بحث كامل حول نشأة قانون الاجراءات الجزائية وتطوره

نشأة و تطور قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

مقدمــة:

كرست القوانين عبر الأجيال نتيجة تبلور الفكر القانوني حق الدولة في توقيع العقاب على الأفراد لحمايتهم وحماية ثرواتهم ومعتقداتهم وبدلك عمدت إلى تشريع الأفعال المضرة بالمجتمع عن طريق إصدار قانون العقوبات الذي يصف ويصنف الأفعال الإجرامية ويفرض لها العقوبات المناسبة حسب تدرج الخطورة التي تحدثها في بنية المجتمع وبدلك صنفت الأفعال الإجرامية تبعا لدلك إلى مخالفات وجنح وجنايات .انطلاقا من النظرية المتعلقة بالعقاب فانه لا يجب أن ينظر إلى العقوبة المسلطة على أنها انتقام من مرتكب الجريمة بل لابد أن يكون رد الفعل الاجتماعي متحضرا لا فطريا بعيدا عن الفوضى بل لا بد أن تكون تسليط العقوبة بطريقة منظمة ومتقنة وهكذا فالقاتل لا يقتل على الفور بل لا بد من التحقق في شخصيته السوية وكدا الظروف المحيط بقضيته سواء كانت مادية أو اجتماعية اونفسية ؛كل هده القواعد التي تهدف إلى طريقة محكمة للمحاكمة مرتكب الجريمة تضبط ضبطا واضحا تدعى قانون الإجراءات الجزائية ومن هنا يمكن أن نطرح التساؤل
التالي : ماهوتعريف قانون الإجراءات الجزائية ؟ وماهي النظم القانونية له ؟.

خطة البحث

مقدمة
المبحث الأول : ماهية قانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الأول : مفهوم قانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الثاني : نشأة قانون الإجراءات الجزائية
المطلب الثالث : خصائص قانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الرابع: أهمية قانون الإجراءات الجزائية .
المبحث الثاني : النظم القانونية للإجراءات الجزائية وصلته بالقوانين الأخرى .
المطلب الأول : قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الثاني : قانون الإجراءات الجزائية والقانون المدني .
المطلب الثالث : النظم المختلفة لقانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الرابع : سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان .
خاتمة .

المبحث الأول :ماهية قانون الإجراءات الجزائية .

المطلب الأول :مفهوم قانون الإجراءات الجزائية .

يقصد بقانون الإجراءات الجزائية مجموعة القواعد الشكلية التي تشكل دوائر العدالة الجنائية وتنظمها وتنسق عملها .
فالإجراءات الجزائية هي العلم الذي يهتم بتنظيم السلطات والمحاكم الجزائية ويحدد لنا اختصاص كل سلطة قضائية ويوضح الطرق الواجب إتباعها أمام تلك السلطات .
فقانون الإجراءات الجزائية يدرس الأصول القانونية الواجب اتياعها مند وقوع الجريمة حتى إلقاء القبض على المجرم ومتوله أمام القضاء لمحاكمته وهو كذلك يضع الشروط القانونية في تحريك الدعوة المدنية التي تقام تبعا لها أسباب إسقاطها.
فقواعد الإجراءات الجزائية هي التي تبين كيفية السير في الدعوة الجنائية ابتدءا في التحقيقات الأولية التي يجريها رجال الضبط القضائي حتى سلوك طرق الطعن ضد القرارات والأحكام الصادرة في شانها وتنفيذ هده الأحكام .(1)
وهكذا أورد الدكتور محمد الفاضل في كتابه الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية تعريفا جامعا مانعا لقواعد الإجراءات الجزائية كما يلي : قواعد قانون الإجراءات الجزائية هي مجموعة القواعد الواجبة الإتباع في استقصاء الجرائم وجمع الأدلة والكشف عن فاعليها وملاحقتهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقاب عليهم وتعيين الأجهزة المختصة في دلك لقد دأب علماء الاجتماع والقانون على انه ادا كان لابد من تسليط أقصى العقوبات على مقترفي الجرائم فان أهم من دلك هو العثور على طريقة سريعة وأكيدة لتسليط العقاب فقد ذكر مونتسكو في كتابه روح القوانين : ادا بحثنا عن السبب الذي يكمن وراءه كل انحلال لما وجدنا من اعتدال العقوبات وإنما هو في إفلات المجرمين منها .(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد صبحي محمد نجم :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،الساحة المركزية بن عكنون الجزائر1984-ص2 .
(2)أ .بن وارث.م مذكرات في القانون الجزائي الجزائري (القسم الخاص) ، طبعة 2004 ، ص22 .

المطلب الثاني :نشأة قانون الإجراءات الجزائية .

لقد صدرت مجموعة نصوص قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر بتاريخ 18صفر 1386 الموافق ل 8 جوان 1966 بالأمر المؤرخ 66ـ155 وقد أدخلت عليه عدة تعديلات أهمها التعديل الجوهري الصادر بالأمر رقم 82ـ03 المؤرخ 13فيفري 1982 ويتضمن 730مادة موزعة على كتب سبعة سبقتها أحكام تمهيدية تتعلق بالدعوى العمومية والدعوى المدنية المواد ( 1 ـ 10 ) وهده الكتب هي:

  • الكتاب الأول :المواد من (11ـ 211) في مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات التحقيق ويشمل أبوابا ثلاثة :

1- في البحث والتحري عن الجرائم .
2- في التحقيقات .
3- في جهات التحقيق

  • الكتاب الثانيSadالمواد 212-441) من جهات الحكم ويشمل أبوابا أربعة :

1- أحكام مشتركة.
2-في محكمة الجنايات .
3- في الحكم والمخالفات .
4- في التكليف في الحضور والتبليغات.

  • الكتاب الثالث Sadالمواد 442- 494) في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث ويشمل أبوابا ستة وهي :

1- الأحكام التمهيدية
2- في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث .
3- الإفراج تحت المراقبة .
4- في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث .
5- في تنفيذ القرارات .
6- في حماية الأطفال المجني عليهم في جنايات أو جنح .

  • الكتاب الرابع : المواد (495- 531) في طرق الطعن الغير العادية ويشمل بابين .

1- في الطعن بالنقض .
2- في التماس إعادة النظر .

  • الكتاب الخامس : المواد (532- 591) ويشمل أبواب عشرة :

1-في التزوير
2- في اختفاء بعض أوراق الإجراءات .
3- في أدلاء أعضاء الحكومة وسفراء الجمهورية وممثلي الدول الأجنبية بشهاداتهم .
4- في تنازع الاختصاص بين القضاة .
5- في الإحالة من محكمة إلى أخرى .
6- في الرد
7- في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم .
8- في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبغض الموظفين .
9- في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج .
10- في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو مثن الطائرات.

  • الكتاب السادس :المواد (532 -693)في بعض إجراءات التنفيذ ويشمل ستة أبواب :

1- في إيقاف التنفيذ
2- في التحقيق في هوية الأشخاص
3- في الإكراه البدني
4- في تقادم العقوبة
5- قي صحيفة السوابق العدلية
6-في رد الاعتبار المحكوم عليهم.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) .احمد شوقي الشلقاني : مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريعات الجزائري، الجزء الأول الطبعة الثالثة2003 , ص13 -14 .

  • الكتاب السابع : المواد (694 – 730) في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية ويشمل أبوابا ثلاثة :

1-في تسليم المجرمين.

2- في الانابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام .

3- إرسال الأوراق والمستندات. (1)

المطلب الثالث : خصائص قانون الإجراءات الجزائية .

هنالك خصائص تميز قانون الإجراءات الجزائية عن غيره من القوانين كما تمنحه هده الخصائص وضعا خاصا متعلقا بنطاق تطبيقه سواء من حيت الزمان أو من حيت مكان الإضافة إلى دالك فان هدا القانون يفرض أسلوبا وآلية معينة لتطبيق قانون العقوبات ونظرا لكون أن قانون الإجراءات الجزائية قانونا عاما فان قواعده تطبق على ارض الواقع بأسلوب قسري أو بالإكراه ودلك لتعلقه بالنظام العام وخصائص قانون العقوبات الجزائية تتمثل في مايلي :

1- قانون الإجراءات الجزائية قانون شكلي (إجرائي ).

من الجدير ذكره أن القواعد التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية هي قواعد شكلية (إجرائية) موضوعية أي لا تتعلق بالتجريم والعقاب لان هده القواعد لا تنشئ جرائم ولا تقرر عقوبات ولهدا فان القواعد الشكلية تشكل أداة لتطبيق قانون العقوبات ودلك لأنها تحدد الإجراءات المتعلقة بضبط الجريمة وملاحقة مرتكبها توقيع العقاب عليه مما يستوجب القول أن الصلة بين كل من قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات إنما هي صلة تبادلية فبدون قانون الإجراءات الجزائية يفقد قانون العقوبات فاعليته وسلاحه الذي يجعله قابلا للتطبيق كما انه بدون قانون العقوبات أيضا يفقد قانون الإجراءات الجزائية مبرر
وجوده .(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1).احمد شوقي الشلقاني :نفس المرجع ،ص14.
(2 ) الوسيط في شرح مبادئ الاجراءات الجزائية (دراسة مقارنة ) الجزء الأول منشاة المعارف 2004ص9 .

2- قواعد قانون الإجراءات الجزائية تتسم بالعمومية

لقد تميزت قواعد قانون الإجراءات الجزائية بأنها قواعد عامة تطبق على كل إنسان وعلى كل جريمة اد لا يجوز أن توضع قواعد أصولية لقضية معينة أو لشخص معين فهده القواعد لما لها من الصفة العمومية إنما تتمتع بالتجريد حيث لا يجوز أن توجه هده القواعد إلى أشخاص معينين إنما تسري على جميع الأفراد من هنا نلاحظ أن بعض التشريعات تقوم على وضع قوانين أصولية خاصة بالقضايا التي تمس أمن الدولة تتميز عن القواعد الواردة في القانون العام سواء من حيث التحقيق في الجريمة أو في المحكمة المختصة أو إجراءات المحاكمة ….الخ وفي الأردن شكلت محكمة خاصة سنة 1960لمحاكمة الأشخاص التي أقدموا على نسف مبنى رئيس الوزراء ومن تم قتل رئيس الوزراء السابق هزاع المجاني

3 -الحيدة :

من أهم مزايا وخصائص قواعد الإجراءات الجزائية الحيدة والموضوعية اد لا يجوز أن تتصف هده القواعد تتصف بالتحيز أو أن تكون وسيلة بيد السلطة للبطش والانتقام والتنكيل بالمواطنين لهدا نرى بان حيدة قواعد الإجراءات الجزائية وموضوعيتها إنما يترتب عليها نتيجتان مهمتان هما .

  • أ-عدم جواز تعديل قواعد الإجراءات الجزائية اثناء سير الدعوى العمومية ودلك حتى تطبق على بعض الأشخاص لأن دلك يخل بحياد هده القواعد ومن تم يشكل اعتداء على استقلال القضاء .
  • ب- عدم جواز تحصين بعض الأحكام من الطعن ودلك لان حرمان الأفراد من الطعن والتظلم في بعض الأحكام إنما يؤدي إلى تحصين واستقرار الأخطاء قد تلابس هده الأحكام ومن تم إلحاق الظلم بالمحكوم عليهم مما يخل بخاصية حيادة وموضوعية قواعد الإجراءات الجزائية وهده قاعدة غير قابلة للجدل حيث تفترض من هده الميزة أن تكون القواعد الإجرائية بعيدة عن الظلم والتحكم ودلك حتى يمكن لمثل هده القواعد أن تحقق هدفها في كشف الحقيقة وضمان الحريات في المجتمع .(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة) الجزء الأول منشاة المعارف 2004ص10 .

4- المساواة :

من أهم خصائص ومزايا قانون الإجراءات الجزائية أنها تحقق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون دون تميز بين فرض و آخر لهدا نرى جميع الدساتير العربية قد نصت على مبدأ المساواة ليكون ميدا للمشرع لايجوز له خرقه فلقد نصت المادة 6من الدستور الأردني لسنة 1952على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وانم اختلفوا في العرق واللغة والدين في حين نصت المادة 40 من الدستور المصري لسنة 1971على أن المواطنون سواء أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .

أما القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية قد نص الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة لما تقدم فانه يترتب على إنصاف قواعد الإجراءات الجزائية بالمساواة انه لا يجوز وضع قواعد أصولية لمعاملة بعض المواطنين بأسلوب معين أو وضع قواعد أصولية لمعاملة أشخاص اخزين بطريقة تختلف ودلك لان العدالة وفقا لدلك تقاس لهده الفئة بمقياس معين في حين تقاس لفئة أخرى بمقياس اكبر أو اصغر .

المطلب الرابع :أهمية قانون الإجراءات الجزائية .

متى وقد شرع المشرع أهمية أو مصلحة فانه يقرر جزاء على المساس بهما وادا رأى عدم كتابة الجزية المقررة لحمايتها لجا إلى العقوبة بوصفها اشد أنواع الجزاء فحدد الأفعال التي تؤدي أو تهدد بخطر تلك الحقوق أو المصالح والعقوبة المقررة لها وحتى تكون العقوبة مجدية في إصلاح الجاني ورضع الأفراد عن سلوك مسلكه وإرضاء شعورهم بالعدل ينبغي أن تكون متناسبة مع جسامة الجرم .
بيد أن استقرار المجتمع واطمئنان أفراده يستلمان فضلا عن دلك عدم إفلات المجرم من العقاب وهو مالا يتأتي إلا بوضع الأنظمة التي تكفل تعقب الجريمة ومحاكمة مقترفها فتحمب مصلحة المجتمع وتصان حقوق أفراده وقانون الإجراءات الجزائية هو محل هده الأنظمة .
وادا كان لزاما على هدا القانون أن يمس حريات أفراد المجتمع واستقرارهم فيجيز القبض عليهم وتفتيشهم أو حبسهم احتياطيا أو غير دلك من الإجراءات كي يحقق رسالته وكان قد استقر في مجتمعنا الحديث أصل البراءة في الإنسان حتى يثبت العكس وما يترتب عليه من وجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم اد يأبى العدل أن يؤخذ فرد عن جرم لم يرتكبه بل ان إدانة بريء تؤدي المجتمع أكثر من براءة جان وكما يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام
(………فان الإمام لان يخطا في العفو خير من أن يخطا في العقوبة )فان تقنين نصوص الإجراءات الجزائية تقتضي اكبر العناية والتدبر كي ينحصر المساس بحريات الأفراد في أضيق الحدود وبالقدر اللازم للوصول إلى الحقيقة ولدلك تسعى نصوص الإجراءات الجزائية إلى التوفيق نين مصلحتين بينهما من التعارض مصلحة المجتمع في سرعة معاقبة الجاني الذي أضل بأمنه ونظامه ومصلحة الأفراد في صيانة حرياتهم واثبات براءتهم وهو ما يقضي توقير ضمناه الدفاع لهم وبالتالي بطا الإجراءات وإطالة أمد الفصل في الدعوى ويتأثر هدا التوفيق بكثير من الاعتبارات في كل دولة ويعكس في الوقت ذاته مدى ديمقراطية الدولة وصيانتها للحريات أو تسلطها مضحية بتلك الحريات.(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1).احمد شوقي الشلقاني :المرجع السابق ،ص5 .

المبحث الثاني :النظم القانونية للإجراءات الجزائية وصلته بالقوانين الأخرى

المطلب الأول :قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .

يرتبط القانونان بصلة وثيقة جعلت الفقه يطلق عليهما اصطلاح القانون الجنائي فلا يتصور العقاب والتجريم بغير نصوص الإجراءات الجنائية ولدلك سميت نصوص قانون العقوبات بنصوص الموضوعية وعرفت نصوص قانون الإجراءات الجزائية بالنصوص الشكلية ونصوص الإجراءات الجزائية هي التطبيق العملي لارتباط قواعد التجريم بقواعد العقاب التي تدور حول توافر أركان الجريمة وتطبيق عقوبتها .(1)
ومع دلك يتميز كل من القانونين عن الآخر فموضوع قانون العقوبات بيان أحكام الجرائم وعقوباتها ولا يجوز القياس بشأنها كأصل عام ويسري الجديد منها على الماضي مثلا كان اقل شدة (مادة 2من قانون العقوبات )والحكم الفاصل في الموضوع أو جزء منه يجوز الطعن فيه فور صدوره بينما يقوم قانون الإجراءات بتحديد الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة سواء فيما يتعلق بالجريمة أو بالشخص المتهم من اجل تطبيق قانون العقوبات والجهات القضائية المختصة بتطبيق هده الإجراءات ويجوز القياس على قواعد الإجراءات الجزائية فيما عدا مايمس الحرية منها وتسري هده القواعد بأثر مباشر كأصل عام والحكم الفاصل في موضوع الدعوى العمومية هو وحده القابل للطعن فيه دون مالم يفصل في دلاك الموضوع حيث يتعين الطعن فيه مع الحكم الأول .
وأزء أهمية هدا التمييز وجب وضع معيار له ولا يجدي في هدا الصدد الاستناد إلى مكان النص فمجموعة قانون الإجراءات تضم نصوصا عقابية كالمادتين 46-85اللتين تعاقبين على إفشاء المستندات الناتجة عن التقنين والمادة 97 التي تعاقب الشاهد الذي يمتنع عن الحضور لإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق وكذلك لا يعني الاعتماد على غاية القانون أو هدفه قولا بأن نصوص قانون العقوبات تهدف إلى حماية المجتمع فهي مواجهة ضد الجاني وان نصوص الإجراءات تهدف إلى حماية الفرد في مواجهة السلطات العامة اد من نصوص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أ.بن لحسن الشيخ،مبادئ القانون الجزائي العام،ص2

قانون العقوبات ماهو في صالح المتهم كأسباب الإباحة والظروف المخففة كما أن من نصوص قانون الإجراءات الجزائية ماليس في صالح المتهم كتلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي وخطر الطعن في الأحكام أحيانا .
ولعل اقرب المعايير إلى الصواب دلك الذي يستند إلى موضوع النص فنصوص قانون العقوبات يتناول كل ما يتعلق بالتجريم والمسؤولية الجنائية والعقاب وأما نصوص الإجراءات فهي تتولى تحديد الجهات المختصة بالتحقيق من الجريمة ومسؤولية المتهم عنها والحكم عليه وطرق الطعن في الحكم وإجمالا يتولى هدا القانون تحديد الإجراءات الواجبة الإتباع مند وقوع الجريمة وحتى الفصل نهائيا فيها .

المطلب الثاني : قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية .

وضعت نصوص قانون الإجراءات المدنية لحسم النزاع بين فردين أو أكثر حول حق شخصي بينما تقرر نصوص قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى الحقيقة بشان جريمة ما وبيان مدى سلطة الدولة في معاقبة من يتهم في ارتكابها فالأول يرعى صالحا خاصا ويصون لثاني الصلح العام يتمثل في نظام وصيان المجتمع واستقراره فضلا عن الصالح الخاص ولدلك يتميز كل من هما عن الأخر ففي قانون الإجراءات المدنية يعرض الخصوم دعاواهم على القاضي مباشرة وينحصر دور القاضي في الموازنة بين الأدلة التي يقدمها أطراف الدعوى المدنية دون أدنى مساهمة منه ويتقيد اقتناعه متى فدمت إليه الأدلة معينة ويترك للأفراد حرية الالتجاء إلى القضاء وتقديم ما يشاءون من أدلة دعما لمطالبهم ويبيح لهم أن يتنازلوا عن دعاواهم متى رغبوا أما في قانون الإجراءات الجزائية فان الدعوى العمومية تمر بمراحل متعدد قبل عرضها على القاضي كالاستدلالات والتحقيق الابتدائي والإحالة ويشارك القاضي في جمع الأدلة بغية الوصول إلى الحقيقة ويستمد اقتناعه من أي دليل مطروح عليه دون التقيد بأي منها ومتى علمت السلطات العامة بالجريمة وجب على السلطة الادعاء تحريك الدعوى العمومية وطرحها على القضاء وليس على تلك السلطة ان تنازل عنها .(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). احمد الشلقاني :المرجع السابق ،ص 7- 8 .

ومع دلك فان القانونين من القوانين الإجرائية المتعلقة بالتنظيم القضائي ويخاطبان محاكم تنتمي إلى جهاز قضائي واحد فالمحاكم المدنية والمحاكم الجزائية تنتميان إلى هيئة قضائية واحدة وقد تنعقد المحكمة الواحدة سواء كانت محكمة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية للفصل في الدعاوي المدنية مرة ثم الدعاوي الجزائية مرة أخرى بل أن هناك بعض المبادئ المشتركة في لقانونين كعلانية الجلسات والنطق بالأحكام وشفوية المرافعات والتقاضي على درجتين وخضوع الأحكام لرقابة النقص (المجلس الأعلى ) فهل من اثر لهدا التشابه بين القانونين ؟ وهل يمكن سد نقص قانون الإجراءات بصدد مسالة معينة من قانون الإجراءات المدنية ؟.

بادئ ذي بدء فانه ادا وجدت النصوص التي تحكم الإجراء فلا يجوز الرجوع إلى القانون الإجراءات المدنية مهما كانت مغايرة له وكدالك فلا صعوبة في الأمر ادا أحال قانون الإجراءات الجزائية صراح القانون الإجراءات المدنية كنص المادة 439 من قانون الإجراءات بتطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية في أحكام التكليف بالحضور والتبليغات مالم ينص على غير دلك .
أما ادا خلى قانون الإجراءات الجزائية من نص يعالج مسالة إجرائية او كان النص غامضا فانه تنبغي على القاضي الجنائي أن يبحث عن الحكم الواجب الإتباع بالالتجاء إلى طرق التفسير المختلفة ولاباس على النص الوارد بقانون الإجراءات المدنية مادام غير متعارض مع المصالح التي يحميها قانون الإجراءات ولا يخل بضمان الحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة ولدلك استقرت النقض المصرية والفرنسية على أن تطبيق القاضي الجزائي لأحكام لقانون الإجراءات المدنية مقصور على القواعد العامة التي يمكن الاخد بها في المجال الجزائي أما ادا كانت نصوص الإجراءات المدنية تتضمن حكما استثنائيا كاعتبار الخصوم حضورية بالنسبة للمدعي عليه ادا حضر إحدى الجلسات ولو تخلف بعد دلك فلا يصح الاخد به في نطاق الإجراءات الجزائية لان حكم لأنه حكم استثنائي مخالف للواقع(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) . احمد الشلقاني المرجع السابق ص9 .

المطلب الثالث : النظم المختلفة لقانون الإجراءات الجزائية .

نظم الإجراءات الجزائية قد تكون وضعية قننها المشرعون أو جاءت بها الشرائع السماوية وكذلك الذي قررته الشريعة الإسلامية ونكتفي بالحديث عن النوع الأول منها .
وقد عرفت الشعوب ثلاثة أنظمة وضعية هي النظام الاتهامي والنظام التنقيب والتحري والنظام المختلط .

1-النظام الاتهامي :

هو أقدم النظم تاريخيا وقد ساد في الشرائع لفرعونية واليونانية والرومانية والجرمانية ولا يزال مطبقا في بعض جوانبه في القانون ن الانجليزي والدولة التي نقلت عنه كالولايات المتحدة وفيه تتشابه إجراءات الدعويين المدنية ولجزائية ويهدفان إلى الحصول على حق المدعي تعويضا كان أو عقوبتا واهم خصائصه :

  • أ- الدعوى الجزائية ملك للمجني عليه المضرور من الجريمة أو لوالديه لا يبشرهما غيرهم وهو ما عرف بالاتهام الفردي ثم أجيز لأي فرد أن يتهم الجاني أمام القضاء ولو لم يكن ذا مصلحة شخصية وفي الحالتين تقام الدعوى بواسطة الفرد فلا ينتظرها القاضي من تلقاء نفسه .
    وقد انشأ الانجليز وظيفة النائب العام الذي يباشر الدعاوي العمومية في الجرائم الخطيرة كالتزييف والتجارة في المواد المخدرة والاختلاسات نيابة عن المجتمع وينوب عنه وكيل الدعاوي العام فضلا عن أن المجني قد يعجز عن تحام يباشر الإجراءات عنه أو يمتنع عن إقامة الدعاوي خشية يأس المتهم ورغبته في الانتقام بنفسه وفيما خلى دلك فالاتهام يتولاه الأفراد دون استلزام تدخل النائب العام .
  • ب- دور القاضي الذي كان يختاره الطرفان أو ينتخب بطريقة ما سلبية يقتصر على الاستماع بحجج الخصوم وإدارة المناقشات بينهم والموازنة بين الأدلة المقدمة دون أن يساهم في جمع الآلة أو يأمر باتخاذ إجراء ما للكشف عن الحقيقة وأخيرا يحكم لمن ترجع أدلته.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) . احمد الشلقاني المرجع السابق ص 10

  • ج- تتميز إجراءات المحاكمة بأنها علنية وشفوية وتجري في مواجهة الخصوم ودلك ضمانا على المساواة بين الخصوم ودور التحقيق الابتدائي ضئيل فسلطات الموظفين القضائيين لا تزيد عن سلطات الأفراد ولا تمكنهم من القيام به على خروجه .
  • د- يخضع الاثباث لقواعد شكلية ويلتزم القاضي بالحكم وفق الأدلة التي يقدمها الخصوم بل أن هده الأدلة محددة ويتم اقتناع القاضي من خلالها ورغم مزايا هدا النظام ومعالجة الدول التي تطبقه لكثير من عيوبه باستناد مهمة الاتهام في الجرائم الخطيرة إلى النائب العام وتعيين القضاة بدلا من انتخابهم ووضع نظام خاص لجمع الاستدلالات والتحري عن الفاعل وإجراء التحقيق الابتدائي بواسطة جهات متخصصة تفاديا لعلنية الإجراءات فيؤخذ عليه أن القاضي سلبي محض ولا يتمتع بحرية الاقتناع وإنما يتقيد بما يقدمه الخصوم من أدلة قد تكون معيبة أو قاصرة فلا يصل إلى الحقيقة في كثير من الأحيان .

2- نظام التنقيب والتحري أو النظام التنقيبي.

أدى تزايد سلطان الدولة إلى ظهور هدا النظام في عصر القانون الروماني وكان مقصورا في تطبيقه على العبيد ثم اعتنقه القانون الكنسي في القرون الوسطى ومنه انتقل إلى المحاكم الملكية في النظام القديم في فرنسا والخصومة الجزائية ليست كالشأن في النظام الاتهامي نزاعا بين الاتهام والدفاع وإنما مجموعة من إجراءات هدفها كشف الحقيقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب وليس للمتهم حقوقا إجرائية خاصة به وخصائص هدا النظام هي :

  • أ)- الدعوى الجزائية أو العمومية أصبحت ملكا للدولة ويباشر الاتهام نيابة دون المجني عليه أو غيره من الأفراد وأحيانا كان القاضي يتصدى للحكم في الجرائم التي يعلم بها وهو ما أدى إلى نشوء مبدأ ” كلا قاض هو نائب عام ” أو التهام الذاتي .
  • ب)- القاضي معين من طرف الدولة فلا يختار ولا ينتخب وسعى للوصول إلى الحقيقة المطلقة غير مقيد بالأدلة التي يقدمها الخصوم أو بطلباتهم ولدك خول سلطة ايجابية في جمع الأدلة وقد اقتضى دلك أن تكون الإجراءات مدونة وتجري سرا حتى عن الخصوم أنفسهم .
  • ج)- نظرا لسلطات الواسعة التي تمانع بها القاضي للوصول إلى الحقيقة قد أبيح الطعن في الأحكام لتدارك ما قد يوجد بعها من أخطاء . ويتميز هدا النظام بأنه لا يماثل بين الخصوم المدنية والخصوم الجزائية فأصبح للإثبات طابعه العام ولم يعد حقا للفرد وكذلك فانه يسعى إلى الحقيقة ويجعل للقاضي دورا ايجابيا في تحقيق الدعوى ولا يقتصر على ما يقدمه الخصوم من أدلة لكنه في سبيل دلك استباح إهدار حقوق المتهم وحريته بل وأجاز التعذيب إلي قد يسفر عن الاعتراف بجريمة لم يرتكبها المتهم وحينئذ يلتزم القاضي بإدانته وفقد القضاء حيدته بالجمع بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم كما أسلفنا .

3- النظام المختلط

ليس لهدا النظام أساس فكري محدد بل انه يحاول الاخد بحسنات كل من النظامين وتفادي عيوبهما وتكاد تطبقه كل التشريعات ويتميز بالخصائص التالية :

  • أ- يتولى موظفون عموميون مهمة جمع الأدلة والاتهام ومع دلك يجوز للمضرور من الجريمة أن يحرك الدعوى الجزائية أو يدعي مدنيا (المادة 72) ومن شان دلك معاونة سلطات التحقيق والتهام في أداء وظيفتهما .
  • ب- يعطي القاضي دورا ايجابيا في البحث عن الحقيقة ولا يقيد اقتناعه بأدلة معينة (المادة 212) .
  • ج- ينظم مرحلة أو أكثر لإعداد الدعوى العمومية قبل عرضها على القضاء ويحاول الموازنة بين حقوق الاتهام وبين حقوق الدفاع فيجعل التحقيق الابتدائي سريا (مادة 11) حيث يمكن أن تضر العلانية بمصلحته بينما تكون المحاكمة علنية كأصل عام (مادة 285) .

المطلب الرابع : سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان .

وضعت نصوص قانون الإجراءات الجزائية لكفالة حسن سير العدالة التي تهم المجتمع بأسره وهي نصوص إجرائية لا تمس موضوع الحق ولدلك فإنها تسري بأثر فوري مباشر على كل إجراء يتم بعد نفادها ولو كان بشان جريمة وقعت قبل صدورها اد لا يجوز التمسك باستمرار القانون السابق بحجة انه أكثر صلاحية للمتهم فكل جديد في الإجراءات يعتبر أدنى من سابقه إلى الوقوف على الحقيقة فادا اسند القانون إجراء التحقيق الابتدائي إلى النيابة العامة بدلا من قاضي التحقيق فلا يقبل من المتهم الاحتجاج بان الجريمة المسندة إليه وقعت في ضل القانون السابق وان قاضي التحقيق هو المختص بإجراء التحقيق .

ومن ناحية أخرى فان ما تم من إجراء في ظل القانون السابق يحكمه دلك القانون من حيث صحته وبطلانه دون القانون الجديد الذي يسري بالنسبة للمستقبل دون الماضي ولا محل بالتمسك لرجعية القانون الجديد الأصلح أو الأقل شدة طبقا للمادة الخامسة لقانون العقوبات المصري المقابلة للمادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري لأنها تسري بالنسبة للمسائل الموضوعية .
وقد أثار تطبيق الأثر الفوري وعدم رجعية بعض الخلاف في الرأي لصدد بعض القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاصي وإجراء الدعوى والتحقيق وطرق الطعن والمواعيد والتقادم .

أ- قواعد التنظيم القضائي والاختصاص

ادا صدر قانون الغي محكمة ونقل اختصاصها إلى أخرى فتصبح طبقا للقاعدة هي المختصة بالدعاوي التي كانت من اختصاص المحكمة الملغاة ولو كانت متطورة بالفعل أمامها اد لم يعد لها وجود ولدلك قضى في مصر بان القانون الجديد باحلال غرفة الاتهام محل غرفة المشورة يجعلها هي المختصة بنظر المعارضة في أوامر قاضي الإحالة لم يفصل فيها قبل نفاد دلك القانون أما ادا اقتصر القانون الجديد على نقل بعض القضايا التي كانت من اختصاص محكمة إلى محكمة أخرى دون أن يلغي المحكمة تماما فان أعمال القاعدة العمل المباشر للنصوص الإجرائية تقتضي أن تصبح هده الأخيرة هي المختصة بالنسبة للدعاوي التي لم ترفع بعد.

ب- القوانين المتعلقة بتحريك الدعوى

النيابة العامة هي السلطة المختصة بتحريك الدعوى العمومية وقد يصدر قانون قد ينشىء قيدا في دلك فيستلزم تقديم شكوى من المجني عليه كنص المادة 339 عقوبات بخصوص جريمة الزنا أو طلي كنص المادة 164 عقوبات من الجرائم الواقعة ممن القائمين بالتوريد للجيش الشعبي الوطني أو ادن كنص المادتين 138-139 من الدستور الجزائري بشان متابعة نواب المجلس الشعبي الوطني ورغم تأثير هده النصوص على ممارسة الدعوى العمومية فان رأيا راجحا قد استقر على اعتبارها من نصوص قانون العقوبات ولو وردت في أي قانون آخر ودلك لاتصالها بحق الدولة في العقاب فلا يمكن الوصول اليه بدون الدعوى العمومية ومن تم تسري بأثر رجعي متى كانت اقل شدة .

ج- القوانين المتعلقة بالإثبات .

قد يعدل القانون الجديد الأحكام المتعلقة بعبء الإثبات أو بوسائله أو بحجية العناصر المقدمة للإثبات ويرى البعض أن هده القوانين ذات صلة كبيرة بحق الدولة في العقاب فعلى أساسها تتحدد مسؤولية المتهم عن الجريمة وعقابه من عدمه ومن تم فهي تطبق بأثر رجعي متى كانت اقل شدة كالشأن في نصوص قانون العقوبات بينما يرى البعض بأنها تعد من النصوص الإجرائية فلا تسري على الماضي مهما كانت في صالح المتهم ويرى فريق ثالث أن نصوص الإثبات التي تتعلق في ركن أو عنصر في الجريمة كافتراض الركن المعنوي أو قرينة الخطأ فهي من القواعد الموضوعية التي تسري باتر رجعي أما النصوص التي تتعلق بإثبات حصول إجراء من إجراءات الدعوى .

د- القوانين المتعلقة بطرق الطعن والمواعيد .

ادا ألغي القانون الجديد طريقا من طرق الطعن في الأحكام فانه يسري بأثر فوري فلا يقبل الطعن به في الأحكام الصادرة بعد نفاده حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل به وتستمر المحاكم في نظر الطعون التي رفعت قبل سريان القانون الجديد لأنه لا يسري بأثر رجعي أما الأحكام الصادرة قبل القانون الجديد فان تطبيق القاعدة يؤدي إلى عدم جواز الطعن فيها مدام انه سوف يتم بعد العمل بالقانون الجديد ولكن دلك يمس حق الخصم في الطعن الذي اكتسبه وقت صدور الحكم ولهدا يضل القانون القديم ساريا ولا يحضر الطعن إلا بالنسبة للأحكام الصادرة بعد نفاد القانون الجديد ومن ناحية أخرى ادا أجاز القانون طعنا لم يكن موجودا من قبل فان الطعن يكون مقبولا متى تم بعد نفاده واو كان يصدد حكم سابق عليه تطبيقا لقاعدة الأثر الفوري للقانون .(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). أحمد الشلقاني نفس المرجع ص19.

و- القوانين المتعلقة بالتقادم .

التقادم الجنائي نوعان : تقادم الدعوى العمومية أي انقضاء الدعوى العمومية بمضي مدة معينة وتقادم العقوبة المحكوم بها أي سقوطها والنصوص المتعلقة في قانون الإجراءات الجزائية (المواد 7، 8 9،بالنسبة للأول ،613،614،615 بالنسبة للثاني )لاتصالها بمباشرة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبات المحكوم بها نهائيا ولدلك رأى البعض أن النصوص المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية كتلك التي تعدل مدة انقضائها بزيادتها أو نقصها أو شروط حساب المدة وقطعها ووقف سريانه بتعين أن تسري فورا على الدعاوى العمومية التي تنشأ يعد نفادها وكذلك على الدعاوى التي أقيمت أو نشأت قبل دلك مادامت لم تتقادم في ضل القانون القديم سواء كانت في صالح المتهم أوضده لأنها نصوص إجرائية تتعلق بالنظام العام وليس للمتهم أن يدفع باكتسابه حقا في خضوعه لقواعد القانون القديم لكن الرأي الراجح أن النصوص المذكورة تمس حق الدولة في العقاب باعتبار أن الدعوى العمومية هي الوسيلة الضرورية لإقراره فضلا عن أن نصوص التجريم والعقاب في النظام العام ومع دلك فإنها تطبق بأثر رجعي متى كانت في مصلحة المتهم ولدلك تعد النصوص الخاصة بتقادم الدعوى العمومية من قبل النصوص الموضوعية وتسري على الماضي متى كانت اقل شدة وإلا فإنها تقتصر على الدعاوي العمومية الناشئة بعد العمل بها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). أحمد شوقي الشلقاني،المرجع نفسه ص20.

خاتمة

الفهرس

مقدمة
* ماهية قانون الإجراءات الجزائية ………………………………………..3
* مفهوم قانون الإجراءات الجزائية………………………………………… 3
* نشأة قانون الإجراءات الجزائية ………………………………………….4
* خصائص قانون الإجراءات الجزائية ……………………………………6
* أهمية قانون الإجراءات الجزائية………………………………………… 8
* النظم القانونية لقانون الإجراءات الجزائية وصلته بالقوانين الأخرى…..10
* علاقته بالقانون العقوبات………………………………………………….10
* علاقته بالقانون المدني…………………………………………………….11
* النظم المختلفة لقانون الإجراءات الجزائية………………………………. 13
* سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان………………………15

*الخاتمة

قائمة المراجع

– احمد شوقي الشلقاني مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري
– أ. بن وارث م مذكرات في القانون الجزائي الجزائري (القسم الخاص )
– محمد صبحي محمد نجم شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
– أ. بن شيخ لحسن مبادئ القانون الجزائي العام
– الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة )الجزء الأول