حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية المتخصصة – توضيح قانوني هام

مواد نظامية مهمة في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات.

التحقيق:

32. المادة (64) من نظام الإجراءات الجزائية:”للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ لحضور التحقيق”.

33. المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية:”ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق”.

34. المادة (84) من نظام الإجراءات الجزائية: ” لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.”

35. المادة (67) من نظام الإجراءات الجزائية:”تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم.. عدم إفشاءها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته”

36. المادة (101) من نظام الإجراءات الجزائية:”يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية به، ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه”.

37. المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية:”لايجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق”.

38. المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية:”يجب أن يتم الاستجواب في حال لاتأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله”.· المحاكمة:

39. المادة (188) من نظام الإجراءات الجزائية:”كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً”.

40. المادة (190) من نظام الإجراءات الجزائية:” إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه، وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه”.

41. المادة (192) من نظام الاجراءات الجزائية:”إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع الدعوى”.

42. المادة (13) من نظام المرافعات الشرعية:”لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.”

43. المادة (137) من نظام الإجراءات الجزائية: “يبلّغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف..فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية”.

44. المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية: “توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها..”.

45. المادة (173) من نظام الإجراءات الجزائية: ” لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية.”

46. المادة(63)من نظام المرافعات الشرعية:على القاضي أن يسأل المدعي عماهو لازم لتحريردعواه قبل استجواب المدعى عليه،وليس له ردهالتحريرها ولاالسيرفيهاقبل ذلك”

47. المادة (63/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات:”إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها”

48. المادة(180)من نظام الإجراءات الجزائية:”تعتمد المحكمةفي حكمها على الأدلةالمقدمةإليها في أثناءنظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه”

49. المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:”يجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها”.

50. المادة (1/155) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية:”عند استنتاج القاضي للقرينة يبيّن وجه دلالتها”.

51. المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية:”لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينةُ قيمتها في الإثبات”·

بعد صدور الحكم:

52. المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية: “مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم..وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.”.

53. المادة (196) من نظام الإجراءات الجزائية: ” تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه.”

54. المادة (206) من نظام الإجراءات الجزائية: ” يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة..”.