تعريف القانون وفقاً للمعنى العام والخاص وماهية القاعدة القانونية

للقانون مدلول خاص في الاستعمال العادي يقصد به كل مبدأ ثابت و منتظم يجري وفقاً لقاعدة كلية عامة مضطردة و مستقرة يترتب عليه نتائج معينة .

و بهذا المعنى العام يستعمل لفظ ( قانون ) للدلالة على النظم التي تحكم الظواهر الطبيعية و الاقتصادية و الاجتماعية … الخ .
فيقال مثلاً : قانون الجاذبية ، قانون التفاعل الكيماوي ، قانون العرض و الطلب ، القانون الأخلاقي .

و إذا كان لفظ القانون يفيد معنى النظام و الثبات و الاستقرار فإن ما يعنينا ها هنا هو أن نبين المقصود به في نطاق دراستنا للنظرية العامة للقانون .
في الاصطلاح القانوني يستعمل لفظ القانون في معنى عام و في معنى خاص .

# فالقانون بالمعنى العام : هو مجموع القواعد التي تنظم و توجه سلوك الأفراد في المجتمع بشكل ملزم مقترن بالجزاء الذي توقعه الدولة على من يخالف هذه القواعد استناداً لما لها من سلطة القسر و الإكراه .

يلاحظ في هذا التعريف أنه يتوافق أصلاً مع المدلول العام للفظ القانون , ذلك أنه يدخل في نطاقه كل ما قد يوجد في المجتمع الواحد من قواعد تحكم سلوك الأفراد حكماً ملزماً بقصد إقامة نظام ثابت و مستقر لهذا المجتمع .

و هكذا ينصرف هذا التعريف إلى مفهوم القانون الوضعي الذي يعني القانون السائد و المطبق فعلاً في المجتمع , و الذي يشمل في نطاقه كل قاعدة واجبة الإتباع سواء أكان مصدر هذه القاعدة التشريع أو العرف أو الدين .

و من هنا يتحدد مفهوم القانون الوضعي في المكان و الزمان على السواء , فهو يختلف باختلاف المجتمعات ، كما أنه قابل للتطور و التغير و التبدل من زمان إلى آخر في نطاق المجتمع الواحد في الوقت ذاته .

و هكذا يقال على سبيل المثال القانون الوضعي السوري , أو القانون الوضعي الفرنسي .

كما يقال القانون الفرنسي القديم , و القانون المغربي المعاصر : و يقصد به الدلالة على الأحكام القانونية التي كانت تسود المجتمع الفرنسي قبل القانون الفرنسي الحديث و الأحكام القانونية السائدة و المطبقة فعلاً في المغرب .

على أن هذا المفهوم العام أو المفهوم الوضعي للقانون إذا كان هو المفهوم الذي يعنينا في نطاق تحليلنا لنظرية القانون إلا أن ما يجب التنبيه إليه هو أن هذا المفهوم قد يختلط في الأذهان مع مفهوم آخر خاص للفظ القانون .

# أما المعنى الخاص للقانون فيمكن أن يتخذ إحدى صورتين :
الصورة الأولى : عندما يطلق لفظ القانون على مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين . فيقال مثلاً : قانون العاملين الأساسـي في الدولة ، قانون تنظيم الجامعات ، قانون المحاماة ، قانون الجنسية ، قانون الشهر العقاري .

وعليه فإن دراستنا للنظرية العامة للقانون لا تقتصر على هذا المفهوم الخاص للقانون باعتبار أن التشريع لا يعدو أن يكون أحد مصادر القانون الوضعي و ليس المصدر الوحيد كما سنرى لاحقاً .

أما الصورة الثانية : فتتجلى بإطلاق لفظ القانـــون على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ناحية بأكملها من نواحي نشاط الفرد في المجتمع , و ذلك عندما يقال مثلاً : القانون الدسـتوري ، القانون الإداري ، القانون التجاري ، القانون المدني ، أو ما أشبه ذلك .

ماهية القاعدة القانونية وتحليلها
إن تحليلنا لأي قاعدة قانونية يكشف بأن كل قاعدة قانونية تتكون من عنصرين هما :

ـ العنصر الأول : و هو العنصر المادي :
و هو الفرض أو الواقعة الأصلية , إذ أن الصيغة النموذجية للقاعدة القانونية تكون على الشكل التالي : إذا حدث كذا … و هو الفرض … وجب أن يكون الحكم كذا .
أ ـو قد تكون هذه الافتراضات عبارة عن وقائع مادية محضة : سواء كانت وقائع طبيعية لا دخل فيها لنشاط الإنسان , و مثالها الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المدني السوري التي تنص على أنه : ” تبدأ شـخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، و تنتهي بموته ” . فواقعة الولادة و الوفاة كل منهما واقعة طبيعية لا دخل لإرادة الإنسان فيها .

و قد ترجع هذه الوقائع المادية إلى فعل الإنسان , مثل نص الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن: ” منقلد خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد و هو على بينة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل ” .
ب ـو قد تكون هذه الافتراضات نتيجة تصرف قانوني : كالوعد بجائزة على سـبيل المثال .
ج ـو قد تكون هذه الافتراضات عبارة عن مزيج من شروط مادية و شروط قانونية في آن واحد: مثل نص المادة 164 من القانون المدني السوري التي تنص على أنه :” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “:

ـ العنصر الثاني : هو العنصر المعنوي :
و يتمثل بالحكم أو الأثر القانوني الذي ترتبه القاعدة القانونية على تحقق الافتراضات السابقة , و التي تشكل العنصر المادي في كيان القاعدة القانونية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت