جريمة الاضرار العمدي بالأموال و المصالح

نصت المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على انه” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد
على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او كل مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا
باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها إليهم”

ويعد هذا النص الصورة الاساسية الاضرار العمدي الصادر من الموظف العام او من في
حكمه على الاموال او المصالح, فقد عمد المشرع الى حماية المال العام بطريقتين تقرير
بعض الجرائم الخاصة التي تعاقب على افعال اضرار محددة وتقرير بعض الجرائم العامة
التي تعاقب على مطلق الاضرار دون تحديد للافعال التي يقع بها الاضرار من اجل مواجهة افعال
الاضرار التي لم ترد بها نصوص خاصة.
لذلك يتوجه الفقه نحو القول ان نص الاضرار ذو طابع احتياطي لا يصار اليه الا اذا كانت الواقعة غير محكومة بنص خاص فان وجد نص خاص يعاقب على فعل معين – كالاختلاس و الاستيلاء- فلا محل عندئذ للجوء الى النص العام سواءا أكانت العقوبة المقررة للفعل اشد ام اخف من عقوبة الاضرار .

لذلك فان الفعل اذا خضع لنص خاص وانطوى في الوقت ذاته على اضرار بالمال العام فاننا لا نكون امام تعدد للجرائم فتطبق عقوبة الجريمة الاشد منهما وانما نكون امام النص الخاص هو الذي يكون واجب التطبيق دون النص العام

الركن المفترض للجريمة: صفة الجاني:

يشترط في مرتكب هذه الجريمة ان يكون موظفا عاما وفقا للمفهوم الذي سبق بيانه ويلزم فضلا عن وجود هذه الصفة قيام صلة بين الجاني و المال او المصلحة محل الاعتداء، وتتمثل تلك الصلة بالعلاقة التي تربطه بالمال او بالمصلحة بحكم العلاقة الوظيفية بحيث تكون هذه الأموال اموال الجهة التي يعمل بها او مصالحها، او يتصل بها بحكم عمله، او تكون من اموال الافراد المعهود بها الى الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته، وهذا يؤكد ما سبق ان اشرنا اليه من ان مناط الحماية الجزائية هو حيازة الدولة للمال وخضوعه لإشرافها وتوجيهها لا ملكيتها للمال فحسب