الطعن 2018 لسنة 62 ق جلسة 27 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 264 ص 772 جلسة 27 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
————
(264)
الطعن رقم 2018 لسنة 62 القضائية

(1) التزام “قابلية الالتزام للانقسام”.
الأصل في الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كلاهما ألا يكون قابلاً للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على غير ذلك.
(2) نقض “السبب المجهل”.
خلو سبب النعي من بيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. غير مقبول. م 253 مرافعات.
(3)حكم “التقريرات القانونية الخاطئة”. نقض “سلطة محكمة النقض”.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة الطعن تصحيحه دون أن تنقضه.
(4)استئناف “الأثر الناقل للاستئناف”. حكم.
الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته.

—————
1 – الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك، أو إذا كان الالتزام – على نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني – وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من العرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. وإذ كان محل الالتزام بنقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه، فإنه لا يقبل الانقسام بطبيعته إلا إذا تبين اتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الالتزام للانقسام.
2 – أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول، وإذ لم يبين الطاعنون في سبب النعي ماهية البيانات الجوهرية التي وردت صحيفة الاستئناف خلواً منها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا الشق يكون قاصر البيان مجهلاً.
3 – إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا ينال من قضائه ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تطبيق المادة 218 من قانون المرافعات إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
4 – وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10009 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وآخر بطلب الحكم بفسخ عقود البيع المؤرخة 1/ 11/ 1978 الصادرة منهم للآخيرين المتضمنة بيعهم لكل منهم الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها لهم، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب تلك العقود باعوا لكل واحد من المدعى عليهم الشقة المبينة بالصحيفة لقاء الثمن المحدد بها وقد سدد كل منهم مبلغ ألف جنيه وتعهد بالوفاء بالباقي في خلال سنة من تاريخ التعاقد وإلا انفسخ العقد من تلقاء نفسه وصار العربون تعويضاً للبائعين، وإذ تقاعسوا عن الوفاء بالتزاماتهم العقدية به فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 4/ 1989 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7050 سنة 106 ق كما استأنفه المطعون عليهما الأخيران لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 10355 سنة 107 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 6/ 2/ 1992 بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقود شراء المستأنف عليهم وإخلاء أعيان التداعي وتسليمها للمطعون عليهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف رقم 10355 سنة 107 ق القاهرة لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه مرفوع من المطعون عليهما الأخيرين عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة استأنفه المطعون عليه الأول في الميعاد بالاستئناف رقم 7050 سنة 106 ق القاهرة في حين أن موضوع الدعوى انصب على عقود بيع منفصلة وقابلة للتجزئة مما لا أثر معه للاستئناف الذي أقامه المطعون عليه الأول وحده على الاستئناف الذي أقامه الباقون وهو ما يترتب عليه وجوب الحكم بسقوط الحق في الاستئناف رقم 10355 سنة 107 ق القاهرة لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك، أو إذا كان الالتزام – وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني – وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من العرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. وإذ كان محل الالتزام ينقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه، فإنه يقبل الانقسام بطبيعته إلا إذا تبين اتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الالتزام للانقسام. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المطعون عليهم تعاقدوا مع كل واحد من الطاعنين على بيع شقة له مملوكة لهم على الشيوع فإن التزامهم قبل كل من المشترين قوامه نقل ملكية حصص شائعة له في هذا العقار وهو التزام يقبل الانقسام بطبيعته وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الغرض الذي رمى إليه المتعاقدين أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو أن نيتهم قد انصرفت إلى ذلك ومن ثم فإن الاستئناف رقم 7050 سنة 106 ق القاهرة المرفوع في الميعاد من المطعون عليه الأول لا يفيد منه المطعون عليهما الثاني والثالث – اللذان فوتا ميعاد الاستئناف – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف رقم 10355 سنة 107 ق القاهرة شكلاً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 7050 سنة 106 ق القاهرة، وبعدم قبوله لرفعه من غير ذي كامل صفة وذلك على سند من أن صحيفة هذا الاستئناف خلت من البيانات الجوهرية التي – استوجبتها المادة 63 من قانون المرافعات – وأنه رفع من المطعون عليه الأول وحده دون المطعون عليهما الثاني والثالث اللذين يشاركان في ملكية شقق النزاع، غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه مجزأ القول بأن المادة 218 من قانون المرافعات تجيز لباقي المحكوم عليهم الذين فوتوا ميعاد الطعن أن ينضموا لمن أقام طعنه في الميعاد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقيه غير مقبول ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول، وإذ لم يبين الطاعنون في سبب النعي ماهية البيانات الجوهرية التي وردت صحيفة الاستئناف خلواً منها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا الشق يكون قاصر البيان مجهلاً. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف – وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول – صادراً في التزام يقبل التجزئة ومن ثم يضحى للمطعون عليه الأول وحده أن يستأنفه عن الجزء الذي يخصه في هذا الالتزام وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا ينال من قضائه ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تطبيق المادة 218 من قانون المرافعات إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن قضاء الحكم بفسخ عقود البيع الصادرة لهم عن شقق التداعي جاء مناقضاً لحجية ما انتهت إليه محكمة أول درجة من إمهالهم للوفاء بباقي الثمن الذي تم سداده خلال تلك الفترة وهو يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم. لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول قد استأنف قضاء محكمة أول درجة مما يطرح على محكمة الاستئناف منازعته فيما انتهى إليه الحكم المذكور في هذا الخصوص وكانت محكمة الاستئناف لم تر مسايرة الحكم المستأنف في إمهال الطاعنين للوفاء بباقي ثمن الشقق المباعة إليهم فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاؤه بالفسخ على خلاف ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رفض الدعوى إعمالاً لأثر الوفاء بباقي الثمن خلال المهلة التي حددتها المحكمة يكون على غير أساس.
وحيث إن الاستئناف رقم 10355 سنة 107 ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .