تعرف الى الدفوع القانونية و القضائية في نظام المرافعات الشرعية السعودي

بواسطة باحث قانوني
الدفوع القضائية في نظام المرافعات الشرعية السعودي

اعداد المستشار القانوني
وارث الطيب

مقدمة
ان المحامي في تعامله مع القضية يكون عبر أدوات , وهذه الادوات هي التي يحرك فيها الدعوى القضائية , , وهي وسيلة سيطرة المحامي على سير الدعوى , وهذه الادوات هي أدوات نظامية بمعني ان النظام منحها للمحامي ومن هذه الادوات ( الدفوع – الطلبات – الادخال والتدخل ) احصر حديثي في هذا البحث المختصر في الدفوع .
فبداية يجب أن نوضح أنه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام و دفوع غير متعلقة بالنظام العام و الفرق أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفوع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي ( الولائي ) أو القيمي أما الأخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يبدى الدفع بداءة قبل الكلام في الموضوع و إلا سقط الحق فيه .
• تعريف الدفوع
ـ في اللغة / مصدر من ( دفع ) و يأتي بمعنى : رد الشي .
ـ في الاصطلاح / وهو قول يأتي به المدعي عليه لمواجهة دعوى المدعي . (وهو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمه ) .
ـ أنواع الدفوع من جهة موضوعها :
أولا : دفع الدعوى ( الدفع الموضوعي ) :

وهو الدفع الخاص بموضوع الدعوى و الموجه إلى أصل الحق المدعى به و لذلك يجب توافر شرط المصلحة و الصفة و الحكم الصادر في الدفع الموضوعي ينهي النزاع على أصل الحق وهذا الحكم يحوز على حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع كما أن الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يستأنف و تفصل فيه محكمة الاستئناف . و مثاله : أن يدعي شخص على آخر أنه أقرضه مائة ألف ريال ، فيقر المدعي عليه بذلك و يدفع بأنه سدده للمدعي أو انه أبرأه منها .
ثانيا : الدفع الإجرائي ( الدفع الشكلي ) .
وهو الدفع المتعلق بالإجراءات فهي لا توجه إلى أصل الحق المدعى به و لا إلى موضوع الدعوى كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان موعد ، لتخلف شي من إجراءاته أو الطعن في شهادة شاهد لأنها سمعت بغير حضور المدعى عليه .

صفات الدفوع الإجرائية ( الشكلية ) :
1. تبدى قبل التكلم في الموضوع أي قبل بدء النزاع و إلا سقط الحق في الإدلاء بها .
2. أوجب المشرع إبداء جميع الدفوع الشكلية معا وقبل التكلم في الموضوع و الا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام .
3. المحكمة تفصل في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع .
4. الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق و بالتالي لا يترتب عليه إنهاء النزاع و إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة و من ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الإجراءات الصحيحة .
5. ولاية المحكمة الاستئنافيه تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع الشكلي و لا يجوز لها أن تفصل في الموضوع أن هي ألغت الحكم المستأنف بل عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها .

و هناك دفوع شكلية يمكن إبدائها ولو بعد التكلم في الموضوع :
1. الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام و تبدى في أي حاله عليها الدعوى و لو في النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي .
2. الدفوع الشكلية التي ينشأ الحق في التمسك بها بعد التكلم في الموضوع كالدفع بإسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها أو الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم .
3. التمسك بانعدام الإجراء يبدى في أيه حاله تكون عليها الإجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لإقامتها على متوفى .
4. التمسك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ( الدفوع الشكلية تكون في الاختصاص ، بطلان الصحيفة ، إجراءات الإثبات ) .
وان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أي حاله عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام .
ثالثا : دفع الخصومة ( الدفع بعدم قبول الدعوى ) .
وهو الدفع الذي لا يوجه إلى الإجراءات و لا إلى الحق المدعى به بل هو إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى ( هو نوع وسط بين الدفع الموضوعي و الدفع الشكلي ) هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة و المصلحة ) ويجوز إبداؤه في أي مرحلة عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام .

وهو يريد به عدم سماع الدعوى لتخلف شرط من شروطها الأساس الذي يؤدي فقدانه إلى بطلان الدعوى ، وعدم إمكان تصحيحها ، أو نقصانها و عدم السير فيها ما دامت على تلك الحال إلا بعد تصحيحها . وهذه الدفوع منها ما يمنع سماع الدعوى مطلقا ، ومنها ما يمنع سماع الدعوى مؤقتا ما دامت على تلك الحال و أنه متى صححت سمعت .
مثال الدفع المطلق للخصومة : الذي يمنع سماع الدعوى مطلقا : أن يدفع المدعى عليه بأنه سبق الفصل في الدعوى بحكم ، أو أن الدعوى حيله و لا حقيقة لها ، أو أن الحق المدعى به لا يلزم شرعا عند ثبوته كالهبة غير المقبوضة ، أو أن المتنازع فيه مما لا تدخله الخصومة من المكروهات أو المستحبات ، أو ليس في الدعوى مصلحة للمدعي من جلب نفع أو دفع ضر ، أو أن الحق المتنازع فيه غير محترم شرعا كالمطالبة بتنفيذ عقد ربوي ، أو أن الدعوى لم تنفك عما يكذبها كمطالبة الإنسان برد سيارته التي غصبها المدعي و لم يردها إليه ـ والسيارة عينها بيد المدعي ـ .
ومثال الدفع المؤقت للخصومة : الدفع بعدم تحرير الدعوى أو عدم الاختصاص بسماعها أو عدم أهلية الخصم فيها ، أو أنها رفعت على غير ذي صفه ، أو أن العين ليست يبد المدعى عليه ، ونحو ذلك من الدفوع التي تدفع الخصومة مؤقتا و يعاد السير في الدعوى بعد تصحيحها أو رفعها على الوجه الصحيح .

ـ أنواع الدفوع من جهة وقتها :
تتنوع الدفوع من جهة وقتها إلى نوعين :
أولا / الدفوع المؤقته .
وهي الدفوع المحددة بوقت فيجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، و إلا سقطت ، وهي ما نصت عليه في المادة الحادية و السبعون من نظام المرافعات الشرعي و تبين هذه المادة صور الدفوع المؤقتة التي وقت إبدائها قبل الجواب على الدعوى مما يتضمن طلبا أو دفاعا ، و إلا فات ميعادها و لم تقبل من صاحبها ، و الدفوع المؤقتة التي يفوت ميعاد الدفع بها بعد

الجواب على الدعوى بطلب أو دفاع هي كالتالي :
1. الدفع ببطلان صحيفة الدعوى : كأن يحصل فيه خطا في أسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أو اسم المدعي أو المدعى عليه أو عنوانهما ، ما لم يمكن تصحيحه .

2. الدفع بعدم الاختصاص المحلي ( المكاني ) . وذلك كأن تقام الدعوى في غير بلد المدعى عليه فلا تسمع الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا إذا أبدي قبل أي طلب أو دفاع ، فإن تأخر عن ذلك سقط هذا الدفع ، فلو أجاب المدعي عليه على الدعوى و لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني سقط حقه في هذا الدفع و استمر القاضي في نظر الدعوى في المكان الذي أقيمت فيه .

3. الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها : وهو أن يقرر الخصم المدعى عليه أنه سبق رفع الدعوى المرفوعة عليه الآن أمام محكمة أو قاض آخر مختص بالنزاع ، ويطلب إحالة هذه الدعوى مع سابقتها لدى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى أولا . ولا بد من أن تكون القضيتان متحدتين في الموضوع و السبب و الخصوم سواء أكان محل النزاع و الطلب واحدا أم كان بعضه . وكذلك لا بد أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة عليها مختصة بسماع النزاع . و أن تكون الخصومة في كل منهما قائمة فلو زالت الخصومة في إحداهما لم يصح هذا الدفع .

4. الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مختصة لقيام دعوى أخرى لديها مرتبطة بالدعوى نفسها : و لا بد من وجود صلة بين الدعوى الأولى و الثانية في السبب أو الموضوع تؤكد جمعها في دعوى واحدة أمام قاض واحد و الحكم فيهما معا منعا لتعارض الأحكام وذلك كأن يطلب أحدهما تنفيذ عقد ، و الآخر يطلب فسخه .

ثانيا / الدفوع المطلقة .
وهي التي لم يحدد لها وقت تفوت بمضيه ، بل تسمع في أي مرحلة تكون فيها الدعوى. والتي نصت عليها المادة الثانية و السبعون .وبينت المادة الدفوع المطلقة وهي التي تسمع في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى وهي دفوع يحكم بها قاضي الدعوى من تلقاء نفسه ولم لم يطلب الخصم ذلك ، وهذه الدفوع كالتالي :
1. الدفع بعدم الاختصاص النوعي : وهي كأن ترفع دعوى عقارية إلى محكمة غير مختصة بنظر قضايا العقار ، و كأن ترفع دعوى في نصاب من المال أمام محكمة لا تختص بسماع الدعوى في هذا النصاب .

2. الدفع بعدم قبول الدعوى : وتكون في تخلف شرط من شروط الدعوى الأساس ، كعدم الصفة بأن يكون المدعي أو المدعى عليه ليس صاحب الحق و لا نائبا عنه ، وكعدم الأهلية بأن يكون الخصم مجنونا أو قاصرا ، أو عدم تحقق المصلحة للخصم في الدعوى ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لأي سبب أخر .
3. الدفع بعدم سماع الدعوى : وهي كالدفع بسبق الفصل في القضية نفسها بحكم قضائي ، فالقضية متى فصلت مرة فلا تعاد الخصومة فيها مرة ثانية ، ولذا فإن للمدعي عليه الحق في الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة من مراحلها .