على ذلك، ففي رسالتين موجهتين إلى رئيس مجلس الأمن يومي 24 و29 نوفمبر1992، وصف الأمين العام تدهور الوضع في الصومال وأشار إلى العوامل التي تمنع القبعات الزرق من القيام بمهامها وخلص إلى أنه “لا يوجد الآن أبدا خيار آخر إلا اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق”.[25]

لقد قدم الأمين العام وفي مناسبات عديدة، اقتراحات أمام مجلس الأمن لاعتماد التدابير التي تتأقلم -حسب تقديره- مع الوضع القائم، وأخذت هذه الاقتراحات شكلين:

على المستوى المادي، من خلال التوصية باتخاذ تدابير جبرية في إطار عمليات حفظ السلام، أو ما يسميه الأمين العام “بسيناريو الخيار”، وقد طبق هذا الاقتراح بمناسبة الأزمة الصومالية والمأساة الرواندية، حيث قدم الأمين العام لحل الأزمة الصومالية ثلاث خيارات ممكنة إلى مجلس الأمن في تقرير وضع تحت يده بتاريخ06/01/1994 وهي:

الخيار الأول: حماية الولاية الجارية ل(ONUSOM II) وتكليفها بنزع السلاح واللجوء إذا اقتضى الأمر إلى طرق جديدة للدفاع عن المدنيين.

الخيار الثاني: التخلي عن السلاح إراديا، ونشر حوالي 16000 شخص لحماية الموانئ والقوافل واللاجئين.

الخيار الثالث: نشر 5000 شخص لحماية الموانئ والمطارات الخاصة بموقاديشو وكذا المطارات والموانئ المهمة الأخرى.

وفي التقرير نفسه، بدا ميول الأمين العام باتجاه الخيار الأول، رغم يقينه بعدم استعداد الدول لقبوله وفي ظل هذه الظروف، اقترح الأمين العام على مجلس الأمن قبول الخيار الثاني وطبق المبدأ ذاته بالنسبة للمأساة الرواندية.[26]

وعلى المستوى الرسمي، اتخاذ إجراءات قسرية في إطار إنشاء جهاز قضائي، حيث لا تشكل هذه الإجراءات في حد ذاتها تدابير جبرية، لكن لها آثار قسرية على الدول الموجهة ضدها. ومن أمثلتها:

اللائحة 687 المفروضة على العراق على أساس الفصل السابع من الميثاق وبعض التدابير اللاحقة، مثل إلغاء حدودها مع الكويت.[27]
إنشاء مجلس الأمن لمحاكم جنائية دولية تنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في إقليم رواندا[28] ويوغسلافيا السابقة[29]على أساس الفصل السابع من الميثاق.[30] وقد برر الأمين العام لجوئه إلى الفصل السابع من الميثاق في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن في ماي 1993 بحجتي السرعة والفعالية. لأن إنشاء محكمة دولية على أساس الفصل السابع ستسمح للدول بالذهاب في أسرع وقت ممكن إلى المحكمة لوصف اللجوء إلى الطريقة التعاقدية، وبما أن أحكامها تصدر على أساس قانوني، فهذا سيجعل كل الدول تلتزم بالنصوص الضرورية من أجل تنفيذ القرار.[31]
إحالة مجلس الأمن –بموجب القرار رقم 1593- قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الوضع المأساوي الذي خلف عشرات الآلاف من اللاجئين والمشردين في المنطقة.[32]وحرصه على إنشاء العديد من اللجان التي أوكلت لهما مهمة حماية اللاجئين والأشخاص النازحين من المدنيين في إطار إيصالالمساعدات الإنسانية لهم داخل المخيمات، وخلق ظروف آمنة لعودتهم إلى ديارهم، كان أهمها: لجنة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى والتشاد، لجنة الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي في دارفور ولجنة حقوق الإنسان الأوربية التي سجلت في تقرير لها حول الوضع الإنساني في شرق التشاد بما يقارب 257.000 لاجئ يتواجدون بين التشاد وأفريقيا الوسطى.
المحور الثاني: مرحلة تنفيذ القرار

تقيم المادتان 41 و42 من الميثاق تفرقة مادية ما بين التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة[33] والتدابير التي تتطلب ذلك.[34] فكيف يتم تقييمآثار العقوبات الاقتصادية التي تتخذها الدول الأعضاء أو تنفيذ التدابير العسكرية المقررة من طرف مجلس الأمن إذا كانت التدابير الدبلوماسية لا تكف لردع الدول المنتهكة لالتزاماتها الدولية.

أولا: فرض العقوبات الاقتصادية

لجأ مجلس الأمن وفي العديد من المناسبات إلى فرض عقوبات اقتصادية في مواجهة الدول المنتهكة لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان؛مستندا إلى نص المادة 41 من الميثاق[35] التي يجد فيها الأساس القانوني لاتخاذ هذه التدابير العقابية إذا ما تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 39 من الميثاق. كان أبرزها تلك القرارات التي فرضت عقوبات اقتصادية على كل من العراق، هايتي، يوغسلافيا السابقة، ليبيا، الصومال، السودان… بحجة خروجها على الشرعية الدولية، لأن تحقيق الاستقرار داخل الدولة يعد خطوة أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وتعد هذه القرارات الصادرة عن مجلس الأمن قرارات ملزمة لكافة الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، لا يمكنها الامتناع عن تنفيذها بدعوى ارتباطها مع الدولة المستهدفة بهذه التدابير بمعاهدة تمنعها من المشاركة في وضع هذه التدابير موضع التنفيذ،[36]ليبرز اختصاص جديد لمجلس الأمن من خلال إمكانية استبعادهلبعض قواعد القانون الدولي لتحل محلها تدابير جديدة تعوض القانون الموجود. فعندما يتخذ مجلس الأمن لائحة لمواجهة أزمة معينة، بإمكانه استبعاد القانون التعاقدي، وهي إمكانية ناتجة عن نص المادة 25 من الميثاق، حيث يتعهد أعضاء الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق” وأكدتها المادة 103 بنصها: ” إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء “الأمم المتحدة” وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق”. وهو الرأي الذي أيّده وكيل الولايات المتحدة الأمريكية بقوله: ” لا يمكن لأي بلد أن يحتج بأي معاهدة كذريعة لرفضه الامتثال لقرارات من هذا القبيل، مرة أخرى، إن هذه المسألة واضحة في الميثاق نفسه”.[37]

لكن رتبت الممارسات الميدانية لمجلس الأمن في فرض نظام العقوبات الاقتصادية آثار إنسانية خطيرة ليس على الدولة المستهدفة فحسب، وإنما تعدت إلى الدول المجاورة لها بسبب تزايد أعداد المهاجرين واللاجئين إليها؛ نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية في الدولة التي شملتها العقوبات مثل سوء التغذية، انعدام العتاد الطبي…، إذيتولى الأمين العام للأمم المتحدة، وبتكليف من مجلس الأمن، إعداد تقارير دورية تتضمن تقييما لآثار العقوبات الاقتصادية في مواجهة الدول المعاقبة وفي مواجهة الدول الأخرى المتضررة.

فأما في مواجهة الدولة المعاقبة، ليس للعقوبات الاقتصادية المقررة في المادة 41 من الميثاق طابع “جنائي” لأنها لا تعاقب الدولة المقررة ضدها، بل هي ضمانات لتعديل المظهر السياسي للدولة وجلبها للوفاء بالتزاماتها. وهذا يعني أن هذه العقوبات ستفقد كل أهدافها حالما تخضع الدولة المعاندة إلى الالتزامات التي تقع على عاتقها. وهو ما دفع إلى الإقرار بعدم دقة أهدافها واتساع أثرها الذي يلحق الشعوب الأكثر ضعفا، مما يستدعي التفكير في نظام قانوني يستحدث معايير أكثر دقة لهذه العقوبات. وفعلا وجدت عدة مناقشات ما بين أعضاء مجلس الأمن حول شكل العقوبات الاقتصادية وحول “أخلاقياتها”.[38]

أما في مواجهة الدول الأخرى المتضررة، فقد نبه الأمين العام السابق بطرس غالي في تقريره “خطة السلام” إلى “المشاكل الاقتصادية الخاصة التي يمكن أن تواجه الدول الأطراف المتضررة بسبب تطبيق العقوبات الاقتصادية، مؤكدا أنه من حق هذه الدول أن تتذاكر مع مجلس الأمن حل هذه المشاكل” طبقا لما نصت عليه المادة 50 من الميثاق.[39]وأوصى بوجوب اتخاذ مجلس الأمن لمجموعة من التدابير تسمح بتدخل المؤسسات المالية في نظام الأمم المتحدة.

وهنا دعا الأمين العام سنة 1993 كل الدول إلى تقديم المساعدة إلى 6دول مستها العقوبات التي فرضت على يوغسلافيا باللائحة رقم 724 الصادرة بتاريخ 15/12/1991. والأكثر من ذلك، أوكل مجلس وزرائه مهمة اقتراح تدابير جديدة لتخفيف الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية في مواجهة الدول الأخرى واقترح وضع آلية من أربع وظائف قبل تطبيق العقوبات:

تقييم آثارها المحتملة على الدول الأخرى.
مراقبة تطبيق العقوبات.
تقييم الطلبات المقدمة من طرف الدول المتضررة طبقا لنص المادة 50 من الميثاق.
استخدام الاختصاصات الخاصة الموجودة في نظام الأمم المتحدة، خاصة في مؤسسات بريتونوودز.[40]
إذا يتطلب الأمر التزام مجلس الأمن بالحدود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عند اتخاذه لأي قرار يفرض مثل هذه التدابير العقابية؛ لاسيما تلك المتعلقة بالإمدادات الطبية والغذائية لمختلف شرائح الأشخاص موضع الحماية. فعلى مجلس الأمن مراعاة الاعتبارات الإنسانية عند صياغته لنظام العقوبات الاقتصادية والتي يمكن تلخيصها في:

حظر تجويع السكان المدنيين؛
الحق في المساعدة الإنسانية؛
إمدادات الإغاثة للأراضي المحتلة.
كما تؤكد المادة 39 صراحة أن استمرارية الإجراءات العقابية وفقا لنصوص المواد 41، 42 من الميثاق، تقف عند حدود إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما، وهو ما يُبين الطبيعة القانونية والمادية لممارسة العقوبات التي تنقضي بانقضاء الأسباب المكونة للفعل المنشئ لتهديد السلم. فالقيد الوارد في نص المادة 39 هو قاعدة قانونية واجبة الالتزام، وعلى مجلس الأمن التقيد بها عند تطبيق العقوبات وعدم تجاوز نطاق هدفها أو التعسف في استخدام سلطته في ضوء قيود موضوعية وقانونية توجه تقديره للعقوبة.[41]

فالمادتين 41 و42 هي وسائل وضعها الميثاق تحت تصرف مجلس الأمن لتحقيق غاية محددة لا يشترط استنفاذها جميعا، إنما يكفي منها ما يحقق الهدف دون أن يتعداه إلى أهداف أخرى، قد تحول هذه الإجراءات إلى ما يشبه العقوبات الجزائية على الدول المعنية. فعليه أن يختار الإجراء المعقول والمناسب لجسامة الانتهاك ليتناسب مع الضرورة والضرورة تقدر بقدرها؛ ويجب أن تكون مؤقتة تنتهي بتحقيق الهدف وعدم الاستمرار في تنفيذها دون مسوغ قانوني أو مبرر منطقي.

إذا هناك ارتباط وثيق بين المادة 39 والمادة 42 لتحديد حدود سلطات مجلس الأمن في اتخاذ العقوبات،[42] فالأولى تتضمن رقابة شكلية قبل اتخاذ الإجراءات العقابية، والثانية تتضمن رقابة فعلية، وكل ذلك في إطار إخضاع أعمال مجلس الأمن لمبدأ المشروعية.

ثانيا: تنفيذ التدابير العسكرية المقررة من طرف مجلس الأمن الدولي

كان اللجوء إلى التدابير العسكرية –منذ البداية- موضوع تفسير وتطبيق مختلف، بسبب غياب تطبيق نص المادة 43 من الميثاق وعدم إمكان التوصل إلى الاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في ذات المادة أو إعمال المادة 42 نتيجة لارتباطها بالمادة43 من الميثاق. ويترتب على ذلك عدم إمكانية اتخاذ أعمال عسكرية كتدبير من تدابير الأمن الجماعي الدولي في ظل أحكام الميثاق، لأن أي استخدام للقوة المسلحة هو استخدام خارج إطار أحكام ميثاق الأمم المتحدة.وهو ما أثار تساؤل البعض عن مدى شرعية هذا الاستخدام للقوة المسلحة. فهل يعد الأمر تطويرا لسلطات مجلس الأمن خارج نطاق الميثاق، بحيث يصبح تعديلا عرفيا للميثاق، أم أنه ليس إلا مخالفة لأحكام الميثاق الذي لم يتطور عرفيا وتصبح التدابير غير العسكرية المتخذة مشروعة طبقا لتلك الأحكام.[43]

بعد تولي بطرس غالي منصب الأمين العام سنة 1992، أكد على ضرورة وجود آليات فعالة تضمن تطبيق التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق، وأوصى إلى مجلس الأمن باللجوء إلى المادة 42 من الميثاق لا سيما بعد اتخاذ هذا الأخير لسلسلة من القرارات التي استهدفت ممارسة الضغوط على النظام العراقي بإجباره على الانصياع للشرعية الدولية، كان أهمها: القرار رقم 661 الصادر بتاريخ 8أوت 1990 الذي فرض مقاطعة شاملة على العراق، والقرار رقم 665 الصادر بتاريخ 25 أوت 1990 الذي صرح باستخدام القوة لإحكام الحضر وضمان احترام قرار المقاطعة،[44]وهو القرار الذي جرد منظمة الأمم المتحدة من كل رقابة لاحقة على استخدام القوة المسلحة، وهنا دعا الأمين العام في “خطة السلام” الدول إلى اتخاذ الإجراءات المعلن عنها في الميثاق لضمان هذه الرقابة.[45]

كذلك في الصومال، حيث فوض مجلس الأمن للدول الأعضاء في المنظمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التدخل في دولة أخرى لإنقاذ مواطنيها من الموت جوعا. فلأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يلجأ مجلس الأمن إلى الوسائل العسكرية لحماية المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المستهدفين. لكن الفقرة 18 من اللائحة794 المؤرخة في 03/12/1992 خولت للأمين العام مراقبة مدة التدخل في الصومال ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس، بعدما أثار هذا التصرف إشكالية قانونية هي إلى أي حد يمكن لمجلس الأمن التفويض لدول معينة بالتدخل في دول أخرى دون موافقتها لاعتبارات إنسانية؟

حيث رأى جانب من الفقه أن هذه اللائحة تشكل منعطفا تاريخيا في تطور القانون الدولي، لأنه لأول مرة يلجأ مجلس الأمن الدولي إلى استخدام القوة لضمان توزيع المساعدات الإنسانية. كما اعترضت بعض الدول النامية واعتبرت ذلك سابقة دولية تقنن لوضع دولي جديد يمكن فيه تبرير التدخل وانتهاك سيادة الدول، وهو ما دفع الأمين العام الأسبق بطرس غالي إلى القول:” إننا في مواجهة وضعية جديدة غير منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”. وبرر هذا التدخل بغياب حكومة شرعية في البلاد بعد انهيار الدولة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.[46]

كمابينت الوضعية في البوسنة، الواقعية التي يجب أن يتصرف بها مجلس الأمن من أجل تكيف ممارسة المنظمة مع الأوضاع في المنطقة. ففي سنة 1993 قرر الأمين العام بطرس غالي إصدار الإذن إلى حلف الأطلسي (OTAN) للاستخدام الاحتمالي للقوات الجوية التي من المفروض أن تكون تحت مسؤولية الأمم المتحدة وليس تحت مسؤولية الحلف. وبعد مناقشات عديدة وحادة، طلب الأمين العام بأن يمنح لممثله الخاص الإذن بالتصرف على أرض الواقع.

فقد منحت “خطة السلام’ بعدا جديدا للأمانة العامة من خلال الإصلاحات المقترحة،[47] حيث خصصت 86 فقرة للحديث عن المنطق العملياتي (الوظيفي) ولم تشر إلى نصوص الميثاق إلا استثناءً. وكانت الاقتراحات المقدمة إلى المجلس نابعة من مقاربة وظيفية (من خلال مجال عمله) وليست معيارية (استنادا إلى نص الميثاق) لحماية السلم والأمن الدوليين، وابتعدت كليا عن التكوين القانوني السابق وعن المنطق الجبري للفصل السابع، مفضلة مقاربة جديدة محددة الأبعاد. فقد أصبح منطق مجلس الأمن عملي أكثر، فمجرد تطبيق عدد كبير من التدابير الغير منصوص عليها صراحة في الميثاق، يدل على المقاربة غير المعيارية لخطة السلام التي تهدف ليس فقط إلى وقف النزاعات الجارية لكن لتجنب وقوعها أو عودتها.[48]

فيجب اعتبار عمليات حفظ السلام واستخدام القوة المسلحة كفرعين لبديل واحد وليس كتدابير تراكمية.[49] وقد ترجمت هذه الاقتراحات في بعض ممارسات المجلس التي عبر عنها بصورة رسمية. حيث تغيرت لغة مجلس الأمن خاصة في مجال إصدار قراراته، ولتأكيد ذلك تكفي المقارنة مثلا بين لائحة جوان 1950 الخاصة بكوريا التي حُددت في خمسة اعتبارات لوصف الأحداث التي تسمح بتبرير التصرف،[50] ولائحة جوان 1999 الخاصة بكوسوفو والتي تضمنت تحليلا كاملا يصف كل الجوانب العسكرية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية.[51] كما قام بتشكيل قوات كثيرة للأمم المتحدة، أُسندت لها مهام مختلفة.[52]ومنذ سنة 1998، حقق عمل مجلس الأمن بعدا جديدا بوضع إدارة مؤقتة حقيقية للأمم المتحدة خاصة في تيمور الشرقية[53] وفي كوسوفو،[54] والعديد من مناطق العالم التي شهدت نزاعات داخلية حتى قبل هذا التاريخ.

إذا، تدل مجموع التصرفات التي قام بها مجلس الأمن في السنوات الأخيرة على ارتباطه بمقاربة عملية وبراغماتية لوظائفه، فقد وسع من رؤيته التقليدية لحماية السلم، ولم يتردد في السماح للدول الأعضاء باللجوء إلى القوة المسلحة على أساس الفصل السابع من الميثاق في إطار النزاعات الداخلية؛ سواء من أجل إنشاء سلطة ديمقراطية منتخبة[55] أو من أجل ضمان أمن عمليات الإغاثة الإنسانية.[56]ورغم كل ما قيل، فالممارسة الواقعية تشير إلى أن دور مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين قد تطور كثيرا.

خاتمة

صحيح أن مجلس الأمن ليس له سلطة لتعديل الميثاق، لكن يمكن أن يشكل التفسير الموسع الذي أضفاه على بعض مواد الميثاقمن خلال ممارسته التي تم قبولها من طرف الأعضاء الآخرين، تعديلا عرفيا لاختصاصاته إذا لم يُجابه بمعارضة جدية من جانب الدول. وهو ما ينطبق تماما على المادة 39 من الميثاق التي أسالت حبرا كثيرا في جملة من التعليقات والاستنتاجات حيث:

لاحظ P.M. Dupuy في التصور المتعدد الأشكال لحفظ السلم، تعبيرًا عن روح وألفاظ الميثاق،
لأن المادة الأولى من الميثاق تنشئ رابطة بين “حفظ السلم الذي يُنظر إليه بأنه التخلي الجدي عن السلاح من جهة، وبين احترام حقوق الشعوبوالتعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جهة أخرى”.[57]

كرس مجلس الأمن بموجب القرارات التي اعتمدها تطورا باتجاه سلطة تشريعية دولية حقيقية، حيث أعلن الممارسة شبه التشريعية إثر وضع اللائحة 687 سنة 1991 التي أنهت النزاع العراقي الكويتي وضَمنت حصانة الحدود ما بين الدولتين. ورأى الأستاذ Serge Surأن هذه القدرة نابعة من مفهوم إعادة بناء السلم الذي يحمل بعدين، بعد عسكري واضح وبعد إلزامي يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى توطيد عودة السلم”.[58]وقد سجلت اللائحة 687(1991) في إطار البعد الثاني.

في حين أُعتبر هذا تعديا واسعا للسلطات التقليدية للمجلس،[59] فقد لاحظ الأستاذ Tomuschat أن الاعتراف بسلطة تشريعية حقيقية للمجلس يثير الكثير من مشاكل الشرعية. فصحيح أن غالبية أعضاء المجلس قادرون على اعتماد لائحة تمثل بالتأكيد كل شعوب العالم، لكن لايوجد في فئة الأعضاء الدائمين توازنا حقيقيا؛ لأن الدول الغربية ممثلة بصورة جيدةأما دول العالم الثالث ليس لها أي مقعد دائم ما عدا الصين التي تمثل نفسها وغير مطالبةبالتحدث باسم الأمم الأفريقية، الأمريكولاتينية أو حتى الآسيوية.[60]

مجلس الأمن هو نادي خاص والدول التي ليس لها مقاعد فيه ستتعامل مع اللوائح التي يصدرها كانبثاق لسلطة خارجية وليسوا ملزمين بتنفيذها.ولتعزيز قابلية الأعمال التنظيمية وتقوية فعاليتها، يستطيع المجلس إخضاعها لموافقة الجمعية العامة وأن يتطلب دخولها النهائي حيز النفاذ تصويتا إيجابيا طبقا للمادة 18 من الميثاق.[61]

جعلت التدابير التي اتخذها المجلس لمواجهة النزاعات الدولية في يوغسلافيا السابقة ورواندا والتي توجت بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية، منه عرضة لانتقادات واسعة إلى درجة وصفه بمنتج القواعد القانونية الدولية، فيما وصفه البعض الآخر بأنه “يقول القانون” أما القاضي بجاوي فقد اعتبره بأنه” يخلق القانون”.[62]

وعلى خلاف ذلك، كتب الأستاذ Serge Sur بأن المجلس “لا يضع قواعد عامة، فهو لا يتخذ إلا القرارات الدقيقة ولا أعتقد أن الميثاق يعترف له بسلطة معيارية، فهو يتمتع بسلطة التنفيذ ويتخذ قرارات فردية ليس لها الطابع العام”.[63]كما أكد الأستاذ Pellet أن “المجلس لا يستثمر في سلطة القرار والتصرف إلا عندما يكون هناكوضع واقعي يشكل تهديد ضد السلم[…] فمجلس الأمن ليس أبدًا “مشرعا دوليا”… يستطيع اعتماد قواعد عامة غير شخصية ولا يستطيع التقرير بإلزامية إلا في حالات خاصة”.[64]

إذا، يجب الاعتراف لمجلس الأمن بحرية كبيرة في التدابير التي يستطيع اتخاذها إذا ما احتاج القضاة إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، وبالتالي دخل إنشاء المحكمة الدولية في إطار التفسير الحديث لنصوص الميثاق، ومنه اعتبرPhilippe Weckel أن “التفسير الحديث لنصوص الميثاق يجعل من التصرف الخاص بإعادة بناء النظام الدولي شرعيا”.[65] كما يكمن قرارا إنشاء محكمة دولية في إطار إجراءات تسوية الأزمة اليوغسلافية وكذا الأزمة الرواندية، في ارتباطهما بوضع مادي أكثر من اختصاص مجلس الأمن، فقد أكد A.Pellet أن “المحكمة أُنشئت لأغراض محددة جدًا، لإعادة بناء السلم في يوغسلافيا السابقة، وستختفي بمجرد التوصل إلى هذه الأهداف”.[66]

إلا أن الأستاذ Weckel صرح بأنه “مع مواجهة تدخلات المجلس، سنسأم -دون شك- من التذكير في كل مرة بأن الوضع يبقى استثنائيا، فمن الأحسن الحديث عن تشريع الظروف بالمعنى الضيق للكلمة… إذن إنتاج نشاط معياري خاص دائم يرتبط بالتنظيم القانوني”.[67]ويبدو أن المؤتمر الدولي الذي فتح في روما سنة 1998 من أجل تأسيس قضاء خاص دولي دائم، سيؤكد هذا القيد المتأصل في وظيفة مجلس الأمن الدولي.

([1])انظر:

H.Cassan, «Le Secrétaire Général et le Conseil de Sécurité à l’épreuve du chapitre VII: un Couple Tumultueux », Colloque de Rennes,S.F.D.I.,2, 3 et 4 juin 1994, Pedone, Paris (1995),pp. 243-254,At. p. 243.

([2]) أنظر:

F.Delon, «Débats Sous La Présidence de G.Guillaume » Colloque SFDI de Rennes, 2, 3 et 4 juin 1994, Pedone, Paris (1995), pp. 299- 309, At. p. 308

([3])أنظر:

Sur,« Conclusion Générales » in: Le Chapitre VII de La Charte des Nations Unies, Colloque SFDI de Rennes,2, 3 et 4 juin 1994, Pedone, Paris (1995), pp. 311- 322, At. p. 312
([4])أنظر: P.M.Dupuy, “Sécurité Collective et Organisation de la paix”, R.G.D.P.I.(1993), p.618

([5])المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.

([6]) أنظر:

Th.M.Franck, «The Security Council And ‘’Threats To The Peace’’: SomeRemarks On Remarkable Récent Développements» in: Le Développement du Rôle du Conseil de Sécurité,colloque de l’Académie de droit international de la Haye, 21-23 juillet 1992, MartinusNijhoffPublishers, Dordrecht, Boston, London (1993), p. 87.

([7])أنظر:

P.M.Dupuy, «Droit Humanitaire et Maintien De La Paix: Harmonie ou Contradiction!» in Les Nouveaux Aspects du Droit International, Colloque de 14,15 et 16 Avril, p. 98.

([8])أنظر: B.B.Ghali, « Préface » in: Colloque SFDI de Rennes, Op. Cit.

([9])راجع تصريح ملك المغرب في الوثيقة رقم: (S/PV. 3046,p. 37) ورئيس الأكوادور في المرجع نفسه، ص. 31.

([10]) تصريحات رئيس حكومة Cap Vertورئيس حكومة هنغاريا، المرجع نفسه.

([11])تدخل الفيتنام في الوثيقة: (.A/ 48/ PV. 62)

([12]) راجع بيان قمة مجلس الأمن الصادر بتاريخ 31 جانفي 1992 في الوثيقة رقم :

S/PV.3046.

([13])راجع قرار مجلس الأمنرقم 876 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1993 القاضي بأن:

« Le conseil de sécurité des nations unies a affirmé dans sa résolution 876 (1993) sur la situation en ‘’Abkhazie’’ le droit des réfugiés et des personnes déplacées de retourner dans leurs foyers ».

([14])تنص المادة 39 من الميثاق على أن: “يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41و 42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه”.

([15])انظر:

H.Cassan, «L’Avenir du Conseil de Sécurité: une Question de Méthode, dans Crises en Conflits internationaux», p. 809. Voir sur le site web: www.diplomatie.gouv.fr

[16]من أمثلتها القرار رقم 794 الذي اتخذه مجلس الأمن بتاريخ 03/12/1992، كان مصدره اقتراح الأمين العام لاتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من الميثاق في قضية ليبيريا.

[17] راجع قرار مجلس الأمن رقم 1556الصادر بتاريخ30/07/2004.

[18]راجع قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 18/09/ 2004.

[19]راجع قرار مجلس الأمن رقم 1706 الذي اتخذ في جلسته 5519 المنعقدة بتاريخ 31 أوت 2006، النقطة 9 (أ) (ب)، النقطة 13.

[20]راجع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2015 بالإجماع في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

[21] راجع قرار مجلس الأمن رقم 1738 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2006 في الوثيقة: S/RES/1738(2006).

[22]راجع تدخل الأكوادور في الوثيقة: A/48/ 264, p. 36

[23]الجمعية العامة، اللجنة السادسة، الدورة 48 (A/C.6 /48/ SR.7, p. 7).

[24]راجع الوثيقة: A/ 53/33, p. 21.

[25] انظر: H.Cassan, « le Secrétaire… », Supra.note.01, p. 247.

[26]انظر: p. 284.Ibidem.,

[27]لمزيد من التفاصيل حول هذه اللائحة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن لمعالجة هذه الأزمة، راجع: حسن نافعة، المرجع السابق، ص.106-114.

[28]راجع الوثيقة رقم: Res.955 (1994) du Conseil de Sécurité, 8/11/1994

[29]راجع الوثيقة رقم: Res.827 (1993) du Conseil de Sécurité, 25/05/1993

[30]راجع الوثيقة رقم: S/25704, 3 Mai 1993.

[31]أنظر: H.Cassan,« le Secrétaire…… », Supra.note.01, p.249.

[32]راجع قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر بتاريخ 31/03/2005.

[33]من بين عمليات حفظ السلام غير الجبرية:FORPRONUفي يوغسلافيا؛ L’ONUSOMفي الصومال وMINUAR II في رواندا وقد أنشئت على أساس الفصل السابع (اللوائح 743 (1992) 751 (1992) و929 (1994).

[34] راجع مثلا لائحة مجلس الأمن رقم 836 (1993) الصادرة بتاريخ 4 جوان 1993: “يسمح مجلس الأمن لFORPRONUباستخدام القوة المسلحة في المناطق الآمنة للبوسنة والهرسك، خاصة من أجل ضمان حرية تنقل المساعدات الإنسانية”.

[35]راجع نص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.

[36]حسام أحمد محمد هنداوي، حدود وسلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، دون دار نشر، القاهرة، 1994. ص. 86

[37]راجع القضية الخاصة بمسألتي تفسير وتطبيق معاهدة مونتريال لسنة 1971 الخاصة بالحادثة الجوية لوكربي (الجماهيرية العربية الليبية والمملكة المتحدة)، التدابير الاحترازية، الجلسة العلنية لمحكمة العدل المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر1997.

[38]انظر: H.Cassan,« Le Secrétaire…… », Supra.note.01,p. 250.

[39]من تطبيقات نص المادة 50 من الميثاق: قرار مجلس الأمن رقم 666 الصادر بتاريخ 14/09/1990 الذي يخول “لجنة العقوبات” حق فحص الطلبات التي ترد اليها لمساعدة الدول المتضررة من تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في قرار المقاطعة والحصار.

[40]انظر: H.Cassan,« Le Secrétaire…… »,Supra.note.01, p. 250.

[41]حول تطبيق التدابير الجبرية بموجب المادتين 41 و42 من الميثاق، أنظر:

George Abi-Saab, The Security Council as legislator and as executive in its fight against terrorisme and against proliferation of weapoms of mass destruction: The question of legitimacy, in: RudigerWolfrum §WolkerRobem(eds.), Legitimacy in International Law, Max-Planek, Springer(2008), pp.109-130. At. p.117.

[42] يؤكد الميثاق على وجوب مراعاة مجلس الأمن لنهائية العقوبة وعدم تجاوز الإجراءات العقابية المنصوص عليها في المادة 42 في حدود تحقيق السلم والأمن الدولي.

[43]أحمد سيد أحمد،مجلسالأمن: فشلمزمنوإصلاحممكن،الطبعة 1،مركزالأهرام،القاهرة، 2010. ص. 203.

[44]حسن نافعة، إصلاح الأمم المتحدة في ضوء المسيرة المتغيرة للتنظيم الدولي،الطبعة الأولى، مركز الجزيرة للدراسات،الدوحة، قطر،الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،لبنان، 2009، ص.108.

[45]أنظر: H.Cassan,«Le Secrétaire…… », Supra.note.01, pp. 251-52.

[46] – أحمد سيد أحمد، المرجع السابق، ص.136.

[47]كتب الأمين العام في “خطة السلام” في فقرتها الأخيرة: “إنني ملتزم بالحوار الواسع بين الدول الأعضاء والأمين العام….” راجع خطة السلام في الوثيقة: S/24111, 17 Juin1992, p. 30.

[48]اجتمع مجلس الأمن في الفترة ما بين أكتوبر 1992 وماي 1993 شهريا من أجل فحص الاقتراحات التي وردت في خطة السلام، وقد وضع رئيس المجلس 10 تصريحات أو رسائل بخصوص هذا الموضوع وطلب من الأمين العام تقديم تقرير كامل يوضع تحت تصرفه، ويبدو أنه أعطى الأولوية في خطته وملحقتها إلى الوقاية من النزاعات. راجع تقرير الأمين العام حول نشاط المنظمة للسنوات 1993، 1994 و1995. وانظر أيضا:

H.Cassan, « L’Avenir…. », Supra.note.15, pp. 812-13.

[49]انظر: p. 254.H.Cassan, « Le Secrétaire… »,Supra.note.01,

[50]راجع لائحة مجلس الأمن 83 الصادرة بتاريخ 27 جوان1950.

[51] راجع لائحة مجلس الأمن 1244 الصادرة بتاريخ 10 جوان 1999.

[52] راجع التقرير السنوي للأمين العام حول نشاط المنظمة، 1996، ص.232.

[53] تنشأ لائحة مجلس الأمن رقم 1272 الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر1999 “إدارة مؤقتة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية (ATNUTO)، وسيمنح لها بموجبها المسؤولية العامة لإدارة تيمور الشرقية والتي سيخول لها ممارسة مجموع السلطات التشريعية والتنفيذية”.

[54] قرر مجلس الأمن باللائحة رقم 1244 الصادرة بتاريخ 10 جوان 1999 “نشر القوات في كوسوفو تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة….”.

[55] راجع لائحة مجلس الأمن رقم 940 الصادرة بتاريخ 31 جويلية 1994.

[56] راجع لائحة مجلس الأمن رقم 794 الصادرة بتاريخ 3 ديسمبر 1992 حيث: “يسمح مجلس الأمن للدول الأعضاء (….) باستخدام كل الوسائل الضرورية من أجل إنشاء ظروف أمنية من أجل عمليات الاغاثة الإنسانية في الصومال”.

[57]- أنظر: P.M. Dupuy, «Sécurité Collective…»,Supra.note.04, p. 623.

[58]أنظر:

S.Sur, «Sécurité Collective et Rétablissement de La Paix La Résolution 687(3 Avril 1991)dans l’affaire du Golfe » in: Le Développement du Rôle du Conseil De Sécurité, PeaceKeeping and PeaceBulding, Colloque de La Haye, Op.Cit., p. 24.

[59]انتقدت الجمعية العامة للمجلس بأنه تخطى سلطاته في الفقرة الثالثة من لائحتها 47./ 235 الصادرة بتاريخ 14/ 09/ 1993.

[60]أنظر:

Ch.Tomuschat, «L’adaptation Instutionelle des Nations au Ordre Mondial » in: Les Nouveaux Aspects du Droit International, Colloque 14, 15 et 16 Avril,Op.Cit., p. 566.

[61]أنظر: Ibidem., p.167.

[62]أستخدم هذا المصطلح من قبلJ.Lepretteخلال المحادثات التي تمت تحت رئاسةPh. Weckelوكذا من قبلColloque SFDI de Rennes, Op. Cit., p. 299. وراجع أيضا:

G.Guillaume, «L’application du Chapitre VII de La Charte par Le Conseil de Sécurité», (37) A.F. D.I. (1991),p. 16.

[63]أنظر: S. Sur, Supra.note.03, p. 318.

[64]أنظر:

Pellet, «Rapport Introductif: Peut- on et Doit- on Contrôler Les Actions du Conseil de Sécurité?», in: Le Chapitre VII de La Charte des Nations Unies, Colloque de Renne,Op.Cit., p. 236
[65]أنظر:

Ph.Weckel, L’institution d’un Tribunal International pour La Répression des Crimes de Droit Humanitaires Yougoslavies,(39) A.F.D.I.( 1993), p. 240.

[66]أنظر:

A.Pellet, «Le Tribunal Criminel International Pour L’ex Yougoslavie, Poudre Aux Yeux ou Avancées Décisive?», R. G. D.I. P.(1994), pp. 31 -32.

[67]أنظر: Ph. Weckel, Supra.note.65, p. 5.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت