الطعن1391 لسنة 48 ق جلسة 26 / 1 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 62 ص 306

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، ومحمد فؤاد شرباش.
————
– 1 أعمال تجارية. إيجار “إيجار من الباطن” ضرائب.
تأجير الأماكن المفروشة . لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً . اعتباره كذلك . شرطه . التأجير بقصد الربح لا يعتبر عملاً تجارياً .
عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجوانب العملية، وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية وحاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل. لما كان ذلك وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه “يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشاً عملاً تجارياً”، نص استثنائيا من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية، فيبقى عدم التوسع في تفسيره، ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه وهو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكان التأجير مفروشاً لا يعتبر في الأصل عملاً تجارياً على ما سلف بيانه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التأجير بقصد الربح لأن العبرة ليس بمجرد إجراء العمل بقصد الربح وإنما بكونه يمثل نشاطاً تجارياً أو تم بمناسبة النشاط التجاري.
– 2 أعمال تجارية. إيجار “إيجار من الباطن” ضرائب.
تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة . اعتباره عملاً تجارياً . قانون 52 لسنة 1969 . استثناء الهدف منه إخضاع النشاط للضريبة .
القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلا من نص المادة 26 ق 2ه/1969 واستعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة التي عليها إخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن ، حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 فأخضع التأجير مفروشاً للضريبة ولو انصب الإيجار على وحدة واحدة أو جزء منها .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2493 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بإخلاء الشقة موضوع النزاع والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 9/10/1957 استأجر المرحوم …. مورث المطعون ضدهما الشقة المشار إليها مسكنا له، وبعد وفاته حلت محله زوجته …. التي كانت تقوم بتأجير الشقة مفروشة وتقيم بعقار آخر هو رقم … شارع محمد أنيس بالزمالك، وأنه بوفاة الأخيرة في سنة 1976 ينتهي عقد الإيجار لإقامة ابنتها المطعون ضدها الأولى بالعقار الأخير، فضلا عن احتجازها أكثر من مسكن بمدينة القاهرة، مما يحق معه للطاعنين طلب الإخلاء. وبتاريخ 27/6/1977 قضت محكمة أول درجة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3687 سنة 94ق القاهرة. وبتاريخ 5/6/1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على “أن العين إذا أجرت بقصد الاستغلال التجاري اقترن فيها المكان بالمستغل المالي وانتقل حق الاستغلال للورثة عن المورث لأن القصد كان الاستغلال المالي الذي اندمج بالعين وخرج بهذا عن أحكام المكان المؤجر للسكن”، في حين أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن أن الشقة مؤجرة بقصد السكنى، وأن قيام المستأجر باستغلال العين المؤجرة بقصد السكنى في التأجير مفروشا لبعض الوقت لا يجعلها متجرا أو مصنعا وفقا لنص المادة 594 من القانون المدني، ولا يعد ذلك استغلالا تجاريا، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجوانب العملية، وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية، وحاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل، لما كان ذلك وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه “يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً”، نص استثنائي من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية فينبغي عدم التوسع في تفسيره، ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه، وهو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلا من مثل هذا النص، واستعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة، التي عليها إخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن، حرصا من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة، يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 فأخضع التأجير مفروشا للضريبة ولو انصب الإيجار على وحدة واحدة أو جزء منها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه قد نص في عقد الإيجار سند الدعوى على أن تأجير عين التداعي إنما هو بقصد السكنى، وكان التأجير مفروشا لا يعتبر في الأصل عملا تجاريا على ما سلف بيانه. ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التأجير بقصد الربح لأن العبرة ليست بمجرد إجراء العمل بقصد الربح وإنما بكونه يمثل نشاطاً تجارياً أو تم بمناسبة النشاط التجاري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر الانتفاع بالعين المؤجرة على هذا النحو عملا ذا طبيعة تجارية، ورتب على ذلك إخراج العين المؤجرة من أحكام المكان المؤجر للسكن وانتقال حق استغلالها للمطعون ضدها باعتبارهما وارثتي المستأجر الأصلي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 3687 سنة 91ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .