جريمة الاضرار العمدي بالأموال و المصالح نصت المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على انه” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او كل مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها إليهم” ويعد هذا […]