انا مأجر دور العلوي كامل لصديق لي ومتفقين علي إيجار والمبلغ يندفع كل اول الشهر وبعد فتره اخذ اغراضه بدون لايبلغنا انه يبي يطلع واخرشهر من الايجار مادفع القيمة وهم في اتلاف بالشقه ورحت المخفر قالو لي هذا عند المحكمه مو عندنا وطلبت اثبات حاله ماعطوني لا حق ولا باطل . وشلون اثبت حقي وجزاك الله الف خير

عقد بدون وصولات

تنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. يكون المستأجرمسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.

وكما تنص المادة 26م 1 من ذات المرسوم على :-

اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجاريةويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها.

يجوز للطالب الاعلان الدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة . ويجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلمولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

أخى العزيز : يحق لك رفع دعوى ندب خبير لتقدير قيمة التلفيات التى أحدثها المستأجر بالشقة والتعويض عنها والطلب من المحكمة القضاء وفقا لما سينتهى إلية تقريرالخبير فى هذا الشأن – أما عن الإيجارات التى لم تتسلمها فيحق لك رفع أمر أداء بها بعد تكليف المستأجر بالوفاء وترفق بالطلب ما يفيد التكليف إضافة إلى عقد الإيجاروشهادة من التنفيذ تفيد عدم إيداع المستأجر للأجرة المطالب بها فى خزينتها>

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .