حكم نقض جنائي – هتك عرض

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت وفوزي المملوك وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
(160)
الطعن رقم 2269 لسنة 52 القضائية

1 – إثبات “شهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
تمييز. شرط للأخذ بشهادة الشاهد. أثر ذلك؟
قيام منازعة جدية حول قدرة الشاهد على التمييز. وجوب تحقيقها.
2 – إثبات “بوجه عام”.
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟

1 – لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه “لا يجوز رد الشاهد لو كان قريباً أو صهراً لأي الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر”، مما مفاده أنه يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذا لا ينفى عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وعلى محكمة الموضوع أن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تتحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها.

وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجني عليه بأنه مصاب بتخلف عقلي، وأورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع – على ما سلف بيانه – وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقاً من تكامل أهليته لأداء الشهادة ومع ذلك عول على شهادته في قضائه بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.

2 – الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض…… بالقوة بأنه وضع يده على فمه لمنعه من الاستعانة وطرحة على وجهه وأولج قضيبه في دبره على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن المتهم المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة هتك عرض بالقوة فقد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، ذلك بأنه عول في الإدانة – من بين ما عول عليه – على الدليل المستمد من أقوال المجني عليه، رغم تمسك الدفاع ببطلان هذا الدليل على أساس أن المجني عليه مصاب بضعف في قواه العقلية فلا تقبل شهادته، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن ألطاعن أثار أن المجني عليه متخلف عقلياً كما أثبت الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة أن المجني عليه “أبله”. لما كان ذلك، وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه “لا يجوز رد الشاهد لو كان قريباً أو صهراً لأي الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر”،

مما مفاده أنه يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذا لا ينفى عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وعلى محكمة الموضوع أن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها. وإذا ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجني عليه بأنه مصاب بتخلف عقلي، وأورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع – على ما سلف بيانه – وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا في تكامل أهليته لأداء الشهادة ومع ذلك عول على شهادته في قضائه بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون. ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى،

أذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه الأخرى.