وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

إثبات “بوجه عام” و “أقوال الشهود” و “إقناعية الأدلة وتساندها”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود” و “سلطتها في تقدير الأدلة”. تمييز “سبب قائم على جدل موضوعي.

-العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها وتقدير كفايتها وصلاحيتها للإدانة. ولا يشترط أن ينبئ كل منها في كل جزئية من جزئيات الدعوى. علة ذلك: الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.

– وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

– أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده.

– انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مقارفة الطاعن لجريمة تسهيل الاستيلاء بناء على سلطة المحكمة التقديرية في وزن عناصر الدعوى ووزن أقوال الشهود وصلاحية الأدلة. مجادلة الطاعن في هذا الشأن. تشكيك القاضي في أدلة الثبوت التي اطمأن الحكم إليها. جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة التمييز.

( الطعن رقم 182 لسنة 2014 جزائي جلسة 8/12/2014)


من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع محكمة الموضوع – بناء على الأدلة المطروحة عليها – والتي لها تقدير مدى كفاية هذه الأدلة وصلاحيتها للإدانة , ولا يشترط أن تكون تلك الأدلة بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً, ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي, فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حده دون باقي الأدلة , بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤيده إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع, ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد انها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ,وكانت المحكمة – في نطاق سلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوى – قد اطمأنت الي أقوال شهود الإثبات , والتي تأيدت بباقي الأدلة القائمة في الدعوى والسالف سردها , وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي – في مجموعها – إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة تسهيل الاستيلاء – بغير حق – على أموال عامة , فإن ما يثيره من أن أيا من أقوال الشهود لم تقطع بارتكابه لتلك الجريمة , وما يقول به من عدم صلاحية الأدلة وانتفاء الدليل على إدانته على ما ذهب إليه بأسباب طعنه لا يخرج في مجمله عن أن يكون تشكيكا في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع , وجدلا موضوعيا في سلطة تللك المحكمة في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها , تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته امام محكمة التمييز.

( الطعن رقم 182 لسنة 2014 جزائي جلسة 8/12/2014)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .